حتى تطمئن لانقطاع البول , وعدم نزول قطرة أو قطرات من البول , تكلم الأئمة عن ( السلت والنتر)
وهو أمر فطرى تماما ,
وردت به بعض الآثار ( وإن كانت ضعيفة)
وتكلموا عن التنحنح حتى يحدث نوع انقباض فتنزل قطرة قد تكون معلقة
لن نطيل
افتح كتب الفقه واقرأ
نختصر النقول فى قول الإمام الشافعى
والإمام أحمد قال الإمام الشافعي فى الأم (1/22)
"ويستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه وأحب إلى أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ"
وكتب الشافعية طافحة بالكيفية
وساعة هنا ليست الساعة من الزمن لكن برهة
قال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن الصلاة خلف من يسكر فقال:
لا تعجبني , وقال اخشى ان لا ينتثر من البول
(انظرمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 1/113)
ونقل عنه ابن قدامة إمام الحنابلة فى زمانه قوله "
قال أحمد :
إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل"
ونص قوله فى المغني (1/103)
"فصل ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر والمرأة مخبرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها
ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا
ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق قال أحمد إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل
ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك وقد روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه الإمام أحمد
وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض لما روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
رواه البخاري وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ودلك يده بالأرض أخرجه ابن ماجة وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاعه وقد قيل إن الماء يقطع البول ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرىء وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده قال إذا توضأت فاستبرىء ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله
وفى الكافي في فقه ابن حنبل (1/51) ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم يتنزه برفق ثلاثا فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره و يتوضأ و
وفى الإنصاف (1/102) قوله فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال بن أبي الفتح في مطلعه قول المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها"
قلت والحديث الوارد وإن كان ضعيفا يعمل به فليس فى الباب غيره
وأيده قول السلف والخلف
والحديث رواه ابن أبي شيبة (1/149) والإمام أحمد بن حنبل (4/347) و ابن ماجه (1/118) عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا "
قال ابن أبي شيبة (1/149) " حدثنا بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل فإنه ينقطع "
أما ابن تيمية فقال
يتبع بمشيئة الله
|