موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 67 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 29, 2015 3:05 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
ثانيا : الركن الثاني من أركان الصيام:

2- الإمساك :

• تعريفه :


المراد بالامساك هنا هو الامتناع عن جميع المفطرات طوال نهار رمضان ، وذلك لقول الله تعالى: (( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتيموا الصيام إلى الليل )).


• وقت الإمساك :

قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إن الوقت الذى يبدأ منه الإمساك هو طلوع الفجر الصادق فى الحقيقة والواقع .


• ومما تجدر الإشارة إليه أن الفقهاء قد قالوا : إنه يستحب للصائم الإمساك بعض الوقت قبل الفجر , وأن يبقى على هذا الإمساك جزءا من الوقت بعد الغروب زيادة في الأخذ بمبدأ الإحتياط للعبادة .


• ثم اختلفوا بعد ذلك في وجوب الإمساك على النحو التالي:

1- وجوب إمساك بعض الوقت قبل الفجر:

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب ذلك عملا بقول الله تعالى:
{ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } .

- و ذهب بعض المالكية و بعض الحنابلة إلى أنه يجب إمساك بعض الوقت قبل طلوع الفجر، و ذلك تحقيقا للاحتياط من أجل العبادة و الاحتياط واجب.


2- وجوب إمساك بعض الوقت بعد الغروب:

- ذهب الشافعية و بعض الحنابلة في رواية مرجوحة إلى أنه يجب على الصائم إمساك جزء من الليل؛ تحققا من الغروب؛ قياسا على غسل جزء من المرافق مع الأيدي في الوضوء تحققا من غسل الأيدي .

- و ذهب المالكية و الحنابلة في المذهب عندهم إلى عدم وجوب إمساك جزء من الليل، و ذلك لقوله تعالى:
{ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } . و الليل يبدأ بتكامل قرص الشمس، و قد أمر النبي – صلى الله عليه و آله و سلم – بتعجيل الفطر .


و الله و رسوله - صلى الله عليه و آله و سلم - أعلم .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء يوليو 01, 2015 10:04 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
البخاري كتب:


• و إذا توفرت في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان:
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و القدرة على الصوم .
وتتحقق القدرة على الصوم (بالصحة) فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة فوق استطاعته ، و (بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و (بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض و النفساء .
ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية و ذلك كالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم .

• و لا يصح الصوم إلا ممن توفرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام .
2- العقل .
3- الخلو من الحيض و النفاس .

..............................
.................................

• و مبطلات الصوم (المفطرات) هي :
1- تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم و الأنف .

2- الجماع ، ولو بلا إنزال .

3- خروج المني عن مباشرة؛ كلمس أو قبلة ونحو ذلك .

4- الاستقاءة، وهي تعمد إخراج القيء .

5- خروج دم الحيض .

6- خروج دم النفاس .

7- الجنون .

8- الردة (الكفر) .


• الأعذار المبيحة للفطر، وحكم من أفطر لعذر منها:
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

1- العجز عن الصيام : لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم و قدرها مد من طعام لمسكين، ومقدار المد 510 جرام .

2- المشقة الزائدة غير المعتادة : كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو أو جهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد و خاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته و لا يمكنه تأجيله و لا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر و وجوب القضاء .

3- السفر : إذا كان مباحا، و مسافة السفر الذي يجوز معه الفطر هو ثلاثة و ثمانون كيلو مترا فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، و الواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها .

4- الحمل : فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر و وجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنه يجوز لها الفطر، و يجب عليها القضاء و الفدية، و عند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء .

5- الرضاعة : و هي مثل الحمل و تأحذ نفس الحكم .


• الحكم إذا أفطر لغير عذر من الأعذار المذكورة:
تجب التوبة على من أفطر في رمضان لغير عذر، لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب .

و الإفطار قد يكون موجبا للقضاء و الكفارة أو أحدهما على التفصيل الآتي:

1- يكون الفطر موجبا للقضاء و الكفارة و إمساك بقية اليوم ، و ذلك بتعمد الجماع في نهار رمضان.

2- و يكون موجبا للقضاء و إمساك بقية اليوم بلا كفارة ، و موجبه ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها .

• و الكفارة ثلاث خصال:
1- عتق رقبة مؤمنة عن كل يوم أفطره بالجماع، و قد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق و إلغائه، فينتقل المكفر إلى الخصلة التالية و هي :

2- صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع :

3- فإطعام ستين مسكينا .
..........
..............
.

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 11:54 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أحكام الصيام

1- وصوم رمضان واجب بالإجماع ، معلوم من الدين بالضرورة ، وهو أحد أركان الإسلام ، يُكَفَّر جاحده إلا إذا كان جاهلاً نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ، أو كان قريب عهد بالإسلام ، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ} أى فرض {عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} .


2- وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بشروط مخصوصة فى وقت مخصوص ، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية كما سيأتى {كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ} يعنى أن الصوم عبادة أصلية قديمة فرضها الله عليكم كما فرضها على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدكم ، وفيه توكيد للحكم ، وترغيب فى الفعل ، وتطييـــب للنفس {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ} يعنى ما حرم عليكم فى صيامكم {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} أى أيام شهر رمضان ؛ لأن الله تعالى قال أولاً : {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} وهذا يحتمل صوم يوم أو يومين ، ثم بينه بقوله تعالى : {مَعْدُودَاتٍ} على أنه أكثر من ذلك ، لكنها غير منحصرة بعدد ، ثم بين حصرها بقوله تعالى : {شَهْرُ رَمَضَانَ} .


3- اتفق الأئمة الأربعة على أن صوم رمضان واجب على كل مسلم ، بالغ ، عاقل ، طاهر من حيض أو نفاس ، مقيم ، قادر على الصوم .


4- ويجب الصوم برؤية الهلال ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً باتفاق الأئمة الأربعة ، واختلفوا فيما إذا حال عند مطلع الهلال غيم أو غبار فى ليلة الثلاثين من شعبان ، فقالت الثلاثة : لا يجب الصوم ، وقال أحمد : يجب ، ويتعين أن ينويه من رمضان .


5- ويثبت رمضان عند أبى حنيفة : إذا كانت السماء مصحية بشهادة جمع يقع العلم بخبرهم ، وفى الغيم بعدل واحد ، رجلاً كان أو امرأة ، حرَّا أو عبدًا .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 11:55 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
6- وقال مالك : لا يقبل إلا عدلان أو جماعة كثيرة بحيث يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب ن وكل واحد يدعى الرؤية أو عدل واحد بالنسبة لمن لا اعتناء لهم بالهلال .


7- وعند الشافعى وأحمد : يثبت بقول عدل واحد .


8- ولا يقبل فى هلال شوال وذى الحجة إلا عدلان عند الأربعة.


9- ومن رأى هلال رمضان وحده صام ، ثم إن رأى هلال شوال أفطر سرَّا عند الأربعة .



10- إذا رؤى الهلال بالنهار فهو لليلة المستقبلة ، سواء كانت قبل الزوال أو بعده ، لكن لا تغنى رؤيته نهاراً عند الشافعى ، بل المعول عليه عنده الرؤية بعد الغروب .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 11:57 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

11- ولا يجوز الاقتداء بقول المنجم والحاسب أن الليلة من رمضان ، ولا يعملان بحسابهما ، عند الثلاثة ، والمعتمد عند الشافعية أن يعملا بحسابهما ، وكذا من غلب على ظنه صدقهما .


12- ولا يصح صوم يوم الشك عند الثلاثة ، وقال أحمد : يجب صومه إن كانت السماء مغيمة ، وإن كانت مصحية يكره .


13- واتفقوا على وجوب النية فى صوم رمضان ، وأنه لا يصح إلا بها ، ولا بد من التعيين كما فى الصلاة عند الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : لا يجب التعيين ، بل لو نوى صوماً مطلقاً أو نفلاً جاز ، واختلفوا فى وقت النية ، فقالت الثلاثة : النية فى صوم رمضان : ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثانى ، وقال أبو حنيفة : ينوى من الليل إلى ما قبل الضحوة الكبرى ، وكذا فى النذر المُعَيَّن عنده .


14- وأما قضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا تصح إلا بنية معينة من الليل .


15- ولابد فى كل ليلة من نية جديدة عند الثلاثة
وقال مالك : تكفيه نية واحدة من أول ليلة أنه يصوم الشهر جميعه ، ويصح النفل بنية قبل الزوال عند الثلاثة ، وقال مالك : لا تصح نيته من النهار كالواجب .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 11:58 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

16- ومن نوى الخروج من الصوم نهاراً بطل صومه عند مالك وأحمد ، ولا يبطل عند الشافعى وأبى حنيفة ، أو ليلاً واستمر على ذلك حتى طلع الفجر بطل صومه عند الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : ما لم ينو قبل الضحوة الكبرى .


17- واتفقوا على أن من تعمد الأكل أو الشرب ناسياً فإنه لا يفسد صومه ، إلا مالكاً فإنه قال : يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء دون الكفارة .


18- ومن أكل أو شرب وهو يظن أن الشمس غابت أو الفجر لم يطلع ، ثم ظهر الأمر بخلافه وجـــــب عليه القضاء دون الكفارة باتفاق الأربعة ، ولو طلع الفجر وفى فمه طعام فطرحه حالاً صح صومه عند الأربعة ، وإن بلعه بطل صومه ، وعليه القضاء دون الكفارة عند الثلاثة ، وقال مالك : عليه القضاء والكفارة .


19- ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة قال أبو حنيفة ومالك : يفطر وعليه القضاء والكفارة، وقال الشافعى وأحمد : لا يفطر .


20- ولو بقى بين أسنانه طعام فجرى به ريقه إلى جوفه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تميـــــيزه ومجه عند الأربعة فإن بلعه عمداً بطل صومه عند الشافعى وأحمد ، وقال مالك: لا يبطل وقال أبو حنيفة : لا يبطل إن كان قليلاً ، وهو ما دون الحمصة ، فإن كان قدرها أفطر .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 12:01 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

21- ولو ابتلع بلغماً مع إمكان طرحه ولو وصل لطرف اللسان لا يبطل عند مالك وأبى حنيفة ، وعند الشافعى وأحمد : إن قدر على طرحه ولم يطرحه أفطر ، وإلا فلا .


22- وأجمعوا على أن من جامع وهو صائم فى رمضان عامداً كان عاصياً وبطل صومه ولزمه إمساك بقية النهار وعليه القضاء والكفارة الكبرى وهى :
( عتق رقبة ) فإن لم يجد ( فصيام شهرين متـــــتابعين ) ، فلو أفطر يوماً فى أثنائهما ولو لعذر كنسيان أو مرض أو سفر بطل ما صامه ، ووجب الاستئناف عند الثلاثة ، وقال مالك : إن أفطر لغير عذر بطل ما صامه ، ووجب الاستئناف ، وإن أفطر لعذر فلا ، فإن لم يستطع ( فإطعام ستين مسكيناً ) ، وقال مالك : هى على التخيير فى الجميع ، والإطعام عنده أَوْلى ، وهى على الزوج عند الشافعى ، وعند الثلاثة : على الفاعل والمفعول . ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان إجماعاً . فإن جامع فى يومين من رمضان لزمه عند الثلاثة كفارتان ، وهو الراجح عند الحنفية ، أو جامع فى يوم مرتين لم يجب بالوطء الثانى كفارة عند الثلاثة ، وقال أحمد : إن كفَّر عن الأولى لزمه للثانى كفارة أخرى ، وإن لم يكفر عنها فكفارة واحدة .


23- واتفق الثلاثة على أن الموطوءة مكرهة أو نائمة يفسد صومها ويلزمها القضاء دون الكفارة ، وقال الشافعى : لا يفسد صومها ، وعلى الفاعل كفارة واحدة عند الثلاثة ، وعند مالك : عليه كفارتان عنه وعنها .


24- ولو جامع ناسياً لصومه لم يبطل عند أبى حنيفة والشافعى ، وقال مالك : عليه القضاء دون الكفارة ، وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة .


25- ولو طلع الفجر وهو مجامع ، قال أبو حنيفة : إن نزع فى الحال حل صومه ، وإن استدام لزمه القضاء دون الكفارة ، وقال الشافعى ومالك : إن نزع فى الحال فلا شئ عليه ، وإن استدام لزمه القضاء والكفارة، وقال أحمد : عليه القضاء والكفارة مطلقاً ، نزع أو استدام .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 12:02 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

26- واختلفوا فيمن نظر أو تفكر فأَمْنَى ، فقالت المالكية: عليه القضاء والكفارة ، إن تمادى ، وكانت عادته الإنزال بهما ، أو السلامة تارة والإنزال أخرى ، وأما إن لم يتماد أو كانت عادته السلامة فعليه القضاء دون الكفارة . وقالت الشافعية: لا يفسد الصوم إلا إذا كانت عادته الإنزال بهما ، وعليه القضاء دون الكفارة . وقالت الحنابلة : يفسد الصوم بتكرار نظر لا بتفكر . وقالت الحنفية : لا يضر ، وإن داوم النظر والفكر .


27- واختلفوا فيمن أنزل بقُبْلَة أو لَمْسٍ ، فقالت المالكية: عليه القضاء والكفارة مطلقاً تمادى أم لا ، قصد اللذة أم لا ، من عادته الإنعاظ أم لا ، سواء كانت القبلة فى الفم أو غيره . وقالت الحنفية والحنابلة : عليه القضاء دون الكفارة . وقالت الشافعية : الإنزال بالقبلة واللمس بلا حائل ، ولو بلا شهوة مفطر ، وعليه القضاء دون الكفارة . ولو قَبَّلَ فأمذى لم يفطر عند أبى حنيفة والشافعى . وقال أحمد : يفطر . وهو المشهور من مذهب مالك .


28- ولو قاء عامداً أفطر عند الثلاثة وإن قلَّ ، وقال أبو حنيفة : لا يفطر إلا أن يكون مِلْءَ فيه . فإن رجع عمداً ، أو غلبه فعليه القضاء والكفارة عند مالك ، وعليه القضاء فقط عند الثلاثة . وإن غلبه القئ لم يفطر عند الأربعة ، واختلفوا فيما إذا رجع شئ منه ، فعند الشافعى وأحمد : إن رجع غلبة فلا شيء عليه، أو عمدا بطل صومه و عليه القضاء فقط أو عمداً فعليه القضاء والكفارة ، وعند أبى حنيفة إن رجع عمداً وكان ملء فيه بطل صومه ، وعليه القضاء ، وإن لم يملأ فمه أو رجع غلبة فلا شئ عليه .


29- ولو اكتحل ليلاً فوجد طعم الكحل فى حلقه نهاراً لم يفطر عند الأربعة ، فإن اكتحل نهاراً فوجد طعمه فى حلقه أفطر عند مالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يفطر ، ويكره الاكتحال فى نهار رمضان عند الثلاثة ، وقال أبو حنيفة : لا يكره .


30- ولو سبق إلى جوفه نحو ذباب أو غبار طريق ولو نجساً لا يبطل صومه اتفاقاً ، ولو سبق إلى جوفه دقيق أو غبار كيل لم يفطر عند الثلاثة مطلقاً ، وقال مالك : إن كان صانعاً ككـــيَّال ، ومغربل ، وطحان ، ونخال ، وحامل لم يفطر ، وإلا أفطر وعليه القضاء دون الكفارة .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 12:04 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

31- ولا يضره بلع ريقه إثر ماء المضمضة ولو أمكنه مجه عند الأربعة .


32- واتفقوا على أن الحجامة تكره ولا يفطر بها الصائم ، إلا أحمد فإنه قال : يفطر الحاجم والمحجوم .


33- ولو أغمى على الصائم جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق ، ولو نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق.


34- ومن أصبح صائماً وهو جنب فصومه صحيح ، ولكن المستحب الاغتسال قبل طلوع الفجر بالاتفاق.


35- ويحرم الصوم على الحائض والنفساء ، ولا يصح منهما ، ويلزمهما القضاء عند الأربعة .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 12:05 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

36- واتفقوا على أن الحامل والمرضع التى لا يمكنها الاستئجار إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء، ثم اختلفوا فى حكم فطرهما، فعند أحمد وأبى حنيفة: يباح لهما الفطر . وقال الشافعى : يجب على الحامل وعلى المرضع إن لم يوجد غيرها ، وقال مالك : إن خافتا مرضاً أو زيادته جاز الفطر ، وإن خافتا هلاكاً أو شدة ضرر وجب. واختلفوا فى الفدية ، فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما مطلقاً، وقال مالك : لا فدية على الحامل ، وتجب على المرضعة إن أفطرت خوفاً على الولد ، وقال الشافعى وأحمد: إن أفطرتا للخوف على ولديهما فقط فعليهما القضاء والفدية ، وإن خافتا على أنفسهما ولو مع الولد فعليهما القضاء فقط . أما المرضعة التى يمكنها الاستئجار فقال أحمد ومالك : عليها الصوم ، وقال الشافعى وأبو حنيفة: يجوز لها الفطر .


37- واتفقوا على أن المسافر سفراً مباحاً تقصر فيه الصلاة ، والمريضَ الذى يرجى برؤه ويشق عليه الصوم مشقة شديدة يفطران، ولو لم يتضرر المسافر بالصوم . ويجب عليهما القضاء دون الفدية ، فإن صاما صح .


38- واتفقوا على أن من لا يطيق الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو للكِبَر لا صوم عليه ، وتجب عليه الفدية عند الثلاثة ، وقال مالك : لا فدية . والفدية عند أبى حنيفة : نصف صاع من بر ، أو صاع من تمر أو شعير عن كل يوم ، وقال الشافعى : عن كل يوم مد من غالب قوت البلد ، وقال أحمد: لكل يوم نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو من بر .


39- ومن أصبح صائماً ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة . وقال أحمد : يجوز .


40- وإذا أسلم الكافر، أو قدم المسافر مفطراً، أو برأ المريض، أو بلغ الصبى، أو طهرت الحائض والنفساء، أو أفاق المجنون فى أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم عند أحمد . وكذا عند أبى حنيفة ، إلا إذا بلغ الصبى ، أو أسلم الكافر فإنهما يمسكان بقية يومهما ، ولا قضاء عليهما عنده . وعند مالك : لا يلزمهما الإمساك ولا يستحب ، ويلزمهما قضاء ذلك اليوم ، إلا إذا أسلم الكافر فإنه يستحب له الإمساك والقضاء . وعند الشافعى : يستحب لهم الإمساك ، ويجب عليهم قضاء ذلك اليوم ، إلا الصبى والمجنون الذى لم يتعد بجنونه، والكافر الأصلى فلا قضاء عليهم .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس يوليو 02, 2015 12:08 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

41- ومن فاته شئ من رمضان لم يجز له تأخير قضائه، فإن أخره من غير عذر حتى دخل رمضان آخر أَثِمَ، ولزمه مع القضاء لكل يوم مد عند الثلاثة . وقال أبو حنيفة : يجوز له التأخير ، ولا كفارة عليه، ولو مات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم بالاتفاق، وإن مات بعد التمكن وجب لكل يوم فدية كالفطرة عند أبى حنيفة . وقال مالك : مُدٌّ إن أوصى به . وعند الشافعية : يصوم عنه وَلِيُّه أو يخرج عنه لكل يوم مدًّا . وقال أحمد : إن كان صومه نذراً يصوم عنه وليه ، وإن كان عن رمضان أطعم عنه .


42- ويُسَنُّ تأخير السحور مع تيقن بقاء الليل ، وتعجيل الفطر بعد تحقق المغيب ، وأن يكون الفطر على تمر فحلو فماء ، ويسن أن يدعو عند إفطاره ؛ لما روى ابن ماجه من حديث عبد الله بــــن عمرو : (( وَلِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لاَ تُرَدُّ )) . وقال ابن أبى مليكة : سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر : (( اللهم إنى أسألك برحمتك التى وسعت كل شئ أن تغفر لى )) صحح الحافظ البوصيرى إسناده ، وأن يقول بعد إفطاره : (( اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت )) ، رواه ابن السنى . وقال بعض السلف : ما من مسلم يصوم فيقول عند إفطاره : ( ياعظيم ياعظيم ، أنت إلهى لا إله غيرك ، اغفر لى الذنب العظيم ، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 04, 2015 11:34 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
فتاوى الصيام

viewtopic.php?f=4&t=22850&p=175250&hilit=%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%88%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85#p175250

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 5:52 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778

دروس للعلماء عن الصيام وشهر رمضان

viewtopic.php?f=4&t=22873

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يوليو 05, 2015 5:58 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أقوال أهل الله في الصيام

viewtopic.php?f=4&t=22981&p=178181&hilit=%D8%A3%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D9%87%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87#p178181

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يوليو 06, 2015 6:12 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أحكام زكاة الفطر

viewtopic.php?f=4&t=23004

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 67 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 25 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط