موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 11 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 1:29 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:06 pm
مشاركات: 1936
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين , اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

الطاهر الروح والجسد , خير من صلى وصام وقام وركع وسجد , وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين .

وبعد,,,,

فهذا اختصار لأحكام زكاة الفطر

زكاة الفطر : هي الزكاة التى يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد ــ صاع من غالب قُوتِ البلد ــ على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر ــ رضي الله عنهما ــ: ((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين)) ، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته .

حكمها :

شرط وجوبها هو اليسار ، أمَّا الفقير المعسر الذى لم يَفْضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ في نفقته ليلةَ العيد ويومَهُ شيءٌ فلا تجب عليه زكاة الفطر؛ لأنه غيرُ قادِر .

الحكمة من مشروعيتها :

شرعها الله تعالى طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث ، وإغناءً للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه؛ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((أغنوهم عن طواف هذا اليوم)).

وقت وجوبها :

تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية ، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمرــ رضي الله عنهما ــ لا يرى بذلك بأساً إذا جلس من يقبض زكاة الفطر ، وقد ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين .
ولا مانع شرعاً من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان ، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه ، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر .
ويمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد ، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء .

يتبع إن شاء الله

_________________
اللهم افردنى لما خلقتنى له
ولا تشغلنى بما تكفلت لى به
ولا تحرمنى وأنا أسألك
ولا تعذبنى وأنا أستغفرك


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 2:15 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:06 pm
مشاركات: 1936
مصارفها :

زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة ، قال تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60] .
ويجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص ، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل .

مقدارها :

زكاة الفطر تكون صاعاً من غالب قُوتِ البلد كالأرز أو القمح مثلا ، والصاع الواجب في زكاة الفطر عن كل إنسان : صاعٌ بصاعِ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو من المكاييل ، ويساوي بالوزن 2,04 كجم تقريباً من القمح ، ومن زاد على هذا القدر الواجب جاز ، ووقع هذا الزائد صدقةً عنه يُثَاب عليها إن شاء الله تعالى .



_________________
اللهم افردنى لما خلقتنى له
ولا تشغلنى بما تكفلت لى به
ولا تحرمنى وأنا أسألك
ولا تعذبنى وأنا أستغفرك


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 1:58 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:06 pm
مشاركات: 1936
حكم إخراجها قيمة :

إخراجُ زكاة الفطر طعاماً هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة ، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتَّبَعة ، إلا أن إخراجها بالقيمة أمرٌ جائزٌ ومُجْزِئ ، وبه قال فقهاء الحنفية ، وجماعة من التابعين ، وطائفة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، وهو أيضاً رواية مُخَرَّجة عن الإمام أحمد ، بل إن الإمام الرملي الكبير من الشافعية قد أفتى فى فتاويه بجواز تقليد الإمام أبي حنيفة ــ رضى الله عنه ــ فى إخراج بدل زكاة فطر دراهم لمن سأله عن ذلك ، وهذا هو الذى عليه الفتوى الآن؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء ، وهو يحصل بالقيمة والتى هى أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه ، ويجوز إعطاء زكاة الفطر لهيئة خيرية تكون كوكيلة عن صاحب الزكاة في إخراجها إلى مستحقيها.

من تجب عليهم :

لا تَجِبُ زكاة الفطر عن الميت الذى مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأن الميت ليس من أهل الوجوب ، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد كما ذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم ، فالجنين لا يثبت له أحكام الدنيا إلا فى الإرث والوصية بشرط خروجه حيًّا ، لكن من أخرجها عنه فحسن؛ لأن بعض العلماء ــ كالإمام أحمد ــ استحب ذلك؛ لما روي من أن عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه ــ كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه؛ ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه ، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع .اهــ

_________________
اللهم افردنى لما خلقتنى له
ولا تشغلنى بما تكفلت لى به
ولا تحرمنى وأنا أسألك
ولا تعذبنى وأنا أستغفرك


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 2:02 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:06 pm
مشاركات: 1936
المصدر : كتاب الصيام
دار الافتاء المصرية

1434 هـ

_________________
اللهم افردنى لما خلقتنى له
ولا تشغلنى بما تكفلت لى به
ولا تحرمنى وأنا أسألك
ولا تعذبنى وأنا أستغفرك


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 2:49 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة نوفمبر 02, 2012 12:16 am
مشاركات: 1938
بارك الله فيك أخى الفاضل
وجزاك خيرا
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

_________________
صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 3:51 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:06 pm
مشاركات: 1936
وبورك فيكِ السيدة الفاضلة / مداح القمر
وجزاكى الله كل خير شرفنى مرورك الكريم
وصلِ اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبيين الطاهرين وسلم تسليما

_________________
اللهم افردنى لما خلقتنى له
ولا تشغلنى بما تكفلت لى به
ولا تحرمنى وأنا أسألك
ولا تعذبنى وأنا أستغفرك


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 11:31 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
الطارق كتب:
مصادر: دار الإفتاء حددت زكاة الفطر بـ8 جنيهات عن كل فرد

الجمعة، 03 يوليو 2015 - 09:37 م دار الإفتاء دار الإفتاء تطبيق آخر الأخبار من اليوم السابع

كتب - لؤى على كشفت مصادر مطلعة، عن أن دارالإفتاء المصرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، حددت قيمة زكاة الفطر لهذا العام 2015 ميلادى 1436 هجرى، بحد أدنى 8 جنيهات عن كل فرد، وذلك بما يعادل قيمة 2 كيلو ونصف الكيلو من الحبوب، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح "الدقيق"، حيث بلغ سعر الكيلو فى الأسواق نحو جنيهين ونصف تقريبًا. وتأخذ دار الإفتاء، دائمًا برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلاً من الحبوب تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم، مع ضرورة إخراجها قبل صلاة العيد، لنيل أجرها، وذلك حتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، حيث إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد من الصدقات ولا يجزى عن زكاة الفطر.

http://www.youm7.com/story/2015/7/3/%D9 ... ZbeaVIupdg

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 10:37 pm 
غير متصل

اشترك في: الجمعة نوفمبر 02, 2012 12:16 am
مشاركات: 1938
نور الدين كتب:
وبورك فيكِ السيدة الفاضلة / مداح القمر
وجزاكى الله كل خير شرفنى مرورك الكريم
وصلِ اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبيين الطاهرين وسلم تسليما

اللهم آمين

_________________
صورة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 12:32 pm 
غير متصل

اشترك في: الثلاثاء سبتمبر 27, 2011 3:10 pm
مشاركات: 2279
مكان: مصر المحروسة
الإفتاء: إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم وفطرهم إلى مصر جائز شرعا


أكدت دار الإفتاء المصرية أن إرسال المصريين بالخارج زكاة أموالهم إلى وطنهم مصر جائز شرعًا، ويعد مساهمة فعّالة فى تنمية الوطن وتقويته وإنعاش اقتصاده، لما لتدفقُ أموال الزكاة من أثر كبير على اقتصاد الدول وتنمية المجتمعات، خاصة فى تلك المرحلة التى تمر بها مصر، ومساهمة منهم فى سد احتياجات أهلها والإنفاق على مصارف الزكاة فيها هو مِن مظاهر حب الأوطان، وحبُّ الوطن من الإيمان، وهو معنى شرعى مقاصدى معتدٌّ به شرعًا. وأضافت دار الإفتاء فى أحدث فتاواها خلال بيان اليوم، أنه "من المستقَرُّ عليه فى دار الإفتاء المصرية منذ عهد الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتى الديار المصرية عام 1946م، وحتى يومنا هذا أنه يجوز نقل الزكاة إلى مصارفها الشرعية فى غير بلدها عند الحاجة وللمصلحة. وذكرت الفتوى، أنه عملًا بالمقاصد الشرعية والمصالح المرعية فإنه يجوز إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وفطرهم إليها، بل ونرى أفضلية ذلك وأولويته فى هذه المرحلة التى تحتاج البلاد فيها حاجة أكيدة إلى الإنفاق على مصارف الزكاة فيها، وكفاية المحتاجين وسد حاجة المُعوِزين؛ فمصر وأهلها أولَى بمساعدة مواطنيها وأبنائها. وأوضحت الفتوى أن القرآن الكريم حدد مصارف الزكاة على العموم من غير أن يُحدِّدَ لها مكانًا أو زمانًا؛ فقال الله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة: 60]، وجاءت السنة المطهرة بتحديد الأموال التى تجب فيها الزكاة وأحكامها الجزئية على الوجه الذى تتحقق به مقاصدها الدينية والقِيمِيَّة والتكافلية والاجتماعية والتنموية. وأشارت الفتوى إلى أن الأصل فى أموال الزكاة أن تخرج ابتداءً مِن أغنياء كلِّ قومٍ لفقرائهم؛ حتى يتحقَّقَ المقصدُ التكافلى، ويحصلَ الاكتفاء الذاتى، وتظهرَ العدالة المجتمعية، وتَقِلَّ الفوارق الطبقية، وتُحَلَّ المشكلاتُ الاقتصادية، وتزدادَ وفرة وسائل الإنتاج وتَضعُفَ نسبة البطالة؛ فترتقِى بذلك أحوال الأمم والشعوب، وتتوطد أسباب الحضارة. وهذا هو الأصل الذى كان يجرى عليه غالبُ العمل فى عهد النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وهذا هو الذى تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية. وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن هذا الأصل يجرى أيضًا فى زكاة الفطر؛ فقد فرضتها الشريعة أصالةً لإغناء فقراء كل بلد عن الحاجة فى العيد؛ غير أن الفقهاء متفقون على مشروعية نقلها- بل ووجوبه- إذا زادت عن حاجة البلد، وأكثرهم على إجزائها إذا أُعطِيَت لمستحقيها ولو بغير بلدها، وحُكِى فيه الاتفاق والإجماع. وقالت الفتوى: "إن الشريعة راعت فى الزكاة مصالح أخرى راجحة؛ كاشتداد الحاجة، وإغاثة المنكوبين، وأولوية قرابة المزكى وعصبته، وانتمائه لوطنه؛ تحقيقًا لمعنى التكافل الاجتماعى والترابط القومى، ونقلها من بلاد غير المسلمين إلى بلاد الإسلام، وراعت أيضًا ازدياد أهمية جهة معينة من مصارف الزكاة على غيرها؛ تحقيقًا لمقاصدها الشرعية ومصالحها المرعية على الوجه الأتم". وأشارت إلى أن المتأمل فى نصوص الشريعة وفعل السلف الصالح ونصوص فقهاء المذاهب الفقهية يلحظ أن هذا المقصد أعمُّ من أن يكون مقصدًا مكانيًّا بحتًا، بقدر ما هو مقصدٌ انتمائى تكافلى اجتماعى، يدور فى فلك تقوية الانتماء فى نفوس المسلمين؛ دينيًّا كان هذا الانتماء، أو وطنيًّا، أو قبليًّا، أو عائليًّا، أو ولائيًّا. وذكرت الفتوى أن الشريعة قد أجازت نقل الزكاة عند اشتداد الحاجة فى البلد المراد نقلُ الزكاة إليها؛ على مستوى الأفراد أو الجماعات؛ فقد كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يأتيه المحتاجون فيُنظِرُهم حتى تأتيَه الزكاة من خارج المدينة ليُعطيَهم منها. وذكرت الفتوى أن عُمّال النبى صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يرسلون إلى المدينة بجزء من الزكاة؛ فكان معاذ بن جبل رضى الله عنه ينقل مِن زكاة أهل اليمن إلى المهاجرين والأنصار بالمدينة لحاجتهم وفقرهم، ونقل عدى بن حاتم رضى الله عنه زكاةَ قومه إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ونقل هو والزبرقان بن بدر رضى الله عنهما زكاةَ قومهما إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه.

http://www.youm7.com/story/2015/7/5/1-/ ... ZkHFhtViko

_________________
يارب بالمصطفى بلـــغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ياواســع الكرم
واغفر إلهى لكل المسلمين بما يتلون فى المسجد الأقصى وفي الحرم
بجاه من بيته فى طيبة حرم واسمـــه قسم من أعظم القســم
اللهم استعملنا ولا تستبدلنا بجــــاه سيــــدنـا ومـولانــا رسول الله ﷺ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 16, 2015 10:41 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين ديسمبر 07, 2009 12:22 am
مشاركات: 1888
مكان: سيدنا الحسين وسيدتنا زينب

"بيت الزكاة" يطلق خدمة تحصيل أموال زكاة الفطر برسالة على 15111 بقيمة 8 جنيهات..

ويوافق على قبول تبرع لمستشفى.. ويتصالح بـ1000 قضية للغارمين.. ويوفر مستلزمات 5 عمليات بمعهد القلب يوميا
الجمعة، 10 يوليو 2015 - 08:05 ص

http://baitzakat.org.eg/projects/%D8%A8 ... 8%A7%D8%A9

https://www.youm7.com/story/2015/7/10/% ... agS8vnNTwA


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام زكاة الفطر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة مارس 31, 2023 4:46 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 45691

بطريقة بسيطة وميسرة.. كيف حددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر؟

قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:

حسبناها على القمح اللي بيتعمل منه العيش اللي كل الناس في مصر بتاكله لأن بيوت كتير مش بتاكل لا رز ولا تمر ولا زبيب
طيب سعر أردب القمح كام 1700 جنيه
والأردب فيه 150 كيلو"

كيفية حساب زكاة الفطر

وأضافت الدار: يبقى سعر الكيلو كام 11.33 أحد عشر جنيها وثلاثة وثلاثون قرشًا
طيب والزكاة أد ايه 2.6 كيلو
يبقى نضرب 2.6 كيلو * 11.33
يطلع الناتج 29.46".


قيمة زكاة الفطر

وأوضحت: ودار الإفتاء قالت إنه 30 جنيها
و 30 جنيه الحد الأدنى يعني طلع أكتر من 30 جنيها لو معاك ودخلك يسمح لك
بس اللى مش هيقدر فأقل حاجة يطلعها عن الفرد 30 جنيها".

وأكلمت الدار:

طيب أنا شايف إن 30 جنيها قليل مش هتعمل حاجه يبقى تطلع ما ترضاه نفسك وتحس إنه له قيمه لكن لا تقل عن 30 جنيها ولا تلزم غيرك يطلع زيك لأن ممكن يكون غير قادر وتخرج قبل صلاة العيد.

https://www.vetogate.com/4848996



_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 11 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 20 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط