موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: حول زياره قبر النبى صلى الله عليه وسلم
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة فبراير 27, 2004 5:12 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة فبراير 27, 2004 4:45 am
مشاركات: 18715
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه اللة وبركاته
اهنئكم بهذا الموقع الرائع فلقد شعرت بالراحة والهدوء عند الدخول فيه ووجدت فيه سكينة عاليه وكان هذا مشجع لي على ان اطرح ما اردت معرفته والاستفسار عنه فأرجو ان تتسع صدوركم لي وتردوا علي فيما اردته..
وجدت فى كتاب الفتاوى الكبري لأبن تيمية(2/6) قوله عن زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم
(وأما إذا كان قصده بالسفر زياره قبر النبي دون الصلاه فى مسجده فهذه المسأله فيها خلاف فالذى عليه الائمه واكثر العلماء ان هذا غير مشروع ولا مأمور به) وعندما قرأت هذا الكلام حصل عندى بعض الحيره والقلق فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل اجتمعت الامه والعلماء على هذا الكلام؟ ارجو توضيح الامر بالدليل .
وجزاكم الله كل خير


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: بل زيارته صلى الله عليه وسلم من اعظم القربات وانجح المساعى
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين مارس 01, 2004 11:43 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين فبراير 23, 2004 3:00 pm
مشاركات: 6
اختى الكريمة المهاجرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود ان اعتذر فى تأخر الرد ويشهد الله انى قرأت رسالتك منذ ان وضعتيها فى المنتدى وااعددت الرد !! الا انى فضلت التأخر لعل الله يسوق من هو افضل منى للتوضيح , ولكنى بقيت ثلاث ايام انتظر مداخلة الاحباب ولكن لعل ولعل فحسن الظن واجب . واليك اراء علماء الامة الاسلامية حول زيارة قبر المصطفى صلوات ربى وسلامه عليه فاقول :



الامام القاضى عياض :

[color=red]قوله : " فكان كل ثابت الايمان منشرح الصدر به , يرحل اليها , ثم بعد ذلك فى كل وقت اللا زماننا لزيارةقبر النبى صلى الله عليه وسلم , والتبرك بمشاهده وآثار اصحابه الكرام , فلا يـأتيها الا مؤمن " انظر شرح صحيح مسلم ص117 وكذلك كتاب الشفا للقاضى عياض

[ ]الامام النووى :

قوله : " اذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته صلى الله عليه وسلم فانها من أهم القربات وانحج المساعى " انظ شرح صحيح مسلم ج9ص106. والايضاح فى مناسك الحج والعمرة الباب السادس ص 446.
وجاء فى كتاب الاذكار ص 306 طبعة دار الفكر قوله :" انه ينبغى لكل من حج ان يتوجه الى زيارةقبره صلى الله عليه وسلم أكان ذاك صوب طريقه أم لم يكن . فانها من أعظم القربات وانجح المساعى وافضل الطلبات "
:
الامام الحافظ ابن حجر العسقلانى

قوله : " .. والاولى ان يقدر ماهو اكثر مناسبةوهو: لا تشد الرحال الى زيارة مسجد للصلاة فيه الا الى الثلاثة فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال الى زيارةالقبر الشريف وغيره من قبور الصالحين " انظر فتح البارى ج3 ص 66

الامام العينى شارح صحيح البخارى :

قوله : " قال : وحكى الرافعى عن القاضى بن كج انه قال : اذا نذر ان يزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم فعندى انه يلزمه الوفاء وجها واحدا " انظر عمدة القارى شرح صحيح البخارى ج7ص254


الامام ابو الفرج بن قدامة :

" قال : مسألة : فاذا فرغ من الحج استحب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما الى ان قال : اما المنبر فقد جاء فيه ما رواه ابراهيم بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالقادر انه نظر الى ابن عمر - رضى الله عنهما - وهو يضع يده على مقعد النبى صلى الله عليه وسلم من المنبر ثم يضعها على وجهه " انظر الشرح الكبير ج3 ص 495

الشيخ منصور البهوتىالحنبلى :

" قال : فصل : واذا فرغ من الحج استحب له زيارةقبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه . الى ان قال : ( تنبيه ) قال ابن نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال اليها لان زيارته للحاج بعد حجه لاتكن بدون شد الرحال فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم " انظر كشاف القناع على متن الاقناع ج2 ص 598

الامام عز الدين بن جماعة :

" قوله : ( اذا انصرف الحجاج والمعتمرون عن مكة شرفها الله تعالى وعظمها استحب لهم استحبابا مؤكدا ان يتوجهوا الى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفوز بزيارته صلى الله عليه وسلم فانها من اهم القرب وانجح المساعى " انظر هداية السالك الى المذاهب الاربعة فى المناسك ج 3 ص 1369

الامام الفيروزآبادى :

" قال : اعلم ان الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم عند قبره آكد فيستحب اعمال المطى لادراك الفوز بهذا الشرف العظيم والمنصب الكريم .. الى ان قال : وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من اصحابنا الرافعى فى آواخر باب اعمال الحج والغزالى فى الاحياء والبغوى فى التهذيب والشيخ عز الدين بن عبدالسلام فى مناسكه وابو عمرو بن الصلاح وابو زكريا النووى رحمهم الله . ومن الحنابلة : الشيخ موفق الدين والامام ابو الفرج البغدادى وغيرهما . ومن الحنفية : صاحب الاختيار فى شرح المختار له عقد لها فصلا وعدّها من افضل المندوبات المستحبات . اما المالكية : فقد حكى القاضى عياض عنهم الاجماع على ذلك . وفى كتاب تهذيب المطالب لعبد الحق الصقلى عن الشيخ ابى عمران المالكى ان زيارة قبر النبى صلى الله عليه واجبة . قال : عبد الحق : يعنى من السنن الواجبة .." انظر كتاب الصلات والبشر ص 147

الامام الشوكانى :

" قال : فائدة : زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم الى ان قال : وقد اختلفت فيها اقوال اهل العلم فذهب الجمهور الى انها مندوبة وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية الى انها واجبة وقالت الحنفية انها قريبة من الواجبات وذهب ابن تيميه الى انها غير مشروعة " انظر نيل الاوطار الجزء الخامس ص 107 .

ارجو ان فيما نقلته كافيا فى توضيح رأىالعلماء الافذاذ وانه لم يخالف فى ذلك سوى ابن تيميه ومن سارعلى ركابه .


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: [b]حول زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم[/b]
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء مارس 02, 2004 2:47 am 
غير متصل
Site Admin

اشترك في: الاثنين فبراير 16, 2004 6:05 pm
مشاركات: 23595
الأفاضل أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

جزا الله المهاجرة كل خير
وجزا الله تراجم كل خير
قبل أن أدلى بكلامى أقول لتراجم لو كل إنسان تأخر ثلاثة أيام عن الواجب اتخاذه لحدث ...

أنا معكم فى أن أهل الله لهم فقه الوقت والأدب مع وفى كل لحظة فكما قيل " العاقل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل ، والعارف إذا أصبح ينظر ماذا يفعل الله فيه "

وإن كنا نقول ينظر ما يفعل الله فيه فى كل لحظة

الآن سأنزل جزء صغير ولكن قدره كبير من كتاب أخطاء ابن تيمية فى حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فى جزئية أقوال الفقهاء من أمة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
وبعد فترة سننزل أجزاء أخرى من الكتاب إن شاء الله
ونتحدى أولا اتباع ابن تيمية فى ذكرهم من من أئمة المسلمين قال بحرمة السفر لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وآلله وسلم ، ونص على ذلك صريحا وليس بفهمهم المعوج



نبذ من أقوال علماء الأئمة فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم

وقد صح عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال لكعب : ألا تتحول إلى المدينة ، فيها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقبره . قال كعب : إنى وجدت فى كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله من أرضه ، وبها كنزه من خلقه ( 70 ) .
فمذهب عمر بن الخطـاب وقتادة شد الرحــال إلى زيارة قـبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وسوف نقدم أثناء مناقشة كلام ابن تيمية آثاراً فيها زيارة ما لا يقل عن ثمانية من الصحابة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وها – نحن – ذا نقدم أقوال أهل العلم فى زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قـال شيـخ الإسـلام السبكـى فـى كتابـه شفـاء السقـام فـى زيـارة خير الأنام ( 68 ، 69 ، 70 ) ما نصه
" نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين ".
قال القاضى عياض رحمه الله " وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها " .
وقال القاضى أبو الطيب " ويستحب أن يزور - يعنى الحاج – النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن يحج ويعتمر " .
وقال المحاملى فى (التجريد) " ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور النبى صلى الله عليه وسلم " .
وقال أبو عبد الله الحليمى فى كتابه المسمى بالمنهاج فى شـعب الإيمان فى تعظـيم النبى صلى الله عليه وسلم فذكر جملة من ذلك ، ثم قال
" وهـذا كان مـن الذيـن رزقوا مشاهدتـه وصحبتـه ، فأمـا لليـوم فمن تعظيمه زيارتـه " .
قلت : راجع شعب الإيمان للبيهقى ( 2 / 203 ) .
قال الماوردى فى الحاوى
" أما زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم فمأمور بها ومندوب إليها " .
وذكر الماوردى فى الأحكام السلطانية باباً فى الولاية على الحجيج قال
" ولاية الحج ضربان أحدهما على تسيير الحجيج ، والثانى على إقامة الحج ،
أما الأول :
فشرط المتولى أن يكون مطاعاً ذا رأى وشجاعة ، وعليه فى هذه الولاية عشرة أشياء - فذكرها - ثم قال : فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التى جرت عادتهم بها ، فإذا رجعوا سار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسـلم رعاية لحرمته وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك - وإن لم يكن من فروض الحج - فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعبادات الحجيج المستحسنة " .
وقال صاحب ( المهدب )
" ويستحسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ".
وقال القاضى حسين : " إذا فرغ من الحج فالسنة أن يقف بالملتزم ، ويدعو ثم يشرب من ماء زمزم ، ثم يأتى المدينة ، ويزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم ".
وقال الرويانى : " يستحب إذا فرغ من حجه أن يزور قبر النبى صلى الله عليه وسلم .
ولا حــاجة إلى تتبع كلام الأصحــاب فى ذلك مع العلم بإجماعهم وإجماع سائر العلماء عليه ".
والحنفية قالوا :" إن زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات والمستحبات ، بل تقرب من درجة الواجبات ، ممن صرح بذلك منهم أبو منصور محمد بن مكرم الكرمانى فى مناسكه ، وعبد الله بن محمود بن بلدحى فى شرح (المختار ) .
فى فتاوى أبى الليث السمرقندى فى باب أداء الحج ، روى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة أنه قال " الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة ، فإذا قضى نسكه مر بالمدينة ، وإن بدأ بها جاز ، فيأتى قريباً من قبر الرسول صلى الله عليه وسـلم فيقوم بين القبـر والقبلة ، فيستقبل القبلة ويصلى على النبى صلى الله عليه وسـلم وعلى أبى بكــر وعمر رضى الله عنهما ، ويترحم عليهما ".
وقال أبو العباس السروجى فى ( الغاية )
" إذا انصرف الحاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى " طيبة " مدينة رسـول الله صلى الله عليه وسلم "وزيارة قبره" فإنها من أنجح المساعى ".
وكذلك نص عليه الحنابلة أيضاً ، قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمـد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى فـى كتاب ( الهداية ) فى آخر باب صفة الحج
"وإذا فرغ من الحج اسـتحب له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه " وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن القاسم بن إدريس السامرى فى كتاب ( المستوعب ) باب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
" وإذا قدم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم استحـب له أن يغتسل لدخولها ، ثم يأتى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ، ويقدم رجله اليمنى فى الدخول ، ثم يأتى حائط القبر فيقف ناحية ، ويجعل القبر تلقاء وجهه ، والقبلة خلف ظهره ، والمنبر عن يساره …" ، ذكر كيفية السلام والدعاء إلى آخره . ومنه " اللهم إنك قلت فى كتابك لنبيك عليه السلام " ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " (النساء 64) ، وإنى قد أتيت مستغفراً ، فأسألك أن توجب لى المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه فى حياته " .
" اللهم إنى أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم … " ، وذكر دعاء طـويلا، ثم قال " وإذا أراد الخـروج عاد إلـى قبـر رسول الله صلى الله عـليه وســلم فـودع " .
وانظر هذا المصنف من الحنابلة الألد الخصم – يقصد ابن تيمية – متمذهب بمذهبهم ، كيف نص على التوجه بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك أبو منصور الكـرمانى من الحنفية قال " إن كان أحد أوصاك بتبليغ الســلام تقول الســلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ، يستشفع بك إلى ربك بالرحمة والمغفرة ، فاشفع له ".
وسنعقد لذلك باباً فى هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .
وقال نجم الدين بن حمدان الحنبلى فى ( الرعاية الكبرى )
"ويسن لمن فرغ نسكه زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضى الله عنهما ، وله ذلك بعد فراغ حجه ، وإن شاء قبل فراغه " .
ثم قال شيخ الإسلام السبكى ( ص : 78 )
"وقال ابن بطال فى شرح البخارى : قوله صلى الله عليه وسلم » ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة « بعد أن حكى القولين المشهورين قال : واستدل الثانى بقوله » ارتعوا فى رياض الجنة « يعنى حلق الذكر والعلم ، قال : ويكون معناه التحريض على زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم والصلاة فى مسجده ". اهـ

قلت :
وأضيف للقارئ أقوال بعض العلماء من أئمة المذاهب قبل ابن تيمية وبعده :

أولاً : الحنفية

الحافظ الطحاوى ( 321 هـ ) فى مختصر اختلاف العلماء ( 2 / 141 ، 142 ) قال
" ماذا يقال لطواف الحج ؟ كان أصحابنا وسفيان والأوزاعى يقولون طواف الزيارة وكان مالك يكره ويعظم أن يقول الرجل زرنا قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد روى سفيان الثورى حدثنى محمد بن طارق عن ابن طاوس وأبى الزبير عن ابن عباس وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. فهذا أولى من غيره وأما ما كرهه مالك من قولهم زرنا قبر النبى صلى الله عليه وسلم فلا معنى له لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال » كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها «" . اهـ
وفى الدر المختار ( 2 / 626 )
" مكة أفضل منها - أى المدينة - على الراجح إلا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى ، وزيارة قبره مندوبة بل قيل واجبة لمن له سعة " . اهـ
الكمال بن الهمام فى شرح فتح القدير ( 3 / 179 - 181 ) قال
" المقصد الثالث : فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم . قال مشايخنا رحمهم الله تعالى : من أفضل المندوبات - وفى شرح المختار أنها تقرب من الوجوب-لمن له سعة .
روى الدارقطنى والبزار عنه عليه الصلاة والسلام : » من زار قبرى وجبـت له شفاعتى « ". اهـ
ملا على القارئ الحنفى فى شرحه على الشفاء قال
" وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبى صلى الله عليه وسلم كما أفرط غيره ، حيث قال : كون الزيارة قربة معلومة من الدين بالضرورة ، وجاحده محكوم عليه بالكفر . ولعل الثانى أقرب إلى الصواب ، لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفراً لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه فى هذا الباب " انتهت عبارته .
شهاب الدين الخفاجى الحنفى
قال رحـمه الله تعالى فـى شــرح الشفاء بعـد قـول النبى صلى الله عليـه وســلم » لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد « " واعلم أن هذا الحديث هو الذى دعا ابن تيمية ومن تبعه كابن القيم إلى مقالته الشنيعة التى كفروه بها ، وصنف فيها السبكى مصنفاً مستقلاً ، وهى منعه من زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه ، وهو كما قيل :

لمهبط الوحى حقا ترحل النجب . وعند ذلك المرجى ينتهى الطلب .
فتوهم أنه حمى جانب التوحيد بخرافات لا ينبغى ذكرها ، فإنها لا تصدر عن عاقل فضلاً عن فاضل ، سامحه الله تعالى " ، انتهت عبارة الشهاب الخفاجى .
انتهى كلام ملا على القارى وكلام الشهاب الخفاجى نقلا من شـواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق للنبهانى ( ص 185 ) .

الطحطاوى فى حاشيته على مراقى الفلاح ( 1 / 486 ) قال
" فصل فى زيارة النبى صلى الله عليه وسلم : قالوا : إن كان الحج فرضا قدمه عليها وإلا تخير . والأولى فى الزيارة تجريد النية لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم . وقيل ينوى زيـارة المسجـد أيضـاً لأنـه مـن المســاجـد الثــلاث التى تشـــد إليها الرحـال . قوله ( حرض ) أى حث عليها قال فى القاموس حرضه تحريضا حثه فعطف قوله وبالغ عطف مغاير قوله وبالغ فى الندب إليها أى فى طلبها والمبالغة بذكر الوعيد على الترك والوعد على الفعل " . اهـ
ابن عابدين فى حاشيته ( 2 / 627 ) قال
" قوله : ولينو معه الخ ، قال ابن الهمام : والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام ، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى فى مرة أخرى ينويها فيها لأن فى ذلك زيادة تعظيمه وإجلاله ، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله » من جاءنى زائرا « . الحديث " . اهـ

ثانياً : المالكيــة
ابن المواز (180 - 269 هـ ) ذكر فى كتابه فى كتاب الحج فى باب ما جاء فى الوداع - نقلا عن شفاء السقام فى زيارة خير الأنام ( ص 81 ) -
" قال أشهب : وقال مالك فى وداع البيت: ما يعرف فى كتاب الله ولا سنة رسوله عليه السلام الوداع ، إنما هو الطواف بالبيت ، قلت لمالك: أفترى هذا الطواف الذى يودع به أهو الالتزام ، قال : بل الطواف ، وإنما قال فيه عمر آخر النسك الطواف بالبيت.قيل لمالك : فالذى يلتزم ، أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع ، قال: لا ، ولكن يقف ويدعو ، قيل له وكذلك عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، قال : نعم " . اهـ

القاضى عياض اليحصبى فى كتابه : الشفاء ( 2 / 68 – 69 ) قال
" وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسـلمين مجمع عليهــا وفضيلة مرغب فيها " .
" وكره مالك أن يقال : زرنا قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف فى معنى ذلك ، فقيل كراهية الاسم لما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم » لعن الله زوارات القبور « وهذا يرده قوله » نهيتم عن زيارة القبور فزوروها « وقوله » من زار قبرى « فقد أطلق اسم الزيارة وقيل : لأن ذلك لما قيل إن الزائر أفضل من المزور ، وهذا أيضاً ليس بشيء ، إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وليس هذا عموماً ، وقد ورد فى حديث أهل الجنة زيارتهم لربهم ، ولم يمنع هذا اللفظ فى حقه تعالى . وقال أبو عمران رحمه الله : إنما كره مالك أن يقال طواف الزيارة وزرنا قبر النبى صلى الله عليه وسلم لاستعمال الناس ذلك بينهم بعضهم لبعض ، وكره تسوية النبى صلى الله عليه وسلم مع الناس بهذا اللفظ وأحب أن يخص بأن يقال سلمنا على النبى صلى الله عليه وسلم وأيضاً فإن الزيارة مباحة بين الناس . وواجب شد المطى إلى قبره صلى الله عليه وسلم واجب – يريـد بالوجـوب هنا وجـوب ندب وترغيـب وتأكيـد لا وجوب فـرض " . اهـ كلام القاضى عياض

الإمام القرطبى فى التفسير ( 10 / 198 ) قال
فى قوله تعالى : " وءاتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى الآخرة لمن الصالحين " (النحل 122) " قيل الولد الطيب ، وقيل الثناء الحسن ، وقيل النبوة ، وقيل الصلاة ، مقرونة بالصلاة على محمد عليه السلام فى التشهد ، وقيل إنه ليس أهل دين إلا وهم يتولونه ، وقيل بقاء ضيافته وزيارة قبره ، وكل ذلك أعطاه الله وزاده صلى الله عليه وسلم " . اهـ
أبو الوليد محمد بن رشد المالكى فى شرح العينية المسمى بكتاب " البيان والتحصيـل" فـى كتاب الجامـع ـ نقلا عـن شفـاء السقـام فى زيارة خيـر الأنام ( ص : 72 ، 73 ) ـ قال فى سلام الذى يمر بقبر النبى صلى الله عليه وسلم
" وسئل عن المار بقبر النبى صلى الله عليه وسلم ، أترى أن يسلم كلما مر ؟ قال : نعم ، أرى ذلك عليه أن يسلم عليه إذا مر به ، وقد أكثر الناس من ذلك ، فأما إذا لم يمر به فلا أرى ذلك " . اهـ
ابن جزى الكلبى الغرناطى ( 693 –741 هـ ) فى القوانين الفقهية (1/ 95) قال :
" الباب العاشر فى زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وذكر الحـرم والمواضع المقدسة ينبغى لمن حج أن يقصد المدينة فيدخل مسجد النبى صلى الله عليه وسـلم فيصلى فيه ، ويسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وعلى ضجيعيه أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ، ويتشفع به إلى بين القبر والمنبر ، ويودع النبى صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة . والمدينة أفضل من مكة خلافاً للشافعى وكلاهما حرم " . اهـ
أبو عبد الله محمد بن عبـــد الرحمن المغـــــربى ( 902 - 954 هـ ) فى مواهب الجليل ( 3 / 400 ) قال :
" خبر ابن أبى فديك عن بعض من أدركه قال : بلغنا أن من وقف عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم فقال " إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " (الأحزاب 56) صلى الله عليك يا محمد يقولها سبعين مرة ، ناداه ملك صلى الله عليك يا فلان ، لم تسقط لك اليوم حاجة .
وقال أيضاً في نفس المصدر ( 3 / 344 ) فرع : قال الشيخ زروق فى شرح الإرشاد وتوقف الشيخ عيسى الغبرينى فى ناذر زيارته صلى الله عليه وسلم لعدم النص ، واستظهر غيره اللزوم لتحقق القربة ، وأنكر ابن العربى زيارة قبر غيره عليه السلام للتبرك ، وعده الغــزالى فى المندوبات وأجــاز الرحــلة له فى آداب السـفر ، ونقل ابن الحاج كلامه بنصه وحروفه فانظره انتهى .
وقال السيد السمهودى فى تاريخ المدينة بعد أن ذكر كلام الشافعية فى نذر زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم " وقال العبدى من المالكية فى شرح الرسالة : وأما النذر للمشى إلى المسجد الحرام والمشى إلى مكة فله أصل فى الشرع وهو الحج والعمرة إلى المدينة لزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم – وهو – أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس وليس عنده حج ولا عمرة فإذا نذر المشى إلى هذه الثلاثة لزمه فالكعبة متفق عليها ويختلف أصحابنا فى المسجدين الآخرين " . اهـ
شرح العلامة الزرقانى على المواهب اللدنية للقسطلانى ( 8 / 314 - 315 )
قال " تعليقاً على قول القسطلانى - ورأيت مما نسب للشيخ تقى الدين ابن تيمية فى منسكه : ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك – يريد زيارة القبر الشريف - يقال له فى أى كتاب نص على كراهيته فإنه نص فى رواية ابن وهب عنه وهو من أجل أصحابه على أن يقف للدعاء ، وأقل مراتب الطلب الاستحباب ، وجزم به الحافظ أبو الحسن القابسى وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهما من أئمة مذهب مالك وجزم به العلامة خليل بن إسحق فى مناسكه . أفلا يستحى هذا الرجل - يعنى ابن تيمية - من تكذيبه بما لم يحط بعلمه وليس فى قوله فى المبسوط ( لا أرى أن يقف عند القبر للدعاء ) تصريح بالكراهة لجواز أنه أراد خلاف الأولى ، مع إنا إذا سلكنا الترجيح على طريقة أصحاب الحديث ، فرواية ابن وهب مقدمة لاتصالها على رواية إسماعيل لأنه لم يدرك مالكاً فهى منقطعة ( والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك كذا قال والله أعلم ) تبرأ منه لأن الحكاية رواها أبو الحسن على بن فهر فى كتابه فضائل مالك ومن طريقة الحافظ أبو الفضل عياض فى الشفاء بإسناد لا بأس به ، بل قيل إنه صحيح ، فمن أين أنها كذب وليس فى رواتها كذاب ولا وضاع ولكنه لما ابتدع له مذهبا - وهو عدم تعظيم القبور وإنها إنما تزار للاعتبار والترحم بشرط أن لا يشد إليها رحل - صار كل من خالف ما ابتدعه بفاسد عقله عنده كالصائل لا يبالى بما يدفعه فإذا لم يجد له شبهة واهية يدفعـه بها بزعمه انتقل إلى دعوى أنه كذب على من نسـب إليه ، مباهتة ومجازفة ، وقد أنصـف من قال فيه : علمه أكبر من عقله " . اهـ بحروفه


ثالثا : الشافعية
الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى المهذب ( 1 / 233 ) قال :
" فصل : ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم "
النووى فى المجموع ( 8 / 199 - 200 ) قال :
" ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال » من زار قبرى وجبـت لــه شفاعتى « ويستحب أن يصلى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلـــى الله عليه وسلم » صلاة فى مسجدى هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد « . اهـ
وقال أيضاً فى المجموع ( 8 / 201 ) :
" واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسـلم ، وينوى الزائر من الزيارة التقرب وشـد الرحل إليه والصلاة فيه ، وأن الذى شرفت به صلى الله عليه وسلم خيـر الخلائق ، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه " . اهـ
ثم قال فى نفس الكتاب ( 8 / 209 )
" فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والى الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته ، فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التى جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم فى الخروج ، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة قبره صلى الله عليه وسـلم ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ".
قال النووى فى شرحه على صحيح مسلم ( 2 / 177)
" قال القاضى : وقوله صلى الله عليه وسلم » وهو يأرز الى المدينة « معناه أن الإيمان أولاً وأخراً بهذه الصفة لأنه فى أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إما مهاجراً مستوطناً وإما متشوقاً إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتعلما منه ومتقرباً ثم بعده هكذا فى زمن الخلفاء كذلك ولأخذ سيرة العدل منهم والاقتداء بجمهور الصحابة رضوان الله عليهم فيها ، ثم من بعدهم من العلماء الذين كانوا سرج الوقت وأئمة الهدى لأخذ السنن المنتشرة بها عنهم فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ، ثم بعد ذلك فى كل وقت إلى زيارة قـبر النبى صلى الله عليه وسلم ، والتبرك بمشاهده وآثاره وآثار أصحابه الكرام فلا يأتها إلا مؤمن . هذا كلام القاضى " . اهـ . كلام الإمام النووى بحروفه .

سلطان العلماء العز بن عبد السلام فى قواعد الأحكام فى مصالح الأنام ( 1 / 39 ) قال
" ولا يجب قصد المدينة بل قصدها بعد موت الرسول عليه السلام بسبب زيارته واجبة " . اهـ
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ( 3 / 66 ) قال
" والحاصل إنهم الزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكرنا صورة ذلك . وفى شرح ذلك من الطرفين طول وهى من أبشــع المسائــل المنقـولــة عن ابن تيمية ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول : زرت قبر النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدباً لا أصل الزيارة فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذى الجلال . وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع والله الهادى إلى الصواب . وشد الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليـس إلى المكان بل إلى من فى ذلك المكان والله أعلم " . اهـ
وقال الحافظ أيضا فى الفتح ( 3 / 207 )
" قوله : باب من أحب الدفن فى الأرض المقدسة أو نحوها . قال الزين بن المنير : المراد بقوله : أو نحوها . بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمناً بالجوار وتعرضاً للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام " . انتهى
شيخ الإسلام زكريا الأنصارى ( 823 – 926 هـ) فى فتح الوهاب ( 1 / 257 ) قال
" وأن يتضلع منه - يعنى ماء زمزم - وأن يستقبل القبلة عند شربه ، وزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج " .
المليبارى فى فتح المعين قال
" فائدة : يسن متأكداً زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومعتمر ، لأحاديث وردت فى فضلها " . اهـ
الرملى الأنصارى فى شرح زبد ابن رسلان ( 1 / 118 ) قال
" إنما يترخص المسافر فى السفر المباح أى : الجائز وإن عصا فيه واجباً كان كحجة الإسلام والجهاد أو مندوباً كزيارة قبره صلى الله عليه وسلم أو مباحاً كالتجارة أو مكروهاً كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها " . اهـ
محمد الخطيب الشربينى فى مغنى المحتاج ( 1 / 512 ) قال :
" وتسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله صلى الله عليه وســلم » من زار قبرى وجبت له شفاعتى « رواه ابن خزيمة فى صحيحه فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات ولو لغير حاج ومعتمر " . اهـ
وقال أيضاً ( 1 / 278 )
" هذا إن كان السفر مباحاً كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الإسنوى كسفر منفرد وإن كان طاعة واجباً كان كسفر حج أو مندوباً كزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم جاز قطعا " . اهـ

رابعاً : الحنابلــة


ابن قدامة فى المغنى ( 3 / 297 - 299 ) قال :
" فصل ويستحب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم قال » من حج فزار قبرى بعــد وفـاتى فكأنما زارنى فى حياتى « وفى رواية » من زار قـبرى وجـبت له شفاعتى « " . اهـ
ابن هبيرة الحنبلى ( 499 –560 هـ ) - وهو : يحيى بن محمد بن هبيرة - ، وفى كتابه اتفاق الأئمة ( طبع حديثاً باسم : الفقه على مذاهب الأئمة الأربعة من منشورات دار الحرمين ) وهذا الكتاب جزء من كتاب ( الإفصاح عن معانى الصحاح ) ، وقد اشترط فيه ذكر أقوال الأئمة الأربعة : أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد .. وليس أقوال أصحابهم أو المنتسبين إليهم إلا إذا أشار إلى ذلك
قال فى ( 1 / 337 – 338 )
" واختلفوا : أى الحرمين أفضل ؟ فقال مالك وأحمد فى إحدى روايتيه : المدينة أفضل . وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى : مكة أفضل . وأما موضع حوى جسد النبى صلى الله عليه وسلم فهو أشرف وأفضل بلا خلاف " . اهـ
ثم قال فى ( 1 / 339 )
" واتفقوا على استحباب زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه المدفونين عنده : أبى بكر وعمر معه رضى الله عنهما وندبوا إليه " . اهـ بحروفه
ابن قدامة فى عمدة الفقه ( 1 / 45 ) قال
" ويستحب لمن حج زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه رضى الله عنهما " . اهـ
المقدسى فى الكافى فى فقه ابن حنبل ( 1 / 457 ) قال
" ويستحب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضى الله عنهما لما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال » من زارنى أو زار قبرى كنت له شفيعاً أو كلاهما « رواه أبو داود " . اهـ
ابن مفلح فى المبدع ( 1 / 192 ، 193 ) قال
" والغسل للإحرام ونص أحمد : ولزيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل : ولكل اجتماع مستحب " . اهـ
وقال فى المبدع ( 3 / 258 )
" إذا فرغ من الحـج استحب له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وينصرف . رواه منصور عن مجاهد " . اهـ
مرعى الحنبلى فى دليل الطالب ( 1 / 94 ) - وهو من الذين ألفوا كتباً فى مدح ابن تيمية - قال
"وسن زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما ، وتستحب الصلاة فى مسجده صلى الله عليه وسلم وهى بألف صلاة " . اهـ
المرداوى فى الإنصاف ( 4 / 53 - 54 ) قال
" قوله : فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هذا المذهب وعليه الأصحاب قاطبة متقدمهم ومتأخرهم " . اهـ
ابن ضويان فى منار السبيل ( 1 / 256 ) قال
" وتسن زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما ، لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال » من زارنى أو زار قبرى كنت له شافعاً أو كلاهما « رواه أبو داود الطيالسى ، وعن ابن عمر مرفوعاً » من حج فزار قبرى بعد وفاتى فكأنما زارنى فى حياتى « وفى رواية » من زار قبرى وجبت له شفاعتى « رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف " . اهـ
زاد المستقنع ( 1 / 94 ) قال
" وتستحب زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه " . اهـ
ابن بلبان فى أخصر المختصرات ( 1 / 157 ) قال
" وسن زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم وقبرى صاحبيه " . اهـ
قال البهوتى فى كشاف القناع ( 2 / 515 )
" تنبيه : قال ابن نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم استحباب شد الرحال إليها ، لأن زيارته للحاج بعد حجه لا تمكن بدون شد الرحل ، فهذا كالتصريح باستحباب شد الرحل لزيارته صلى الله عليه وسلم " . اهـ
قال البهوتى فى كشاف القناع ( 2 / 515 )
" وإن كان الحج تطوعاً بدأ بالمدينة ، قال ابن نصر الله فى هذا : إن الزيارة أفضل من حج التطوع وإن حج الفرض أفضل منها انتهى . قلت : قد يتوقف فى ذلك وإنما أراد الإمام أن ينضم إلى قصد الحج قصد الزيارة فيثاب عليهما بخلاف حج الفرض فيمحض النية له ثم يأتى القبر الشـريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مسـتدبراً القبلة " . اهـ
ابن مفلح فى الفروع ( 3 / 385 ) قال
" وتستحب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره وقبر صاحبه رضى الله عنهما ، فيسلم عليه مستقبلاً له لا للقبلة ، ثم يستقبلها ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو . ذكره أحمد ، وظاهر كلامهم قرب من الحجرة أو بعد " . اهـ
وانظر إلى دعاء الحنابلة أيضاً بعد زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم :
قال الشـيخ عبد القادر الجيلانى فى الغنية " اللهم لا تجعله آخر العهـد منى بزيارة قبر نبيك " . اهـ
ونفس الدعـــــاء ذكـــره ابن قدامة فى المغنى ( 3 / 299 ، 300 ) وابن مفلح فى المبدع ( 3 / 260 ) والبهوتى فى كشف القناع ( 2 / 517 )

خامسا : الظاهرية
ابن حزم الظاهرى فى المحلى ( 8 / 2 ) قال
" كتاب النذور : طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها فرضاً إذا نذرها تقربا إلى الله عز وجل مجردا أو شكرا لنعمة من نعم الله تعالى أو الله تعالى أملا لا ظلم فيه لمسلم ولا لمعصية مثل أن يقول لله على صدقة كذا وكذا أو يقول صوم كذا وكذا فأكثر أو حج أو جهاد أو ذكر لله تعالى أو رباط أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو زيارة قبر نبى أو رجل صالح أو المشى أو الركوب أو النهوض إلى مشعر من مشاعر مكة أو المدينة أو إلى بيت المقدس أو عتق معين معين أو أى طاعة كانت فهذا هو التقرب المجرد " . اهـ

سادساً : الزيديــة

قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( 5 / 178 )
" وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة ، وذهب بعض المالكية وبعض الظـاهرية إلى أنها واجـبة وقالت الحنفية إنها تقرب من الواجبات " . اهـ
ثم قال الشوكانى فى نفس الكتاب ( 5 / 180 )
" وقد رويت زيارته صلى الله عليه وآله وسـلم عن جماعة من الصحابة منهم بلال عند ابن عسـاكر بسند جيد وابن عمر عند مالك فى الموطأ وأبو أيوب عند أحمد وأنس ذكره عياض فى الشفاء وعمر عند البزار وعلى عليه السلام عند الدارقطنى وغير هؤلاء ، ولكنه لم ينقل عن أحـد منهم أنه شـد الرحـل لذلك إلا عن بلال ، لأنه روى عنه أنه رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو بداريا يقول له » ما هذه الجفوة يا بلال أما آن لك أن تزورنى « روى ذلك ابن عساكر " . اهـ
تنبيه :
(1) قال ابن تيمية فى مجموع فتاويه ( 27 / 226 )
( ولم يعرف أحداً معروفاً من العلماء المسمين فى الكتب قال إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولو علم أن فى المسألة قولا ثالثا لحكاه ) . اهـ
ونقول :
قال سلطان العلمــاء العز بن عبد السلام فى قــــواعد الأحكــام فى مصالح الأنام ( 1 / 39)
" ولا يجب قصد المدينة بل قصدها بعد مـوت الرســول عليه السلام بسبب زيارته واجبة " . اهـ
وقدمنا قول عبد الحق الأشبيلى ..
قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( 5 / 178 )
" وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وذهب بعض المالكيـة وبعض الظـاهـرية إلى أنهـــا واجبة وقالت الحنفية إنهــا تقرب من الواجبـات " . اهـ
تنبيه :
(1) قال ابن تيمية فى مجموع فتاويه ( 27 / 226 )
( ولم يعرف أحداً معروفاً من العلماء المسمين فى الكتب قال إنه يستحب السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين ولو علم أن فى المسألة قولا ثالثا لحكاه ) . اهـ
ونقول :
قال سلطان العلمــاء العز بن عبد السلام فى قــــواعد الأحكــام فى مصالح الأنام ( 1 / 39)
" ولا يجب قصد المدينة بل قصدها بعد مـوت الرســول عليه السلام بسبب زيارته واجبة " . اهـ
وقدمنا قول عبد الحق الأشبيلى ..
قال الشوكانى فى نيل الأوطار ( 5 / 178 )
" وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة وذهب بعض المالكيـة وبعض الظـاهـرية إلى أنهـــا واجبة وقالت الحنفية إنهــا تقرب من الواجبـات " . اهـ
ـــــــــــــــــــــــــ
هامش
( 70 ) قول عمر لكعب أخرجه معمر بن راشد فى جامعه ( 11 / 251 ) قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ، وقد أخرجه البغوى فى التفسير ( 3 / 251 ) بإسناده عن عبد الرزاق به ، والحافظ ابن عساكر فـى تاريخ دمشـق ( 1 / 121 ) بإسناده عن عبد الرزاق به. وهذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أن قتادة لم يلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه فهو صحيح عند قتاده ، ومدار الرواية عليه . إلا أن لهذه القصة شواهد وقد رويت موصولة من طريقين :
1 - طريق علقمة بن وقاص الليثى . أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( 1 / 121 ) بسند حسن .
2 - طريق موسى بن طريف أخرجه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ( 1 / 121 ) فإنه وليس فى اسناده منهم بوضع أو راو شديد الضعف لكن موسى بن طريف ضعيف ولم يلق عمر .
فبمجموع تلك الطرق ترتقى هذه الرواية إلى الصحة . والله أعلم .
قال الطبرى تفسيره ( 17 / 46 ) : قال أبو قلابة : وذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يا كعب ألا تحول إلى المدينة فإنها مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع قبره فقال له كعب : يا أمير المؤمنين إنى أجد فى كتاب الله المنزل أن الشام كنز الله من أرضه وبها كنزه من عباده .


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: شكر و رد
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء مارس 03, 2004 3:40 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة فبراير 27, 2004 4:45 am
مشاركات: 18715
[size=18]السلام عليكم ورحمته وبركاته
جزاكم الله خيرا كثيرا على هذا الرد المحكم بالادلة الواضحة التى لم تترك مجالا للشك
واقول لاحول ولاقوة الا بالله على هذا الخداع الواضح المثبت لأبن تيميه على بسطاء الامه المحمديه وكان ما قرأته منكم شىء لا يتوقع و لكن ابن تيميه هذا اصبح من الأن موضع شك فى كل كلامه بالنسبه لى,ولكن لعدم علمى الكثير فى هذه الدراسات
أرجو أن يكون هذا الموقع منارا يوضح لنا حقيقة هذا الرجل فى كل ما خدع وكذب على الأمة المحمدية وارجو من الله العلى القدير أن يتم عليكم فضله كرمه وتكونوا سبب فى تصحيح المفاهيم لنا وجزاكم الله حقا كل خير.
[/size]


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: شكر
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة مارس 05, 2004 4:34 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة فبراير 27, 2004 4:45 am
مشاركات: 18715
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أوجه الشكر الجزيل لتراجم على رده و أرجو المعذره فى التأخر وأدعو الله أن يجعلك فى نصرة دين الحق وسيف من سيوف النبي صلى الله عليه وسلم وتكون عونا فى توضيح المفاهيم الخاطئة
وجزاك الله كل خير


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 5 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 63 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط