موقع د. محمود صبيح
http://www.msobieh.com/akhtaa/

أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,الحائض
http://www.msobieh.com/akhtaa/viewtopic.php?f=42&t=22689
صفحة 5 من 5

الكاتب:  البخاري [ الاثنين يوليو 06, 2015 6:14 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

عيد الفطر المبارك و ما يتعلق به من أحكام :

viewtopic.php?f=4&t=23059

الكاتب:  البخاري [ الاثنين يوليو 06, 2015 6:17 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في الصيام

viewtopic.php?f=4&t=22894

الكاتب:  البخاري [ الاثنين يوليو 06, 2015 6:21 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

سيرة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه و آله و سلم - في الاعتكاف

viewtopic.php?f=4&t=22967

الكاتب:  البخاري [ الثلاثاء يوليو 07, 2015 4:25 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زكاة الفطر

viewtopic.php?f=4&t=23068

الكاتب:  البخاري [ الثلاثاء يوليو 07, 2015 7:48 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في العيدين

viewtopic.php?f=4&t=23070

الكاتب:  الطارق [ الاثنين مايو 14, 2018 3:51 pm ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال

البخاري كتب:
كتاب أحكام الصيام

أولا : ذكر أحكام الصيام و زكاة الفطر مختصرة



• الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

• و هو وسيلة للتحلي بالتقوى، و الإخلاص، و الشكر، و وسيلة أيضا لدفع وساوس الشيطان .

• و ورد في فضله كثير من الأحاديث النبوية منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » .

• و ورد فضل شهر رمضان المبارك في القرآن الكريم و السنة المطهرة.
قال تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} .

و عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ».

• و يثبت دخول شهر رمضان بالآتي:
1- رؤية الهلال، و يستطلع بغروب شمس يوم التاسع و العشرين من شهر شعبان .

2- إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما إذا لم تتم رؤية الهلال .

• و إذا توفرت في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان:
1- الإسلام .
2- و البلوغ .
3- و العقل .
4- و القدرة على الصوم .
وتتحقق القدرة على الصوم (بالصحة) فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة فوق استطاعته ، و (بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و (بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض و النفساء .
ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية و ذلك كالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم .

• و لا يصح الصوم إلا ممن توفرت فيه الشروط الآتية:
1- الإسلام .
2- العقل .
3- الخلو من الحيض و النفاس .

• وللصوم ركنان هما :
1- النية : ويشترط إيقاعها ليلا قبل الفجر، ومجرد التسحر يعد نية مجزئة، ويكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنية واحدة في أوله .

2- الإمساك عن المفطرات .


• و مبطلات الصوم (المفطرات) هي :
1- تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم و الأنف .

2- الجماع ، ولو بلا إنزال .

3- خروج المني عن مباشرة؛ كلمس أو قبلة ونحو ذلك .

4- الاستقاءة، وهي تعمد إخراج القيء .

5- خروج دم الحيض .

6- خروج دم النفاس .

7- الجنون .

8- الردة (الكفر) .


• الأعذار المبيحة للفطر، وحكم من أفطر لعذر منها:
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:

1- العجز عن الصيام : لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم و قدرها مد من طعام لمسكين، ومقدار المد 510 جرام .

2- المشقة الزائدة غير المعتادة : كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو أو جهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد و خاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته و لا يمكنه تأجيله و لا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر و وجوب القضاء .

3- السفر : إذا كان مباحا، و مسافة السفر الذي يجوز معه الفطر هو ثلاثة و ثمانون كيلو مترا فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، و الواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها .

4- الحمل : فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر و وجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنه يجوز لها الفطر، و يجب عليها القضاء و الفدية، و عند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء .

5- الرضاعة : و هي مثل الحمل و تأحذ نفس الحكم .


• الحكم إذا أفطر لغير عذر من الأعذار المذكورة:
تجب التوبة على من أفطر في رمضان لغير عذر، لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب .

و الإفطار قد يكون موجبا للقضاء و الكفارة أو أحدهما على التفصيل الآتي:

1- يكون الفطر موجبا للقضاء و الكفارة و إمساك بقية اليوم ، و ذلك بتعمد الجماع في نهار رمضان.

2- و يكون موجبا للقضاء و إمساك بقية اليوم بلا كفارة ، و موجبه ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها .

• و الكفارة ثلاث خصال:
1- عتق رقبة مؤمنة عن كل يوم أفطره بالجماع، و قد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق و إلغائه، فينتقل المكفر إلى الخصلة التالية و هي :

2- صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع :

3- فإطعام ستين مسكينا .


• مكروهات الصيام :
يكره للصائم أمور، يثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
1- المبالغة في المضمضة و الاستنشاق .

2- ذوق الطعام بغير حاجة، خوفا من وصوله إلى جوفه .

3- أن يجمع الصائم ريقه و يبتلعه .

4- القبلة لمن تحرك شهوته، و كذا المباشرة و دواعي الجماع .

5- الحجامة .

6- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك و البخور و ما شابه .

7- الانشغال باللهو و اللعب .

8- استعمال السواك بعد الزوال ( بعد الظهر) .

ـــــــــــــــــــ
صورة

الكاتب:  msobieh [ الخميس مايو 17, 2018 12:33 am ]
عنوان المشاركة:  Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال


موضوع مهم قوي بسيط

بارك الله فيكم .

صفحة 5 من 5 جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/