فكرة بطاقة الائتمان
لقد أورد السرخسي فـي كتابـه المبسوط بالجـزء العشـرين صفحـات (50 – 52) باب من أبواب الكفالة سمَّاه باب "ضمان ما يبايع به الرجل " بدأه بالفكـرة الأساسية لبطاقة الإئتمان بقوله :"وإذا قال الرجل – المصدر لرجل – التاجر بايع فلاناً – حامل البطاقة – فما بايعته به من شيء فهو عليَّ فهو جائز على ما قال ، لأنه أضاف الكفالة إلى سبب وجود المال على الأصيل [1].
إنَّ البطاقة تتيح لحاملهـا الشراء من عدد كبيـر من التجَّار يتعـاقد معهم المصدر بضمانه لأثمان هذه المشتريات ، وهذا ما ذكره السرخسي ضمن صور هذا النوع – الكفالة – بما يُوضِّح ذلك ، ويوضِّح أيضاً مرحلة توقيع الإتفاقية مع التجَّار الذين يتعامل معهم حامل البطاقة، بقوله : "ولو قال لقوم خاصة – التعاقد مع تجَّـار بِعَينِهم – ما بايعتموه أنتم وغيركم فهـو عليَّ، كان عليه ما يبيع به أولئك القوم ولا يلزمه ما بايع غيرهم "لأنَّه هذا الغير لم يتعاقد مع الضامن (المصدر)".(2)
---------------------------------- 1- مجمَّع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار رقم (54/3/6 شعبان 1412 هـ) حكم التعاقد بآلات الإتصال الحديثة.
2- الإمام الفقيه شمس الدِّين السرخسي ( صاحب فكرة بطاقة الائتمان ) ، بقلم د. منصور علي القضاة ، مجلة كتاب عجلون 2018
_________________ مدد ياسيدى يارسول الله مدديااهل العباءة .. مدد يااهل بيت النبوة اللهم ارزقنا رؤية سيدنا رسول الله فى كل لمحة ونفس
|