موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 167 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أكتوبر 24, 2005 2:31 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثاني
فيما يزيد بسبب الاجتماع والمشاركة في الأكل[/align]


وهي سبعة:

الأول: أن لا يبتدئ بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة فضل إلا أن يكون هو المتبوع والمقتدى به فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم الانتظار إذا اشرأبوا للأكل واجتمعوا له الثاني: أن لا يسكتوا على الطعام فإن ذلك من سيرة العجم ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحد‎ثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها.
الثالث: أن يرفق برفيقه بالقصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة على ما يأكله فإن ذلك حرام إن لم موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركا. بل ينبغي أن يقصد الإيثار ولا يأكل تمرتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنهم. فإن قلل رفيقه نشطه ورغبه في الأكل وقال له: "كل" ولا يزيد في قوله " كل" على ثلاث مرات فإن ذلك إلحاح وإفراط. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خوطب في شيء ثلاثاً لم يراجع بعد ثلاث وكان صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام ثلاثاً فليس من الأدب الزيادة عليه. فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: الطعام أهون من أن يحلف عليه.
الرابع: أن لا يحوج رفيقه إلى أن يقول له: كل. قال بعض الأدباء: أحسن الآكلين أكلاً من لا يحوج صاحبه إلى أن يتفقده في الأكل وحمل عن أخيه مؤنة القول. ولا ينبغي أن يدع شيئاً مما يشتهيه لأجل نظر الغير إليه فإن ذلك تصنع بل يجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئاً في الوحدة، ولكن يعود نفسه حسن الأدب في الوحدة حتى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. نعم لو قلل من أكله إيثاراً لإخوانه ونظراً لهم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن، وإن زاد في الأكل على نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فلا بأس به بل هو حسن. وكان ابن المبارك يقدم فاخر الرطب إلى إخوانه ويقول: من أكل أكثر أعطيته بكل نواة درهماً. وكان يعد النوى ويعطي كل من له فضل نوى بعدده دراهم وذلك لدفع الحياء وزيادة النشاط في الإنبساط، وقال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: أحب إخواني إلي أكثرهم أكلاً وأعظمهم لقمةً وأثقلهم على من يحوجني إلى تعهده في الأكل وكل هذا إشارة إلى الجري على المعتاد وترك التصنع. وقال جعفر رحمه الله أيضاً: تتبين جودة محبة الرجل لأخيه بجودة أكله في منزله.
الخامس: أن غسل اليد في الطست لا بأس به وله أن يتنخم فيه إن أكل وحده وإن أكل مع غيره فلا ينبغي أن يفعل ذلك. فإن قدم الطست إليه غيره إكراماً له فليقبله. اجتمع أنس بن مالك وثابت البناني رضي الله عنهما على طعام فقدم أنس الطست إليه فامتنع ثابت فقال أنس " إذا أكرمك أخوك فاقبل كرامته ولا تردها فإنما يكرم الله عز وجل". وروي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية الضرير فصب الرشيد على يده في الطست فلما فرغ قال: يا أبا معاوية تدري من صب على يديك؟ فقال لا، قال: صبه أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين إنما أكرمت العلم وأجللته فأجلك الله وأكرمك كما أجللت العلم وأهله. ولا بأس أن يجتمعوا على غسل اليد في الطست في حالة واحدة فهو أقرب إلى التواضع وأبعد عن طول الإنتظار. فإن لم يفعلوه فلا ينبغي أن يصب ماء كل واحد بل يجمع الماء في الطست قال صلى الله عليه وسلم: "أجمعوا وضوءكم جمع الله شملكم" قيل إن المراد هذا. وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى الأمصار "لا يرفع الطست من بين يدي قوم إلا مملوءة ولا تشبهوا بالعجم". وقال ابن مسعود "اجتمعوا على غسل اليد في طست واحد ولا تستنوا بسنة الأعاجم". والخادم الذي يصب الماء على اليد كره بعضهم أن يكون قائماً وأحب أن يكون جالساً لأنه أقرب إلى التواضع، وكره بعضهم جلوسه فروي أنه صب الماء على يد واحد خادم جالساً فقام المصبوب عليه فقيل له:لم قمت؟ فقال: أحدنا لابد وأن يكون قائماً. وهذا أولى لأنه أيسر للصب والغسل وأقرب إلى تواضع الذي يصب وإذا كان له نية فيه فتمكينه من الخدمة ليس فيه تكبر فإن العادة جارية بذلك: ففي الطست إذاً سبعة آداب: أن لا يبزق فيه، وأن يقدم المتبوع، وأن يقبل الإكرام بالتقديم؛ وأن يدار يمنة، وأن يجتمع فيه جماعة، وأن يجمع الماء فيه وأن يكون الخادم قائماً وأن يمج الماء من فيه ويرسل من يده برفق حتى لا يرش على الفراش وعلى أصحابه،وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه، هكذا فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما في أول نزوله عليه وقال: لا يروعك ما رأيت مني فخدمة الضيف فرض.
السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغضوا بصرهم عنهم ويشتغل بنفسه ولا يمسك قبل إخوانه إذا كانوا يحتشمون الأكل بعده بل يمد اليد ويقبضها ويتناول قليلاً قليلا إلى أن يستوفوا فإن كان قليل الأكل توقف في الابتداء وقلل الأكل حتى إذا توسعوا في الطعام أكل معهم أخيراً، فقد فعل ذلك كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فإن امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعاً للخجلة عنهم.
السابع: أن لا يفعل ما يستقذره غيره فلا ينفض يده في القصعة ولا يقدم إليها رأسه عند وضع في فيه، وإن أخرج شيئاً من فيه صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ولا يغمس اللقمة في الخل ولا الخل في الدسومة فقد يكرهه غيره واللقمة التي قطعها بسنه ولا يغمس بقيتها في الرقة والخل، ولا يتكلم بما يذكر المستقذرات.


[align=center]الباب الثالث
في آداب تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين
[/align]

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فتقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثير. قال جعفر بن محمد رضي الله عنهما: "إذا قعدتم مع الإخوان على المائدة فأطيلوا الجلوس فإنها ساعة لا تحسب عليكم من أعماركم. وقال الحسن رحمه الله: كل نفقة ينفقها الرجل على نفسه وأبويه فمن دونهم يحاسب عليها البتة إلا نفقة الرجل على إخوانه في الطعام فإن الله يستحي أن يسأله عن ذلك. هذا مع ما ورد من الأخبار في الإطعام قال صلى الله عليه وسلم "لا تزال الملائكة تصلي على أحدكم مادامت مائدته موضوعة بين يديه حتى ترفع" وروي عن بعض???????? علماء خراسان: أنه كان يقدم إلى إخوانه طعاماً كثيراً لا يقدرون على أكل جميعه وكان يقول بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "إن الإخوان إذا رفعوا أيديهم عن الطعام لم يحاسب من أكل فضل ذلك" فأنا أحب أن أستكثر مما أقدمه إليكم لنأكل فضل ذلك. لا يحاسب العبد على ما يأكله مع إخوانه" وكان بعضهم يكثر الأكل مع الجماعة لذلك ويقلل إذا أكل وحده. وفي الخبر "ثلاثة لا يحاسب عليها العبد: أكلة السحور وما أفطر عليه وما أكل مع الإخوان" وقال علي رضي الله عنه "لأن أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من أن أعتق رقبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من كرم المرء طيب زاده في سفره وبذله لأصحابه وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: الاجتماع على الطعام من مكارم الأخلاق وكانوا رضي الله عنهم يجتمعون على قراءة القرآن ولا يتفرقون إلا عن ذواق. وقيل اجتماع الإخوان على الكفاية مع الأنس والألفة ليس هو من الدنيا. وفي الخبر يقول الله تعالى للعبد يوم القيامة "يا ابن آدم جعت فلم تطعمني فيقول كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: جاع أخوك فلم تطعمه ولو أطعمته كنت أطعمتني" وقال صلى الله عليه وسلم "إذا جاءكم الزائر فأكرموه" وقال صلى الله عليه وسلم "إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هي لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام" وقال صلى الله عليه وسلم "خيركم من أطعم الطعام" وقال صلى الله عليه وسلم "من أطعم أخاه حتى يشبعه وسقاه حتى يرويه بعده الله من النار بسبع خنادق ما بين كل خندقين مسيرة خمس مائة عام".
وأما آدابه: فبعضها في الدخول وبعضها في تقديم الطعام. أما الدخول فليس من السنة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل عليهم وقت الأكل فإن ذلك من المفاجأة وقد نهى عنه قال الله تعالى " لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه" يعني منتظرين حينه ونضجه. وفي الخبر: من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقاً وأكل حراما ولكن حق الداخل إذا لم يتربص وأتفق أن صادفهم على طعام أن لا يأكل ما لم يؤذن له، فإذا قيل له: كل نظر فإن علم أنهم يقولونه على محبة لمساعدته فليساعد، وإن كانوا يقولونه حياء منه فلا ينبغي أن يأكل، بل ينبغي أن يتعلل، أما إذا كان جائعاً فقصد بعض إخوانه ليطعمه ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به. قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما منزل أبي الهيثم بن التيهان وأبي أيوب الأنصاري لأجل طعام يأكلونه وكانوا جياعاً والدخول على مثل هذه الحالة إعانة لذلك المسلم على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف وكان عون بن عبد الله المسعودي له ثلاثمائة وستون صديقاً يدور عليهم في السنة ولآخر ثلاثون يدور عليهم في الشهر ولآخر سبعة يدور عليهم في الجمعة فكان إخوانهم معلومهم بدلاً عن كسبهم وكان قيام أولئك بهم على قصد التبرك عبادة لهم فإن دخل ولم يجد صاحب الدار وكان واثقاً بصداقته عالماً بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنه، إذا المراد من الإذن الرضا لا سيما في الأطعمة وأمرها على السعة. فرب رجل يصرح بالإذن ويحلف وهو غير راض فأكل طعامه مكروه. ورب غائب لم يأذن وأكل طعامه محبوب. وقد قال تعالى "أو صديقكم" ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار بريرة وأكل طعامها وهي غائبة وكان الطعام من الصدقة فقال؛ "بلغت الصدقة محلها" وذلك لعلمه بسرورها بذلك. لذلك يجوز أن يدخل الدار بغير استئذان اكتفاء بعلمه بالإذن، فإن لم يعلم فلابد من الاستئذان أولاً ثم الدخول. وكان محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما يجدون بغير إذن. وكان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسر به ويقول: هكذا كنا. وروي عن الحسن رضي الله عنه أنه كان قائماً يأكل من متاع بقالٍ في السوق يأخذ من هذه الجونة تينةً ومن هذه قسبةً فقال له هشام: ما بدا لك يا أبا سعيدٍ في الورع تأكل متاع رجلٍ بغير إذن؟ فقال:يا لكع اتل علي آية الأكل فتلا إلى قوله تعالى "أو صديقكم" فقال: فمن الصديق يا أبا سعيدٍ؟ قال: من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب . ومشى قوم إلى منزل سفيان الثوري فلم يجدوه ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا يأكلون فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتموني أخلاق السلف هكذا كانوا وزار قوم بعض التابعين ولم يكن عنده ما يقدمه إليهم فذهب إلى منزل بعض إخوانه فلم يصادفه في المنزل فدخل فنظر إلى قدر قد طبخها وإلى خبز قد خبزه وغير ذلك فحمله كله فقدمه إلى أصحابه وقال. كلوا فجاء رب المنزل فلم ير شيئاً فقيل له قد أخذ فلان فقال:قد أحسن فلما لقيه قال:يا أخي إن عادوا فعد. فهذه آداب الدخول.
وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاً وتقديم ما حضر فإن لم يحضره شيء ولم يملك فلا يستقرض لأجل ذلك فيشوش على نفسه وإن حضره ما هو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغي أن يقدم. دخل بعضهم على زاهد وهو يأكل فقال: لولا أني أخذته بدين لأطعمتك منه وقال بعض السلف في تفسير التكلف "أن تطعم أخاك مالا تأكله أنت بل تقصد زيادة عليه في الجودة والقيمة" وكان الفضيل يقول: "إنما تقاطع الناس بالتكلف يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيمنعه من الرجوع إليه وقال بعضهم ما أبالي بمن أتاني من إخواني فإني لا أتكلف له إنما أقرب ما عندي ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته. وقال بعضهم:كنت أدخل على أخ لي فيتكلف لي فقلت له إنك لا تأكل وحدك هذا ولا أنا فما بالنا إذا اجتمعنا أكلناه فإما أن تقطع هذا التكلف أو أقطع المجيء فقطع التكلف ودام اجتماعنا بسببه ومن التكلف أن يقدم ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوبهم. روي أن رجلاً دعا علياً رضي الله عنه فقال علي: أجيبك على ثلاث شرائط لا تدخل من السوق شيئا ولا تدخر ما في البيت ولا تجحف بعيالك وكان بعضهم يقدم من كل ما في البيت فلا يترك نوعا إلا ويحضر شيئا وقال بعضهم:دخلنا على جابر بن عبد الله فقدم إلينا خبزاً وخلاً وقال: لولا أن نهينا عن التكلف لتكلفت لكم وقال بعضهم: إذا قصدت للزيارة فقدم ما حضر وإن استزرت فلا تبق ولا تذر. وقال سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا وأن نقدم إليه ما حضرنا وفي حديث يونس النبي صلى الله عليه وسلم: أنه زاره إخوانه فقدم إليهم كسراً وجزلهم بقلاً كان يزرعه ثم قال لهم: "كلوا لولا أن الله لعن المتكلفين لتكلفت لكم" وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة: أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة وحشف التمر ويقولون: لا ندري أيهما أعظم وزراً الذي يحتقر ما يقدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه؟.
الأدب الثاني: وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشيء بعينه فربما يشق على المزور إحضاره فإن خيره أخوه بين طعامين فليتخير أيسرهما عليه؛ كذلك السنة ففي الخبر أنه ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما وروى الأعمش عن أبي وائلٍ أنه قال:مضيت مع صاحبٍ لي نزور سلمان فقدم إلينا خبز شعيرٍ وملحاً جريشاً؛فقال صاحبي: لو كان في هذا الملح سعتراً كان أطيب،فخرج سلمان فرهن مطهرته وأخذ سعتراً، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا فقال سلمان: لو قنعت بما رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة. هذا إذا توهم تعذر ذلك على أخيه أو كراهته له فإن علم أنه يسر باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح، فعل الشافعي رضي الله عنه ذلك مع الزعفراني إذ كان نازلاً عنده ببغداد وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويسلمها إلى الجارية فأخذ الشافعي الرقعة في بعض الأيام وألحق بها لوناً آخر بخطه،فلما رأى الزعفراني ذلك اللون أنكر وقال:ما أمرت بهذا؟ فعرضت عليه الرقعة ملحقاً فيها خط الشافعي فلما وقعت عينه على خطه فرح بذلك وأعتق الجارية سروراً باقتراح الشافعي عليه. وقال أبو بكر الكتاني: دخلت على السري فجاء بفتيت وأخذ يجعل نصفه في القدح فقلت له:أي شيءٍ تعمل وأنا أشربه كله في مرةٍ واحدةٍ؟ فضحك وقال:هذا أفضل لك من حجة. وقال بعضهم:الأكل على ثلاثة أنواع،مع الفقراء بالإيثار ومع الإخوان بالانبساط ومع أبناء الدنيا بالأدب.
الأدب الثالث: أن يشهي المزور أخاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مهما كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسن وفيه أجر وفضلٌ جزيلٌ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صادف من أخيه شهوة غفر له ومن سر أخاه المؤمن فقد سر الله تعالى" وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر:"من لذذ أخاه بما يشتهي كتب الله له ألف ألف حسنةٍ ومحى عنه ألف ألف سيئةٍ ورفع له ألف ألف درجةٍ وأطعمه الله من ثلاث جناتٍ جنة الفردوس وجنة عدنٍ وجنة الخلد". الأدب الرابع: أن لا يقول له:هل أقدم لك طعاماً؟ بل ينبغي أن يقدم كان. قال الثوري: إذا زارك أخوك فلا تقل له:أتأكل؟ أو أقدم إليك؟ ولكن قدم فإن أكل وإلا فارفع. وإن كان يريد أن يطعمهم طعاماً فلا ينبغي أن يظهرهم عليه أو يصفه لهم. قال الثوري: إذا أردت أن لا تطعم عيالك مما تأكله فلا تحدثهم به ولا يرونه معك. وقال بعض الصوفية: إذا دخل عليكم الفقراء فقدموا إليهم طعاماً وإذا دخل الفقهاء فسلوهم عن مسألةٍ فإذا دخل القراء فدلوهم على المحراب.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أكتوبر 25, 2005 2:28 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
الباب الرابع
في آداب الضيافة


ومظان الآداب فيها ستةٌ:الدعوة أولاً ثم الإجابة ثم الحضور ثم تقديم الطعام ثم الأكل ثم الانصراف ولنقدم على شرحها إن شاء الله تعالى:

فضيلة الضيافة: قال صلى الله عليه وسلم "لا تكلفوا الضيف فتبغضوه فإنه من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن أبغض الله أبغضه الله" وقال صلى الله عليه وسلم "لا خير فيمن لا يضيف" ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل له إبل وبقر كثيرة فلم يضفه ومر بامرأة لها شويهات فذبحت له فقال صلى الله عليه وسلم "انظروا إليهما إنما هذه الأخلاق بيد الله فمن شاء أن يمنحه خلقاً حسناً فعل" وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزل به صلى الله عليه وسلم ضيف فقال. "قل لفلان اليهودي نزل بي ضيف فأسلفني شيئاً من الدقيق إلى رجب، فقال اليهودي: والله ما أسلفه إلا برهن فأخبرته فقال؛ والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ولو أسلفني لأديته فاذهب بدرعي وارهنه عنده" وكان إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه إذا أراد ان يأكل خرج ميلاً أو ميلين يلتمس من يتغدى عنده وكان يكنى أبا الضيفان، ولصدق نيته فيه دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذا، فلا تنقضي ليلة إلا ويأكل عنده جماعة من بين ثلاثة إلى عشرة إلى مائة. وقال قوام الموضع إنه لم يخل إلى الآن ليلة عن ضيف وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: "إطعام الطعام وبذل السلام" وقال صلى الله عليه وسلم "في الكفارات والدرجات إطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام" وسئل عن الحج المبرور فقال "إطعام الطعام وطيب الكلام" وقال أنس رضي الله عنه: كل بيت لا يدخله ضيف لا تدخله الملائكة. والأخبار الواردة في فضل الضيافة والإطعام لا تحصى فلنذكر آدابها.
أما الدعوة:فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق قال صلى الله عليه وسلم "أكل طعامك الأبرار" في دعائه لبعض من دعا له وقال صلى الله عليه وسلم " لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي" ويقصد الفقراء دون الأغنياء على الخصوص. قال صلى الله عليه وسلم "شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء" وينبغي أن لا يهمل أقاربه في ضيافته فإن إهمالهم إيجاش وقطع رحم وكذلك يراعى الترتيب في أصدقائه ومعارفه فإن في تخصيص البعض إيجاشاً لقلوب الباقين. وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان والتسنن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطعام الطعام وإدخال السرور على قلوب المؤمنين. وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من الأسباب. وينبغي أن لا يدعو إلا من أحب إجابته قال سفيان: من دعا أحداً إلى الطعام وهو يكره الإجابة فعليه خطيئة فإن أجاب المدعو فعليه خطيئتان. لأنه حمله على الأكل مع كراهة ولو علم ذلك لما كان يأكله. وإطعام التقي إعانة على الطاعة وإطعام الفاسق تقوية على الفسق. قال رجل خياط لابن المبارك: أنا أخيط ثياب السلاطين فهل تخاف أن أكون من أعوان الظلمة؟ قال: لا إنما أعوان الظلمة من يبيع منك الخيط والإبرة أما أنت فمن الظلمة نفسهم. وأما الإجابة فهي سنة مؤكدة وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع. قال صلى الله عليه وسلم "لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت".


وللإجابة خمسة آداب:

الأول:
أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهي عنه ولأجل ذلك امتنع بعضهم عن أصل الإجابة وقال: انتظار المرقة ذل، وقال آخر: إذا وضعت يدي في قصعة غيري فقد ذلت له رقبتي ومن المتكبرين من يجيب الأغنياء دون الفقراء وهو. خلاف السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ودعوة المسكين "ومر الحسن بن علي رضي الله عنهما بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على الطريق وقد نشروا كسراً على الأرض في الرمل وهم يأكلون وهو على بغلته فسلم عليهم فقالوا له: هلم إلى الغداء يا ابن بنت رسول الله عليه وسلم فقال: نعم إن الله لا يحب المستكبرين فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل ثم سلم عليهم وركب وقال: قد أجبتكم فأجيبوني، قالوا: نعم، فوعدهم وقتاً معلوماً فحضروا فقدم إليهم فاخر الطعام وجلس يأكل معهم. وأما قول القائل إن من وضعت يدي في قصعته فقد ذلت له رقبتي؛ فقد قال بعضهم هذا خلاف السنة وليس كذلك فإنه ذل إذا كان الداعي لا يفرح بالإجابة ولا يتقلد منة وكان يرى ذلك يداً له على المدعو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحضر لعلمه أن الداعي له يتقلد منة ويرى ذلك شرفاً وذخراً لنفسه في الدنيا والآخرة فهذا يختلف باختلاف الحال فمن ظن به أن يستثقل الإطعام وإنما يفعل ذلك مباهاةً أو تكلفاً فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل، ولذلك قال بعض الصوفية. لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك وأنه سلم إليك وديعة كانت لك عنده ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه. وقال سري السقطي رحمه الله: آه على لقمة ليس علي لله فيها تبعة ولا لمخلوق فيها منة. فإذا علم المدعو أنه لا منة في ذلك فلا ينبغي أن يرد. وقال أبو تراب النخشي رحمة الله عليه: عرض علي طعام فامتنعت فابتليت بالجوع أربعة عشرة يوماً فعلمت أنه عقوبته. وقيل لمعروف الكرخي رضي الله عنه كل من دعاك تمر إليه فقال أنا ضيف أنزل حيث أنزلوني.

الثاني:
أنه لا ينبغي أن يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم جاهه، بل كل مسافة يمكن احتمالها في العادة لا ينبغي أن يمتنع لأجل ذلك. يقال في التوراة أو بعض الكتب سر ميلاً عد مريضاً سر ميلين شيع جنازة سر ثلاثة أميال أجب دعوة سر أربعة أميال زر أخاً في الله. وإنما قدم الدعوة والزيارة لأن فيه قضاء حق الحي فهو أولى من الميت وقال صلى الله عليه وسلم "لو دعيت إلى كراع بالغميم لأجبت" وهو موضع على أميال من المدينة أفطر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان لما بلغه وقصر عنده في سفره.

الثالث:
ألا يمتنع لكونه صائماً فليحضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في الصوم وأفضل وذلك في صوم التطوع وإن لم يتحقق سرور قلبه فليصدقه بالظاهر وليفطر وإن تحقق أنه متكلف فليتعلل. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن امتنع بعذر الصوم "تكلف لك أخوك وتقول إني صائم" وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما:من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار فالإفطار عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم. ومهما لم يفطر فضيافته الطيب والمجمرة والحديث الطيب. وقد قيل الكحل والدهن أحد القرائين.

الرابع:
أن يمتنع من الإجابة إن كان الطعام طعام شبهة أو الموضع أو البساط المفروش من غير حلال،أو كان يقام في الموضع منكر من فرش ديباج أو إناء فضة أو تصوير حيوان على سقف أو حائط أو سماع شيء من المزامير والملاهي أو التشاغل بنوع من اللهو والعزف والهزل واللعب واستماع الغيبة والنميمة والزور والبهتان والكذب وشبه ذلك مما يمنع الإجابة واستحبابها ويوجب تحريمها أو كراهيتها،وكذلك إذا كان الداعي ظالماً أو مبتدعاً أو فاسقاً أو شريراً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر.

الخامس:
أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عاملاً في أبواب الدنيا بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عاملاً للآخرة وذلك بأن تكون نيته الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله "لو دعيت إلى كراع لأجبت" وينوي الحذر من معصية الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم "من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله" وينوي إكرام أخيه المؤمن اتباعاً لقوله صلى الله عليه وسلم "من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم الله" وينوي إدخال السرور على قلبه امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم "من سر مؤمناً فقد سر الله" وينوي مع ذلك زيارته ليكون من المتحابين في الله إذ شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التزاور والتباذل لله. وقد حصل البذل من أحد الجانبين فتحصل الزيارة من جانبه أيضاً،وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه ويطلق اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو سوء خلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه. فهذه ست نيات تلحق إجابته بالقربات آحادها فكيف مجموعها؟ وكان بعض السلف يقول:أنا أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب وفي مثل هذا قال صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه" والنية إنما تؤثر في المباحات والطاعات أما المنهيات فلا. فإنه لو نوى أن يسر إخوانه بمساعدتهم على شرب الخمر أو حرام آخر لم تنفع النية ولم يجز أن يقال الأعمال بالنيات. بل لو قصد بالغزو الذي هو طاعة المباهاة وطلب المال انصرف عن جهة الطاعة. وكذلك المباح المردد بين وجوه الخيرات وغيرها يلتحق بوجوه الخيرات بالنية فتؤثر النية في هذين القسمين لا في القسم الثالث.

وأما الحضور:
فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تمام الاستعداد،ولا يضيق المكان على الحاضرين بالزحمة بل إن أشار إليه صاحب المكان بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته تشوش عليه وإن أشار إليه بعض الضيفان بالارتفاع إكراماً فليتواضع قال صلى الله عليه وسلم "إن من التواضع لله الرضى بالدون من المجلس" ولا ينبغي أن يجلس في مقابلة باب الحجرة التي للنساء وسترهم. ولا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره. ويخص بالتحية والسؤال من يقرب منه إذا جلس. وإذا دخل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل عند الدخول القبلة وبيت الماء وموضع الوضوء، كذلك فعل مالك بالشافعي رضي الله عنهما. وغسل مالك يده قبل الطعام قبل القوم وقال:الغسل قبل الطعام لرب البيت أولى: لأنه يدعو الناس إلى كرمه فحكمه أن يتقدم بالغسل وفي آخر الطعام يتأخر بالغسل لينتظر أن يدخل من يأكل فيأكل معه. وإذا دخل فرأى منكراً غيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف. والمنكر فرش الديباج واستعمال أواني الفضة والذهب والتصوير على الحيطان وسماع الملاهي والمزامير وحضور النسوة المتكشفات الوجوه وغير ذلك من المحرمات حتى قال أحمد رحمه الله:إذا رأى مكحلةً رأسها مفضض ينبغي أن يخرج، ولم يأذن في الجلوس إلا في ضبة وقال: إذا رأى كلةً فينبغي أن يخرج فإن ذلك تكلف لا فائدة فيه ولا تدفع حراً ولا برداً ولا تستر شيئاً؛وكذلك قال:يخرج إذا رأى حيطان البيت مستورة بالديباج كما تستر الكعبة. وقال:إذا اكترى بيتاً فيه صورة أو دخل الحمام ورأى صورة فينبغي أن يحكها فإن لم يقدر خرج. وكلما ذكره صحيح وإنما النظر في الكلة وتزيين الحيطان بالديباج فإن ذلك لا ينتهي إلى التحريم إذ الحرير يحرم على الرجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها" وما على الحائط ليس منسوباً إلى الذكور ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة بل الأولى إباحته بموجب قوله تعالى:"قل من حرم زينة الله" لا سيما في وقت الزينة إذا لم يتخذ عادة للتفاخر. وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه ولا يحرم على الرجال الانتفاع بالنظر إلى الديباج مهما لبسه الجواري والنساء. والحيطان في معنى النساء إذ لسن موصوفات بالذكورة.
وأما إحضار الطعام فله آداب خمسة:
الأول:
تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف وقد قال صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" ومهما حضر الكثيرون وغاب واحد أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضر في التعجيل أولى من حق أولئك في التأخير؛إلا أن يكون المتأخر فقيراً أو ينكسر قلبه بذلك فلا بأس في التأخير وأحد المعنتين في قوله تعالى: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين" أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إليهم دل عليه قوله تعالى: "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" وقوله "فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين" والروغان: الذهاب بسرعة وقيل في خفية. وقيل جاء بفخذ من لحم وإنما سمي عجلاً لأنه عجله ولم يلبث. . قال حاتم الأصم: العجلة من الشيطان إلا في خمسة فإنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إطعام الضيف وتجهيز الميت وتزويج البكر وقضاء الدين والتوبة من الذنب ويستحب التعجيل في الوليمة. قيل الوليمة في أول يوم سنة وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء.

الثاني:
ترتيب الأطعمة بتقديم الفاكهة أولاً إن كانت فذلك أوفق في الطب فإنها أسرع استحالةً فينبغي أن تقع في أسفل المعدة. وفي القرآن تنبيه على تقديم الفاكهة في قوله تعالى "وفاكهة مما يتخيرون" ثم قال "ولحم طير مما يشتهون" ثم أفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم والثريد فقد قال عليه السلام "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام" فإن جمع إليه حلاوة بعده فقد جمع الطيبات. ودل على حصول الإكرام باللحم قوله تعالى في ضيف إبراهيم إذ أحضر العجل الحنيذ. أي المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه. وهو أحد معنى الإكرام أعني تقديم اللحم. وقال تعالى في وصف الطيبات "وأنزلنا عليكم المن والسلوى" المن: العسل، والسلوى: اللحم؛ سمي سلوى لأنه يتسلى به عن جميع الإدام ولا يقوم غيره مقامه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم " كلوا من طيبات ما رزقناكم" فاللحم والحلاوة من الطيبات. قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه أكل الطيبات يورث الرضا عن الله. وتتم هذه الطيبات بشرب الماء البارد وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل. قال المأمون: شرب الماء بثلج يخلص الشكر وقال بعض الأدباء: إذا دعوت إخوانك فأطعمتهم حصرمية وبورانية وسقيتهم ماءً بارداً فقد أكملت الضيافة. وأنفق بعضهم دراهم في ضيافة، فقال بعض الحكماء: لم نكن نحتاج إلى هذا إذا كان خبزك جيداً وماؤك بارداً وخلك حامضاً فهو كفاية. وقال بعضهم: الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة الألوان، والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين. ويقال أن الملائكة تحضر المائدة إذا كان عليها بقل فذلك أيضاً مستحب ولما فيه من التزين بالخضرة. وفي الخبر: إن المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها من البقول إلا الكرات، وكان عليها سمكة عند رأسها خل وعند ذنبها ملح، وسبعة أرغفة على كل رغيف زيتون وحب رمان، فهذا إذا اجتمع حسن للموافقة.

الثالث:
أن يقدم من الألوان ألطفها حتى يستوفي منها من يريد ولا يكثر الأكل بعده وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهو خلاف السنة فإنه حيلة في استكثار الأكل. وكان من سنة المتقدمين أن يقوموا جملة الألوان دفعة واحدة ويصففون القصاع من الطعام على المائدة ليأكل كل واحد مما يشتهي. وإن لم يكن عنده إلا لون واحد ذكره ليستوفوا منه ولا ينتظروا أطيب منه. ويحكى عن بعض أصحاب المروءات أنه كان يكتب نسخة بما يستحضر من الألوان ويعرض على الضيفان. وقال بعض الشيوخ: قدم إلى بعض المشايخ لوناً بالشام فقلت عندنا بالعراق إنما يقدم هذا آخراً، فقال: وكذا عندنا بالشام، ولم يكن له لون غيره فخجلت منه. وقال آخر: كنا جماعة في ضيافة فقدم إلينا ألوان من الرؤوس المشوية طبيخاً وقديداً فكنا لا نأكل ننتظر بعدها لوناً أو حملاً، بالطست ولم يقدم غيرها، فنظر بعضنا إلى بعض فقال بعض الشيوخ وكان مزاحاً: إن الله تعالى يقدر أن يخلق رؤوسا بلا أبدان، قال: وبتنا تلك الليلة جياعاً نطلب فتيتاً إلى السحور. فلهذا يستحب أن يقدم الجميع أو يخبره بما عنده.

الرابع:
أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما استحضروه أو بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنغص عليه بالمبادرة وهي من التمكن على المائدة التي يقال إنها خير من لونين فيحتمل أن يكون المراد به قطع الاستعجال ويحتمل أن يكون أراد به سعة المكان. حكى عن الستوري وكان صوفياً مزاحاً فحضر عند واحد من أبناء الدنيا على مائدة فقدم إليهم حمل وكان صاحب المائدة بخل فلما رأى القوم مزقوا الحمل كل ممزق ضاق صدره وقال: يا غلام ارفع إلى الصبيان، فرفع الحمل إلى داخل الدار فقام الستوري يعدو خلف الحمل فقيل له: إلى أين؟ فقال: آكل مع الصبيان فاستحيا الرجل وأمر برد الحمل. ومن هذا الفن أن لا يرفع صاحب المائدة يده قبل القوم فإنهم يستحيون بل ينبغي أن يكون آخرهم أكلاً. كان بعض الكرام يخبر القوم بجميع الألوان ويتركهم يستوفون فإذا قاربوا الفراغ جثا على ركبتيه ومد يده إلى الطعام وأكل وقال. بسم الله ساعدوني بارك الله فيكم وعليكم، وكان السلف يستحسنون ذلك منه.

الخامس:
أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع ومراءاة لاسيما إذا كانت نفسه لا تسمح بأن يأكلوا الكل إلا أن يقدم الكثير وهو طيب النفس لو أخذوا الجميع ونوى أن يتبرك بفضلة طعامهم إذ في الحديث لا يحاسب عليه. أحضر إبراهيم بن أدهم رحمه الله طعاماً كثيراً على مائدته فقال له سفيان: يا أبا إسحق أما تخاف أن يكون هذا سرفاً؟ فقال إبراهيم: ليس في الطعام سرف. فإن لم تكن هذه النية فالتكثير تكلف. قال ان مسعود رضي اله عنه: نهينا أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة. ومن ذلك كان لا يرفع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلة طعام قط لأنهم كانوا لا يقدمون إلا قدر الحاجة ولا يأكلون تمام الشبع. وينبغي أن يعزل أولاً نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان ألسنتهم ويكون قد أطعم الضيفان ما يتبعه كراهية قوم وذلك خيانة في حقهم. وما بقي من الأطعمة فليس للضيفان أخذه وهو الذي تسميه الصوفية الزلة إلا إذا صرح صاحب الطعام بالإذن فيه عن قلب راض أو علم ذلك بقرينة حاله وأنه يفرح به فإن كان يظن كراهية فلا ينبغي أن يؤخذ وإذا علم رضاه فينبغي مراعاة العدل والنصفة مع الرفقاء، فلا ينبغي أن يأخذ الواحد إلا ما يخصه أو ما يرضى به رفيقه عن طوع لا عن حياء.

فأما الانصراف:فله ثلاثة آداب:

الأول:
أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف وقد أمر بإكرامه قال عليه الصلاة والسلام" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه" وقال عليه السلام"إن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار" قال أبو قتادة: قدم وفد النجاشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم بنفسه فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله فقال: "كلا إنهم كانوا لأصحابي مكرمين وأنا أحب أن أكافئهم" وتمام الإكرام طلاقة الوجه وطيب الحديث عند الدخول والخروج على المائدة. قيل للأوزاعي رضي الله عنه ما كرامة الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الحديث. وقال يزيد بن أبي زياد ما دخلت على عبد الرحمن بن أبي ليلى إلا حدثنا حسناً وأطعمنا حسناً
الثاني
أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير فذلك من حسن الخلق والتواضع قال صلى الله عليه وسلم "إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم" ودعي بعض السلف برسول فلم يصادفه الرسول فلما سمع حضر وكانوا قد تفرقوا وفرغوا وخرجوا فخرج إليه صاحب المنزل وقال: قد غسلتها؟ فانصرف يحمد الله تعالى فقيل له في ذلك فقال: قد أحسن الرجل دعانا بنية وردنا بنية فهذا هو معنى التواضع وحسن الخلق. وحكى أن أستاذ أبى القاسم الجنيد دعاه صبي إلى دعوة أبيه أربع مرات فرده الأب في المرات الأربع وهو يرجع في كل مرة تطيباً لقلب الصبي بالحضور ولقلب الأب بالانصراف فهذه نفوس قد ذللت بالتواضع لله تعالى واطمأنت بالتوحيد وصارت تشاهد في كل رد وقبول عبرة فيما بينها وبين ربها فلا تنكسر بما يجري من العباد من الإذلال كما لا تستبشر بما يجري من العباد من الإذلال كما لا تستبشر بما يجري منهم من الإكرام بل يرون الكل من الواحد القهار. ولذلك قال بعضهم: أنا لا أجيب الدعوة إلا لأني أتذكر بها طعام الجنة أي هو طعام طيب يحمل عنا كده ومؤنته وحسابه.
الثالث:
أن لا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه ويراعى قلبه في قدر الإقامة وإذا نزل ضيفاً فلا يزيد على ثلاثة أيام فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجه قال صلى الله عليه وسلم "الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فصدقة" نعم لو ألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون عنده فراش للضيف النازل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان"

[align=center]فصل
يجمع آداباً ومناهي طبية وشرعية متفرقة
[/align]


الأول:
حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة، وأسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده قريب. وقد نقل ضده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. ورئي بعض المشايخ من المتصوفة يأكل في السوق فقيل له في ذلك فقال: ويحك أجوع في السوق وآكل في البيت، فقيل تدخل المسجد؟ قال أستحي أن أدخل بيته للأكل فيه. ووجه الجمع أن الأكل في السوق تواضع وترك تكلف من بعض الناس فهو حسن وخرق مروءة من بعضهم فهو مكروه، وهو مختلف بعادات البلاد وأحوال الأشخاص فمن لا يليق ذلك بسائر أعماله حمل ذلك على قلة المروءة وفرط الشره ويقدح ذلك في الشهادة ومن يليق ذلك بجميع أحواله وأعماله في ترك التكلف كان ذلك منه تواضعاً.

الثاني:
قال علي رضي الله عنه:من ابتدأ غذاءه بالملح أذهب الله عنه سبعين نوعاً من البلاء، ومن أكل في يوم سبع تمرات عجوة قتلت كل دابة في بطنه، ومن أكل كل يوم إحدى وعشرين زبيبةً حمراء لم ير في جسده شيئاً يكرهه واللحم ينبت اللحم والثريد طعام العرب والبسقارجات تعظم البطن وترخي الأليتين،ولحم البقر داء ولبنها شفاء وسمنها دواء والشحم يخرج مثله من الداء، ولن تستشفي النفساء بشيء أفضل من الرطب، والسمك يذيب الجسد، وقراءة القرآن والسواك يذهبان البلغم، ومن أراد البقاء ولا بقاء فليباكر بالغداء وليكرر العشاء وليلبس الحذاء،ولن يتداوى الناس بشيء مثل السمن وليقل غشيان النساء وليخف الرداء وهو الدين.

الثالث:
قال الحجاج لبعض الأطباء: صف لي صفةً آخذ بها ولا أعدوها قال: لا تنكح من النساء إلا فتاة ولا تأكل من اللحم إلا فتياً ولا تأكل المطبوخ حتى يتم نضجه ولا تشربن دواءً إلا من علة ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها،ولا تأكلن طعاماً إلا أجدت مضغه،وكل ما أحببت من الطعام ولا تشربن عليه فإذا شربت فلا تأكلن عليه شيئاً،ولا تحبس الغائط والبول، وإذا أكلت بالنهار فنم وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. وفي معناه قول العرب: تغد تمد تعش تمش يعني تمدد كما قال الله تعالى: "ثم ذهب إلى أهله يتمطى" أي يتمطط. ويقال إن حبس البول يفسد الجسد كما يفسد النهر ما حوله إذا سد مجراه.
الرابع:
في الخبر: "قطع العروق مسقمة وترك العشاء مهرمة" والعرب تقول ترك الغداء يذهب بشحم الكاذة - يعني الآلية - وقال بعض الحكماء لابنه: يا بني لا تخرج من منزلك حتى تأخذ حلمك أي تتغذى، إذ به يبقى الحلم ويزول الطيش وهو أيضاً أقل لشهوته لما يرى في السوق. وقال حكيم لسمين: أرى عليك قطيفةً من نسج أضراسك فمم هي؟ قال من أكل لباب البر وصغار المعز وأدهن بجام بنفسج وألبس الكتان.

الخامس:
الحمية تضر بالصحيح كما يضر تركها بالمريض، هكذا قيل. وقال بعضهم: من احتمى فهو على يقين من المكروه وعلى شك من العوافي،وهذا حسن في حال الصحة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيباً يأكل تمراً وإحدى عينيه رمداء فقال:أتأكل التمر وأنت رمد؟ فقال:يا رسول الله إنما آكل بالشق الآخر يعني جانب السليمة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السادس:
أنه يستحب أن يحمل طعام إلى أهل الميت، ولما جاء نعي جعفر بن أبي طالب قال عليه السلام: "إن آل جعفر شغلوا بميتهم عن صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون" فذلك سنة. وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل الأكل منه ما يهيأ للنوائح والمعينات بالبكاء والجزع فلا ينبغي أن يؤكل معهم.

السابع:
لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل ولا يقصد الطعام الأطيب رد بعض المزكين شهادة من حضر طعام سلطان فقال: كنت مكرهاً ، فقال: رأيتك تقصد الأطيب وتكبر اللقمة وما كنت مكرهاً عليه؟ وأجبر السلطان هذا المزكي على الأكل فقال: إما أن آكل وأخلي التزكية أو أزكي ولا آكل فلم يجدوا بداً من تزكيته فتركوه . وحكي أن ذا النون المصري حبس ولم يأكل أياماً في السجن فكانت له أخت في الله فبعثت إليه طعاماً من مغزلها على يد السجان فامتنع فلم يأكل، فعاتبته المرأة بعد ذلك فقال: كان حلال ولكن جاءني على طبق ظالم وأشار به إلى يد السجان وهذا غاية الورع.

الثامن:
حكي عن فتح الموصلي رحمه الله أنه دخل على بشر الحافي زائراً فأخرج بشر درهماً فدفعه لأحمد الجلاء خادمه وقال: اشتر به طعاماً جيداً وأدماً طيباً، قال: فاشتريت خبزاً نظيفاً وقلت: لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه سوى اللبن فاشتريت اللبن واشتريت تمراً جيداً فقدمت إليه فأكل وأخذ الباقي. فقال بشر: أتدرون لم قلت اشتر طعاماً؟ لأن الطعام الطيب يستخرج خالص الشكر، أتدرون لم لم يقل لي كل؟ لأنه ليس للضيف أن يقول لصاحب الدار كل، أتدرون لم حمل ما بقي؟ لأنه إذا صح التوكل لم يضر الحمل. وحكى أبو علي الروذباري رحمه الله تعالى أنه اتخذ ضيافة فأوقد فيها ألف سراج فقال له رجل: قد أسرفت فقال له: ادخل فكل ما أوقدته لغير الله فأطفئه فدخل الرجل فلم يقدر على إطفاء واحد منها فانقطع. واشترى أبو علي الروذباري أحمالاً من السكر وأمر الحلاويين حتى بنوا جداراً من السكر عليه شرف وَمحاريب على أعمدة منقوشة كلها من سكر ثم دعا الصوفية حتى هدموها وانتهبوها.

التاسع:
قال الشافعي رضي الله عنه الأكل على أربعة أنحاء: الأكل بإصبع من المقت، وبإصبعين من الكبر، وبثلاث أصابع من السنة، وبأربع وخمس من الشره. وأربعة أشياء تقوي البدن: أكل اللحم، وشم الطيب، وكثرة الغسل من غير جماع، ولبس الكتان. وأربعة توهن البدن: كثرة الجماع، وكثرة الهم، وكثرة شرب الماء على الريق، وكثرة أكل الحموضة. وأربعة تقوي البصر: الجلوس تجاه القبلة، والكحل عند النوم، والنظر إلى الخضرة، وتنظيف الملبس. وأربعة توهن البصر: النظر إلى القذر، والنظر إلى المصلوب، والنظر إلى فرج المرأة، والقعود في استدبار القبلة. وأربعة تزيد في الجماع: أكل العصافير، وأكل الإطريفل الأكبر، وأكل الفستق، وأكل الجرجير،. والنوم على أربعة أنحاء: فنوم على القفا وهو نوم الأنبياء عليهم السلام يتفكرون في خلق السموات والأرض، ونوم على اليمين وهو نوم العلماء والعباد، ونوم على الشمال وهو نوم الملوك لهضمهم طعامهم، ونوم على الوجه وهو نوم الشياطين. وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام والسواك ومجالسة الصالحين والعلماء. وأربعة هن من العبادة: لا يخطو خطوةً إلا على وضوء وكثرة السجود ولزوم المساجد وكثرة قراءة القرآن. وقال أيضاً: عجبت لمن يدخل الحمام على الريق ثم يؤخر الأكل بعد أن يخرج كيف لا يموت؟ وعجبت لمن احتجم ثم يبادر الأكل كيف لا يموت؟ وقال:لم أر شيئاً أنفع في الوباء من البنفسج يدهن به ويشرب. والله أعلم بالصواب.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء أكتوبر 26, 2005 4:28 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]كتاب آداب النكاح
وهو الكتاب الثاني من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين
[/align]

الحمد لله الذي لا تصادف سهام الأوهام في عجائب صنعه مجرى ولا ترجع العقول عن أوائل بدائعها إلا والهة حيرى ولا تزال لطائف نعمه على العالمين تترى فهي تتوالى عليهم اختياراً وقهراً. ومن بدائع ألطافه أن خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وسلط على الخلق شهوةً اضطرهم بها الحراثة جبراً واستبقى بها نسلهم إقهاراً وقسراً. ثم عظم أمر الأنساب وجعل لها قدراً فحرم بسببها السفاح وبالغ في تقبيحه ردعاً وزجراً وجعل اقتحامه جريمةً فاحشةً وأمر إمراً، وندب إلى النكاح وحث عليه استحباباً وأمراً. فسبحان من كتب الموت على عباده فأذلهم به هدماً وكسراً ثم بث بذور النطف في أراضي الأرحام وأنشأ منها خلقاً وجعله لكسر الموت جبراً تنبيهاً على أن بحار المقادير فياضة على العالمين نفعاً وضراً وخيراً وشراً وعسراً ويسراً وطياً ونشراً والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى وعلى آله وأصحابه صلاةً لا يستطيع لها الحساب عداً ولا حصراً وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين وسبب للتكثير الذي به مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين فما أحراه بأن تتحرى أسبابه وتحفظ سننه وآدابه وتشرح مقاصده وآرابه وتفصل فصوله وأبوابه. والقدر المهم من أحكامه ينكشف في ثلاثة أبواب الباب الأول في الترغيب فيه وعنه. الباب الثاني في الآداب المرعية في العقد والعاقدين. الباب الثالث في آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق.

[align=center]الباب الأول
في الترغيب في النكاح والترغيب عنه[/align]


اعلم أن العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم أنه أفضل من التخلي لعبادة الله واعترف آخرون بفضله ولكن قدموا عليه التخلي لعبادة الله مهما لم تتق النفس إلى النكاح توقاناً يشوش الحال ويدعو إلى الوقاع. وقال آخرون: الأفضل تركه في زماننا هذا وقد كان له فضيلة من قبل إذ لم تكن الأكساب محظورة وأخلاق النساء مذمومة. ولا ينكشف الحق فيه إلا بان نقدم أولاً ما ورد من الأخبار والآثار في الترغيب فيه والترغيب عنه ثم نشرح فوائد النكاح وغوائله حتى يتضح منها فضيلة النكاح وتركه في حق كل من سلم من غوائله أو لم يسلم منها الترغيب في النكاح: أما من الآيات: فقد قال تعالى: "وانكحوا الأيامى منكم" وهذا أمر وقال تعالى: "فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" وهذا منع من العضل ونهي عنه. وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم "ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية" فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل. ومدح أولياءه بسؤال ذلك في الدعاء فقال: "والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين" الآية ويقال إن الله تعالى لم يذكر في كتابه من الأنبياء إلا المتأهلين فقالوا إن يحي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ولم يجامع قيل: إنما فعل ذلك لنيل الفضل وإقامة السنة وقيل: لغض البصر، وأما عيسى عليه السلام فإنه سينكح إذا نزل الأرض ويولد له. وأما الأخبار فقوله صلى الله عليه وسلم "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فقد رغب عني" وقال صلى الله عليه وسلم "النكاح سنتي فمن أحب فطرتي فليستن بسنتي" وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم "تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى بالسقط" وقال أيضاً عليه السلام "من رغب عن سنتي فليس مني وإن من سنتي النكاح فمن أحبني فليستن بسنتي" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا"وهذا ذم لعلة الامتناع لا لأصل الترك وقال صلى الله عليه وسلم "من كان ذا طول فليتزوج" وقال"من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء" وهذا يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. والوجاء هو عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الوقاع في الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" وهذا أيضاً تعليل في الترغيب لخوف الفساد. وقال صلى الله عليه وسلم "من نكح لله وأنكح لله استحق ولاية الله" وقال صلى الله عليه وسلم "من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني" وهذا أيضاً إشارةً إلى أن فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد فكأن المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه وقد كفى بالتزويج أحدهما. وقال صلى الله عليه وسلم "كل عمل ابن آدم ينقطع إلا ثلاث ولد صالح يدعو له - لحديث -. ولا يوصل إلى هذا إلا بالنكاح.
وأما الآثار: فقال عمر رضي الله عنه لا يمنع من النكاح إلا عجز أو فجور. فبين أن الدين غير مانع منه وحصر المانع في أمرين مذمومين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناسك حتى يتزوج. يحتمل أن جعله من النسك وتتمة له. ولكن الظاهر أنه أراد به أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة إلا بالتزويج ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب ولذلك كان يجمع غلمانه لما أدركوا عكرمة وكريبا وغيرهما ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان من قلبه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول:لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام لأحببت أن أتزوج لكيلا ألقى الله عزباً. وماتت امرأتان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الطاعون وكان هو أيضاً مطعوناً فقال: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزباً. وهذا منهما يدل على أنهما رأيا في النكاح فضلاً لا من حيث التحرز عن غائلة الشهوة. وكان عمر رضي الله عنه يكثر النكاح ويقول: ما أتزوج إلا لأجل الولد وكان بعض الصحابة قد انقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه ويبيت عنده لحاجة إن طرقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:ألا تتزوج؟ فقال يا رسول الله إني فقير لاشيء لي وأنقطع عن خدمتك فسكت. ثم عاد ثانياً فأعاد الجواب. ثم تفكر الصحابي وقال: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يصلحني في دنياي وآخرتي وما يقربني إلى الله مني ولئن قال لي الثالثة لأفعلن. فقال له الثالثة: "ألا تتزوج؟" قال: فقلت يا رسول الله زوجني قال. "اذهب إلى بني فلان فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم" قال: فقلت يا رسول الله لاشيء لي، فقال لأصحابه: "اجمعوا لأخيكم وزن نواة من ذهب" فجمعوا له فذهبوا به إلى القوم فأنكحوه فقال له: أولم فجمعوا له من أصحابه شاة للوليمة وهذا التكرير يدل على فضل في نفس النكاح ويحتمل أنه توسم فيه الحاجة إلى النكاح. وحكى أن بعض العباد في الأمم السالفة فاق أهل زمانه في العبادة فذكر لنبي زمانه حسن عبادته فقال: نعم الرجل هو لولا أنه تارك لشيء من السنة فاغتم العابد لما سمع ذلك فسأل النبي عن ذلك فقال: أنت تارك للتزويج، فقال: لست أحرمه ولكني فقير وأنا عيال على الناس، قال: أنا أزوجك ابنتي فزوجه النبي عليه السلام ابنته. وقال. بشر بن الحرث: فضل علي أحمد بن حنبل بثلاث: بطلب الحلال بنفسه ولغيره وأنا أطلبه لنفسي فقط ولاتساعه في النكاح وضيقي عنه ولأنه نصب إماماً للعامة. ويقال إن أحمد رحمه الله تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبد الله وقال: أكره أن أبيت عزباً. وأما بشر فإنه لما قيل له. إن الناس يتكلمون فيك لتركك النكاح ويقولون هو تارك للسنة، فقال: قولوا لهم مشغول بالفرض عن السنة. وعوتب مرة أخرى فقال: ما يمنعني من التزويج إلا قوله تعالى "ولهن مثل الذي بالمعروف" فذكر ذلك لأحمد فقال: وأين مثل بشر؟ إنه قعد على مثل حد السنان. ومع ذلك فقد روي أنه رئي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: رفعت منازلي في الجنة وأشرف بي على مقامات الأنبياء ولم أبلغ منازل المتأهلين. وفي رواية قال لي: ما كنت أحب أن تلقاني عزباً قال: فقلنا له، ما فعل أبو نصر التمار؟ فقال: رفع فوقي بسبعين درجة، قلنا: بماذا فقد كنا نراك فوقه؟ قال: بصبره على بنياته والعيال. وقال سفيان بن عيينة: كثرة النساء ليست من الدنيا لأن علياً رضي الله عنه كان أزهد أصحاب رسول الله عليه وسلم وكان له أربع نسوة وسبع عشرة سرية. فالنكاح سنة ماضية وخلق من أخلاق الأنبياء. وقال رجل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: طوبى لك فقد تفرغت للعبادة بالعزوبة؛ فقال: لروعة منك بسبب العيال: أفضل من جميع ما أنا فيه، قال: فما الذي يمنعك من النكاح، فقال: مالي حاجة في إمرأة وما أريد أن أغر امرأة بنفسي. وقد قيل: فضل المتأهل على العزب كفضل المجاهد على القاعد وركعة من متأهل من سبعين ركعة من عزب.

وأما ما جاء في الترهيب عن النكاح:
فقد قال صلى الله عليه وسلم "خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد" وقال صلى الله عليه وسلم "يأتي على الناس زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأبويه وولده يعيرونه بالفقر ويكلفونه مالا يطيق، فيدخل المداخل التي يذهب فيها دينه فيهلك" وفي الخبر "قلة العيال أحد اليسارين وكثرتهم أحد الفقرين" وسئل أبو سليمان الداراني عن النكاح فقال: الصبر عنهن خير من الصبر عليهن والصبر عليهن خير من الصبر على النار. وقال أيضاً: الوحيد يجد من حلاوة العمل وفراغ القلب ما لا يجد المتأهل. وقال مرة: ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته الأولى. وقال أيضاً: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا من طلب معاشاً أو تزوج امرأةً أو كتب الحديث. وقال الحسن رحمه الله: إذا أراد الله بعبد خيراً لم يشغله بأهل ولا مال، وقال ابن الحواري: تناظر جماعة في هذا الحديث فاستقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكون له بل أن يكونا له ولا يشغلانه وهو إشارة إلى قول أبي سليمان الداراني: ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشؤوم وبالجملة لم ينقل عن أحد الترغيب عن النكاح مطلقاً إلا مقروناً بشرط. وأما الترغيب في النكاح فقد ورد مطلقاً ومقروناً بشرط فلنكشف الغطاء عنه بحصر آفات النكاح وفوائده.
آفات النكاح وفوائده، وفيه خمسة: الولد، وكسر الشهوة، وتدبير المنزل، وكثرة العشيرة، ومجاهدة النفس بالقيام بهن.
الفائدة الأولى: الولد، وهو الأصل وله وضع النكاح. والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الإنس. وإنما الشهوة خلقت باعثة مستحثة كالموكل في إخراج البذر وبالأنثى في التمكين من الحرث تلطفاً بهما في السياقة إلى اقتناص الولد بسبب الوقاع، كالتلطف بالطير في بث الحب الذي يشتهيه ليساق إلى الشبكة وكانت القدرة الأزلية غير قاصرة عن اختراع الأشخاص ابتداءً من غير حراثة وازدواج، ولكن الحكمة اقتضت ترتيب المسببات على الأسباب مع الاستغناء عنها إظهاراً للقدرة وإتماماً لعجائب الصنعة وتحقيقاً لما سبقت به المشيئة وحقت به الكلمة وجرى به القلم. وفي التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه هي الأصل في الترغيب فيه عند الأمن من غوائل الشهوة حتى لم يحب أحدهم أن يلقى الله عزباً. الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من به مباهاته . والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده . والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله.

أما الوجه الأول: فهو أدق الوجوه وأبعدها عن إفهام الجماهير وهو أحقها وأقواها عند ذوي البصائر النافذة في عجائب صنع الله تعالى ومجاري حكمه. وبيانه أن السيد إذا سلم إلى عبده البزر وآلات الحرث وهيأ له أرضاً مهيأة للحراثة وكان العبد قادراً على الحراثة ووكل به من يتقاضاه عليها فإن تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البزر ضائعاً حتى فسد ودفع الموكل عن نفسه بنوع من الحيلة كان مستحقاً للمقت والعتاب من سيده. والله تعالى خلق الزوجين وخلق الذكر والأنثى وخلق النطفة في الفقار وهيأ لها في الأنثيين عروقاً ومجاري وخلق الرحم قراراً ومستودعاً للنطفة وسلط متقاضى الشهوة على كل واحد من الذكر والأنثى، فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق في الإعراب عن مراد خالقها وتنادى أرباب الألباب بتعريف ما أعدت له. هذا إن لن يصرح به الخالق تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالمراد حيث قال "تناكحوا تناسلوا" فكيف وقد صرح بالأمر وباح بالسر؟ فكل ممتنع عن النكاح معرض عن الحراثة مضيع لخلق لما خلق الله من الآلات المعدة وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة المكتوبة على هذه الأعضاء بخط إلهي ليس برقم حروف وأصوات يقرأه كل من له بصيرة ربانية نافذة في إدراك دقائق الحكمة الأزلية، ولذلك عظم الشرع الأمر في القتل للأولاد وفي الوأد لأنه منع لتمام الوجود، وإليه أشار أحد الوأدين فالناكح ساع في إتمام ما أحب الله تعالى تمامه والمعرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه، ولأجل محبة الله تعالى لبقاء النفوس أمر بالإطعام وحث عليه وعبر عنه بعبادة القرض فقال "من ذا الذي يقرض له قرضاً حسناً" فإن قلت: قولك: إن بقاء النسل والنفس محبوب يوهم أن فناءها مكروه عند الله، وهو فرق بين الموت والحياة بالإضافة إلى إرادة الله تعالى، ومعلوم أن الكل بمشيئة الله وأن الله غني عن العالمين فمن يتميز عنده موتهم عن حياتهم أو بقاؤهم عن فنائهم؟ فأعلم أن هذه الكلمة حق أريد بها باطل ما ذكرناه لا ينافي إضافة الكائنات كلها إلى إرادة الله خيرها وشرها ونفعها وضرها، ولكن المحبة والكراهية يتضادان وكلاهما لا يضادان الإرادة، فرب مراد مكروه، ورب مراد محبوب، فالمعاصي مكروهة وهي مع الكراهة مرادة، ومزمع كونها مرادة محبوبة ومرضية أما الكفر والشر فلا نقول إنه مرضي ومحبوب بل هو مراد. وقد قال الله تعالى: "ولا يرضى لعباده الكفر" فكيف يكون الفناء بالإضافة إلى محبة الله وكراهته كالبقاء، فإنه تعالى يقول: "ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المسلم هو يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له من الموت" فقوله: " لابد له من الموت" إشارة إلى سبق الإرادة والتقدير المذكور في قوله تعالى "نحن قدرنا بينكم الموت" وفي قوله تعالى "الذي خلق الموت والحياة" ولا مناقضة بين قوله تعالى "نحن قدرنا بينكم الموت" وبين قوله "وأنا أكره مساءته"، ولكن إيضاح الحق في هذا يستدعي تحقيق معنى الإرادة والمحبة والكراهة وبيان حقائقها، فإن السابق إلى الإفهام منها أمور تناسب إرادة الخلق ومحبتهم وكراهتهم، وهيهات فبين صفات الله تعالى وصفات الخلق من البعد ما بين ذاته العزيز وذاتهم وكما أن ذوات الخلق جوهر وعرض وذات الله مقدس عنه، ولا يناسب ما ليس بجوهر وعرض الجوهر والعرض، فكذا صفاته لا تناسب صفات الخلق وهذه الحقائق داخلة في علم المكاشفة، ووراء سر القدر الذي منع عن ذكره،، ولنقتصر على ما نبهنا عليه من الفرق بين الإقدام على النكاح والإحجام عنه، فإن أحدهما مضيع نسلاً أدام الله وجوده من آدم صلى الله عليه وسلم عقباً بعد عقب إلى أن انتهى إليه؛ فالممتنع عن النكاح قد حسم الوجود المستدام من لدن وجود آدم عليه السلام على نفسه فمات أبتر لا عقب له، ولو كان الباعث على النكاح مجرد دفع الشهوة لما قال معاذ في الطاعون: "زوجوني لا ألقى الله عزباً فإن قلت: فما كان معاز يتوقع ولداً في ذلك الوقت فما وجه رغبته فيه؟ فأقول: الولد يحصل بالوقاع بباعث الشهوة، وذلك أمر لا يدخل في الاختيار، وإنما المعلق باختيار العبد إحضار المحرك للشهوة، وذلك متوقع في كل حال، فمن عقد فقد أدى ما عليه وفعل ما إليه، والباقي خارج عن اختياره، ولذلك يستحب النكاح للعنين أيضاً، فإن نهضات الشهوة خفية لا يطلع عليها حتى إن المسموح الذي لا يتوقع له ولد لا ينقطع الاستحباب أيضاً في حقه على الوجه الذي يستحب للأصلع إمرار الموسى على رأسه إقتداءً بغيره وتشبهاً بالسلف الصالحين، وكما يستحب الرمل والاضطباع في الحج الآن وقد كان المراد منه أولاً إظهار الجلد للكفار. فصار الاقتداء والتشبه بالذين أظهروا الجلد سنة في حق من بعدهم، ويضعف هذا الاستحباب بالإضافة إلى الاستحباب في حق القادر على الحرث وربما يزداد ضعفاً بما يقابله من كراهة تعطيل المرأة وتضييعها فيما يرجع إلى قضاء الوطر، فإن ذلك لا يخلو عن نوع من الخطر، فهذا المعنى هو الذي ينبه على شدة إنكارهم لترك النكاح مع فتور الشهوة.

الوجه الثاني: السعي في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه بتكثير ما به مباهاته، إذ قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ويدل على مراعاة أمر الولد جملة بالوجوه كلها ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينكح كثيراً ويقول: إنما أنكح للولد. وما روي في الأخبار في مذمة المرأة العقيم، إذ قال عليه السلام" لحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد" وقال خير نسائكم الولود الودود" وقال سوداء ولود، خير من حسناء لا تلد" وهذا يدل على أن طلب الولد أدخل في اقتضاء فضل النكاح من طلب دفع غائلة الشهوة، لأن الحسناء أصلح للتحصين وغض البصر وقطع الشهوة.

الوجه الثالث: أن يبقى بعده ولد صالحاً يدعو له، كما ورد في الخبر أن جميع عمل إبن آدم منقطع إلا ثلاثاً فذكر الولد الصالح. وفي الخبر" إن الأدعية تعرض على الموتى على أطباق من نور" وقول القائل: إن الولد ربما لم يكن صالحاً: لا يؤثر فإنه مؤمن، والصلاح هو الغالب على أولاد ذوي الدين لاسيما إذا عزم على تربيته وحمله على الصلاح، وبالجملة دعاء المؤمن لأبويه مفيداً براً كان أو فاجراً، فهو مثاب على دعواته وحسناته فإنه من كسبه وغير مؤاخذ بسيئاته، فإنه لاتزر وازرة وزر أخرى، ولذلك قال تعالى: "ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء" أي ما نقصناهم من أعمالهم، وجعلنا أولادهم مزيداً في إحسانهم.

الوجه الرابع: أن يموت الولد قبله فيكون له شفيعاً، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الطفل يجر بأبويه إلى الجنة" وفي بعض الأخبار "يأخذ بثوبه كما أنا الآن آخذ بثوبك" وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: "إن المولود يقال ادخل الجنة فيقف على باب الجنة فيظل محبطاً" أي ممتلئاً غيظا وغضباً ويقول: "لا أدخل الجنة إلا وأبواي معي، فيقال: أدخلوا أبويه معه الجنة" وفي خبر آخر: "إن الأطفال يجتمعون في موقف عند عرض الخلائق للحساب فيقال للملائكة اذهبوا بهولاء إلى الجنة فيقفون على باب الجنة فيقال لهم: مرحباً بذراري المسلمين ادخلوا لا حساب عليكم، فيقولون: فأين آباؤنا وأمهاتنا؟ فيقول الخزنة: إن آباءكم وأمهاتكم ليسوا مثلكم، إنه كانت لهم ذنوب وسيئات فهم يحاسبون عليها ويطالبون. قال: فيتضاغون ويضجون على أبواب الجنة ضجةً واحدةً، فيقول الله سبحانه وهو أعلم بهم: ما هذه الضجة؟ فيقولون: ربنا أطفال المسلمين قالوا لا ندخل الجنة إلا مع آبائنا؛ فيقول الله تعالى: تخللوا الجمع فخذوا بأيدي آبائهم فأدخلوهم الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم: "من مات له اثنان من الولد فقد احتظر بحظار من النار" وقال صلى الله عليه وسلم: "من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" قيل: يا رسول الله واثنان؟ قال" واثنان" وحكي أن بعض الصالحين كان يعرض عليه التزويج فيأبى برهةً من دهره، قال فانتبه من نومه ذات يوم وقال: زوجوني،زوجوني،فزوجوه، فسئل عن ذلك فقال: لعل الله يرزقني ولداً ويقبضه فيكون لي مقدمةً في الآخرة، ثم قال: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت وكأني في جملة الخلائق في الموقف،وبي من العطش ما كاد أن يقطع عنقي، وكذا الخلائق في شدة العطش والكرب، فنحن كذلك إذ ولدان يتخللون الجمع، عليهم مناديل من نور، وبأيديهم أباريق من فضة وأكواب من ذهب، وهم يسقون الواحد بعد الواحد، يتخللون الجمع ويتجاوزون أكثر الناس فمددت يدي إلى أحدهم وقلت: اسقني فقد أجهدني العطش، فقال:ليس لك فينا ولد، إنما نسقي آباءنا، فقلت ومن أنتم؟ فقالوا:نحن من مات من أطفال المسلمين. وأحد المعاني المذكورة في قوله تعالى "فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم" تقديم الأطفال إلى الآخرة:فقد ظهر بهذه الوجوه الأربعة أن أكثر فضل النكاح لأجل كونه سبباً للولد.

الفائدة الثانية: التحصن عن الشيطان، وكسر التوقان، ودفع غوائل الشهوة، وغض البصر، وحفظ الفرج، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام "من نكح فقد حصن نصف دينه فليتق الله في الشطر الآخر" وإليه الإشارة بقوله "عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء" وأكثر ما نقلناه من الآثار والأخبار إشارةً إلى هذا المعنى، وهذا المعنى دون الأول؛ لأن الشهوة موكلة بتقاضي تحصيل الولد؛ فالنكاح كاف لشغله دافع لجعله وصارف لشر سطوته، وليس من يجيب مولاه رغبةً في تحصيل رضاه، كمن يجيب لطلب الخلاص عن غائلة التوكيل؛ فالشهوة والولد مقدران وبينهما ارتباط، وليس يجوز أن يقال: المقصود اللذة، والولد لازم منهما كما يلزم مثلاً قضاء الحاجة من الأكل وليس مقصوداً في ذاته، بل الولد هو المقصود بالفطرة والحكمة، والشهوة باعثة عليه؛ ولعمري في الشهوة حكمة أخرى سوى الإرهاق حتى الإيلاء، وهو ما في قضائها من اللذة التي لا توازيها لذة لو دامت، فهي منبه على اللذات الموعودة في الجنان، إذ الترغيب في لذة لم يجد لها ذواقاً لا ينفع، فلو رغب العنين في لذة الجماع أو الصبي في لذة الملك والسلطنة لم ينفع الترغيب، وإحدى فوائد لذات الدنيا الرغبة في دوامها في الجنة، ليكون باعثاً على عبادة الله. فانظر إلى الحكمة، ثن إلى الرحمة، ثم إلى التعبئة الإلهية كيف عبيت تحت شهوة واحدة حياتان حياةً ظاهرةً وحياةً باطنةً، فالحياة الظاهرة حياة المرء ببقاء نسله فإنه نوع من دوام الوجود، والحياة الباطنة هي الحياة الأخروية "فإن هذه اللذة الناقصة بسرعة الانصرام تحرك الرغبة في اللذة الكاملة بلذة الدوام، فيستحث على العبادة الموصلة إليها، فيستفيد العبد بشدة الرغبة فيها تيسر المواظبة على ما يوصله إلى نعيم الجنان،وما من ذرة من ذرات بدن الإنسان باطناً وظاهراً، بل ذرات ملكوت السموات والأرض، إلا وتحتها من لطائف الحكمة وعجائبها ما تحار العقول فيها،ولكن إنما ينكشف للقلوب الطاهرة بقدر صفاتها وبقدر رغبتها عن زهرة الدنيا وغرورها وغوائلها، فالنكاح بسبب دفع غائلة الشهوة مهم في الدين لكل من لا يؤتى عن عجز وعنة وهم غالب الخلق، فإن الشهوة إذا غلبت ولم يقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش، وإليه أشار بقوله عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى: "غلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" وإن كان ملجماً بلجام التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة، فيغض البصر ويحفظ الفرج، فأما حفظ القلب عن الوسواس والفكر فلا يدخل تحت اختياره، بل لا تزال النفس تجاذبه وتحدثه بأمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات، وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخس الخلق لاستحى منه والله مطلع على قلبه، والقلب في حق الله كاللسان في حق الخلق، ورأس الأمور للمريد في سلوك طريق الآخرة قلبه، والمواظبة على الصيام لا تقطع مادة الوسوسة في حق أكثر الخلق إلا أن ينضاف إليه ضعف في البدن وفساد في المزاج، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم نسك الناسك إلا بالنكاح. وهذه محنة عامة قل من يتخلص منها. قال قتادة في معنى قوله تعالى "ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" هو الغلة. وعن عكرمة ومجاهد أنهما قالا في معنى قوله تعالى "وخلق الإنسان ضعيفا" أنه لا يصبر عن النساء وقال فياض بن نجيح: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله. وبعضهم يقول: ذهب ثلث دينه. وفي نوادر التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما "ومن شر غاسق إذا وقب" قال قيام الذكر، وهذه بلية غالبة إذا هاجت لا يقاومها عقل ولا دين، وهي مع أنها صالحة لأن تكون باعثة على الحياتين كما سبق فهي أقوى آلة الشيطان على بني آدم، وإليه أشار عليه السلام بقوله " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب منكن" وإنما ذلك لهيجان الشهوات وقال صلى الله عليه وسلم في دعائه: "اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وشر منيي" وقال: "أسألك أن تطهر قلبي وتحفظ فرجي" فما يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يجوز التساهل فيه لغيره، وكان بعض الصالحين يكثر النكاح حتى لا يكاد يخلو من اثنتين وثلاث، فأنكر عليه بعض الصوفية فقال: هل يعرف أحد منكم أنه إذا جلس بين يدي الله تعالى جلسة أو وقف بين يديه موقفاً في معاملة فخطر على قلبه خاطرة شهوة، فقالوا: يصيبنا من ذلك كثير، فقال: لو رضيت في عمري كله بمثل حالكم في وقت واحد لما تزوجت، لكني ما خطر على قلبي خاطر يشغلني عن حالي إلا نفذته فأستريح وأرجع إلى شغلي، ومنذ أربعين سنة ما خطر على قلبي معصية. وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوي الدين: ما الذي تنكر منهم؟ قال: يأكلون كثيراً. قال: وأنت أيضلً لو جعت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون، قال: ينكحون كثيراً. قال وأنت أيضاً لو حفظت عينيك وفرجك كما يحفظون لنكحت كما ينكحون. وكان الجنيد يقول: أحتاج إلى القوت، فالزوجة على التحقيق قوت وسبب لطهارة القلب، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من وقع نظره على امرأة فطلقت إليه نفسه أن يجامع أهله؛ لأن ذلك يدفع الوسواس عن النفس. وروى جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إمرأة فدخل على زينب فقضى حاجته وخرج. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأةً فأعجبته فليأت أهله فإن معه مثل الذي معها" وقال عليه السلام:" لا تدخلوا على المغيبات وهي التي غاب زوجها عنها فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم" قلنا: ومنك؟ قال "ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم" قال سفيان بن عيينة: فأسلم معناه فأسلم أنا منه، هذا معناه، فإن الشيطان لايسلم، وكذلك حكى على ابن عمر رضي الله عنهما وكان من زهاد الصحبة وعلمائهم أنه كان يفطر من الصوم على الجماع قبل الأكل، وربما أنه جامع ثلاثاً من جواريه في شهر رمضان قبل العشاء الأخير وقال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساءً ولما كانت الشهوة أغلب على مزاج العب كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد ولأجل فراغ القلب أبيح نكاح الأمة عند خوف العنت مع أن فيه إرقاق الولد وهو نوع إهلاك، وهو محرم على كل من قدر على حرة، ولكن إرقاق الولد أهون من إهلاك الدين، وليس فيه إلا تنغيص الحياة على الولد مدة، وفي اقتحام الفاحشة تفويت الحية الأخروية التي تستحقر الأعمار الطويلة بالإضافة إلى يوم من أيامها. وروي أنه انصرف الناس ذات يوم من مجلس ابن عباس وبقي شاب لم يبرح، فقال له ابن عباس: هل لك من حاجة؟ قال: نعم أردت أن أسأل فاستحييت من الناس، وأنا الآن أهابك وأجلك، فقال ابن عباس: إن العلم بمنزلة الوالد، فما كنت أفضيت به إلى أبيك فأفض إلي به، فقال: إني شاب لا زوجة لي وربما خشيت العنة على نفسي، فربما استمنيت بيدي فهل في ذلك معصية؟ فأعرض عنه ابن عباس ثم قال: أف وتف نكاح الأمة خير منه، وهو خير من الزنى، فهذا تنبيه أن العزب المغتلم مردد بين ثلاثة شرور أدناها نكاح الأمة، وفيه إرقاق الولد، وأشد منه الاستنماء باليد، وأفحشه الزنى، ولم يطلق ابن عباس الإباحة في شيء منه لأنهما محذوران يفزع إليهما حذراً من الوقوع في محذور أشد منه، كما يفزع إلى تناول الميت حذراً من هلاك النفس، فليس ترجيح أهون الشرين في معنى الإباحة المطلقة ولا في معنى الخير المطلق، وليس قطع اليد المتآكلة من الخيرات وإن كان يؤذن فيه عند إشراف النفس على الهلاك، فإذاً في النكاح فضل من هذا الوجه، ولكن هذا لا يعمم الكل بل الأكثر، فرب شخص فترت شهوته لكبر سن أو مرض أو غيره فينعدم هذا الباعث في حقه، ويبقى ما سبق من أمر الولد. فإن ذلك عام إلا للممسوح وهو نادر، ومن الطباع ما تغلب عليها الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع فإن يسر الله له مودة ورحمة واطمأن قلبه بهن وإلا فيستحب له الاستبدال، فقد نكح علي رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال، ويقال إن الحسن بن علي كان منكاحاً حتى نكح زيادة على مائتي امرأة وكان ربما عقد على أربع في وقت واحد، وربما طلق أربعاً في وقت واحد واستبدل بهن، وقد قال عليه الصلاة والسلام للحسن: "أشبهت خلقي وخلقي" وقال صلى الله عليه وسلم: "حسن مني وحسين من علي" فقال إن كثرة نكاحه أحد ما أشبه به خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج المغيرة بن شعبة بثمانين امرأة، وكان في الصحابة من له الثلاث والأربع، ومن كان له اثنتان لا يحصى، ومهما كان الباعث معلوماً فينبغي أن يكون العلاج بقدر العلة فالمراد تسكين النفس فلينظر إليه في الكثرة والقلة.
الفائدة الثالثة: ترويح النفس وإيناسها بالمجالسة والنظر والملاعبة إراحة للقلب وتقوية له على العبادة فإن النفس ملول وهي عن الحق نفور لأنه على خلاف طبعها، فلو كلفت المداومة بالإكراه على ما يخالفها جمحت وثابت، وإذا روحت باللذات في بعض الأوقات قويت ونشطت، وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما يزيل الكرب ويروح القليب، وينبغي أن يكون لنفوس المتقين استراحات بالمباحات، ولذلك قال الله تعالى: "ليسكن إليها" وقال علي رضي الله عنه: "روحوا القلوب ساعة فإنها إذا أكرهت عميت وفي الخبر على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بمطعمه ومشربه فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات" ومثله بلفظ آخر "لا يكون العاقل ظاعناً إلا في ثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم" وقال عليه الصلاة والسلام" لكل عامل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى" والشرة الجد والمكابدة بحدة وقوة، وذلك في ابتداء الإرادة، والفترة،. الوقوف للإستراحة، وكان أبو الدرداء يقول إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو لأتقوى بذلك فيما بعد على الحق. وفي بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال" شكوت إلى جبريل عليه السلام ضعفي عن الوقاع فدلني على الهريسة" "هذا إن صح لا محمل له إلا الاستعداد للاستراحة، ولا يمكن تعليله بدفع الشهوة فإنه استثارة للشهوة، ومن عدم الشهوة عدم الأكثر من هذا الأنس. وقال عليه الصلاة والسلام "حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة" فهذه أيضاً فائدة لا ينكرها من جرب إتعاب نفسه في الأفكار والأذكار وصنوف الأعمال، وهي خارجة عن الفائدتين السابقتين، حتى إنه تطرد في حق الممسوح ومن لا شهوة له، إلا أن هذه الفائدة تجعل للنكاح فضيلة بالإضافة إلى هذه النية، وقل من يقصد بالنكاح ذلك. وأما قصد الولد وقصد دفع الشهوة وأمثالها فهو مما يكثر ثم رب شخص يستأنس بالنظر إلى الماء الجاري والخضرة وأمثالها ولا يحتاج إلى ترويح النفس بمحادثة النساء وملاعبتهن. فيختلف هذا باختلاف الأحوال والأشخاص فليتنبه له.
الفائدة الرابعة: تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والكنس والفرش وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الإنسان لو لم يكن له شهوة الوقاع لتعذر عليه العيش في منزله وحده، إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر أوقاته ولم يتفرغ للعلم والعمل، فالمرأة الصالحة المصلحة للمنزل عون على الدين بهذه الطريق، واختلال هذه الأسباب شواغل ومشوشات للقلب ومنغصات للعيش، ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: "الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك للآخرة. وإنما تفريغها بتدبير المنزل وبقضاء الشهوة جميعاً. وقال محمد بن كعب القرظي في معنى قوله تعالى: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" قال: المرأة الصالحة. وقال عليه الصلاة والسلام: "ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة تعينه على آخرته" فانظر كيف جمع بينها وبين الذكر والشكر. وفي بعض التفاسير في قوله تعالى "فلنحيينه حياة طيبة" قال: الزوجة الصالحة؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول" "ما أعطى العبد بعد الإيمان بالله خيراً من امرأة صالحة وإن منهن غنماً لا يحذى منه، ومنهن غلاً يفدى منه. وقوله: لا يحذى أي لا يعتاض عنه بعطاء. وقال عليه الصلاة والسلام: "فضلت على آدم بخصلتين:كانت زوجته عوناً له على المعصية وأزواجي أعوان لي على الطاعة، وكان شيطانه كافراً وشيطاني مسلم لا يأمر إلا بخير" فعد معاونتها على الطاعة فضيلة. فهذه أيضاً منة الفوائد التي يقصدها الصالحون إلا أنها تخص بعض الأشخاص الذين لا كافل لهم ولا مدبر، ولا تدعو إلى امرأتين بل الجمع ربما ينغص المعيشة ويضطرب به أمور المنزل ويدخل في هذه الفائدة قصد الاستكثار بعشيرتها وما يحصل من القوة بسبب تداخل العشائر، فإن ذلك مما يحتاج إليه في دفع شرور وطل السلامة ولذلك قيل: ذل من لا ناصر له، ومن وجد من يدفع عنه الشرور سلم حاله وفرغ بقلبه للعبادة، فإن الذل مشوش للقلب والعز بالكثرة دافع بالذل.
الفائدة الخامسة: مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن والسعي في إصلاحهن وإرشادهن إلى طريق الدين والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهن والقيام بتربيته لأولاده، فكل هذه أعمال عظيمة الفضل، فإنها رعاية وولاية، والأهل والولد رعية، وفضل الرعاية عظيم، إنما يحترز منها من يحترز خيفة من القصور عن القيام بحقها، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام" يوم من وال عادل أضل من عبادة سبعين سنة" ثم قال" ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" وليس من اشتغل بإصلاح نفسه وغيره كمن اشتغل بإصلاح نفسه فقط، ولا من صبر على الأذى كمن رفه نفسه وأراحها، فمقاساة الأهل والولد بمنزلة الجهاد في سبيل الله ولذلك قال بشر: فضل على أحمد بن حنبل بثلاث: إحداهما أنه يطلب الحلال لنفسه ولغيره، وقد قال عليه الصلاة والسلام" ما أنفقه الرجل على أهله فهو صدقة، وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلي في امرأته" وقال بعضهم لبعض العلماء: من كل عمل أعطاني الله نصيباً حتى ذكر الحج والجهاد وغيرهما فقال له: أين أنت من عمل الأبدان؟ قال: وما هو؟ قال كسب الحلال، والنفقة على العيال. وقال ابن مبارك وهو مع إخوانه في الغزو: تعلمون عملاً أفضل مما نحن فيه؟ قالوا: ما نعلم ذلك. قال: أنا أعلم، قالوا فما هو؟ قال رجل متعفف ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياماً متكشفين فسترهم وغطاهم بثوبه، فعمله أفضل مما نحن فيه. وقال صلى الله عليه وسلم:"من حسنت صلاته وكثر عياله وقل ماله ولم يغتب المسلمين كان معي في الجنة كهاتين" وفي حديث آخر "إن الله يحب الفقير المتعفف أبا العيال" وفي الحديث "إذا كثرت ذنوب العبد ابتلاه الله بهم العيال ليكفرها عنه" وقال بعض السلف: من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الغم بالعيال، وفيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم بطلب المعيشة" وقال صلى الله عليه وسلم:"من كان له ثلاث بنات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه أوجب الله له الجنة ألبتة ألبتة، إلا أن يعمل عملاً لا يغفر له" وكان ابن عباس إذا حدث بهذا قال: والله هو من غرائب الحديث وغرره. وروي أن بعض المتعبدين كان يحسن القيام على زوجته إلى أن ماتت. فعرض عليه التزويج فامتنع وقال: الوحدة أروح لقلبي وأجمع لهمي، ثم قال: رأيت في المنام بعد جمعة من وفاتها كأن أبواب السماء فتحت وكأن رجالاً ينزلون ويسيرون في الهواء يتبع بعضهم بعضاً، فكلما نزل واحد نظر إلي وقال: لمن وراءه: هذا هو المشؤوم، فيقول الآخر: نعم، ويقول الثالث كذلك، ويقول الرابع نعم، فخفت أن أسألهم هيبة من ذلك إلى أن مر بي آخرهم وكان غلاماً، فقلت له: يا هذا من هذا المشئوم الذي تؤمنون إليه؟ فقال: أنت. فقلت: ولم ذاك؟ قال: كنا نرفع عملك في أعمال المجاهدين في سبيل الله، فمنذ جمعة أمرنا أن نضع عملك مع الخالقين، فما ندري ما أحدثت؟ فقال لإخوانه: زوجوني زوجوني فلم تفارقه زوجتان أو ثلاث. وفي أخبار الأنبياء عليهم السلام أن قوماً دخلوا على يونس عليه السلام فأضافهم، فكان يدخل ويخرج إلى منزله فتؤذيه امرأته وتستطيل عليه وهو ساكت، فتعجبوا من ذلك فقال: لا تعجبوا فإني سألت الله تعالى وقلت: ما أنت معاقب لي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فقال: إن عقوبتك بنت فلان، تتزوج بها، فتزوجت بها وأنا صابر على ما ترون منها وفي الصبر على ذلك رياضة النفس وكسر الغضب وتحسين الخلق؛ فإن المنفرد بنفسه أو المشارك لمن حسن خلقه لا تترشح منه خبائث النفس الباطنة ولا تنكشف بواطن عيوبه، فحق على سالك طريق الآخرة أن يجرب نفسه بالتعرض لأمثال هذه المحركات واعتياد الصبر عليها، لتعتدل أخلاقه وترتاض نفسه ويصفوا عن الصفات الذميمة باطنه والصبر على العيال مع أنه رياضة ومجاهدة تكفل لهم وقيام بهم وعبادة في نفسها، فهذه أيضاً من الفوائد، ولكنه لا ينتفع بها إلا أحد رجلين: إما رجل قصد المجاهدة والرياضة وتهذيب الأخلاق لكونه في بداية الطريق، فلا يبعد أن يرى هذا طريقاً في المجاهدة وترتاض به النفس. وإما رجل من العابدين ليس له سير بالباطن وحركة بالفكر والقلب، وإنما عمله عمل الجوارح بصلاة أو حج أو غيره، فعمله لأهله وأولاده بكسب الحلال لهم والقيام بتربيتهم أفضل له من العبادات اللازمة لبدنه التي لا يتعدى خيرها إلى غيره، فأما الرجل مهذب الأخلاق إما بكفاية في أصل الخلقة أو بمجاهدة سابقة كان له سير في الباطن وحركة بفكر القلب في العلوم والمكاشفات، فلا ينبغي أن يتزوج لهذا الغرض، فإن الرياضة هو مكفي فيها. وأما العبادة في العمل بالكسب لهم فالعلم أفضل من ذلك، لأنه أيضاً عمل، وفائدته أكثر من ذلك، وأعم وأشمل لسائر الخلق من فائدة الكسب على العيال، فهذه فوائد النكاح في الدين التي بها يحكم له بالفضيلة.
أما آفات النكاح فثلاث: الآفة الأولى: وهي أقواها العجز عن طلب الحلال فإن ذلك لا يتيسر لكل أحد، لا سيما في هذه الأوقات مع اضطراب المعايش فيكون النكاح سبباً في التوسع للطلب والإطعام من الحرام، وفيه هلاكه وهلاك أهله والمتعزب في أمن من ذلك، وأما المتزوج ففي الأكثر يدخل في مداخل السوء فيتبع هوى زوجته ويبيع آخرته بدنياه. وفي الخبر" إن العبد ليوقف عند الميزان وله من الحسنات أمثال الجبال فيسأل عن رعاية عائلته والقيام بهم، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، حتى يستغرق بتلك المطالبات كل أعماله، فلا تبقى له حسنة، فتنادي الملائكة: هذا الذي أكل عياله حسناته في الدنيا وارتهن اليوم بأعماله" ويقال: إن أول ما يتعلق بالرجل في القيامة أهله وولده فيوقفونه بين يدي الله تعالى ويقولون: يا ربنا خذ لنا بحقنا منه فإنه ما علمنا ما نجهل وكان يطعمنا الحرام ونحن لا نعلم، فيقتص لهم منه. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد شراً سلط عليه في الدنيا لا أنياباً تنهشه يعني العيال. وقال عليه الصلاة والسلام" لا يلقى الله أحد بذنب أعظم من جهالة أهله" فهذه آفة عامة قل من يتخلص منها إلا من له مال موروث أو مكتسب من حلال يفي به وبأهله وكان له من القناعة ما يمنعه من الزيادة، فإن ذلك يتلخص من هذه الآفة، أو من هو محترف ومقتد على كسب حلال من المباحات باحتطاب أو اصطياد، أو كان في صناعة لا تتعلق بالسلاطين ويقدر على أن يعامل به أهل الخير،ومن ظاهره السلامة وغالب ماله الحلال وقال ابن سالم رحمه الله وقد سئل عن التزويج فقال: هو أفضل في زماننا لمن أدركه شبق غالب،مثل الحمار يرى الأتان فلا ينتهي عنها بالضرب ولا يملك نفسه فتركه أولى.
الآفة الثانية: القصور عن القيام بحقهن والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن وهذه دون الأولى في العموم فإن القدرة على هذا أيسر من القدرة على الأولى، وتحسين الخلق مع النساء والقيام بحظوظهن أهون من طلب الحلال وفي هذا أيضاً خطر لأنه راع ومسؤول عن رعيته. وقال عليه الصلاة والسلام: "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" وروي أن الهارب من عياله بمنزلة العبد الآبق لا تقبل له صلاة ولا صيام حتى يرجع إليهم، ومن يقصر عن القيام بحقهن وإن كان حاضراً فهو بمنزلة هارب، فقد قال تعالى: "قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" أمرنا أن نقيهم النار كما نقي أنفسنا والإنسان قد يعجز عن القيام بحق نفسه،وإذا تزوج تضاعف عليه الحق وانضافت إلى نفسه نفس أخرى والنفس أمارة بالسوء،إن كثرت عليها الحقوق كثر الأمر بالسوء غالباً، ولذلك اعتذر بعضهم من التزويج وقال: أنا مبتلي بنفسي وكيف أضيف إليها نفساً أخرى؟ كما قيل: لن يسع الفأرة جحرهـا علقت المكنس في دبرها
وكذلك اعتذر إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى وقال:لا أغر امرأة بنفسي ولا حاجة لي فيهن: أي من القيام بحقهن وتحصينهن وإمتاعهن وأنا عاجز عنه، وكذلك اعتذر بشر وقال: يمنعني من النكاح قوله تعالى" ولهن مثل الذي عليهن" وكان يقول: لو كنت أعول دجاجة لخفت أن أصير جلادها على الجسر. ورئي سفيان بن عيينة رحمه الله على باب السلطان فقيل له: ما هذا؟ فقال: وهل رأيت ذا عيال أفلح؟ وكان سفيان يقول:
يا حبذا العزبة والمفتـاح ومسكن تخرقه الـرياح
لا صخب فيه ولا صياح
فهذه آفة عامة أيضاً وإن كانت دون عموم الأولى، لا يسلم منها إلا حكيم عاقل،حسن الأخلاق، بصير بعادات النساء، صبور على لسانهن وقاف عن اتباع شهواتهن، حريص على الوفاء بحقهن يتغافل عن زللهن، ويداري بعقله أخلاقهن،والأغلب على الناس السفه والفظاظة والحدة والطيش وسوء الخلق وعدم الإنصاف مع طلب تمام الإنصاف ومثل هذا يزداد بالنكاح فساداً من هذا الوجه لا محالة، فالوحدة أسلم له.
الآفة الثالثة: وهي دون الأولى والثانية: أن يكون الأهل والولد شاغلاً له عن الله تعالى وجاذباً له إلى طلب الدنيا وحسن تدبير المعيشة للأولاد بكثرة جمع المال وادخاره لهم وطلب التفاخر والتكاثر بهم وكل ما شغل عن الله من أهل ومال وولد فهو مشؤوم على صاحبه، ولست أعني بهذا أن يدعو إلى محظور، فإن ذلك مما اندرج تحت الآفة الأولى والثانية،بل أن يدعو إلى التنعم بالمباح بل إلى الإغراق في ملاعبة النساء ومؤانستهن والإمعان في التمتع بهن، ويثور من النكاح أنواع من الشواغل من هذا الجنس تستغرق القلب، فينقضي الليل والنهار ولا يتفرغ المرء فيهما للتفكر في الآخرة والاستعداد لها، ولذلك قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: من تعود أفخاذ النساء لم يجيء منه شيء وقال أبو سلمان رحمه الله: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا. أي يدعو ذلك إلى الركون إلى الدنيا، فهذه مجامع الآفات والفوائد،فالحكم على شخص واحد بأن الأفضل له النكاح أو العزوبة مطاقاً قصور عن الإحاطة بمجامع هذه الأمور بل تتخذ هذه الفوائد والآفات معتبراً ومحكماً ويعرض المريد عليه نفسه، فإن انتفت في حقه الآفات واجتمعت الفوائد بأن كان له مال حلال وخلق حسن وجد في الدين تام لا يشغله النكاح عن الله،وهو مع ذلك شاب محتاج إلى تسكين الشهوة ومنفرد يحتاج إلى تدبير المنزل والتحصن بالعشيرة، فلا يماري في أن النكاح أفضل له مع ما فيه من السعي في تحصيل الولد، فإن انتفت الفوائد واجتمعت الآفات فالعزوبة أفضل له، وإن تقابل الأمران وهو الغالب فينبغي أن يوزن بالميزان القسط حظ تلك الفائدة في الزيادة من دينه وحظ تلك الآفات في النقصان منه، فإذا غلب على الظن رجحان أحدهما حكم به، وأظهر الفوائد الولد وتسكين الشهوة، وأظهر الآفات الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله، فلنفرض تقابل هذه الأمور فنقول: من لم يكن في أذية من الشهوة وكانت فائدة نكاحه في السعي لتحصيل الولد وكانت الآفة الحاجة إلى كسب الحرام والاشتغال عن الله فالعزوبة له أولى، فلا خير فيما يشغل عن الله، ولا خير في كسب الحرام، ولا يفي بنقصان هذين الأمرين أمر الولد، فإن النكاح للولد سعي في طلب حياة للولد موهومة، وهذا نقصان في الدين ناجز، فحفظه لحياة نفسه وصونها عن الهلاك أهم من السعي في الولد وذلك ربح والدين رأسمال. وفي فساد الدين بطلان الحياة الأخروية وذهاب رأس المال، ولا تقاوم هذه الفائدة إحدى هاتين الآفتين، وأما إذا انضاف إلى أمر الولد حاجة كسر الشهوة لتوقان النفس إلى النكاح نظر: فإن لم يقي لجام التقوى في رأسه وخاف على نفسه الزنا فالنكاح له أولى، لأنه متردد بين أن يقتحم الزنا أو يأكل الحرام، والكسب الحرام أهون الشرين، وإن كان يثق بنفسه أنه لا يزني ولكن لا يقدر مع ذلك على غض البصر عن الحرام فترك النكاح أولى،لأن النظر حرام والكسب من غير وجهه حرام، والكسب يقع دائماً وفيه عصيانه وعصيان أهله، والنظر يقع أحياناً وهو يخصه وينصرم على قرب والنظر زنا العين ولكن إذا لم يصدقه الفرج فهو إلى العفو أقرب من أكل الحرام، إلا أن يخاف إفضاء النظر إلى معصية الفرج فيرجع ذلك إلى خوف العنت؛ وإذا ثبت هذا فالحالة الثالثة: وهو أن يقوى على غض البصر ولكن لا يقوى على دفع الأفكار الشاغلة للقلب فذلك أولى بترك النكاح، لأن عمل القلب إلى العفو أقرب، إنما يراد فراغ القلب للعبادة ولا تتم عبادة مع كسب الحرام وأكله وإطعامه،فهكذا ينبغي أن توزن هذه الآفات بالفوائد ويحكم بحسبها،ومن أحاط بهذا لم يشكل عليه شيء مما نقلنا عن السلف من ترغيب في النكاح مرة ورغبة عنه أخرى، إذ ذلك بحسب الأحوال صحيح.
فإن قلت: فمن أمن الآفات فما الأفضل له: التخلي لعبادة الله، أو النكاح؟ فأقول: يجمع بينهما، لأن النكاح ليس مانعاً من التخلي لعبادة الله من حيث إنه عقد،ولكن من حيث الحاجة إلى الكسب، فإن قدر على الكسب الحلال فالنكاح أيضاً أفضل، لأن الليل وسائر أوقات النهار يمكن التخلي فيه للعبادة، والمواظبة على العبادة من غير استراحة غير ممكن، فإن كونه مستغرقاً بالكسب حتى لا يبقى له وقت سوى أوقات المكتوبة والنوم والأكل وقضاء الحاجة، فإن كان الرجل ممن لا يسلك سبيل الآخرة إلا بالصلاة النافلة أو الحج وما يجري مجراه من الأعمال البدنية فالنكاح أفضل، لأن في كسب الحلال والقيام بالأهل والسعي في تحصيل الولد والصبر على أخلاق النساء أنواعاً من العبادات لا يقصر فضلها عن نوافل العبادات وإن كان عبادته بالعلم والفكر وسير الباطن، والكسب يشوش عليه ذلك، فترك النكاح أفضل.
فإن قلت: فلم ترك عيسى عليه السلام النكاح مع فضله؟ وإن كان أفضل التخلي لعبادة الله فلم استكثر رسولنا صلى الله عليه وسلم من الأزواج؟ فاعلم أن الأفضل الجمع بينهما في حق من قدر ومن قويت منته وعلت همته فلا يشغله عن الله شاغل، ورسولنا عليه السلام أخذ بالقوة، وجمع بين فضل العبادة والنكاح، ولقد كان مع تسعة من النسوة متخلياً لعبادة الله، وكان قضاء الوطر بالنكاح في حقه غير مانع، كما لا يكون قضاء الحاجة في حق المشغولين بتدبيرات الدنيا مانعاً لهم عن التدبير، حتى يشتغلون في الظاهر بقضاء الحاجة وقلوبهم مشغوفة بهممهم غير غافلة عن مهماتهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلو درجته لا يمنعه أمر هذا العالم عن حضور القلب مع الله تعالى، فكان ينزل عليه الوحي وهو في فراش امرأته،ومتى سلم مثل هذا المنصب لغيره فلا يبعد أن يغير السواقي ما لا يغير البحر الخضم، فلا ينبغي أن يقاس عليه غيره. وأما عيسى صلى الله عيه وسلم فإنه أخذ بالحزم لا بالقوة، واحتاط لنفسه، ولعل حالته كانت حالة يؤثر فيها الاشتغال بالأهل، أو يتعذر معها طلب الحلال، أو لا يتيسر فيها الجمع بين النكاح والتخلي للعبادة فآثر التخلي للعبادة، وهم أعلم بأسرار أحوالهم وأحكام أعصارهم في طيب المكاسب وأخلاق النساء، وما على الناكح من غوائل النكاح وما له فيه، ومهما كانت الأحوال منقسمة حتى يكون النكاح في بعضها أفضل وتركه في بعضها أفضل، فحقنا أن ننزل أفعال الأنبياء على الأفضل في كل حال والله أعلم.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد أكتوبر 30, 2005 2:32 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثاني
فيما يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقد
[/align]


أما العقد فأركانه وشروطه لينعقد ويفيد الحل أربعة: الأول إذن الولي؛ فإن لم يكن فالسلطان. الثاني رضا المرأة إن كانت ثيباً بالغاً أو كانت بكراً بالغاً، ولكن يزوجها غير الأب والحد. الثالث حضور شاهدين ظاهري العدالة، فإن كانا مستورين حكمنا بالانعقاد للحاجة. الرابع إيجاب وقبول متصل به بلفظ الإنكاح أو التزويج أو معناهما الخاص بكل لسان من شخصين مكلفين ليس فيهما امرأة، سواء كان هو الزوج أو الولي أو وكيلهما.

وأما آدابه: فتقديم الخطبة مع الولي لا في حال عدة المرأة، بل بعد انقضائها إن كانت معتدة، ولا في حال سبق غيره بالخطبة، إذ نهى عن الخطبة على الخطبة. ومن آدابه. الخطبة قبل النكاح، ومزج التحميد بالإيجاب والقبول فيقول الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله زوجتك ابنتي فلانة. ويقول الزوج: الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها على الصداق. وليكن الصداق معلوماً خفيفاً، والتحميد قبل الخطبة أيضاً مستحب. ومن آدابه أن يلقي أمر الزواج إلى سمع الزوجة وإن كانت بكراً فذلك أحرى وأولى بالألفة؛ ولذلك يستحب النظر إليها قبل النكاح فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ومن الآداب: إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين اللذين هما ركنان للصحة، ومنها: أن ينوي بالنكاح إقامة السنة وغض البصر وطلب الولد وسائر الفوائد التي ذكرناها، ولا يكون قصده مجرد الهوى والتمتع، فيصير عمله من الدنيا، ولا يمنع ذلك هذه النيات،فرب حق يوافق الهوى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا وافق حق الهوى فهو الزبد بالنرسيان، ولا يستحيل أن يكون كل واحد من حظ النفس وحق الدين باعثاً معاً، ويستحب أن يعقد في المسجد وفي شهر شوال. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال.
وأما المنكوحة فيعتبر فيها نوعان:
أحدهما للحل، والثاني لطيب المعيشة وحصول المقاصد.
النوع الأول ما يعتبر فيها للحل: وهو أن تكون خلية عن موانع النكاح والموانع تسعة عشر: الأول: أن تكون منكوحة للغير.
الثاني: أن تكون معتدة للغير سواء كانت عدة وفاة أو طلاق أو وطء شبهة أو كانت في استبراء وطء عن ملك يمين.الثالث: أن تكون مرتدة عن الدين لجريان كلمة على لسانها من كلمات الكفر.
لرابع: أن تكون مجوسية.
الخامس: أن تكون وثنية أو زنديقة لا تنسب نبي وكتاب ومنهن المعتقدات لمذهب الإباحة فلا يحل نكاحهن وكذلك كل معتقدة مذهباً فاسداً يحكم بكفر معتقده.
السادس: أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فليست منم نسب بني إسرائيل، فإذا عدمت كلتا الخصلتين لم يحل نكاحها، وإن عدمت النسب فقط ففيه خلاف.
السابع: أن تكون رقيقة والناكح حراً قادراً على طول الحرة أو غير خائف من العنت.
الثامن: أن تكون كلها أو بعضها مملوكاً للناكح ملك يمين.
التاسع: أن تكون قريبة للزوج بأن تكون من أصوله أو فصوله، أو فصول أول أصوله، أو من أول فصل من كل أصل بعده أصل، وأعني بالأصول: الأمهات والجدات، وبفصوله: الأولاد والأحفاد، وبفصول أول أصوله: إخوة وأولادهم، وبأول فصل من كل أصل بعده أصل: العمات والخالات دون أولادهن.
العاشر: أن تكون محرمة بالرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الأصول والفصول كما سبق، ولكن المحرم خمس رضعات ومادون ذلك لا يحرم.
الحادي عشر: المحرم بالمصاهرة: وهو أن يكون الناكح قد نكح ابنتها أو جدتها أو ملك بعقد أو شبهة عقد من قبل، أو وطئهن بالشبهة في عقد أو وطئ أمها أو إحدى جداتها بعقد أو شبهة عقد؛ فمجرد العقد على المرأة يحرم أمهاتها، ولا يحرم فروعها إلا بالوطء، أو يكون قد نكحها أبوه أو ابنه قبل.
الثاني عشر: أن تكون المنكوحة خامسة أي يكون تحت الناكح لأربع سواها إما في نفس النكاح أو في عدة الرجعة، فإن كانت في عدة بينونة لم تمنع الخامسة.
الثالث عشر: أن يكون تحت الناكح أختها أو عمتها أو خالتها، فيكون بالنكاح جامعاً بينهما، وكل شخصين بينهما قرابة لو كان أحدهما ذكراً والآخرة أنثى لم يجز بينهما النكاح، فلا يجوز أن يجمع بينهما.
الرابع عشر: أن يكون هذا الناكح قد طلقها ثلاثاً فهي لا تحل له ما لم يطأها زوج غيره في نكاح صحيح.
الخامس عشر: أن يكون الناكح قد لاعنها فإنها تحرم عليه أبداً بعد اللعان.
السادس عشر: أن تكون محرمة بحج أو عمرة أو كان الزوج كذلك فلا ينعقد النكاح إلا بعد تمام التحلل.
السابع عشر: أن تكون ثيباً صغيرة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ.
الثامن عشر: أن تكون يتيمة فلا يصح نكاحها إلا بعد البلوغ.
التاسع عشر: أن تكون من أزواج رسول الله عليه وسلم ممن توفى عنها أو دخل بها فإنهن أمهات المؤمنين وذلك لا يوجد في زماننا؛ فهذه هي الموانع المحرمة.
أما الخصال المطيبة للعيش التي لابد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية: الدين، والخلق، والحسن، وخفة المهر، والولادة، والبكارة، والنسب، وأن لا تكون قرابة قريبة.
الأولى: أن تكون صالحة ذات دين، فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناء، فإنها كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه، فإن سلك سبيل الحمية والأنفة، وإذا كانت مع الفساد جميلةً كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إن لي امرأة لا ترد يد لامس. قال: "طلقها" فقال: إني أحبها قال "أمسكها" وإنما أمره بإمساكها خوفاً عليه بأنه إذا طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضاً معها؛ فرأى ما في دوام نكاحها من دفع الفساد عنه من ضيق قلبه أولى، وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشاً معه. فإن سكت ولم ينكره كان شريكاً في المعصية مخالفاً لقوله تعالى "قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" وإن أنكر وخاصم تنغص العمر، ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين فقال "تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك" وفي حيث آخر "من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها، ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وقال صلى الله عليه وسلم "لا تنكح المرأة لجمالها فلعل جمالها يرديها، ولا لمالها فلعل مالها يضغيها وانكح المرأة لدينها" وإنما بالغ في الحث على الدين لأن مثل هذه المرأة تكون عوناً على الدين؛ فأما إذا لم تكن متدينة كانت شاغلة عن الدين ومشوشة له.
الثانية: حسن الخلق، وذلك أصل معهم في طلب الفراغة والاستعانة على الدين: فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كافرة للنعم، كان الضرر منها أكثر من النفع، والصبر على لسان النساء مما يمتحن به الأولياء. قال بعض العرب. لا تنكحوا من النساء ستة: لا أنانة، ولا منانة، ولا حنانة؛ ولا تنكحوا حداقة، ولا براقة ولا شداقة. أما الأنانة فهي التي تكثر الأنين والتشكي وتعصب رأسها كل ساعة؛ فنكاح الممراضة أو نكاح المتمارضة لا خير فيه، والمنانة: التي تمن على زوجها فتقول: فعلت لأجلك كذا وكذا، والحنانة: التي تحن إلى زوج آخر أو ولدها من زوج آخر، وهذا أيضا مما يجب اجتنابه، والحداقة: التي ترمي إلى كل شيء بحدقتها فتشتهيه وتكلف الزوج شراءه، والبراقة تحتمل معنيين: أحدهما أن تكون طول النهار في تصقيل وجهها وتزيينه ليكون لوجهها بريق محصل بالصنع، والثاني أن تغضب على الطعام فلا تأكل إلا وحدها وتستقل نصيبها من كل شيء، وهذه لغة يمانية يقولون: برقت المرأة وبرق الصبي الطعام إذا غضب عنده، والشداقة: المتشدقة الكثيرة الكلام، ومنه قوله عليه السلام "إن الله تعالى يبغض الثرثارين المتشدقين" وحكي أن السائح الأزدي لقي إلياس عليه السلام في سياحته فأمره بالتزوج ونهاه عن التبتل، ثم قال لا تنكحوا أربعاً المختلعة، والبارية، والعاهرة، والناشز، فأما المختلعة فهي التي تطلب الخلع كل ساعة من غير سبب، والمبارية: المباهية بغيرها المفاخرة بأسباب الدنيا، والعاهرة: الفاسقة التيتعرف بخليل وخدن وهي التي قال الله تعالى "ولا متخذات أخدان" والناشز: التي تعلو على زوجها بالفعال والمقال. والنشز: العالي من الأرض، وكان علي رضي الله عنه يقول: شر خصال الرجال خير خصال النساء. البخل، والزهو والجبن، فإن المرأة إذا كانت بخيلةً حفظت مالها ومال زوجها، وإذا كانت مزهوة استنكفت أن تكلم كل أحد بكلام لين مريب وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء فلم تخرج من بيتها واتقت مواضع التهمة خيفةً من زوجها، فهذه الحكايات ترشد إلى مجامع المطلوبة في النكاح.
الثالثة: حسن الوجه؛فذلك أيضاً مطلوب، إذ به يحصل التحصن والطبع لا يكتفي بالدميمة غالباً كيف والغالب أن حسن الخلق والخلق لا يفترقان. وما نقلناه من الحث على الدين وأن المرأة لا تنكح لجمالها ليس زاجر عن رعاية الجمال، بل هو زجر عن النكاح لأجل الجمال المحض مع الفساد في الدين؛ فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويهون أمر الدين ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الألفة والمودة تحصل به غالباً وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة ولذلك استحب النظر فقال: "إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما" أي يؤلف بينهما، من وقوع الأدمة على الأدمة: وهي الجلدة البطنة، والبشرة الجلدة الظاهرة. وإنما ذكر ذلك للمبالغة في الإئتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: "إن في أعين الأنصار شيئاً فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن فلينظر إليهن" قيل: كان في أعينهن عمش، وقيل: صغر، وكان بعض الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا بعد النظر احترازاً من الغرور. قال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. ومعلوم أن النظر لا يعرف الخلق والدين والمال، وإنما يعرف الجمال من القبح. وروي أن رجلاً تزوج في عهد عمر رضي الله عنه وكان قد خضب فنصل خضابه، فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا: حسبناه شاباً، فأوجعه عمر ضرباً وقال: غررت القوم. وروي أن بلالاً وصهيباً أتيا أهل بيت من العرب فخطبا إليهم فقيل لهما، من أنتما فقال: فقال بلال: أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا ضالين فهدانا الله وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا عائلين فأغنانا الله؛ فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله، فقالوا بل تزوجان والحمد لله، فقال صهيب: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اسكت فقد صدقت فأنكحك الصدق. والغرور يقع في الجمال والخلق جميعاً فيستحب إزالة الغرور في الجمال بالنظر، وفي الخلق بالوصف والإستيصاف فينبغي أن يقدم ذلك على النكاح، ولا يستوصف في أخلاقها وجمالها إلا من هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن ولا يميل إليها فيفرط في الثناء،ولا يحسدها فيقصر، فالطباع ماثلة في مبادئ النكاح ووصف المنكوحات إلى الإفراط والتفريط، وقل من يصدق فيه ويقتصد، بل الخداع والإغراء أغلب، والإحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته. فأما من أراد من الزوجة مجرد السنة أو الولد أو تدبير المنزل، فلو رغب عن الجمال فهو إلى الزاهد أقرب لأنه على الجملة باب من الدنيا وإن كان قد يعين على الدين في حق بعض الأشخاص. قال أبو سليمان الداراني: الزهد في كل شيء حتى في المرأة يتزوج الرجل العجوز إيثاراً للزهد في الدنيا. وقد كان مالك بن دينار رحمه الله يقول: يترك أحدكم أن يتزوج يتيمة فيؤجر فيها إن أطعمها وكساها تكون خفيفة المؤنة ترضى باليسير ويتزوج بنت فلان وفلان يعني أبناء الدنيا فتشتهي عليه الشهوات وتقول اكسني كذا وكذا. واختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها وكانت أختها جميلة، فسأل: من أعقلها؟ فقيل: العوراء، فقال: زوجوني إياها، فهذا دأب من لم يقصد التمتع، فأما من لم لا يأمن على دينه ما لم يكن له مستمتع فليطلب الجمال، فالتلذذ بالمباح حصن للدين. وقد قيل: إذا كانت المرأة حسناء خيرة الأخلاق سوداء الحدقة والشعر لبيرة العين بيضاء اللون محبةً لزوجها قاصرة الطرف عليه فهي على صورة الحور العين؛ فإن الله تعالى وصف نساء أهل الجنة بهذه الصفة في قوله "خيرات حسان" أراد بالخيرات حسنات الأخلاق، وفي قوله "قاصرات الطرف" وفي قوله "عرباً أتراباً" العروب: هي العاشقة لزوجها المشتهية للوقاع وبه تتم اللذة والحور: البياض والحوراء: شديدة بياض العين شديدة سوادها في سواد الشعر والعيناء الواسعة العين. وقال عليه الصلاة والسلام "خير نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غلب عنها حفظته في نفسها وماله" وإنما يسر بالنظر أليها محبة للزوج.
الرابعة: أن تكون خفيفة المهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير النساء أحسنهن وجوهاً وأرخصهن مهوراً" وقد نهى عن المغالاة في المهر، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه على عشرة دراهم وأثاث بيت وكان رحى يد وجرة ووسادة من أدم حشوها ليف وعلى، وأولم على بعض نسائه بمدين من تمر ومدين من سويق وكان عمر رضي الله عنه ينهي عن المغالاة في الصداق ويقول: "ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زوج بناته بأكثر من أربعمائة درهم" ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على نواة نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم وزوج سعيد بن المسيب ابنته من أبي هريرة رضي الله عنه على درهمين، ثم حملها هو إليه ليلاً فأدخلها هو من الباب ثم انصرف، ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها ولو تزوج على عشرة دراهم للخروج من خلاف العلماء فلا بأس به. وفي الخبر "من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رحمها - أي الولادة -ويسر مهرها" وقال أيضاً "أبركهن أقلهن مهراً" وكما تكره المغالاة في المهر من جهة المرأة فيكره السؤال عن مالها من جهة الرجل. ولا ينبغي أن ينكح طمعاً في المال. قال النوري: إذا تزوج وقال: أي شيء للمرأة، فأعلم أنه لص، وإذا أهدى إليهم فلا ينبغي أن يهدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه، وكذلك إذا أهدوا إليه فنية طلب الزيادة نية فاسدة؛ فأما التهادي فمستحب وهو سبب المودة. قال عليه السلام "تهادوا تحابوا" وأما طلب الزيادة فداخل في قوله تعالى "ولا تمنن تستكثر" أي تعطي لتطلب أكثر، وتحت قوله تعالى "وما أوتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس" فإن الربا هو الزيادة، وهذا زيادة على الجملة، وإن لم يكن في الأموال الربوية فكل ذلك مكروه وبدعة في النكاح يشبه التجارة والقمار ويفسد مقاصد النكاح.
الخامسة: أن تكون المرأة ولوداً؛ فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزويجها. قال عليه السلام "عليكم بالولود الودود" فإن لم يكن لها زوج ولم يعرف حالها فيراعي صحتها وشبابها، فإنها تكون ولوداً في الغالب مع هذين الوصفين.
السادسة: أن تكون بكراً قال عليه السلام لجابر: وقد نكح ثيباً "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك" في البكارة ثلاث فوائد، إحداها: أن تحب الزوج وتألفه فيؤثر في معنى الود، وقد قال صلى الله عليه وسلم "عليكم بالودود" والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف. وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي تخالف ما ألفته فتقلي الزوج الثانية: أن ذلك أكمل في مودته لها فإن الطبع ينفر عن التي مسها غير الزوج نفرة ما، وذلك يثقل على الطبع مهما يذكر وبعض الطباع في هذا أشد نفوراً. الثالثة: أنها لا تحن إلى الزوج الأول وآكد الحب ما يقع مع الحبيب الأول غالباً. السابعة: أن تكون نسيبة أعني أن تكون من أهل بيت الدين والصلاح فإنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية، ولذلك قال عليه السلام "إياكم وخضراء الدمن" فقيل: ما خضراء الدمن، قال: "المرأة الحسناء في المنبت السوء" وقال عليه السلام: "تخيروا لنطفكم فإن العرق نزاع". الثامنة: أن لا تكون من القرابة القريبة؛ فإن ذلك يقلل الشهوة. قال صلى الله عليه وسلم "لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً" أي نحيفاً، وذلك لتأثيره في تضعيف الشهوة،فإن الشهوة إنما بعثت بقوة الإحساس بالأمر الغريب الجديد، فأما المعهود الذي دام النظر إليه مدة فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به ولا تنبعث به الشهوة، فهذه هي الخصال المرغبة في النساء، ويجب على الولي أيضاً أن يراعي خصال الزوج ولينظر لكريمته فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه، أو ضعف دينه، أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافئها في نسبها، قال عليه السلام "النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته" والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزواج قادر على الطلاق بكل حال ومهما زوج ابنته ظلماً أو فاسقاً أو مبتدعاً أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. وقال عليه السلام "من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها".


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أكتوبر 31, 2005 2:29 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثالث
في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح
والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة
[/align]

[align=center]أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في النشوز، والوقاع، والولادة والمفارقة بالطلاق.[/align]

الأدب الأول:

الوليمة، وهي مستحبة، قال أنس رضي الله عنه:" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال" ما هذا" فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك" أولم ولو بشاة "وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وقال صلى الله عليه وسلم" طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به" ولم يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب. وتستحب تهنئته فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. وزوى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام أمر بذلك، ويستحب إظهار النكاح. قال عليه السلام" فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" وعن الربيع بنت المعوذ قالت" جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائي إلى أن قالت إحداهن. وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها".

الأدب الثاني:
حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحماً عليهن لقصور عقلهن. وقال الله تعالى" وعاشروهن بالمعروف" وقال في تعظيم حقهن" وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" وقال" والصاحب بالجنب" قيل هي المرأة وآخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه: جعل يقول:" الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم - يعني أسراء - أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وقال عليه السلام" من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون". واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل وراجعت امرأة عمر رضي الله عنه عمر في الكلام فقال: أتراجعيني يا لكعاء؛ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عيه وسلم يراجعنه وهو خير منك؛ فقال عمر خابت حفصة وخست إن راجعته؛ ثم قال لحفصة: لا تغتري بابنة ابن أبي قحافة فإنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفها من المراجعة. وروي أنه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها أمها، فقال عليه السلام: دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك. وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكماً واستشهده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين أو أتكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقاً، فلطمها أبو بكر حتى دمى فوها وقال: يا عدية نفسها، أو يقول غير الحق! فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا. وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي الله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلماً وكرماً . وكان يقول لها" إني لأعرف غضبك من رضاك" قالت:وكيف تعرفه؟ قال: "إذا رضيت قلت لا وإله محمد، وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم" قالت: "صدقت إنما أهجر اسمك" ويقال إن أول حب وقع في الإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكان يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك، وكان يقول لنسائه: "لا تؤذوني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها" وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان.

الثالث:
أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة؛ فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً، وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه السلام" هذه بتلك" وفي الخبر: أنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه. وقالت عائشة رضي الله عنها" سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء؛ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت: قلت نعم، فأرسل إليهم فجاؤوا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين، فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر،وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حسبك" وأقول اسكت مرتين أو ثلاثاً،ثم قال: "يا عائشة حسبك"فقلت: نعم، فأشار إليهم فانصرفوا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله" وقال عليه السلام: "خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي" وقال عمر رضي الله عنه مع خشونته: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي؛ فإذا التمسوا ما عنده وجد رجلاً. وقال لقمان رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلاً. وفي تفسير الخبر المروي "إن الله يبغض الجعظري الجواظ" قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه؛ وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى "عتل" قيل العتل: هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. وقال عليه السلام لجابر: "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك" ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله كان ضحوكاً إذا ولج سكيتاً إذا خرج، آكلاً ما وجد، غير مسائل عما فقد.

الرابع:
أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعى الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. قال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. وقال عمر رضي الله عنه: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة. وقد قيل:شاوروهن وخالفوهن. وقد قال عليه السلام: "تعس عبد الزوجة" وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" إذ حق الرجل أن يكون متبوعاً لا تابعاً،وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيداً، فقال تعالى: "وألفيا سيدها لدى الباب" فإذا انقلب السيد مسخراً فقد بدل نعمة الله كفراً، ونفس المرأة على مثال نفسك: إن أرسلت عنانها قليلاً جمحت بك طويلاً، وإن أرخيت عذارها فتراً جذبتك ذراعاً، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنبطي: أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب تعلمن بناتهن اختبار الأزواج، وكانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه انزعي زج رمحه، فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فكسري العظام بسيفه، فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض،فكل ما جاوز حده انقلب على ضده، فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن، فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش، والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل، ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال عليه السلام: "مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب" والأعصم يعني الأبيض البطن. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر. وقال عليه السلام: "استعيذوا من الفواقر الثلاث" وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب. وفي لفظ آخر: "إن دخلت عليك سبتك، وإن غبت عنها خانتك" وقد قال عليه السلام في خيرات النساء: "إنكن صواحبات يوسف" يعني إن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى. قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما" أي مالت وقال ذلك في خير أزواجه وقال عليه السلام: "لا يفلح قوم تملكهم امرأة" وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال: ما أنت إلا لعبة في جانب البيت إن كانت لنا إليك حاجة وإلا جلست كما أنت، فإذن فيهن شر وفيهن ضعف؛ فالسياسة والخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف، فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء، فلينظر الرجل أولاً إلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها.


الخامس:

الاعتدال في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء وفي لفظ آخر: أن تبغت النساء. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول المدينة: "لا تطرقوا النساء ليلاً" فخالفه رجلان فسبقا، فرأى كل واحد في منزله ما يكره وفي الخير المشهور "المرأة كالضلع إن قومته كسرته،فدعه تستمتع به على عوج" وهذا في تهذيب أخلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة" لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم. وقال علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أجلك. وأما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه" وقال عليه السلام: "أتعجبون من غيرة سعد وأنا والله أغير منه والله أغير مني" ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولأجل ذلك وعد الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلةً أسري بي في الجنة قصراً وبفنائه جارية؛ فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر؛ فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله" وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة،والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل" وقال عليه الصلاة والسلام" إني لغيور، وما من امرء لا يغار إلا منكوس القلب، والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا تخرج إلى الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام" أي شيء خير للمرأة؟" قالت: أن لا ترى رجل ولا يراها رجل، فضمها إليه وقال" ذرية بعضها من بعض فاستحسن قولها". وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال. ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها، ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. وقال عمر رضي الله عنه: أعروا النساء يلزمن الحجال، وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة. وقال عودوا نساءكم"لا" وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الحضور المسجد والصواب الآن المنع إلا العجائز، بل استصوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده: بلى والله لنمنعهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول بلى"وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا للمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح في المرؤة وربما تفضي إلى الفساد، فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة.

السادس:
الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق، ولا ينبغي أن يسرف، بل يقتصد. قال تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" وقال تعالى "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط" وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله" وقال صلى الله عليه وسلم "دينار أنفقه في سبيل الله، ودينار أنفقه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك: أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" وقيل: كان لعلي رضي الله عنه أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحماً بدرهم، وقال الحسن رضي الله عنه: كانوا في الرجال مخاصيب، والإناث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين: يستحب. للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة، وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقطير في العادة، وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد ولو ترك! فهذا أقل درجات الخير، وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج، ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمنهم منه، فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مزمعاً على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغي أن يصف عنهم أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته، فقد قال سفيان رضي الله عنه: بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة،وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها، فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح.


السابع:
أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الإحتراز الواجب،ويعلم زوجته الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى" قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين،مها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول؛ فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا انقطع فبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء،وهذا أقل ما يراعيه النساء، فإن كان الرجل قائماً بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصي الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم إلا برضاه ومهما أهملت المرأة حكماً من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل خرج الرجل معها وشاركها في الإثم.

الثامن:
إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطول ذكره؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى-وفي لفظ- ولم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار. قال الله تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي أن تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول "اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك" يعني الحب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وسائر نسائه يعرفن ذلك. وكان يطاف به محمولاً في مرضه في كل يوم وليلة، فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول: أين أنا غداً، ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة؛ فقلن يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة؛ فقال "وقد رضيتن بذلك؟ فقلن: نعم. قال: فحولوني إلى بيت عائشة" ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه، فتركها وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلةً ليلةً، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه؛ فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة. وعن أنس أنه عليه السلام طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار.

التاسع:
في النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما: فإن كان من جانبهما جميعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين: أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما "إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما" فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فأصلح بينهما. وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، ملكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها: وهو أن يقدم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال. فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضرباً غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسم. ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حق المرأة على الرجل؟ قال "يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى. ولا يقبح الوجه. ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح. ولا يهجرها إلا في المبيت" وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشراً وإلى عشرين وإلى شهر. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه. فقالت له التي هو في بيتها: لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك. أي أزلتك واستصغرتك. فقال صلى الله عليه وسلم "أنتن أهون على الله أن تقمئنني" ثم غضب عليهن كلهن شهراً إلى أن عاد إليهن.

العاشر:
في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولاً ويكبر ويهلل ويقول: بسم الله العظيم. اللهم اجعلها ذريةً طيبةً إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي. وقال عليه الصلاة والسلام "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان" وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً. وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراماً للقبلة، وليغط نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة "عليك بالسكينة" وفي الخبر "إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين" أي الحمارين، وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال صلى الله عليه وسلم "لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول" قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: "القبلة والكلام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني: أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته، والثالث: أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها،ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه" ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول، والآخر،والنصف. يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال إن الشياطين يجامعون فيها، وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله من غسل واغتسل" الحديث. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد وينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه،وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها، ولا يأتيها في الحيض، ولا بعد انقضائه وقبل الغسل، فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتي،إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى،والأذى غير المأتي دائم فهو أشد تحريماً من إتيان الحائض. وقوله تعالى: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" أي أي وقت شئتم، وله أن يستمني ببدنها،وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة في حال الحيض، فهذا من الأدب،وله أن يؤاكل الحائض، ويخالطها في المضاجعة وغيرها، وليس عليه اجتنابها،وإن أراد أن يجامع ثانياً بعد أخرى فليغسل فرجه أولاً، وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول، ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة، فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ وضوء الصلاة فذلك سنة. قال ابن عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنباً لم يمس ماء" ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده، ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب؛ إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل، بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب، فمن مبيح مطلقاً بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة. والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة، ويكره للحاضر في مكة مقيماً بها أن لا يحج كل سنة، والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط، وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل" وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر التسبب إليه، مع أن الله تعالى خالقه ومحييه ومقويه على الجهاد، والذي إليه من التسبب فقد فعله وهو الوقاع، وذلك عند الإمناء في الرحم. وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا فرق، إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم، ولها أربعة أسباب: النكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع،ثم الوقوف لينصب المني في الرحم، وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كالأول، وليس هذا كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغةً وعلقةً كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً. وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لا من حيث الخروج من الإحليل، لأن الولد لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين جميعاً إما من مائه ومائها أو من مائه ودم الحيض، قال بعض أهل التشريح: إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض، وإن الدم منها كاللبن من الرائب، وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالأنفحة للبن، إذ بها ينعقد الرائب، وكيفما كان فماء المرأة ركن في الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعاً وفسخاً وقطعاً، وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها، فهذا هو القياس الجلي.
فإن قلت: فإن لم يكن العزل مكروهاً من حيث أنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا يبعث عليه إلا عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي فأقول: النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلال باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة:الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة؛ واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.
فإن قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثاً". قلت: فالعزل كترك النكاح. وقوله: "ليس منا" أي ليس موافقاً لنا على سنتنا وطريقنا وسنتنا فعل الأفضل.
فإن قلت: فقد قال صلى الله علبه وسلم في العزل "ذلك الوأد الخفي،وقرأ: وإذا الموءودة سئلت" وهذا في الصحيح. قلنا: وفي الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة، وقوله" الوأد الخفي" كقوله "الشرك الخفي" وذلك يوجب كراهة لا تحريماً.
فإن قلت: فقد قال ابن عباس: العزل هو الوأد الأصغر، فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى. قلنا هذا ليس قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيف، ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه،لما سمعه قال: ولا تكون موءودة إلا بعد سبع، أي بعد الأخرى سبعة أطوار،وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة وهي قوله تعالى "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين" إلى قوله "ثم أنشأناه خلقاً آخر" أي نفخنا فيه الروح،ثم تلا قوله تعالى في الآية "وإذا الموءودة سئلت" وإذا نظرت إلى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار، ظهر لك تفاوت منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم، كيف وفي المتفق عليه في الصحيحين على جابر انه قال "كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" وفي لفظ آخر "كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" وفيه أيضاً عن جابر أنه قال"إن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية خادمتنا وساقيتنا في الخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال عليه الصلاة والسلام "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، فقال "قد قلت سيأتيها ما قدر لها" كل ذلك في الصحيحين.


الحادي عشر:
في آداب الولادة وهي خمسة: "الأول" أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له، أو يتمنى أن يكون بنتاً، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن اجزل قال صلى الله عليه وسلم "من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من المار إلى الجنة" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئاً فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه لم يعذبه" وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله حرم الله بدنه على النار" وقال أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم "من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن، فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. فقال رجل أو واحدة؟ فقال وواحدة" الأدب الثاني: أن يؤذن في أذن الولد: روى رافع عن أبيه قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان" ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله، ليكون أول حديثه، والختان في اليوم السابع ورد به خبر.
الأدب الثالث: أن تسميه اسماً حسناً؛ فذلك من حق الولد. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا سميتم فعبدوا" وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" وقال" سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" قال العلماء: كان ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس، نعم لا يجمع بين اسمه وكنيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي" وقيل: إن هذا أيضاً كان في حياته، وتسمى رجل أبا عيسى فقال عليه السلام "إن عيسى لا أب له" فيكره ذلك، والسقط ينبغي أن يسمى. قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: بلغني أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول: أنت ضيعتني وتركتني لا اسم لي؛ فقال عمر بن عبد العزيز: كيف وقد لا يدري إنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن: من الأسماء ما يجمعها كحمزة وعمارة وطلحة وعتبة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله، أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله. وكان اسم زينب برة، فقال عليه السلام "تزكي نفسها" فسماها زينب، وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة لأنه يقال: أثم بركة؟ فيقال: لا.
الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة ذكراً كانت أو أنثى. وروت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين، وفي الجارية بشاة. وروي: أنه عق عن الحسن بشاة وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة وقال صلى الله عليه وسلم"مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى، ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً؛ فقد ورد فيه خبر:طأنه عليه السلام أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة" قالت عائشة رضي الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم.
الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت "ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه" فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.


الثاني عشر:
في الطلاق، وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال الله تعلى "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا ابن عمر طلق امرأتك" فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها- لا لغرض فاسد- مثل عمر، ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. قال ابن مسعود في قوله تعالى "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة، وهذا أريد به في العدة ولكنه تنبيه على المقصود. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع. قال تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء. فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة" وفي لفظ آخر" فالجنة عليها حرام" وفي لفظ آخر: أنه عليه السلام قال "المختلعات هن المنافقات" ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور.
الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه يدعى حرام وإن كان واقعاً، لما فيه من تطويل العدة عليها؛ فإن فعل ذلك فليراجعها :طلق ابن عمر زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط.
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة، وإذا طلق ثلاثاً ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه، ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه معلقاً بزوجة الغير وتطليقه -أعني زوجة المحلل بعد أن زوج منه- ثم يورث ذلك تنفيراً من الزوجة، وكل ذلك ثمرة الجمع، وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور، ولست أقول الجمع حرام "لكنه مكروه بهذه المعاني، وأعني بالكراهة تركه النظر لنفسه.

الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعلها به من أذى الفراق. قال تعالى" ومتعوهن" وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقاً ومنكاحاً، ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال: قل لهما اعتدا، وأمره أن يدفع إلى كل واحدةً عشرة آلاف درهم، ففعل، فلما رجع إليه قال: ماذا فعلتا؟ قال أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست، وأما الأخرى فبكت وانتحت وسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال: لو كنت مراجعاً امرأةً بعد ما فارقتها لراجعتها، ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - فقيه المدينة ورئيسها - ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضي الله عنها حيث قالت لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن يكون لي ستة عشراً ذكراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:فدخل عليه الحسن في بيته، فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال: ألا أرسلت إلي فكنت أجيئك، فقال: الحاجة لنا. قال: وما هي؟ قال جئتك خاطباً ابنتك، فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال: والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز علي منك، ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، وأنت مطلاق، فأخاف أن تطلقها، وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك وأكره أن يتغير قلبي عليك، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك، فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته. سمعته وهو يمشي ويقول: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقاً في عنقي. وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه، فكان يعتذر منه على المنبر ويقول في خطبته، إن حسناً مطلاقاً فلا تنكحوه، حتى قام رجل من همدان فقال: والله يا أمير المؤمنين لننكحه ما شاء، فإن أحب أمسك وإن شاء ترك، فسر ذلك علياً وقال: لو كنت بواباً على باب الجنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام
وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه، فهذه الموافقة القبيحة، بل الأدب المخالفة ما أمكن، فإن ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته، والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح، وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعاً فقال "وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله" وقال سبحانه وتعالى "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته.
الرابع: أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح، فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل، لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها قيل له. لم طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري، فهذا بيان ما على الزوج.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين أكتوبر 31, 2005 2:30 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثالث
في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح
والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة
[/align]

[align=center]أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمراً: في الوليمة، والمعاشرة، والدعابة، والسياسة، والغيرة، والنفقة، والتعليم، والقسم، والتأديب في النشوز، والوقاع، والولادة والمفارقة بالطلاق.[/align]

الأدب الأول:

الوليمة، وهي مستحبة، قال أنس رضي الله عنه:" رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال" ما هذا" فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك" أولم ولو بشاة "وأولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. وقال صلى الله عليه وسلم" طعام أول يوم حق، وطعام الثاني سنة، وطعام الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به" ولم يرفعه إلا زياد بن عبد الله وهو غريب. وتستحب تهنئته فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. وزوى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام أمر بذلك، ويستحب إظهار النكاح. قال عليه السلام" فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" وعن الربيع بنت المعوذ قالت" جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل غداة بنى بي فجلس على فراشي وجويريات لنا يضربن بدفهن ويندبن من قتل من آبائي إلى أن قالت إحداهن. وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: اسكتي عن هذه وقولي الذي كنت تقولين قبلها".

الأدب الثاني:
حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحماً عليهن لقصور عقلهن. وقال الله تعالى" وعاشروهن بالمعروف" وقال في تعظيم حقهن" وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً" وقال" والصاحب بالجنب" قيل هي المرأة وآخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث كان يتكلم بهم حتى تلجلج لسانه وخفي كلامه: جعل يقول:" الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم لا تكلفوهم ما لا يطيقون. الله الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم - يعني أسراء - أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" وقال عليه السلام" من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون". واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام، وتهجره الواحدة منهن يوماً إلى الليل وراجعت امرأة عمر رضي الله عنه عمر في الكلام فقال: أتراجعيني يا لكعاء؛ فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عيه وسلم يراجعنه وهو خير منك؛ فقال عمر خابت حفصة وخست إن راجعته؛ ثم قال لحفصة: لا تغتري بابنة ابن أبي قحافة فإنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفها من المراجعة. وروي أنه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزبرتها أمها، فقال عليه السلام: دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك. وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخلا بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكماً واستشهده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمين أو أتكلم فقالت بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقاً، فلطمها أبو بكر حتى دمى فوها وقال: يا عدية نفسها، أو يقول غير الحق! فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا. وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي الله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلماً وكرماً . وكان يقول لها" إني لأعرف غضبك من رضاك" قالت:وكيف تعرفه؟ قال: "إذا رضيت قلت لا وإله محمد، وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم" قالت: "صدقت إنما أهجر اسمك" ويقال إن أول حب وقع في الإسلام حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وكان يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك، وكان يقول لنسائه: "لا تؤذوني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها" وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالنساء والصبيان.

الثالث:
أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة؛ فهي التي تطيب قلوب النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوماً، وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه السلام" هذه بتلك" وفي الخبر: أنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه. وقالت عائشة رضي الله عنها" سمعت أصوات أناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء؛ فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت: قلت نعم، فأرسل إليهم فجاؤوا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين، فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر،وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حسبك" وأقول اسكت مرتين أو ثلاثاً،ثم قال: "يا عائشة حسبك"فقلت: نعم، فأشار إليهم فانصرفوا" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله" وقال عليه السلام: "خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي" وقال عمر رضي الله عنه مع خشونته: ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي؛ فإذا التمسوا ما عنده وجد رجلاً. وقال لقمان رحمه الله: ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلاً. وفي تفسير الخبر المروي "إن الله يبغض الجعظري الجواظ" قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه؛ وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى "عتل" قيل العتل: هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. وقال عليه السلام لجابر: "هلا بكراً تلاعبها وتلاعبك" ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت: والله كان ضحوكاً إذا ولج سكيتاً إذا خرج، آكلاً ما وجد، غير مسائل عما فقد.

الرابع:
أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعى الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكراً ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. قال الحسن: والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. وقال عمر رضي الله عنه: خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة. وقد قيل:شاوروهن وخالفوهن. وقد قال عليه السلام: "تعس عبد الزوجة" وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تعس فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال: "ولآمرنهم فليغيرن خلق الله" إذ حق الرجل أن يكون متبوعاً لا تابعاً،وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء وسمى الزوج سيداً، فقال تعالى: "وألفيا سيدها لدى الباب" فإذا انقلب السيد مسخراً فقد بدل نعمة الله كفراً، ونفس المرأة على مثال نفسك: إن أرسلت عنانها قليلاً جمحت بك طويلاً، وإن أرخيت عذارها فتراً جذبتك ذراعاً، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه: ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك وإن أهنتهم أكرموك: المرأة والخادم والنبطي: أراد به إن محضت الإكرام ولم تمزج غلظك بلينك وفظاظتك برفقك. وكانت نساء العرب تعلمن بناتهن اختبار الأزواج، وكانت المرأة تقول لابنتها: اختبري زوجك قبل الإقدام والجراءة عليه انزعي زج رمحه، فإن سكت فقطعي اللحم على ترسه، فإن سكت فكسري العظام بسيفه، فإن سكت فاجعلي الإكاف على ظهره وامتطيه فإنما هو حمارك. وعلى الجملة فبالعدل قامت السموات والأرض،فكل ما جاوز حده انقلب على ضده، فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن، فإن كيدهن عظيم وشرهن فاش، والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل، ولا يعتدل ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال عليه السلام: "مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مائة غراب" والأعصم يعني الأبيض البطن. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر. وقال عليه السلام: "استعيذوا من الفواقر الثلاث" وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب. وفي لفظ آخر: "إن دخلت عليك سبتك، وإن غبت عنها خانتك" وقد قال عليه السلام في خيرات النساء: "إنكن صواحبات يوسف" يعني إن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى. قال الله تعالى حين أفشين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما" أي مالت وقال ذلك في خير أزواجه وقال عليه السلام: "لا يفلح قوم تملكهم امرأة" وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال: ما أنت إلا لعبة في جانب البيت إن كانت لنا إليك حاجة وإلا جلست كما أنت، فإذن فيهن شر وفيهن ضعف؛ فالسياسة والخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف، فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الداء، فلينظر الرجل أولاً إلى أخلاقها بالتجربة ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها.


الخامس:

الاعتدال في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء وفي لفظ آخر: أن تبغت النساء. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول المدينة: "لا تطرقوا النساء ليلاً" فخالفه رجلان فسبقا، فرأى كل واحد في منزله ما يكره وفي الخير المشهور "المرأة كالضلع إن قومته كسرته،فدعه تستمتع به على عوج" وهذا في تهذيب أخلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة" لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم. وقال علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمي بالسوء من أجلك. وأما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم الله عليه" وقال عليه السلام: "أتعجبون من غيرة سعد وأنا والله أغير منه والله أغير مني" ولأجل غيرة الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولأجل ذلك وعد الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت ليلةً أسري بي في الجنة قصراً وبفنائه جارية؛ فقلت لمن هذا القصر؟ فقيل لعمر؛ فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله" وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العلوج في الأسواق قبح الله من لا يغار، وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله ، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة،والاختيال الذي يبغضه الله الاختيال في الباطل" وقال عليه الصلاة والسلام" إني لغيور، وما من امرء لا يغار إلا منكوس القلب، والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا تخرج إلى الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليها السلام" أي شيء خير للمرأة؟" قالت: أن لا ترى رجل ولا يراها رجل، فضمها إليه وقال" ذرية بعضها من بعض فاستحسن قولها". وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال. ورأى معاذ امرأته تطلع في الكوة فضربها، ورأى امرأته قد دفعت إلى غلامه تفاحة قد أكلت منها فضربها. وقال عمر رضي الله عنه: أعروا النساء يلزمن الحجال، وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة. وقال عودوا نساءكم"لا" وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في الحضور المسجد والصواب الآن المنع إلا العجائز، بل استصوب ذلك في زمان الصحابة حتى قالت عائشة رضي الله عنها، لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله فقال بعض ولده: بلى والله لنمنعهن فضربه وغضب عليه وقال تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فتقول بلى"وإنما استجرأ على المخالفة لعلمه بتغير الزمان وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهراً من غير إظهار العذر وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن إلا برضا أزواجهن والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة ولكن القعود أسلم وينبغي أن لا تخرج إلا للمهم فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح في المرؤة وربما تفضي إلى الفساد، فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات ولو كان وجوه الرجال عورة في حق النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة.

السادس:
الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق، ولا ينبغي أن يسرف، بل يقتصد. قال تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا" وقال تعالى "ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط" وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خيركم خيركم لأهله" وقال صلى الله عليه وسلم "دينار أنفقه في سبيل الله، ودينار أنفقه في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك: أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك" وقيل: كان لعلي رضي الله عنه أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحماً بدرهم، وقال الحسن رضي الله عنه: كانوا في الرجال مخاصيب، والإناث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين: يستحب. للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوذجة، وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقطير في العادة، وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد ولو ترك! فهذا أقل درجات الخير، وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج، ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمنهم منه، فإن ذلك مما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة بالمعروف، فإن كان مزمعاً على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله ولا ينبغي أن يصف عنهم أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته، فقد قال سفيان رضي الله عنه: بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة،وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلها، فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح.


السابع:
أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الإحتراز الواجب،ويعلم زوجته الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى" قوا أنفسكم وأهليكم ناراً" فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين،مها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه وعلم الاستحاضة يطول؛ فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا انقطع فبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء،وهذا أقل ما يراعيه النساء، فإن كان الرجل قائماً بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها خروج، فإن لم يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصي الرجل بمنعها ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم إلا برضاه ومهما أهملت المرأة حكماً من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل خرج الرجل معها وشاركها في الإثم.

الثامن:
إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ظلم امرأة بليلتها قضى لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم وذلك يطول ذكره؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى-وفي لفظ- ولم يعدل بينهما؛ جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل" وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار. قال الله تعالى "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" أي أن تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي ويقول "اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك" يعني الحب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه وسائر نسائه يعرفن ذلك. وكان يطاف به محمولاً في مرضه في كل يوم وليلة، فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول: أين أنا غداً، ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة؛ فقلن يا رسول الله قد أذنا لك أن تكون في بيت عائشة فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة؛ فقال "وقد رضيتن بذلك؟ فقلن: نعم. قال: فحولوني إلى بيت عائشة" ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك فوهبت ليلتها لعائشة وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه، فتركها وكان لا يقسم لها ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلةً ليلةً، ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه؛ فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة. وعن أنس أنه عليه السلام طاف على تسع نسوة في ضحوة نهار.

التاسع:
في النشوز ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما: فإن كان من جانبهما جميعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها فلا بد من حكمين: أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينهما ويصلحا أمرهما "إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما" فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فأصلح بينهما. وإما إذا كان النشوز من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهراً، ملكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها: وهو أن يقدم أولاً الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى ثلاث ليال. فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضرباً غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظماً ولا يدمي لها جسم. ولا يضرب وجهها فذلك منهي عنه. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم "ما حق المرأة على الرجل؟ قال "يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى. ولا يقبح الوجه. ولا يضرب إلا ضرباً غير مبرح. ولا يهجرها إلا في المبيت" وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى عشراً وإلى عشرين وإلى شهر. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أرسل إلى زينب بهدية فردتها عليه. فقالت له التي هو في بيتها: لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك. أي أزلتك واستصغرتك. فقال صلى الله عليه وسلم "أنتن أهون على الله أن تقمئنني" ثم غضب عليهن كلهن شهراً إلى أن عاد إليهن.

العاشر:
في آداب الجماع. ويستحب أن يبدأ باسم الله تعالى ويقرأ قل هو الله أحد أولاً ويكبر ويهلل ويقول: بسم الله العظيم. اللهم اجعلها ذريةً طيبةً إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي. وقال عليه الصلاة والسلام "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان" وإذا قربت من الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك شفتيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً. وكان بعض أصحاب الحديث يكبر حتى يسمع أهل الدار صوته ثم ينحرف عن القبلة ولا يستقبل القبلة بالوقاع إكراماً للقبلة، وليغط نفسه وأهله بثوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغطي رأسه ويغض صوته ويقول للمرأة "عليك بالسكينة" وفي الخبر "إذا جامع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين" أي الحمارين، وليقدم التلطف بالكلام والتقبيل قال صلى الله عليه وسلم "لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول" قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: "القبلة والكلام" وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه، والثاني: أن يكرمه أحد فيرد عليه كرامته، والثالث: أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها قبل أن يحدثها ويؤانسها،ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه" ويكره له الجماع في ثلاث ليال من الشهر: الأول، والآخر،والنصف. يقال إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال إن الشياطين يجامعون فيها، وروي كراهة ذلك عن علي ومعاوية وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن العلماء من استحب الجماع يوم الجمعة وليلته تحقيقاً لأحد التأويلين من قوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله من غسل واغتسل" الحديث. ثم إذا قضى وطره فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتها، فإن إنزالها ربما يتأخر فيهيج شهوتها، ثم القعود عنها إيذاء لها، والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزال، والتوافق في وقت الإنزال ألذ عندها ليشتغل الرجل بنفسه عنها، فإنها ربما تستحي. وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة فهو أعدل، إذ عدد النساء أربعة فجاز التأخير إلى هذا الحد، نعم ينبغي أن يزيد وينقص بحسب حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه،وإن كان لا يثبت المطالبة بالوطء فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها، ولا يأتيها في الحيض، ولا بعد انقضائه وقبل الغسل، فهو محرم بنص الكتاب وقيل إن ذلك يورث الجذام في الولد، وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير المأتي،إذ حرم غشيان الحائض لأجل الأذى،والأذى غير المأتي دائم فهو أشد تحريماً من إتيان الحائض. وقوله تعالى: "فأتوا حرثكم أنى شئتم" أي أي وقت شئتم، وله أن يستمني ببدنها،وأن يستمتع بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع. وينبغي أن تتزر المرأة بإزار من حقوها إلى فوق الركبة في حال الحيض، فهذا من الأدب،وله أن يؤاكل الحائض، ويخالطها في المضاجعة وغيرها، وليس عليه اجتنابها،وإن أراد أن يجامع ثانياً بعد أخرى فليغسل فرجه أولاً، وإن احتلم فلا يجامع حتى يغسل فرجه أو يبول، ويكره الجماع في أول الليل حتى لا ينام على غير طهارة، فإن أراد النوم أو الأكل فليتوضأ وضوء الصلاة فذلك سنة. قال ابن عمر: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم إذا توضأ" ولكن قد وردت فيه رخصة قالت عائشة رضي الله عنها: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام جنباً لم يمس ماء" ومهما عاد إلى فراشه فليمسح وجه فراشه أو لينفضه، فإنه لا يدري ما حدث عليه بعده، ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءاً وهو جنب؛ إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنباً، ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها ومن الآداب أن لا يعزل، بل لا يسرح إلا إلى محل الحرث وهو الرحم، فما من نسمة قدر الله كونها إلا وهي كائنة هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عزل فقد اختلف العلماء في إباحته وكراهته على أربع مذاهب، فمن مبيح مطلقاً بكل حال، ومن محرم بكل حال، ومن قائل يحل برضاها ولا يحل دون رضاها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل، ومن قائل يباح في المملوكة دون الحرة. والصحيح عندنا أن ذلك مباح، وأما الكراهية فإنها تطلق لنهي التحريم ولنهي التنزيه ولترك الفضيلة، فهو مكروه بالمعنى الثالث أي فيه ترك فضيلة، كما يقال: يكره للقاعد في المسجد أن يقعد فارغاً لا يشتغل بذكر أو صلاة، ويكره للحاضر في مكة مقيماً بها أن لا يحج كل سنة، والمراد بهذه الكراهية ترك الأولى والفضيلة فقط، وهذا ثابت لما بيناه من الفضيلة في الولد، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليجامع أهله فيكتب له بجماعه أجر ولد ذكر قاتل في سبيل الله فقتل" وإنما قال ذلك لأنه لو ولد له مثل هذا الولد لكان له أجر التسبب إليه، مع أن الله تعالى خالقه ومحييه ومقويه على الجهاد، والذي إليه من التسبب فقد فعله وهو الوقاع، وذلك عند الإمناء في الرحم. وإنما قلنا لا كراهة بمعنى التحريم والتنزيه، لأن إثبات النهي إنما يمكن بنص أو قياس على منصوص ولا نص ولا أصل يقاس عليه، بل ههنا أصل يقاس عليه وهو ترك النكاح أصلاً أو ترك الجماع بعد النكاح أو ترك الإنزال بعد الإيلاج، فكل ذلك ترك للأفضل وليس بارتكاب نهي ولا فرق، إذ الولد يتكون بوقوع النطفة في الرحم، ولها أربعة أسباب: النكاح، ثم الوقاع، ثم الصبر إلى الإنزال بعد الجماع،ثم الوقوف لينصب المني في الرحم، وبعض هذه الأسباب أقرب من بعض، فالامتناع عن الرابع كالامتناع عن الثالث، وكذا الثالث كالثاني، والثاني كالأول، وليس هذا كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جناية على موجود حاصل، وله أيضاً مراتب وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغةً وعلقةً كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً. وإنما قلنا مبدأ سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم لا من حيث الخروج من الإحليل، لأن الولد لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين جميعاً إما من مائه ومائها أو من مائه ودم الحيض، قال بعض أهل التشريح: إن المضغة تخلق بتقدير الله من دم الحيض، وإن الدم منها كاللبن من الرائب، وإن النطفة من الرجل شرط في خثور دم الحيض وانعقاده كالأنفحة للبن، إذ بها ينعقد الرائب، وكيفما كان فماء المرأة ركن في الانعقاد فيجري الماءان مجرى الإيجاب والقبول في الوجود الحكمي في العقود فمن أوجب ثم رجع قبل القبول لا يكون جانياً على العقد بالنقض والفسخ، ومهما اجتمع الإيجاب والقبول كان الرجوع بعده رفعاً وفسخاً وقطعاً، وكما أن النطفة في الفقار لا يتخلق منها الولد فكذا بعد الخروج من الإحليل ما لم يمتزج بماء المرأة ودمها، فهذا هو القياس الجلي.
فإن قلت: فإن لم يكن العزل مكروهاً من حيث أنه دفع لوجود الولد فلا يبعد أن يكره لأجل النية الباعثة عليه، إذ لا يبعث عليه إلا عليه إلا نية فاسدة فيها شيء من شوائب الشرك الخفي فأقول: النيات الباعثة على العزل خمس: الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلال باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه. الثانية استبقاء جمال المرأة وسمنها لدوام التمتع واستبقاء حياتها خوفاً من خطر الطلق، وهذا أيضاً ليس منهياً عنه. الثالثة:الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء، وهذا أيضاً غير منهي عنه، فإن قلة الحرج معين على الدين، نعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال: "وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها" ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل، ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه. الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث، فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء، فكذا في العزل، والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد، وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال، ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح. الخامسة: أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع، وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه، حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة، فهذه بدعة تخالف السنة، فهي نية فاسدة؛ واستأذنت واحدة منهن على عائشة رضي الله عنها لما قدمت البصرة فلم تأذن لها، فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة.
فإن قلت: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك النكاح مخافة العيال فليس منا ثلاثاً". قلت: فالعزل كترك النكاح. وقوله: "ليس منا" أي ليس موافقاً لنا على سنتنا وطريقنا وسنتنا فعل الأفضل.
فإن قلت: فقد قال صلى الله علبه وسلم في العزل "ذلك الوأد الخفي،وقرأ: وإذا الموءودة سئلت" وهذا في الصحيح. قلنا: وفي الصحيح أخبار صحيحة في الإباحة، وقوله" الوأد الخفي" كقوله "الشرك الخفي" وذلك يوجب كراهة لا تحريماً.
فإن قلت: فقد قال ابن عباس: العزل هو الوأد الأصغر، فإن الممنوع وجوده به هو الموءودة الصغرى. قلنا هذا ليس قياس منه لدفع الوجود على قطعه وهو قياس ضعيف، ولذلك أنكره عليه علي رضي الله عنه،لما سمعه قال: ولا تكون موءودة إلا بعد سبع، أي بعد الأخرى سبعة أطوار،وتلا الآية الواردة في أطوار الخلقة وهي قوله تعالى "ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين" إلى قوله "ثم أنشأناه خلقاً آخر" أي نفخنا فيه الروح،ثم تلا قوله تعالى في الآية "وإذا الموءودة سئلت" وإذا نظرت إلى ما قدمناه في طريق القياس والاعتبار، ظهر لك تفاوت منصب علي وابن عباس رضي الله عنهما في الغوص على المعاني ودرك العلوم، كيف وفي المتفق عليه في الصحيحين على جابر انه قال "كنا نعزل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل" وفي لفظ آخر "كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا" وفيه أيضاً عن جابر أنه قال"إن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية خادمتنا وساقيتنا في الخل وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال عليه الصلاة والسلام "اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها" فلبث الرجل ما شاء الله ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت، فقال "قد قلت سيأتيها ما قدر لها" كل ذلك في الصحيحين.


الحادي عشر:
في آداب الولادة وهي خمسة: "الأول" أن لا يكثر فرحه بالذكر وحزنه بالأنثى، فإنه لا يدري الخيرة له في أيهما، فكم من صاحب ابن يتمنى أن لا يكون له، أو يتمنى أن يكون بنتاً، بل السلامة منهن أكثر والثواب فيهن اجزل قال صلى الله عليه وسلم "من كانت له ابنة فأدبها فأحسن تأديبها وغذاها فأحسن غذاءها وأسبغ عليها من النعمة التي أسبغ الله عليه كانت له ميمنة وميسرة من المار إلى الجنة" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كانت له ابنتان أو أختان فأحسن إليهما ما صحبتاه كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" وقال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من خرج إلى سوق من أسواق المسلمين فاشترى شيئاً فحمله إلى بيته فخص به الإناث دون الذكور نظر الله إليه لم يعذبه" وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حمل طرفة من السوق إلى عياله فكأنما حمل إليهم صدقة حتى يضعها فيهم وليبدأ بالإناث قبل الذكور فإنه من فرح أنثى فكأنما بكى من خشية الله حرم الله بدنه على النار" وقال أبو هريرة: قال صلى الله عليه وسلم "من كانت له ثلاث بنات أو أخوات فصبر على لأوائهن وضرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن، فقال رجل: واثنتان يا رسول الله؟ قال واثنتان. فقال رجل أو واحدة؟ فقال وواحدة" الأدب الثاني: أن يؤذن في أذن الولد: روى رافع عن أبيه قال "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى دفعت عنه أم الصبيان" ويستحب أن يلقنوه أول انطلاق لسانه لا إله إلا الله، ليكون أول حديثه، والختان في اليوم السابع ورد به خبر.
الأدب الثالث: أن تسميه اسماً حسناً؛ فذلك من حق الولد. وقال صلى الله عليه وسلم "إذا سميتم فعبدوا" وقال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" وقال" سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" قال العلماء: كان ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم إذ كان ينادى يا أبا القاسم والآن فلا بأس، نعم لا يجمع بين اسمه وكنيته، وقد قال صلى الله عليه وسلم "لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي" وقيل: إن هذا أيضاً كان في حياته، وتسمى رجل أبا عيسى فقال عليه السلام "إن عيسى لا أب له" فيكره ذلك، والسقط ينبغي أن يسمى. قال عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية: بلغني أن السقط يصرخ يوم القيامة وراء أبيه فيقول: أنت ضيعتني وتركتني لا اسم لي؛ فقال عمر بن عبد العزيز: كيف وقد لا يدري إنه غلام أو جارية فقال عبد الرحمن: من الأسماء ما يجمعها كحمزة وعمارة وطلحة وعتبة، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" ومن كان له اسم يكره يستحب تبديله، أبدل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم العاص بعبد الله. وكان اسم زينب برة، فقال عليه السلام "تزكي نفسها" فسماها زينب، وكذلك ورد النهي في تسمية أفلح ويسار ونافع وبركة لأنه يقال: أثم بركة؟ فيقال: لا.
الرابع: العقيقة عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة ذكراً كانت أو أنثى. وروت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الغلام أن يعق بشاتين مكافئتين، وفي الجارية بشاة. وروي: أنه عق عن الحسن بشاة وهذا رخصة في الاقتصار على واحدة وقال صلى الله عليه وسلم"مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى، ومن السنة أن يتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضةً؛ فقد ورد فيه خبر:طأنه عليه السلام أمر فاطمة رضي الله عنها يوم سابع حسين أن تحلق شعره وتتصدق بزنة شعره فضة" قالت عائشة رضي الله عنها لا يكسر للعقيقة عظم.
الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوة. وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت "ولدت عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه" فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم،ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحاً شديداً لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.


الثاني عشر:
في الطلاق، وليعلم أنه مباح، ولكنه أبغض المباحات إلى الله تعالى، وإنما يكون مباحاً إذا لم يكن فيه إيذاء بالباطل، ومهما طلقها فقد آذاها، ولا يباح إيذاء الغير إلا بجناية من جانبها أو بضرورة من جانبه، قال الله تعلى "فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" أي لا تطلبوا حيلة للفراق وإن كرهها أبوه فليطلقها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها ويأمرني بطلاقها، فراجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا ابن عمر طلق امرأتك" فهذا يدل على أن حق الوالد مقدم، ولكن والد يكرهها- لا لغرض فاسد- مثل عمر، ومهما آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية، وكذلك مهما كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين. قال ابن مسعود في قوله تعالى "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" مهما بذت على أهله وآذت زوجها فهو فاحشة، وهذا أريد به في العدة ولكنه تنبيه على المقصود. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال، يكره للرجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وتحامل عليها وتجارة على البضع. قال تعالى "فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فرد ما أخذته فما دونه لائق بالفداء. فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة، قال صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة" وفي لفظ آخر" فالجنة عليها حرام" وفي لفظ آخر: أنه عليه السلام قال "المختلعات هن المنافقات" ثم ليراع الزوج في الطلاق أربعة أمور.
الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه يدعى حرام وإن كان واقعاً، لما فيه من تطويل العدة عليها؛ فإن فعل ذلك فليراجعها :طلق ابن عمر زوجته في الحيض فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " وإنما أمره بالصبر بعد الرجعة طهرين لئلا يكون مقصود الرجعة الطلاق فقط.
الثاني: أن يقتصر على طلقة واحدة فلا يجمع بين الثلاث، لأن الطلقة الواحدة بعد العدة تفيد المقصود ويستفيد بها الرجعة إن ندم في العدة وتجديد النكاح إن أراد بعد العدة، وإذا طلق ثلاثاً ربما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها محلل وإلى الصبر مدة، وعقد المحلل منهي عنه، ويكون هو الساعي فيه ثم يكون قلبه معلقاً بزوجة الغير وتطليقه -أعني زوجة المحلل بعد أن زوج منه- ثم يورث ذلك تنفيراً من الزوجة، وكل ذلك ثمرة الجمع، وفي الواحدة كفاية في المقصود من غير محذور، ولست أقول الجمع حرام "لكنه مكروه بهذه المعاني، وأعني بالكراهة تركه النظر لنفسه.

الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف، وتطيب قلبها بهدية على سبيل الإمتاع والجبر لما فجعلها به من أذى الفراق. قال تعالى" ومتعوهن" وذلك واجب مهما لم يسم لها مهر في أصل النكاح. كان الحسن بن علي رضي الله عنهما مطلاقاً ومنكاحاً، ووجه ذات يوم بعض أصحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال: قل لهما اعتدا، وأمره أن يدفع إلى كل واحدةً عشرة آلاف درهم، ففعل، فلما رجع إليه قال: ماذا فعلتا؟ قال أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست، وأما الأخرى فبكت وانتحت وسمعتها تقول: متاع قليل من حبيب مفارق فأطرق الحسن وترحم لها وقال: لو كنت مراجعاً امرأةً بعد ما فارقتها لراجعتها، ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - فقيه المدينة ورئيسها - ولم يكن له بالمدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضي الله عنها حيث قالت لو لم أسر مسيري ذلك لكان أحب إلي من أن يكون لي ستة عشراً ذكراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام:فدخل عليه الحسن في بيته، فعظمه عبد الرحمن وأجلسه في مجلسه وقال: ألا أرسلت إلي فكنت أجيئك، فقال: الحاجة لنا. قال: وما هي؟ قال جئتك خاطباً ابنتك، فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال: والله ما على وجه الأرض أحد يمشي عليها أعز علي منك، ولكنك تعلم أن ابنتي بضعة مني يسوءني ما ساءها ويسرني ما سرها، وأنت مطلاق، فأخاف أن تطلقها، وإن فعلت خشيت أن يتغير قلبي في محبتك وأكره أن يتغير قلبي عليك، فأنت بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شرطت أن لا تطلقها زوجتك، فسكت الحسن وقام وخرج وقال بعض أهل بيته. سمعته وهو يمشي ويقول: ما أراد عبد الرحمن إلا أن يجعل ابنته طوقاً في عنقي. وكان علي رضي الله عنه يضجر من كثرة تطليقه، فكان يعتذر منه على المنبر ويقول في خطبته، إن حسناً مطلاقاً فلا تنكحوه، حتى قام رجل من همدان فقال: والله يا أمير المؤمنين لننكحه ما شاء، فإن أحب أمسك وإن شاء ترك، فسر ذلك علياً وقال: لو كنت بواباً على باب الجنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام
وهذا تنبيه على أن من طعن في حبيبه من أهل وولد بنوع حياء فلا ينبغي أن يوافق عليه، فهذه الموافقة القبيحة، بل الأدب المخالفة ما أمكن، فإن ذلك أسر لقلبه وأوفق لباطن ذاته، والقصد من هذا بيان أن الطلاق مباح، وقد وعد الله الغنى في الفراق والنكاح جميعاً فقال "وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله" وقال سبحانه وتعالى "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته.
الرابع: أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح، فقد ورد في إفشاء سر النساء في الخبر الصحيح وعيد عظيم. ويروى عن بعض الصالحين أنه أراد طلاق امرأة، فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل، لا يهتك ستر امرأته، فلما طلقها قيل له. لم طلقتها؟ فقال: مالي ولامرأة غيري، فهذا بيان ما على الزوج.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء نوفمبر 08, 2005 5:38 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]القسم الثاني
من هذا الباب النظر في حقوق الزوج عليها
[/align]


والقول الشافي فيه أن النكاح نوع رق، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقاً في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه، وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة:قال صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة" . "وكان رجل قد خرج إلى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل، فمرض فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها، فقال صلى الله عليه وسلم "أطيعي زوجك" فمات فاستأمرته فقال "أطيعي زوجك" فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها، وقال صلى الله عليه وسلم "إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها" وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام؟ وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال "حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة" وقال صلى الله عليه وسلم "اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، فقلن: لم يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعنة ويكفرن العشير" يعني الزوج المعاشر. وفي خبر آخر "اطلعت في الجنة فإذا أهلها النساء فقلت أين النساء؟ قال: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران" يعني الحلي ومصبغات الثياب. وقالت عائشة رضي الله عنها : أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني فتاة أخطب فأكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ قال "لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره" قالت أفلا أتزوج؟ قال "بلى تزوجي فإنه خير" قال ابن عباس: أتت إمرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج، فما حق الزوج؟ قال: إن من حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه، ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان وزراً عليها والأجر له، ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولم يتقبل منها، وإن خرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها الملائكة حتى ترجع إلى بيته أو تتوب" وقال صلى الله عليه وسلم "لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها". وقال صلى الله عليه وسلم "أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها" والمخدع: بيت في بيت، وذلك للستر، ولذلك قال عيه السلام "المرأة عورة فإن خرجت استشرفها الشيطان" وقال أيضاً للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة؛ فإذا ماتت ستر القبر العش عورات" فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة، وأهمها أمران، أحدهما: الصيانة والستر. والآخر: ترك المطالبة بما وراء الحاجة، والتعفف عن كسبه إذا كان حراماً، وهكذا كانت عادة النساء في السلف: كان الرجل إذا خرج من منزله تقول له امرأته أو ابنته: إياك وكسب الحرام فإنه بصبر على الجوع والضر ولا نصبر على النار. وهم رجل من السلف بالسفر فكره جيرانه سفره، فقالوا لزوجته: لم ترضين بسفره ولم يدع لك نفقة؟ فقالت زوجي منذ عرفته عرفته أكالاً وما عرفته رازقاً، ولي رب رزاق: يذهب الأكال ويبقى الرزاق. وخطبت رابعة بنت إسماعيل أحم بن أبي الحواري، فكره ذلك لما كان فيه من العبادة وقال لها: والله مالي همة في النساء لشغلي بحالي، فقالت: إني لأشغل بحالي منك ومالي شهوة، ولكن ورثت مالاً جزيلاً من زوجي فأردت أن تنفقه على إخوانك، وأعرف بك الصالحين فيكون لي طريقاً إلى الله عز وجل، فقال: حتى استأذن أستاذي، فرجع إلى أبي سليمان الداراني، وقال: وكان ينهاني عن التزويج ويقول: ما تزوج أحد من أصحابنا إلا تغير؛ فلما سمع كلامها قال: تزوج بها فإنها ولية لله هذا كلام الصديقين، قال: فتزوجتها في منزلنا كن من جص ففني من غسل أيدي المستعجلين للخروج بعد الأكل فضلاً عمن غسل بالأشنان. قال: وتزوجت عليها ثلاث نسوة فكانت تطعمني الطيبات وتطيبني وتقول: اذهب بنشاطك وقوتك إلى أزواجك، وكانت رابع هذه تشبه في أهل الشام برابعة العدوية بالبصرة. ومن الواجبات عليها: أن لا تفرط في ماله بل تحفظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر" ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة، وآداب العشرة مع الزوج كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لأبنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له مهاداً يكن لك عماداً وكوني له أمة يكن لك عبداً، لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيباً، ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً. وقال رجل لزوجته:

[poet font="Simplified Arabic,4,firebrick,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/8.gif" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
خذي العفو مني تستديمي مـودتـي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب
ولا تنقريني نـقـرك الـدف مـرة فإنك لا تدرين كـيف الـمـغـيب
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالهـوى ويأباك قلبي والقـلـوب تـقـلـب
فإني رأيت الحب في القلـب والأذى إذا اجتمعنا لم يلبث الحـب يذهـب
[/poet]

فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل: أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها واطلاعها، قليلة الكلام لجيرانها، لا تدخل عليهم إلا في حال يوجب الدخول،تحفظ بعلها في غيبته، وتطلب مسرته في جميع أمورها، ولا تخونه في نفسها وماله، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن خرجت بإذنه فمختفية في هيئة رثة، تطلب المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق، محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصها لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجتها، بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه، همها صلاح شأنها وتدبير بيتها مقبلة على صلاتها وصيامها، وإذا استأذن صديق لبعلها على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام غيرة على نفسها وبعلها، وتكون قانعةً من زوجها بما رزق الله، وتقدم حقه على حق نفسها وحق سائر أقاربها، متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاء، مشفقة على أولادها، حافظة للستر عليهم قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج. وقد قال صلى الله عليه وسلم "أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين في الجنة: امرأة آمت من زوجها وحبست نفسها على بناتها حتى ثابوا أو ماتوا" وقال صلى الله عليه وسلم "حرم الله على كل آدمي الجنة يدخلها قبلي، غير أني أنظر عن يميني فإذا امرأة تبادرني إلى باب الجنة فأقول: ما لهذه تبادرني؟ فيقال لي يا محمد، هذه امرأة كانت حسناء جميلة وكان عندها يتامى لهل، فصبرت عليهن حتى بلغ أمرهن الذي بلغ فشكر الله لهل ذلك" ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه فقد روي أن الأصمعي قال: دخلت البادية فإذا أنا بامرأة من أحسن الناس وجهاً تحت رجل من أقبح الناس وجهاً، فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكوني تحت مثله؟ فقالت: يا هذا اسكت فقد أسأت في قولك، لعله أحسن فيما بينه وبين خالقه فجعلني ثوابه، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين خالقي فجعله عقوبتي، أفلا أرضى بما رضي الله لي فأسكتني. وقال الأصمعي: رأيت في البادية امرأة عليها قميص أحمر وهي مختضبة وبيدها سبحة، فقلت: ما أبعد هذا من هذا؟ فقالت:

[poet font="Simplified Arabic,4,teal,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/4.gif" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
ولله مني جانب لا أضيعه وللهو مني والبطالة جانب
[/poet]

فعلمت أنها امرأة صالحة لها زوج تتزين له. ومن آداب المرأة ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها، ولا ينبغي أن تؤذي زوجها بحال. روي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها أن لا تحد عليه أكثر من أربعة أشهر وعشر وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة، قالت زينب بنت أبي سلمة: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت به جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً" ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة، وليس لها الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. ومن آدابها: أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها، فقد روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه وناضحه فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلى أبو بكر بجارية فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. ولقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً ومعه أصحابه والنوى على رأسي فقال صلى الله عليه وسلم: "أخ أخ" لينيخ ناقته ويحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيره وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت، فجئت الزبير فحكيت له ما جرى، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه.

[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء نوفمبر 09, 2005 12:50 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]كتاب آداب الكسب والمعاش[/align]

[align=center]وهو الكتاب الثالث من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين [/align]
نحمد الله حمد موحدا نمحق في توحيده ما سوى الواحد الحق وتلاشى. ونمجده تمجيد من يصرح بأن كل شيء ما سوى الله باطل ولا يتحاشى. وأن كل من في السموات والأرض لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعت له ولا فراشا. ونشكره إذ رفع السماء لعباده سقفاً مبنيا، ومهد الأرض بساطاً لهم وفراشً. وكور الليل على النهار فجعل الليل لباسا والنهار معاشا. لينتشروا في إبتغاء فضله وينتعشوا به عن ضراعة الحاجات انتعاشا، ونصلي على رسوله الذي يصدر المؤمنون عن حوضه رواء بعد ورودهم عليه عطاشاً. وعلى آله وأصحابه الذين لم يدعوا في نصرة دينه تشمراً وانكماشاً. وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد: فإن رب الأرباب ومسبب الأسباب. جعل الآخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار التحمل والاضطراب. والتشمر والاكتساب. وليس التشمر في الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش،بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه، فالدنيا مزرعة الآخرة ومدرجة إليها. والناس ثلاثة :رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الفائزين، والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المقتصدين. ولن ينال رتبة الاقتصاد من لم يلازم في طلب المعشية منهج السداد، ولن ينتهض من طلب الدنيا وسيلة إلى الآخرة وذريعة، ما لم يتأدب في طلبها بآداب الشريعة وها نحن نورد آداب التجارات والصناعات وضروب الاكتسابات وسننها ونشرحها في خمسة أبواب: الباب الأول فضل الكسب والحث عليه. الباب الثاني في علم صحيح البيع والشراء والمعاملات. الباب الثالث في بيان العدل في المعاملة. الباب الرابع في بيان الإحسان فيها. الباب الخامس في شفقة التاجر على نفسه ودينه.


[align=center]الباب الأول
في فضل الكسب والحث عليه
[/align]

أما من الكتاب فقوله تعالى "وجعلنا النهار معاشاً" فذكره في معرض الامتنان. وقال تعالى "وجعلنا لكم فيها معايش قليلاً ما تشكرون" فجعلها ربك نعمة وطلب الشكر عليها. وقال تعالى "فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله" وأما الأخبار؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم "من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة" وقال عليه الصلاة والسلام "التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء" وقال صلى الله عليه وسلم "من طلب الدنيا حلالاً وتعففاً عن المسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر" وكان صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا، لو كان شبابه وجلده في سبيل الله؛ فقال صلى الله عليه وسلم "لا تقولوا هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفلها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله؛ وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى تفاخراً وتكاثراً فهو في سبيل الشيطان" وقال صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب العبد يتخذ المهنة ليستغني بها عن الناس، ويبغض العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة" وفي الخبر "إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف" وقال صلى الله عليه وسلم "أحل ما أكل الرجل من كسبه وكل بيع مبرور".
وفي خبر آخر: "أحل ما أكل العبد كسب يد الصانع إذا نصح" وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار الرزق" وروي أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد. قال من يعولك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: "إني لا أعلم شيئاً يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إلا أمرتكم به، وإني لا أعلم شيئاً يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إلا نهيتكم عنه، وإن الروح الأمين نفث في روعي: إن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب" أمر بالإجمال في الطلب ولم يقل اتركوا الطلب، ثم قال في آخره "ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى، فإن الله لا ينال ما عنده بمعصية" وقال صلى الله عليه وسلم: "الأسواق موائد الله تعالى، فمن أتاها أصاب منها" وقال عليه السلام: "لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجلاً أعطاه الله تعالى من فضله فيسأله أعطاه أو منعه" وقال: "من فتح على نفسه باباً من السؤال فتح الله عليه سبعين باباً من الفقر". وأما الآثار، فقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني، استغن بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثلاث :استخفاف الناس به. وقال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. وكان زيد بن مسلمة يغرس في أرضه فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت، استغن عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم، كما قال صاحبكم أحيحة: فلن أزال على الزوراء أغمرها إن الكريم على الإخوان ذو المال
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. وسئل إبراهيم عن التاجر الصدوق، أهو أحب إليك أم المتفرغ للعبادة؟ قال التاجر الصدوق أحب إلي، لأنه في جهاد يأتيه الشيطان من طريق المكيال والميزان ومن قبل الأخذ والعطاء فيجاهده، وخالفه الحسن البصري في هذا. وقال عمر رضي الله عنه: ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. وقال الهيثم: ربما يبلغني عن الرجل يقع في فأذكر استغنائي عنه فيهون ذلك علي. وقال أيوب: كسب فيه شيء أحب إلي من سؤال الناس. وجاءت ريح عاصفة في البحر، فقال أهل السفينة لإبراهيم بن أدهم رحمه الله وكان معهم فيها: أما ترى هذه الشدة؟ فقال: ما هذه الشدة، وإنما الشدة الحاجة إلى الناس. وقال أيوب قال لي أبو قلابة: الزم السوق فإن الغنى من العافية،يعني الغنى عن الناس. وقيل لأحمد: ما تقول فيمن جلس في بيته أو مسجده وقال لا أعمل شيئاً حتى يأتيني رزقي؟ فقال أحمد: هذا الرجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي" وقوله عليه السلام حين ذكر الطير فقال: "تغدوا خماصاً وتروح بطاناً" فذكر أنها تغدوا في طلب الرزق، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخيلهم والقدوة بهم. وقال أبو قلابة لرجل: لأن أراك تطلب معاشك أحب إلي من أن أراك في زاوية المسجد. وروي أن الأوزاعي لقي إبراهيم بن أدهم رحمهم الله وعلى عنقه حزمة حطب؛ فقال له: يا أبا إسحق إلى متى هذا؟ إخوانك يكفونك؛ فقال: دعني عن هذا يا أبا عمرو، فإنه بلغني أنه من وقف موقف مذلة في طلب الحلال وجبت له الجنة. وقال أبو سليمان الداراني: ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك؟ ولكن ابدأ برغيفك فأحرزهما ثم تعبد. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ينادي مناد يوم القيامة: أين بغضاء الله في أرضه؛ فيقوم سؤال المساجد، فهذه مذمة الشرع للسؤال والاتكال على كفاية الأغيار. ومن ليس له مال موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارة.
فإن قلت: فقد قال صلى الله عليه وسلم "ما أوحي إلي أن أجمع المال وكن من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين" وقيل لسلمان الفارسي. أوصنا؛ فقال: من استطاع منكم أن يموت حاجاً أو غازياً أو عامراً لمسجد ربه فليفعل، ولا يموتن باجراً ولا خائناً. فالجواب: أن وجه الجمع بين الأخبار تفصيل الأحوال؛ فنقول: لسنا نقول التجارة أفضل مطلقاً من كل شيء، ولكن التجارة إما أن تطلب بها الكفاية أو الثروة أو الزيادة على الكفاية؛ فإن طلب منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال وادخاره لا ليصرف إلى الخيرات والصدقات فهي مذمومة، لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة، فإن كان مع ذلك ظالماً خائناً فهو ظلم وفسق، وهذا ما أراده سلمان بقوله؛ لا تمت تاجراً ولا خائناً، وأراد بالتاجر: طالب الزيادة، فأما إذا طلب بها الكفاية لنفسه وأولاده وكان يقدر على كفايتهم بالسؤال فالتجارة تعففاً عن السؤال أفضل، وإن كان لا يحتاج إلى السؤال وكان يعطى عن غير سؤال فالكسب أفضل، لأنه إنما يعطى لأنه سائل بلسان حاله ومناد بين الناس بفقره، فالتعفف والتستر أوفى من البطالة، بل من الاشتغال بالعبادات البدنية وترك الكسب أفضل لأربعة: عابد بالعبادات البدنية؛ أو رجل له سير بالباطن وعمل بالقلب في علوم الأحوال والمكاشفات، أو عالم مشتغل بتربية علم الظاهر مما ينتفع الناس به في دينهم كالمفتي والمفسر والمحدث وأمثالهم، أو رجل مشتغل بمصالح المسلمين وقد تكفل بأمورهم كالسلطان والقاضي والشاهد، فهؤلاء إذا كانوا يكفون من الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على الفقراء أو العلماء، فإقبالهم على ما هم فيه أفضل من اشتغالهم بالكسب، ولهذا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين ولم يوح إليه أن كن من التاجرين لأنه كان جامعاً لهذه المعاني الأربعة إلى زيادات لا يحيط بها الوصف، ولهذا أشار الصابة على أبي بكر رضي الله عنهم بترك التجارة لما توفي أوصى برده إلى بيت المال، ولنه رآه في الابتداء أولى، ولهؤلاء الأربعة حالتان أخريان: إحداهما أن تكون كفايتهم عند ترك المكسب من أيدي الناس وما يتصدق به عليهم من زكاة أو صدقة من غير حاجة إلى سؤال، فترك الكسب والاشتغال بما هم فيه أولى، إذ فيه إعانة الناس على الخيرات وقبول منهم لما هو حق عليهم وأفضل لهم. الحالة الثانية: الحاجة إلى السؤال، وهذا في محل النظر، والتشديدات التي رويناها في السؤال وذمه تدل ظاهراً على أن التعفف عن السؤال أولى وإطلاق القول فيه من غير ملاحظة الأحوال والأشخاص عسير، بل هو موكول إلى اجتهاد العبد ونظره لنفسه بأن يقابل ما يلقي في السؤال من المذلة وهتك المروءة والحاجة إلى التثقيل والإلحاح بما يحصل من اشتغاله بالعلم والعمل من الفائدة له ولغيره، فرب شخصٍ تكثر فائدة الخلق وفائدته في اشتغاله بالعلم والمحذور، فينبغي أن يستفتي المريد فيه قلبه وإن أفتاه المفتون، فإن الفتاوى لا تحيط بتفاصيل الصور ودقائق الأحوال ولقد كان في السلف من له ثلثمائة وستون صديقاً تنزل على كل واحد منهم ليلة ومنهم من له ثلاثون، وكانوا يشتغلون بالعبادة لعلمهم بأن المتكلفين بهم يتقلدون منة من قبولهم لمبراتهم، فكان قبولهم لمبراتهم خيراً مضافاً لهم إلى عباداتهم، فينبغي أن يدقق النظر في هذه الأمور فإن أجر الآخذ كأجر المعطي مهما كان الآخذ يستعين به على الدين والمعطي يعطيه عن طيب قلب. ومن اطلع على هذه المعاني أمكنه أن يتعرف حال نفسه ويستوضح من قلبه ما هو الأفضل له بالإضافة إلى حاله ووقته، فهذه فضيلة الكسب، وليكن العقد الذي به الاكتساب جامعاً لأربعة أمور: الصحة، والعدل، والإحسان، والشفقة على الدين. ونحن نعقد في كل واحد باباً، ونبتدىء بذكر أسباب الصحة في الباب الثاني.

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس نوفمبر 10, 2005 5:46 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثاني[/align]

[align=center]في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم
والإجارة والقراض والشركة وبيان شروط الشرع في صحة هذه التصرفات التي هي مدار المكاسب في الشرع[/align]


اعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإنما هو طلب العلم المحتاج إليه، والمكتسب، ومهما حصل علم هذا الباب وقف على مفسدات المعاملة فيتقيها، وما شذ عنه من الفروع المشكلة فيقع على سبب إشكالها فيتوقف فيها إلى أن يسأل، فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فلا يدري متى يجب عليه التوقف والسؤال، ولو قال لا أقدم العلم ولكني أصبر إلى أن تقع لي الواقعة فعندها أتعلموأستفتي، فيقال له: وبم تعلم وقوع الواقعة مهما لم تعلم جمل مفسدات العقود، فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة، فلا بد له من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح عن المحظور، وموضع الإشكال عن موضع الوضوح: ولذلك روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يطوف السوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا شاء أم أبى، ولم العقود كثير ولكن هذه العقود كثير ولكن هذه العقود الستة لا تنفك المكاسب عنها: وهي البيع والربا والسلم والإجارة والشركة والقراض، فلنشرح شروطها: العقد الأول: البيع: وقد أحله الله تعالى وله ثلاثة أركان: العاقد. والمعقود عليه، واللفظ.

الركن الأول:
العاقد، ينبغي للتاجر أن لا يعامل بالبيع أربعة: الصبي، والمجنون، والأعمى، لأن الصبي غير مكلف، وكذا المجنون، وبيعهما باطل، فلا يصح بيع الصبي وإن أذن له فبه الولي عند الشافعي، وما أخذه منهما مضمون عليه لهما وما سلمه في المعاملة إليهما فضاع في أيديهما فهو المضيع له. وأما العبد العاقل فلا يصح بيعه وشراؤه إلا بإذن سيده فعلى البقال والخباز والقصاب وغيرهم أن لا يعاملوا العبيد ما لم تأذن لهم السادة في معاملتهم، وذلك بأن يسمعه صريحاً أو ينتشر في البلد أنه مأذون له في الشراء لسيده وفي البيع له، فيعول على الاستفاضة أو على قول عدل يخبره بذلك، فإن عامله بغير إذن السيد فعقده باطل، وما أخذه منه مضمون عليه لسيده، وما تسلمه إن ضاع في يد العبد لا يتعلق برقبته ولا يضمنه سيده، بل ليس له إلا المطالبة إذا عتق. وأما الأعمى فإنه يبيع ويشتري ما لا يرى فلا يصح ذلك، فليأمره بأن يوكل وكيلاً بصيراً ليشتري له أو يبيع، فيصح توكيله ويصح بيع وكيله، فإن عامله التاجر بنفسه فالمعاملة فاسدة،وما أخذه منه مضمون عليه بقيمته. وما سلمه إليه أيضاً مضمون له بقيمته. وأما الكافر فتجوز معاملته لكن لا يباع منه المصحف ولا العبد المسلم، ولا يباع منه السلاح إن كان من أهل الحرب، فإن فعل فهي معاملات مردودة وهو عاص بها ربه. وأما الجندية من الأتراك والتركمانية والغرب والأكراد والسوق والخونة وأكلة الربا والظلمة وكل من أكثر ماله حرام، فلا ينبغي أن يتملك مما في أيديهم شيئاً لأجل أنها حرام إلا إذا عرف شيئاً بعينه أنه حلال، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحلال والحرام.
الركن الثاني:

في المعقود عليه: وهو المال المقصود نقله من أحد العاقدين إلى الآخر ثمناً كان أو مثمناً فيعتبر فيه ستة شروط.
الأول: أن لا يكون نجساً في عينه فلا يصح بيع كلب وخنزير، ولا بيع زبل وعذرة، ولا بيع العاج والأواني المتخذة منه، فإن العظم ينجس بالموت، ولا يطهر عظمه بالتزكية، ولا يجوز بيع الخمر ولا بيع النجس المستخرج من الحيوانات التي لا تؤكل، وإن كان يصلح للاستصباح أو طلاء السفن، ولا بأس ببيع الدهن في عينه الذي نجس بوقوع نجاسة أو موت فأرة فيه، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل،وهو في عينه ليس بنجس، وكذلك لا أرى بأساً ببيع بزر القز، فإنه أصل حيوان ينتفع به، وتشبيهه بالبيض وهو أصل حيوان من تشبيه الروث. ويجوز بيع فأرة المسك ويقضى بطهارتها إذا انفصلت من الظبية في حالة الحياة.
الثاني: أن يكون منتفعاً به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الفأرة ولا الحية، ولا التفات إلى انتفاع المشعبذ بالحية، وكذا لا التفات إلى انتفاع أصحاب الحلق بإخراجها من السلة وعرضها على الناس، ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح لصيد أو ينتفع بجلده، ويجوز بيع الفيل لأجل الحمل، ويجوز بيع الطوطي وهي للبغاء والطاووس والطيور المليحة الصور وإن كانت لا تؤكل، فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح، وإنما الكلب هو الذي لا يجوز أن يقتني إعجاباً بصورته لني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولا يجوز بيع العود والصنج والمزامير والملاهي فإنه لا منعة لها شرعاً، وكذا بيع الصور المصنوعة من الطين كالحيوانات التي تباع في الأعياد للعب الصبيان فإن كسرها واجب شرعاً، وصور الأشجار متسامح بها، وأما الثياب والأطباق وعليها صور الحيوانات فيصح بيعها وكذا الستور، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها "اتخذي منها نمارق" ولا يجوز استعمالها منصوبة، ويجوز موضوعة، وإذا جاز الانتفاع من وجهه صح البيع لذلك الوجه.
الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكاً للعاقد أو مأذوناً من جهة المالك "ولا يجوز أن يشتري من غير المالك انتظاراً للإذن من المالك، بل لو رضي بعد ذلك وجب استئناف العقد، ولا ينبغي أن يشتري من الزوجة مال الزوج ولا من الزوج مال الزوجة، ولا من الوالد مال الولد ولا من الولد مال الوالد. اعتماداً على أنه لو عرف لرضي، فإنه إذا لم يكن الرضا متقدماً لم يصح البيع، وأمثال ذلك مما يجري في الأسواق؛ فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه.
الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه شرعاً وحساً؛ فما لا يقدر على تسليمه حساً لا يصح بيعه كالآبق والسمك في الماء والجنين في البطن وعسب الفحل: وكذلك بيع الصوف على ظهر الحيوان، واللبن في الضرع لا يجوز، فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع، والمعجوز عن تسليمه شرعاً كالمرهون والموقوف، والمستولدة فلا يصح بيعها أيضاً، وكذا بيع الأم دون الولد إذا كان الولد صغيراًن وكذا بيع الولد دون الأم؛ لأن تسليمه تفريق بينهما وحرام، فلا يصح التفريق بينهما بالبيع.
الخامس: أن يكون المبيع معلوم العين والقدر والوصف، أما العلم بالعين فبأن يشير إليه بعينه، فلو قال: بعتك شاة من هذا القطيع أي شاة أردت، أو ثوباً من هذه الثياب التي بين يديك، أو ذراعاً من هذا الكرباس، وخذه من أي جانب شئت، أو عشرة أذرع من هذه الأرض، وخذه من أي طرف شئت، فالبيع باطل، وكل ذلك مما يعتاده المتساهلون في الدين إلا أن يبيع شائعاً، مثل أن يبيع نصف الشيء أو عشره، فإن ذلك جائز. وأما العلم بالقدر فإنما يحصل بالكيل أو الوزن أو النظر إليه، فلو قال بعتك هذا الثوب مما باع به فلان وهما لا يدريان ذلك فهو باطل، ولو قال: بعتك بزنة هذه الصنجة فهو باطل، إذا لم تكن الصنجة معلومة، ولو قال:بعتك بهذه الصرة من الدراهم أو بهذه القطعة من الذهب وهو يراها. صح البيع وكان تخمينه بالنظر كافياً في معرفة المقدار. وأما العلم بالوصف فيحصل بالرؤية في الأعيان، ولا يصح بيع الغائب إلا إذا سبقت رؤيته منذ مدة لا يغلب التغير فيها، والوصف لا يقوم مقام العيان. هذا أحد المذهبين، ولا يجوز بيع الثوب في المنسج اعتماداً على الرقوم، ولا بيع الحنطة في سنبلها، ويجوز بيع الأرز في قشرته التي يدخر فيها، وكذا بيع الجوز واللوز في القشرة السفلى، ولا يجوز في القشرتين، ويجوز بيع الباقلاء الرطب في قشرته للحاجة، ويتسامح ببيع الفقاع لجريان عادة الأولين به ولكن نجعله إباحة بعوض، فإن اشتراه ليبيعه فالقياس بطلانه لأنه ليس مستتراً ستر خلقة، ولا يبعد أن يتسامح به، إذ في إخراجه إفساده كالمان وما يستر بستر خلق معه.
السادس: أن يكون المبيع مقبوضاً إن كان قد استفاد ملكه بمعاوضة، وهذا شرط خاص، وقد نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن بيع ما لم يقبض ويستوي فيه العقار والمنقول، فكل ما اشتراه أو باعه قبل القبض فبيعه باطل، وقبض المنقول بالنقل بالنقل، وقبض العقار بالتخلية، وقبض ما ابتاعه بشرط الكيل لا يتم إلا بأن يكتاله، وأما بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الملك حاصلاً فيه بمعاوضة، فهو جائز قبل القبض.


الركن الثالث:
لفظ العقد، فلا بد من جريان إيجاب وقبول متصل به بلفظ دال على المقصود، مفهم إما صريح أو كناية، فلو قال: أعطيتك هذا بذاك، بدل قوله: بعتك، فقال: قبلته، جاز مهما قصد به البيع، لأنه قد يحتمل الإعارة إذا كان في ثوبين أو دابتين، والنية تدفع الاحتمال، والصريح أقطع للخصومة، ولكن الكناية تفيد الملك أيضاً والحل فيما يختاره، ولا ينبغي أن يقرر بالبيع شرطاً على خلاف مقتضى العقدة، فلو شرط أن يزيد شيئاً آخر وأن يحمل المبيع إلى داره، أو اشترى الحطب بشرط النقل إلى داره. كل ذلك فاسد إلا إذا أفرد استئجاره على النقل بأجرة معلومة منفردة عن الشراء للمنقول، ومهما لم يجر بينهما إلا المعاطاة بالفعل دون التلطف باللسان لم ينعقد البيع عند الشافعي أصلاً، وانعقد عند أبي حنيفة إن كان في المحقرات ثم ضبط المحقرات عسير؛ فإن رد الأمر إلى العادات فقد جاوز الناس المحقرات في المعاطاة، إذ يتقدم الدلال إلى البزاز يأخذ منه ثوباً ديباجاً قيمته عشرة دنانير مثلاً ويحمله إلى المشتري ويعود إليه بأنه ارتضاه، فيقول له؛ خذ عشرة، فيأخذ من صاحبه العشرة ويحملها ويسلمها إلى البزاز، فيأخذها ويتصرف فيها، ومشترى الثوب يقطعه ولم يجر بينهما إيجاب قبول أصلاً، وكذلك يجتمع المجهزون على حانوت البياع فيعرض متاعاً قيمته مائة دينار مثلاً فيمن يزيد، فيقول أحدهم: هذا علي بتسعين، ويقول الآخر: هذا علي بخمسة وتسعين، ويقول الآخر: هذا بمائة، فيقال له زن، فيزن ويسلم ويأخذ المتاع من غير إيجاب وقبول؛ فقد استمرت به العادات، وهذه من المعضلات التي ليست تقبل العلاج، إذ الاحتمالات ثلاثة: إما فتح باب المعاطاة مطلقاً في الحقير والنفيس وهو محال، إذ فيه نقل الملك من غير لفظ دال عليه، وقد أحل الله البيع، والبيع اسم للإيجاب والقبول، ولم يجر ولم ينطلق اسم البيع على مجرد فعل بتسليم وتسلم، فماذا يحكم بانتقال الملك من الجانبين،لا سيما في الجواري والعبيد والعقارات والدواب النفيسة وما يكثر التنازع فيه؛ إذ للمسلم أن يرجع ويقول: قد ندمت وما بعته، إذ لم يصدر مني إلا مجرد تسليم، وذلك ليس ببيع. الاحتمال الثاني أن نسد الباب بالكلية كما قال الشافعي رحمه الله من بطلان العقد، وفيه إشكال من وجهين، أحدهما: أنه يشبه أن يكون ذلك في المحقرات معتاداً في زمن الصحابة: ولو كانوا يتكلفون الإيجاب والقبول من البقال والخباز والقصاب لثقل عليهم فعله، ولنقل ذلك نقلاًمنتشراً، ولكان يشتهر وقت الإعراض بالكلية عن تلك العادة؛ فإن الأعصار في مثل هذا تتفاوت. والثاني: أن الناس الآن قد انهمكوا فيه فلا يشتري الإنسان شيئاً من الأطعمة وغيرها إلى إلا ويعلم أن البائع قد ملكه بالمعاطاة فأي فائدة في تلفظه بالعقد إذا كان الأمر كذلك، الاحتمال الثالث أن يفصل بين المحقرات وغيرها كما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وعند ذلك يتعسر الضبط في المحقرات، ويشكل وجه نقل الملك من غير لفظ يدل عليه، وقد ذهب ابن سريج إلى تخريج قول للشافعي رحمه الله على وفقه وهو أقرب الاحتمالات إلا الاعتدال، فلا بأس لو ملنا إليه لمسيس الحاجات، ولعموم ذلك بين الخلق، ولما يغلب على الظن بأن ذلك كان معتاداً في الأعصار الأولى. فأما الجواب عن الإشكالين: فهو أن نقول: أما الضبط في الفصل بين المحقرات وغيرها فليس علينا تكلفة بالتقدير، فإن ذلك غير ممكن، بل له طرفان واضحان إذ لا يخفى أن شراء البقل وقليل من الفواكه والخبز واللحم من المعدود من المحقرات التي لا يعتاد فيها إلا المعاطاة، وطالب الإيجاب والقبول فيه يعد مستقصياً ويستبرد تكليفه لذلك ويستثقل وينسب إلى أنه يقيم الوزن لأمر حقير ولى وجه له هذا طرف الحقارة،، والطرف الثاني الدواب والعبيد والعقارات والثياب النفيسة فذلك مما لا يستبعد تكلف الإيجاب والقبول فيها؟ وبينهما أوساط متشابهة يشك فيها في محل الشبهة؛ فحق ذي الدين أن يميل فيها إلى الاحتياط وجميع ضوابط الشرع فيما يعلم بالعادة كذلك ينقسم إلى أطراف واضحة وأوساط مشكلة. وأما الثاني وهو طلب سبب لنقل الملك، فهو أن يجعل الفعل باليد أخذاً وتسليماً سبباً لعينه بل لدالته وهذا الفعل قد دل على مقصود البيع دلالة مستمرة في العادة، وانضم إليه مسيس الحاجة وعادة الأولين واطرد جميع العادات بقبول الهدايا من غير إيجاب
وقبول مع التصرف فيها، وأي فرق بين أن يكون فيه عوض أو لا يكون، إذ الملك لا بد من نقله في الهبة أيضاً، إلا أن العادة السالفة لم تفرق في الهدايا بين الحقير والنفيس، بل كان طلب الإيجاب والقبول يستقبح فيه كيف كان، وفي المبيع لم يستقبح في غير المحقرات هذا ما نراه أعدل الاحتمالات وحق الورع المتدين أن لا يدع الإيجاب والقبول للخروج عن شبهة الخلاف، فلا ينبغي أن يمتنع من ذلك لأجل أن البائع قد تملكه بغير إيجاب وقبول؛ فإن ذلك لا يعرف تحقيقاً؛ فربما اشتراه بقبول وإيجاب، فإن كان حاضراً عند شرائه أو أقر البائع به فيمتنع منه وليشتر من غيره فإن كان الشيء محقراً وهو إليه محتاج فليتلفظ بالإيجاب والقبول فإنه يستفيد به قطع الخصومة في المستقبل معه، إذ الرجوع من اللفظ الصريح غير ممكن، ومن الفعل ممكن.
فإن قلت: فإن أمكن هذا فيما يشتريه، فكيف يشتريه، فكيف يفعل إذا حضر في ضيافة أو على مائدة وهو يعلم أصحابها يكتفون بالمعاطاة في البيع والشراء أو سمع منهم ذلك أو رآه؟ أيجب عليه الامتناع من الأكل فأقول: يجب عليه الامتناع من الشراء إذا كان ذلك الشيء الذي اشتروه مقداراً نفيساً ولم يكن من المحقرات. وأما الأكل، فلا يجب الامتناع منه؛ فإني أقول؛ إن ترددنا في جعل الفعل دلالة على نقل الملك، فلا ينبغي أن لا نجعله دلالة على الإباحة، فإن أمر الإباحة أوسع، وأمر نقل الملك أضيق، فكل مطعوم جرى فيه بيع معاطاة فتسليم البائع إذن في الأكل يعلم ذلك بقرينة الحال، كإذن الحمامي في دخول الحمام، والإذن في الطعام لمن يريده المشتري فينزل منزلة ما لو قال: أبحت لك أن تأكل هذا الطعام، أو تطعم من أردت؛ فإنه يحل له ولو صرح وقال: كل هذا الطعام ثم أغرم لي عوضه، لحل الأكل ويلزمه الضمان بعد الأكل، هذا قياس الفقه عندي، ولكنه بعد المعاطاة آكل ملكه ومتلفاً له فعليه الضمان وذلك في ذمته، والثمن الذي سلمه إن كان مثل قيمته فقد ظفر المستحق بمثل حقه، فله أن يتملكه مهما عجز عن مطالبة من عليه، وإن كان قادراً على مطالبته فإنه لا يمتلك ما ظفر به من ملكه، لأنه ربما لا يرضى بتلك العين أن يصرفها إلى دينه فعليه المراجعة. وأما هاهنا فقد عرف رضاه بقرينة الحال عند التسليم، فلا يبعد أن يجعل الفعل دلالة على الرضاء بأن يستوفي دينه مما يسلم إليه فيأخذه بحقه، لكن على كل الأحوال جانب البائع أغمض لأن ما أخذه قد يريد المالك ليتصرف فيه ولا يمكنه التملك إلا إذا أتلف عين طعامه في يد المشتري، ثم ربما يفتقر إلى استئناف قصد التملك، ثم يكون قد تملك بمجرد رضاً استفاده من الفعل دون القول. وأما جانب المشتري للطعام وهو لا يريد إلا الأكل فهين، فإن ذلك يباح بالإباحة المفهومة من قرينة الحال، ولكن ربما يلزم من مشاورته أن الضيف يضمن ما أتلفه، وإنما يسقط الضمان عنه إذا تملك البائع ما أخذه من المشتري فيسقط، فيكون كالقاضي دينه والمتحمل عنه، فهذا ما نراه في قاعدة المعاطاة على غموضها، والعلم عند الله وهذه احتمالات وظنون رددناها، ولا يمكن بناء الفتوى إلا على هذه الظنون، وأما الورع فإنه ينبغي أن يستفتى قلبه ويتقي مواضع الشبه.

العقد الثاني: عقد الربا:وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين، وعلى المتعاملين على الأطعمة. ، الله تعالى وشدد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين، وعلى المتعاملين على الأطعمة، إذ لا ربا إلا في نقد أو في طعام. وعل الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. أما النسيئة فأن لا يبيع شيئاً من جواهر النقدين بشيء من جواهر النقدين إلا يداً بيد:وهو أن يجري التقابض في المجلس، وهذا احتراز من النسيئة، وتسليم الصيارفة الذهب إلى دار الضرب وشراء الدنانير المضروبة حرام من حيث النساء، ومن حيث إن الغالب أن يجري فيه تفاضل، إذ لا يرد المضروب بمثل وزنه. وأما الفضل، فيحترز منه في ثلاثة أمور: في بيع المكسر بالصحيح، فلا تجوز المعاملة فيهما إلا مع المماثلة. وفي بيع الجيد بالرديء، فلا ينبغي أن يشتري رديئاً بجيد دونه في الوزن، أو يبيع رديئاً بجيد فوقه في الوزن، أعني إذا باع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإن اختلف الجنسان فلا حرج في الفضل. والثالث في المركبات من الذهب والفضة كالدنانير المخلوطة من الذهب والفضة: إن كان مقدار الذهب مجهولاً لم تصح المعاملة عليها أصلاً إلا إذا كان ذلك نقداً جارياً في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد، وكذا الدراهم المغشوشة بالنحاس إن لم تكن رائجة في البلد لم تصح المعاملة عليها لأن المقصود منها النقرة وهي مجهولة. وغن كان نقداً رائجاً في البلد رخصنا في المعاملة لأجل الحاجة وخروج النقرة عن أن يقصد استخراجها، ولكن لا يقابل بالنقرة أصلاً، وكذلك كل حلي مركب من ذهب وفضة لا يجوز شراؤه لا بالذهب ولا بالفضة بل ينبغي أن يشتري بمتاع آخر إن كان قدر الذهب منه معلوماً إلا إذا كان مموهاً بالذهب تمويهاً لا يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار، فيجوز بيعها بمثلها من النقود بما أريد من غير النقرة، وكذلك لا يجوز للصيرفي أن يشتري قلادة فيها خرز وذهب بذهب، ولا أن يبيعه، بل بالفضة يداً بيد إن لم يكن فيها فضة ولا يجوز شراب ثوب منسوج بذهب يحصل منه ذهب مقصود عند العرض على النار بذهب. ويجوز بالفضة غيرها وأما المتعاملين على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس، اختلف جنس الطعام المبيع والمشترى أو لم يختلف؛ فإن اتحد الجنس فعليهم التقابض ومراعاة المماثلة، والمعتاد في هذا معاملة القصاب بأن يسلم إليه الغنم ويشتري بها اللحم نقداً أو نسيئة فهو حرام، ومعاملة الخباز بأن يسلم إليه الحنطة ويشتري بها الخبز نسيئة أو نقداً فهو حرام، ومعاملة العصار بإن يسلم إليه البزر والسمسم والزيتون ليأخذ منه الأدهان فهو حرام، وكذا اللبان يعطي اللبن ليؤخذ منه الجبن والسمن وسائر أجزاء اللبن، فهو أيضاً حرام، ولا يباع الطعام بغير جنسه من الطعام إلا نقداً، وبجنسه إلا نقداً ومتماثلاً، وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلاً ولا متفاضلاً، فلا يباع بالحنطة دقيق وخبز وسويق، ولا بالعنب والتمر دبس وخل وعصير، ولا باللبن سمن وزبد ومخيض ومصل وجبن، والمماثلة لا تفيد إذا لم يكن الطعام في حال كمال الادخار، فلا يباع الطب بالرطب والعنب بالعنب متفاضلاً ومتماثلاً، فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء منها، وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤال، واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري،
العقد الثالث: السلم: وليراع التاجر فيه عشرة شروط: الأول: أن يكون رأس المال معلوماً على مثله حتى ولو يعذر تسليم المسلم فيه أمكن الرجوع إلى قيمة رأس المال: فإن أسلم كفا من الدراهم جزافاً في كر حنطة لم يصح في أحد القولين. الثاني: أن يسلم رأس المال في مجلس العقد قبل التفرق فلو تفرقا قبل القبض انفسخ السلم.

الثالث: أن يكون المسلم فيه مما يمكن تعريف أوصافه كالحبوب والحيوانات والمعادن والقطن والصوف والابريسم والألبان واللحوم ومتاع العطارين وأشباهها، ولا يجوز في المعجنات والمركبات وما تختلف أجزاؤه كالقسي المنوعة والنبل المعمول والخفاف والنعال المختلفة أجزاؤها وصنعتها وجلود الحيوانات. ويجوز السلم في الخبز. وما يتطرق إليه من اختلاف قدر الملح والماء بكثرة الطبخ وقلته يعفى عنه ويتسامح قيه.
الرابع: أن يستقصي وصف هذه الأمور القابلة للوصف. حتى لا يبقى وصف تتفاوت به القيمة تفاوتاً لا يتغابن بمثله الناس إلا ذكره. فإن ذلك الوصف هو القائم مقام الرؤية في البيع. الخامس: أن يجعل الأجل معلوماً إن كان مؤجلاً فلا يؤجل إلى الحصاد ولا إلى إدراك الثمار بل إلى الأشهر والأيام فإن الإدراك قد يتقدم وقد يتأخر.
السادس: إن يكون المسلم فيه مما يقدر على تسليمه وقت المحل ويؤمن فيه وجوده غالباً. فلا ينبغي إن يسلم في العنب إلى أجل لا يدرك فيه. وكذا سائر الفواكه، فإن كان الغالب وجوده وجاء المحل وعجز عن التسليم بسبب آفة. فله أن يمهله إن شاء أو يفسخ ويرجع في رأس المال إن شاء.
السابع: أن يذكر مكان التسليم فيما يختلف الغرض به كي لا يثير ذلك نزاعاً.
الثامن: أن لا يعلقه بمعين فيقول: من حنطة هذا الزرع، أو ثمرة هذا البستان، فإن ذلك يبطل كونه ديناً. نعم لو أضاف إلى ثمرة بلد أو قرية كبيرة، لم يضر ذلك.
التاسع: أن لا يسلم في شيء نفيس عزيز الوجود مثل درة موصوفة يعز وجود مثلها، أوجارية حسناء معها ولدها، أو غير ذلك مما لا يقدر عليه غالباً.
العاشر: أن لا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاماً سواء كان من جنسه أو لم يكن، ولا يسلم في نقد إذا كان رأس المال نقداً، وقد ذكرنا هذا في الربا.
العقد الرابع:الإجارة: وله ركنان: الأجرة، والمنفعة. فأما العاقد واللفظ فيعتبر فيه ما ذكرناه في البيع والأجرة كالثمن، فينبغي أن يكون معلوماً وموصوفاً بكل ما شرطناه في المبيع إن كان عيناً، فإن كان ديناً فينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر، وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها، وذلك مثل كراه الدار بعمارتها فذلك باطل، إذ قدر العمارة مجهول. ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز، لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول. ومنها استئجار الطحان بالنخالة أو بعض الدقيق فهو باطل، وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير، فلا يجوز أن يجعل أجرة. ومنها: أن يقدر في إجارة الدور والحوانيت مبلغ الأجر، فلو قال لكل شهر دينار ولم يقدر أشهر الإجارة كانت المدة مجهولة ولم تنعقد الإجارة.
الركن الثاني: المنفعة المقصودة بالإجارة وهي العمل وحده إن كان عمل مباح معلوم يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير، فيجوز الاستئجار عليه؛ وجملة فروع الباب تندرج تحت هذه الرابطة، ولكنا لا نطول في شرحها فقد طولنا القول فيها في الفقهيات، وإنما نشير إلى ما تعم به البلوى، فليراع في العمل المستأجر عليه خمسة أمور: الأول: أن يكون فيه كلفة وتعب. فلو استأجر طعاماً ليزين به الدكان. أو أشجاراً ليجفف عليها الثياب؛ أو دراهم ليزين بها الدكان. لم يجز، فإن هذه المنافع تجري مجرى حبة السمسم وحبة بر من الأعيان وذلك لا يجوز بيعه، وهي كالنظر في مرآة الغير، والشرب من بئره، والاستظلال بجداره، والاقتباس من ناره ولهذا لو استأجر بياعاً على أن يتكلم بكلمة يروج بها سلعته لم يجز. وما يأخذوه البياعون عوضاً عن حشمتهم وجاههم وقبول قولهم في ترويج السلع فهو حرام، إذ ليس يصدر منهم إلا كلمة لا تعب فيها ولا قيمة لها، وإنما يحل لهم ذلك إذ تعبوا بكثرة التردد أو كثرة الكلام في تأليف أمر المعاملة. ثم لا يستحقون إلا أجرة المثل، فأما ما تواطأ عليه الباعة فهو ظلم وليس مأخوذاً بالحق.

الثاني: أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصودة فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاقه. ولا إجارة المواشي للبنها. ولا إجارة البساتين لثمارها. ويجوز استئجار المرضعة ويكون اللبن تابعاً: لأن إفراده غير ممكن. وكذا يتسامح بحبر الورق وخيط الخياط. لأنهما لا يقصدان على حيالهما. الثالث: أن يكون النيابة عن المستأجر. فلا يجوز أخذ الأجرة على الجهاد ولا سائر العبادات التي لا نيابة فيها. إذ لا يقع ذلك عن المستأجر. ويجوز عن الحج وغسل الميت وحفر القبور ودفن الموتى وحمل الجنائز. وفي أخذ الأجرة على إمامة صلاة التراويح وعلى الأذان وعلى التصدي للتدريس وإقراء القرآن خلاف. أما الاستئجار على تعليم مسألة بعينها أو تعليم سورة بعينها لشخص معين فصحيح.
الخامس: أن يكون العمل والمنفعة معلوماً. فالخياط يعرف عمله بالثوب والمعلم يعرف عمله بتعيين السورة ومقدارها. وحمل الدواب يعرف بمقدار المحمول وبمقدار المسافة. وكل ما يثير خصومة في العادة فلا يجوز إهماله. وتفصيل ذلك يطول. وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به جليات الأحكام ويتفطن به لمواقع الإشكال. فإن الاستقصاء شأن الفتي لا شأن العوام.
العقد الخامس: القراض: وليراع فيه ثلاثة أركان: الركن الأول: رأس المال، وشرطه أن يكون نقداً معلوماً مسلماً إلى العامل؛ فلا يجوز القراض على الفلوس ولا على العروض؛ فإن التجارة تضيق فيه. ولا يجوز على صرة من الدراهم، لأن قدر الربح لا يتبين فيه. ولو شرط مالك اليد لم يجز، لأن فيه تضييق طريق التجارة.
الركن.
الثاني: الربح وليكن معلوماً بالجزئية بأن يشترط له الثلث أو النصف أو ما شاء، فلو قال: على أن لك من الربح مائة والباقي لي لم يجز إذ ربما لا يكون الربح أكثر من مائة فلا يجوز تقديره بمقدار معين بل بمقدار شائع.
الثالث: العمل الذي على العامل، وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين وتأقيت، فلو شرط أن يشتري بالمال ماشية ليطلب نسلها فيتقاسمان النسل، أو حنطة فيخبزها ويتقاسمان الربح، لم يصح، لأن القراض مأذون فيه في التجارة وهو البيع والشراء وما يقع من ضرورتهما فقط، وهذا حرف - أعني الخبز ورعاية المواشي - ولو ضيق عليه وشرط أن لا يشتري إلا من فلان أو لا يتجر إلا في الخز الأحمر، أو شرط ما يضيق باب التجارة فسد العقد، ثم مهما انعقد فالعامل وكيل فيتصرف بالغبطة تصرف الوكلاء، ومهما أراد المالك الفسخ فله ذلك، فإذا فسخ في حالة والمال كله فيها نقد لم يخفف وجه القسمة، وإن كان عروضاً ولا ربح فيه رد عليه ولم يكن للمالك تكليفه أن يرده إلى النقد، لأن العقد قد انفسخ وهو لم يلتزم شيئاً، وإن قال العامل: أبيعه وأبي المالك، فالمتبوع رأى المالك، إلا إذا وجد العامل زبوناً يظهر بسببه ربح على رأس المال، ومهما كان ربح فعلى العامل بيع مقدار رأس المال،بجنس رأس المال لا بنقد آخر، حتى يتميز الفاضل ربحاً فيشتركان فيه، وليس عليهم بيع الفاضل على رأس المال، ومهما كان رأس السنة فعليهم تعرف قيمة المال لأجل الزكاة: فإذا كان قد ظهر من الربح شيء فالأقيس أن زكاة نصيب العامل على العامل وأنه يملك الربح بالظهور، وليس للعامل أن يسافر بمال القراض دون إذن المالك، فإن فعل صحت تصرفاته، ولكنه إذا فعل ضمن الأعيان والأثمان جميعاً، لأن عدوانه بالنقل يتعدى إلى ثمن المنقول، وإن سافر بالإذن جاز ونفقة النقل وحفظ المال على مال القراض، كما أن نفقة الوزن والكيل والحمل الذي لا يعتاد التاجر مثله على رأس المال، فأما نشر الثوب وطيه والعمل اليسير المعتاد فليس له أن يبذل عليه أجرة. وعلى العامل نفقته وسكناه في البلد، وليس عليه أجرة الحانوت. ومهما تجرد في السفر لمال القراض. فإذا رجع فعليه أن يرد بقايا آلات السفر من المطهرة والسفرة وغيرهما.
العقد السادس: الشركة: وهي أربعة أنواع: ثلاثة منها باطلة: الأول: شركة المفاوضة وهو أن يقولا: تفاوضنا لنشترك في كل مالنا وعلينا ومالهما ممتازان، فهي باطلة.
الثاني: شركة الأبدان: وهو أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل فهي باطلة.
الثالثة: شركة الوجوه: وهو أن يكون لأحدهما حشمة وقول مقبول فيكون من جهته التنفيل ومن وجهة غيره العمل، فهذا أيضاً باطل. وإنما الصحيح العقد الرابع المسمى شركة العنان: وهو أن يختلط مالهما بحيث يتعذر التمييز بينهما إلا يقسمه، ويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، ثم حكمها توزيع الربح والخسران على قدر المالين، ولا يجوز أن يغير ذلك بالشرط، ثم بالعزل يمتنع التصرف عن المعزول، وبالقسمة ينفصل الملك عن الملك، والصحيح أنه يجوز عقد الشركة على العروض المشتراة، ولا يشترط النقد، بخلاف القراض.
فهذا القدر من علم الفقه يجب تعلمه على كل مكتسب، وإلا اقتحم الحرام من حيث لا يدري. وأما معاملة القصاب والخباز والبقال فلا يستغني عنها المكتسب وغير المكتسب، والخلل فيها من ثلاثة وجوه: من إهمال شروط البيع، أو إهمال شروط السلم، أو الاقتصار على المعاطاة، إذ العادات جارية بكتبه الخطوط على هؤلاء بحاجات كل يوم، ثم المحاسبة في كل مدة، ثم التقويم بحسب ما يقع عليه التراضي، وذلك مما نرى القضاء بإباحته للحاجة، ويحمل تسليمهم على إباحة التناول مع انتظار العوض فيحل أكله، ولكن يجب الضمان بأكله وتلزم قيمته يوم الإتلاف، فتجمع في الذمة تلك القيم، فإذا وقع التراضي على مقدار ما فينبغي أن يلتمس منهم الإبراء المطلق لا تبقي عليه عهدة إن تطرق إليه تفاوت في التقويم، فهذا ما تجب القناعة به، فإن تكليف وزن الثمن لكل حاجة من الحوائج في كل يوم وكل ساعة تكليف شطط، وكذا تكليف الإيجاب والقبول وتقدير ثمن كل يسير منه فيه عسر، وإذا كثر كل نوع سهل تقويمه، والله الموفق.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد نوفمبر 13, 2005 4:52 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثالث
في بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة
[/align]

اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله تعالى، إذ ليس كل نهي يقتضي فساد العقد، وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغير، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل.

[align=center]القسم الأول
فيما يعم ضرره وهو أنواع
[/align]


النوع الأول:
الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار، وهو ظلم عام، وصاحبه مذموم في الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من احتكر الطعام أربعين يوماً ثم تصدق به صدقته كفارة لاحتكاره" وروى ابن عمر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال "من احتكر الطعام أربعين يوماً فقد برىء من الله وبرىء الله منه" وقيل: فكأنما قتل الناس جميعاً، وعن علي رضي الله عنه: من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه. وعنه أيضاً أنه أحرق طعام محتكر بالنار. وروي في فضل ترك الاحتكار عنه صلى الله عليه وسلم "من جلب طعاماً فباعه بسعر يومه فكأنه تصدق به" وفي لفظ آخر "فكأنما أعتق رقبة" وقيل في قوله تعالى "ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم" إن الاحتكار من الظلم وداخل تحته في الوعيد. وعن السلف أنه كان بواسطة فجهز سفينة حنطة إلى بصرى وكتب إلى وكيله: بع هذا الطعام يوم يدخل البصرى ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعر فقال له التاجر: لو أخرته جمعة ربحت فيه أضعافه، فأخره جمعة فربح فيه أمثاله، وكتب إلى صاحبه بذلك؛ فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا، إنا كنا قنعنا بربح يسير مع سلامة ديننا، وإنك قد خالفت وما نحب أن نربح أضعافه بذهاب شيء من الدين فقد جنيت علينا جناية؛ فإذا أتاك كتابي هذا فخذ المال كله فتصدق به على فقراء البصرة، وليتني أنجو من إثم الاحتكار كفافاً لا علي ولا لي. واعلم أن النهي مطلق ويتعلق النظر به في الوقت والجنس، أما الجنس فيطرد النهي في أجناس الأقوات، أما ما ليس بقوت ولا هو معين على القوت كاللحم والفواكه وما يسد مسداً يغني عن القوت في بعض الأحوال وإن كان لا يمكن المداومة عليه، فهذا في محل النظر؛ فمن العلماء من طرد التحريم في السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت وما يجري مجراه؛ وأما الوقت فيحتمل أيضاً طرد النهي في جميع الأوقات، وعليه تدل الحكاية التي ذكرنا في الطعام الذي صادف بالبصرة سعة في السعر، ويحتمل أن يخصص بوقت قلة الأطعمة وجاحة الناس إليه حتى يكون في تأخير بيعه ضر ما؛ فأما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستغنى الناس عنها ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً؛ فليس في هذا إضرار. وإذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخار العسل والسمن والشيرج وأمثالها إضرار؛ فينبغي أن يقضى بتحريمه ويعول في نفي التحريم وإثباته على الضرار فإنه مفهوم قطعاً من تخصيص الطعام، وإذا لم يكن ضرار فلا يخلوا احتكار الأقوات عن كراهية، فإنه ينتظر مبادىء الضرار وهو ارتفاع الأسعار، وانتظار مبادىء الضرار محذور كانتظار عين الضرار ولكنه دونه، وانتظار عين الضرار فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات الكراهية والتحريم. وبالجملة التجارة في الأقوات مما لا يستحب لأنه طلب ربح، والأقوات أصول خلقت قواماً، والربح من المزايا، فينبغي أن يطلب الربح فيما خلق من جملة المزايا التي لا ضرورة للخلق إليها ولذلك أوصى بعض التابعين رجلاً وقال: لا تسلم ولدك في بيعتين ولا في صنعتين: بيع الطعام، وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس. والصنعتان. أن يكون جزاراً فإنها صنعة تقسي القلب، أو صواغاً فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة.

النوع الثاني:
ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم، إذ يستضر به المعامل إن لم يعرف، وإن عرف فسيروجه على غيره، فكذلك الثالث والرابع، ولا يزال يتردد في الأيدي ويعمم الضرر ويتسع الفساد ويكون وزر الكل ووباله راجعاً عليه، فإنه هو الذي فتح هذا الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من سن سنة سيئةً فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً" وقال بعضهم: إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم، لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت، وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده فيكون عليه وزرها بعد موته إلى مائة سنة، أو مائتي سنة. . إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد من أموال الناس بسنته، وطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مائة ومائتي سنة أو أكثر يعذب بها في قبره ويسئل عنها إلى آخر انقراضها، وقال تعالى "ونكتب ما قدموا وآثارهم" أي نكتب أيضاً ما أخروه من آثار أعمالهم كما نكتب ما قدموه، وفي مثله قوله تعالى "ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر" وإنما أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره. وليعلم أن في الزيف خمسة أمور: الأول: أنه إذا رد عليه شيء منه فينبغي أن يطرحه في بئر بحيث لا تمتد إليه اليد، وإياه أن يروجه في بيع آخر. وإن أفسده بحث لا يمكن التعامل به جاز.


الثاني:
أنه يجب على التاجر تعلم النقد لا ليستقصي لنفسه ولكن لئلا يسلم إلى مسلم زيفاً وهو لا يدري فيكون آثماً بتقصيره في تعلم ذلك العلم. فكل علم عمل به يتم نصح المسلمين. فيجب تحصيله ولمثل هذا كان السلف يتعلمون علامات النقد نظراً لدينهم لا لدنياهم.

الثالث:
أنه إن سلم وعرف المعامل أنه زيف لم يخرج عن الإثم. لأنه ليس يأخذه إلا ليروجه على غيره ولا يخبره، ولو لم يعزم على ذلك لكان لا يرغب في أخذه أصلاً. فإنما يتخلص من إثم الضرر الذي يخص معامله فقط.

الرابع:
أن يأخذ الزيف ليعمل بقوله صلى الله عليه وسلم "رحم الله امرأً سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء" فهو داخل في بركة هذا الدعاء إن عزم على طرحه في بئر. وإن كان عازماً على أن يروجه في معاملة فهذا شر روجه الشيطان عليه في معرض الخير فلا يدخل تحت من تساهل في الاقتضاء.

الخامس:
أن الزيف نعني به مالا نقره فيه أصلاً بل هو مموه. أو مالا ذهب فيه أعني في الدنانير. أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطاً بالنحاس وهو نقد البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه، وجل رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد، سواء علم مقدار النقرة أو لم يعلم. وإن لم يكن هو نقد البلد لم يجز إلا إذا علم قدر النقرة، فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله، وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس، فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد، فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمراً، وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه، وسلوك طريق الحق بمثال هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي لها، ولذلك قال بعضهم: التاجر الصدوق أفضل عند الله من المتعبد، وقد كان السلف يحتاطون في مثل ذلك حتى روي عن بعض الغزاة في سبيل الله أنه قال: حملت على فرسي لأقتل علجاً، فقصر بي فرسي فرجعت ثم دنا مني العلج فحملت ثانية فقصر فرسي فرجعت، ثم حملت الثالثة فنفر مني فرسي وكنت لا أعتاد ذلك منه، فرجعت حزيناً وجلست منكس الرأس منكسر القلب لما فاتني من العلج وما ظهر لي من خلق الفرس، فوضعت رأسي على عمود الفسطاط وفرسي قائم فرأيت في النوم كأن الفرس يخاطبني ويقول لي: بالله عليك أردت أن تأخذ على العلج ثلاث مرات وأنت بالأمس اشتريت لي علفاً ودفعت في ثمنه درهماً زائفاً لا يكون هذا أبداً. قال: فانتبهت فزعاً فذهبت إلى العلاف وأبدلت ذلك الدرهم، فهذا مثال ما يعم ضرره وليقس عليه أمثاله.


[align=center]القسم الثاني
ما يخص ضرره المعامل[/align]


فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم، وإنما العدل لا يضر بأخيه المسلم، والضابط الكلي فيه: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه؛ فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به؛ بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره. قال بعضهم: من باع أخاه بدرهم وليس يصلح له لو اشتراه لنفسه إلا بخمسة دوانق فإنه قد ترك النصح المأمور به في المعاملة ولم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه جملته.

فأما تفصيله ففي أربعة أمور.
أن لا يثني على السلعة بما ليس فيها، وأن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئاً أصلاً، وأن لا يكتم في وزنها ومقدارها شيئاً، وأن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه: أما الأول، فهو ترك الثناء؛ فإن وصفه للسلعة إن كان بما ليس فيها فهو كذب، فإن قبل المشتري ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذباً، وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة، إذ الكذب الذي لا يروج قد لا يقدح في ظاهر المروءة، وإن أثنى على السلعة بما فيها فهو هذيان وتكام بكلام لا يعنيه. وهو محاسب على كل كلمة تصدر منه أنه لم تكلم بها. قال الله تعالى "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد" إلا أن يثني على السلعة بما فيها مما لا يعرفه المشتري ما لم يذكره، كما يصفه من حفى أخلاق العبيد والجواري والدواب؛ فلا بأس بذكر القدر الموجود منه من غير مبالغة وإطناب، وليكن قصده منه أن يعرفه أخوه المسلم فيرغب فيه وتنقضي بسببه حاجته، ولا ينبغي أن يحلف عليه البتة؛ فإنه إن كان كاذباً فقد جاء باليمين الغموس وهي من الكبائر التي تذر الديار بلاقع، وإن كان صادقاً فقد جعل الله تعالى عرضة لأيمانه، وقد أساء فيه، إذ الدنيا أخس من أن يقصد ترويجها بذكر اسم الله من غير ضرورة، وفي الخبر "ويل للتاجر من بلى والله ولا والله، وويل للصانع من غد وبعد" وفي الخبر "اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة" وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. عتل مستكبر، ومنان بعطيته، ومنفق سلعته بيمينه" فإذا كان الثناء على السلعة مع الصدق مكروهاً من حيث إنه فضول لا يزيد في الرزق فلا يخفى التغليظ في أمر اليمين، وقد روي عن يونس بن عبيد وكان خزازاً: أنه طلب منه خز للشراء، فأخرج غلامه سقط الخز ونشره ونظر إليه وقال: اللهم ارزقنا الجنة، فقال لغلامه: رده إلى موضعه ولم يبعه، وخاف أن يكون ذلك تعريضاً بالثناء على السلعة، فمثل هؤلاء الذين اتجروا في الدنيا ولم يضيعوا دينهم في تجاراتهم، بل علموا أن ربح الآخرة أولى بالطلب من ربح الدنيا.

الثاني:
أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً، فذلك واجب، فإن أخفاه كان ظالماً غاشاً والغش حرام، وكان تاركاً للنصح في المعاملة والنصح واجب، ومهما أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشاً، وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة، وكذلك إذا أعرض عرض أحسن فردي الخف أو النعل وأمثاله ويدل على تحريم الغش ما روي: أنه مر عليه الصلاة والسلام برجل يبيع طعاماً فأعجبه، فأدخل يده فيه فرأى بللاً، فقال: "ما هذا؟ "قال: أصابته السماء، فقال: "فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، من غشنا فليس منا" ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلم، فكان جرير إذا قام إلى السلعة يبيعها بصر عيوبها ثم خيره وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فاترك، فقيل له: إنك إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع، فقال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وكان واثلة بن الأسقع واقفاً فباع رجل ناقةً له بثلثمائة درهم، فغفل واثلة وقد ذهب الرجل بالناقة، فسعى وراءه وجعل يصيح به: يا هذا، اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهر، فقال: إن بخفها نقباً قد رأيته، وإنها لا تتابع السير، فعاد فردها فنقضها البائع مائة درهم وقال لواثلة: رحمك الله أفسدت علي بيعي، فقال: إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا أن يبين آفته، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا تبيينه" فقد فهموا من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه لنفسه، ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل وزيادة المقامات، بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخلة تحت بيعتهم، وهذا أمر يشق على أكثر الخلق، فلذلك يختارون التخلي للعبادة والاعتزال عن الناس، لأن القيام بحقوق الله مع المخالطة والمعاملة مجاهدة لا يقوم بها إلا الصديقون، ولن يتيسر ذلك على العبد إلا بأن يعتقد أمرين"أحدهما"أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب ببركته وما يجمعه من مفرقات التلبيسات يهلكه الله دفعة واحدة فقد حكى أن واحداً كان له بقرة يحلبها ويخلط بلبنها الماء ويبيعه فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض أولاده:إن تلك المياه المتفرقة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخذت البقرة. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان إذا صدقا ونصحا بورك لهما في بيعهما، وإذا كتما وكذبا نزعت بركة بيعهما" وفي الحديث: "يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا، فإذا تخاونا رفع يده عنهما" فإذاً لا يزيد مال من خيانة، كما لا ينقص مال من صدقة، ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان لم يصدق بهذا الحديث. ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سبباً لسعادة الإنسان في الدنيا والدين، والآلاف المؤلفة قد ينزع الله البركة منها حتى تكون سبباً لهلاك مالكها بحيث يتمنى الإفلاس منها ويراه أصلح له في بعض الأحوال، فيعرف معنى قولنا: إن الخيانة لا تزيد في المال والصدقة لا تنقص منه.
والمعنى الثاني: الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه: أن يعلم أن ربح الآخرة وغناها خير من ربح الدنيا، وأن فوائد أموال الدنيا تنقضي بانقضاء العمر وتبقى مظالمها وأوزارها فكيف يستجير العاقل أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، والخير كله في سلامة الدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على آخرتهم" وفي لفظ آخر: "ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم بسلامة دينهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله، قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين" وفي حديث آخر "من قال :لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة" قيل: وما إخلاصه؟ قال: "أن يحرزه عما حرم الله" وقال أيضاً: "ما آمن بالقرآن من استحل محارمه"، ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إيمانه، وإن إيمانه رأس ماله في الآخرة لم يضيع رأس ماله المعد لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياماً معدودة. وعن بعض التابعين أنه قال: لو دخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي: من خير هؤلاء؟ لقلت: من أنصحهم لهم؟ فإذا قيل: هذا،قلت: هو خيرهم. ولو قيل لي: من شرهم؟ قلت: من أغشهم لهم؟ فإذا قيل: هذا، قلت: هو شرهم. والغش حرام في البيوع والصنائع جميعاً، ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره لما ارتضاه لنفسه، بل ينبغي أن يحسن الصنعة ويحكمها، ثم يبين عيبها إن كان فيها عيب، فبذلك يتخلص. وسأل رجل حذاء بن سالم فقال: كيف لي أن أسلم في بيع النعال؟ فقال : اجعل الوجهين سواء،ولا تفضل اليمنى على الأخرى وجود الحشو،وليكن شيئاً واحداً تاماً،وقارب بين الخرز،ولا تطبق إحدى النعلين على الأخرى ومن هذا الفن ما سئل عنه أحمد بن حنبل رحمه الله من الرفو بحيث لا يتبين،قال: لا يجوز لمن يبيعه أن يخفيه،وإنما يحل للرفا إذا علم أنه يظهره أو أنه لا يريده للبيع فإن قلت:فلا تتم المعاملة مهما وجب على الإنسان أن يذكر عيوب المبيع،فأقول:ليس كذلك،إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ثم يقنع في بيعه بربح يسير،فيبارك الله فيه،ولا يحتاج إلى تلبيس،وإنما تعذر هذا لأنهم لا يقنعون بالربح اليسير،وليس يسلم الكثير إلا بتلبيس،فمن تعود هذا لم يشتري المعيب،فإن وقع في يده معيب نادراً فليذكره وليقنع بقيمته . باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري:أبرأ إليك من عيب فيها إنها تقلب العلف برجلها . وباع الحسن بن صالح جارية فقال للمشتري: إنها تنخمت عندنا دماً، فهكذا كانت سيرة أهل الدين،فمن لا يقدر عليه فليترك المعاملة أو ليوطن نفسه على عذاب الآخرة


الثالث:
أن لا يكتم في المقدار شيئاً وذلك بتعديل الميزان والاحتياط فيه وفي الكيل، فينبغي أن يكيل كما يكتال قال الله تعالى: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون" ولا يخلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ، إذ العدل الحقيقي قلما يتصور، فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان، فإن من استقصى حقه بكامله يوشك أن يتعداه وكان بعضهم يقول، لا أشتري الويل من الله بحبة فكان إذا أخذ نقص نصف حبة، وإذا أعطى زاد حبة، وكان يقول: ويل لمن باع بحبة جنة عرضها السموات والأرض، وما أخسر من باع طوبى بويل وإنما بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم لا يمكن التوبة منها، إذ لا يعرف أصحاب الحبات حتى يجمعهم ويؤدى حقوقهم، ولذلك لما اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قال للوازن لما كان يزن ثمنه: "زن وأرجح"،ونظر فضيل إلى ابنه وهو يغسل ديناراً يزيد أن يصرفه ويزيل تكحيله وينقيه حتى لا يزيد وزنه بسبب ذلك فقال: يا بني فعلك هذا أفضل من حجتين وعشرين عمرة وقال بعض السلف: عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو، يزن ويحلف بالنهار، وينام بالليل وقال سليمان عليه السلام لابنه: يا بني كما تدخل الحبة بين الحجرين، كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين وصلى بعض الصالحين على مخنث، فقيل له: إنه كان فاسقاً، فسكت، فأعيد عليه فقال: كأنك قلت لي: كان صاحب ميزانين يعطي بأحدهما ويأخذ بالأخر، أشار به إلى أن فسقه مظلمة بينه وبين الله تعالى، وهذا من مظالم العباد، والمسامحة والعفو فيه أبعد، والتشديد في أمر الميزان عظيم، والخلاص منه يحصل بحبة ونصف حبة وفي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن باللسان ولا تخسروا الميزان "أي لسان الميزان، فإن النقصان والرجحان يظهر بميله، وبالجملة، كل من ينتصف لنفسه من غيره ولو في كلمة ولا ينصف بمثل ما ينصف، فهو داخل تحت قوله تعالى: "ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون" الآيات، فإن تحريم ذلك في المكيل ليس لكونه مكيلاً، بل لكونه أمراً مقصوداً ترك العدل والنصفة فيه، فهو جار في جميع الأعمال، فصاحب الميزان في خطر الويل، وكل مكلف فهو صاحب موازين في أفعاله وأقواله وخطراته، فالويل له إن عدل عن العدل ومال عن الاستقامة، ولولا تعذر هذا واستحالته لما ورد قوله تعالى: "وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً" فلا ينفك عبد ليس معصوماً عن الميل عن الاستقامة،إلا أن درجات الميل تتفاوت تفاوتاً عظيماً، فلذلك تتفاوت مدة مقامهم في النار إلى أوان الخلاص، حتى لا يبقى بعضهم إلا بقدر تحلة القسم، ويبقى بعضهم ألفاً وألوف سنين،فنسأل الله تعالى أن يقربنا من الاستقامة والعدل، فإن الاشتداد على متن الصراط المستقيم من غير ميل عنه، غير مطموع فيه، فإنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، ولولاه لكان المستقيم عليه لا يقدر على جواز الصراط الممدود على متن النار الذي من صفته أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وبقدر الاستقامة على هذا الصراط المستقيم يخف العبد يوم القيامة على الصراط، وكل من خلط بالطعام تراباً أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل، وكل قصاب وزن مع اللحم عظماً لم تجر العادة بمثله، فهو من المطففين في الوزن، وقس على هذا سائر التقديرات، حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز، فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذرع ولم يمده مداً، وإذا باعه مده في الذرع ليظهر تفاوتاً في القدر، فكل ذلك من التطفيف المعرض صاحبه للويل.

الرابع:
أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيئاً، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ونهى عن النجش، أما تلقي الركبان، فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى المتاع ويكذب في سعر البلد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تتلقوا الركبان" ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق، وهذا الشراء منعقد، ولكنه إن ظهر كذبه ثبت للبائع الخيار، وإن كان صادقاً ففي الخيار خلاف لتعارض عموم الخبر مع زوال التلبيس، ونهى أيضاً أن يبيع حاضر لباد؛ وهو أن يقدم البدوي البلد ومعه قوت يريد أن يتسارع إلى بيعه، فيقول له الحضري اتركه عندي حتى أغالي في ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره، وهذا في القوت محرم، وفي سائر السلع خلاف، والأظهر تحريمه لعموم النهي، ولأنه تأخير للتضيق على الناس على الجملة من غير فائدة للفضولي المضيق، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها، وإنما يريد تحريك رغبة المشتري فيها، فهذا إن لم تجر مواطأة مع البائع فهو فعل حرام من صاحبه والبيع منعقد، وإن جرى مواطأةً ففي ثبوت الخيار خلاف، والأولى إثبات الخيار لأنه تغرير بفعل يضاهي التغرير في المصراة وتلقي الركبان، فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائع والمشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمراً لو علمه لما أقدم على العقد، ففعل هذا من الغش الحرام المضاد للنصح الواجب، فقد حكي عن رجل من التابعين أنه كان بالبصرة وله غلام بالسوس يجهز إليه السكر، فكتب إليه غلامه: إن قصب السكر قد أصابته آفة في هذه السنة، فاشتر السكر، قال: فاشترى سكراً كثيراً، فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين ألفاً، فانصرف إلى منزله فأفكر ليلته وقال: ربحت ثلاثين ألفاً وخسرت نصح رجل من المسلمين، فلما أصبح غدا إلى بائع السكر فدفع إليه ثلاثين ألفاً وقال: بارك الله لك فيها، فقال: ومن أين صارت لي؟ فقال: إني كتمتك حقيقة الحال وكان السكر قد غلا في ذلك الوقت، فقال: رحمك الله قد أعلمتني الآن وقد طيبتها لك، قال: فرجع بها إلى منزله وتفكر وبات ساهراً وقال: ما نصحته، فلعله استحيا مني فتركها لي فبكر إليه من الغد وقال: عافاك الله، خذ مالك إليك فهو أطيب لقلبي، فاخذ منه ثلاثين ألفاً. فهذه الأخبار في المناهي والحكايات تدل على أنه ليس له أن يغتنم فرصةً وينتهز غفلة صاحب المتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعار، فإن فعل ذلك كان ظالماً تاركاً للعدل والنصح للمسلمين، ومهما باع مرابحةً بأن يقول: بعت بما قام علي أو بما اشتريته، فعليه أن يصدق، ثم يجب عليه أن يخبر بما حدث بعد العقد من عيب أو نقصان، ولو اشترى إلى أجل وجب ذكره، ولو اشترى مسامحةً من صديقه أو ولده يجب ذكره. لأن المعامل يعول على عادته في الاستقصاء أنه لا يترك النظر لنفسه، فإذا تركه بسبب من الأسباب فيجب إخباره، إذ الاعتماد فيه على أمانته.

[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين نوفمبر 14, 2005 4:39 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الرابع
في الإحسان في المعاملة
[/align]

وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاً، والعدل سبب النجاة فقط، وهو يجري من التجارة مجرى رأس المال. والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة، وهو يجري من التجارة مجرى الربح، ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله، فكذا في معاملات الآخرة، فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ويدع أبواب الإحسان، وقد قال الله: "وأحسن كما أحسن الله إليك" وقال عز وجل: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان" وقال سبحانه: "إن رحمة الله قريب من المحسنين" ونعني بالإحسان: فعل ما ينتفع به المعامل وهو غير واجب عليه،ولكنه تفضل منه، فإن الواجب يدخل في باب العدل وترك الظلم وقد ذكرناه، وتنال رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور:

الأول: في المغابنة، فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما العادة،فأما أصل المغابنة فمأذون فيه؛ لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما، ولكن يراعي فيه التقريب، فإن بذل المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته في الحال إليه، فينبغي أن يمتنع من قبوله، فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما يزيد على الثلث يوجب الخيار، ولسنا نرى ذلك، ولكن من الإحسان أن يحط ذلك الغبن. يروى أنه كان عند يونس بن عبيد حلل مختلفة الأثمان، ضرب قيمة كل حلة منها أربعمائة، وضرب كل حلة قيمتها مائتان، فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها، فاشتراها فمضى بها وهي على يديه، فاستقبله يونس فعرف حلته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال بأربعمائة، فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها، فقال: هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها، فقال له يونس: انصرف فإن النصح في الدين خر من الدنيا بما فيها، ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال: أما استحييت، أما اتقيت الله، تربح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين، فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بها، قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك، وهذا إن كان فيه إخفاء سعر وتلبيس، فهو من باب الظلم وقد سبق، وفي الحديث: "غبن المسترسل حرام" وكان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية عشر من الصحابة ما منهم أحد يحسن يشتري لحماً بدرهم، فغبن مثل هؤلاء المسترسلين ظلم، إن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان، وقلما يتم هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت.
وإنما الإحسان المحض ما نقل عن السري السقطي أنه اشترى كر لوز بستين ديناراً وكتب في روزنامجه ثلاثة دنانير ربحه، وكان رأى أن يربح على العشرة نصف دينار، فصار اللوز بتسعين، فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال: خذه. قال: بكم؟ فقال: بثلاثة وستين، فقال الدلال وكان من الصالحين: فقد صار اللوز بتسعين، فقال السري:قد عقدت عقداً لا أحله، لست أبيعه إلا بثلاثة وستين، فقال الدلال: وأنا عقدت بيني وبين الله أن لا أغش مسلماً، لست آخذ منك إلا بتسعين،قال: فلا الدلال اشترى منه، ولا السري باعه، فهذا محض الإحسان من الجانبين، فإنه مع العلم بحقيقة الحال.
وروي عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بخمسة وبعضها بعشرة، فباع غلامه في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة، فلما عرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى ووجده،فقال له: إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة، فقال: يا هذا قد رضيت، فقال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك،وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك، فقال: أعطني خمسة، فرد عليه خمسة وانصرف الأعرابي يسأل ويقول: من هذا الشيخ؟ فقيل له: هذا محمد بن المنكدر، فقال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. فهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا نصفاً أو واحداً على ما جرت به العادة في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان،ومن قنع بربح قليل كثرت معاملاته واستفاد من تكررها ربحاً كثيراً، وبه تظهر البركة.
كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر التجار، خذوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره.
قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما سبب يسارك؟ قال: ثلاث، ما رددت ربحاً قط، ولا طلب مني حيوان فأخرت بيعه، ولا بعت بنسيئة، ويقال: إنه باع ألف ناقة فما ربح إلا عقلها: باع كل عقال بدرهم فربح فيها ألفاً وربح من نفقته عليها ليومه ألفاً.

الثاني: في احتمال الغبن، والمشتري إن اشترى طعاماً من ضعيف أو شيئاً من فقير فلا بأس أن يحتمل الغبن ويتساهل، ويكون به محسناً وداخلاً في قوله عليه السلام: "رحم الله امرأً سهل البيع سهل الشراء" فأما إذا اشترى من غني تاجر يطلب الربح زيادة على حاجته، فاحتمال الغبن منه ليس محموداً، بل هو تضييع مال من غير أجر ولا حمد، فقد ورد في حديث من طريق أهل البيت: "المغبون في الشراء لا محمود ولا مأجور"، وكان إياس بن معاوية بن قرة قاضي البصرة وكان من عقلاء التابعين يقول: لست بخب والخب لا يغبنني ولا يغبن ابن سيرين ولكن يغبن الحسن ويغبن أبي ويعني معاوية بن قرة. والكمال في أن لا يغبن ولا يغبن، كما وصف بعضهم عمر رضي الله عنه فقال: كان أكرم من أن يخدع، وأعقل من أن يخدع. وكان الحسن والحسين وغيرهما من خيار السلف يستقصون في الشراء ثم يهبون مع ذلك الجزيل من المال، فقيل لبعضهم: تستقصي في شرائك على اليسير ثم تهب الكثير ولا تبالي! فقال: إن الواهب يعطي فضله وإن المغبون يغبن عقله. وقال بعضهم: إنما أغبن عقلي وبصري فلا أمكن الغابن منه، وإذا وهبت أعطي لله ولا أستكثر منه شيئاً.
الثالث: في استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه: مرة بالمسامحة وحط البعض، ومرة بالإمهال والتأخير، ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد، وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "رحم الله امرأً سهل البيع،سهل الشراء، سهل الاقتضاء" فليغتنم دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: "اسمح يسمح لك" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيراً". وفي لفظ آخر: "أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله". وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً كان مسرفاً على نفسه: حوسب فلم يوجد له حسنة، فقيل له: هل عملت خيراً قط؟ فقال: لا إلا أني كنت رجلاً أداين الناس فأقول لفتياني: سامحوا الموسر وانظروا المعسر. وفي لفظ آخر: وتجاوزوا عن المعسر، فقال الله تعالى: نحن أحق بذلك منه، فتجاوز الله عنه وغفر له" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أقرض ديناراً إلى أجل فله بكل يوم صدقةً إلى أجله، فإذا حل الأجل فأنظره بعده فله بكل يوم مثل ذلك الدين صدقةً" وقد كان من السلف من لا يحب أن يقضي غريمه الدين لأجل هذا الخبر، حتى يكون كالمتصدق بجميعه في كل يوم، وقال صلى الله عليه وسلم: "رأيت على باب الجنة مكتوباً: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمان عشرة" فقيل في معناه: إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغير المحتاج، ولا يحتمل ذل الاستقراض إلا محتاج. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يلازم رجلاً بدين، فأومأ إلى صاحب الدين بيده أن ضع الشطر ففعل، فقال للمديون: "قم فأعطه" وكل من باع شيئاً وترك ثمنه في الحال ولم يرهق إلى طلبه فهو في معنى المقرض.
وروي أن الحسن البصري باع بلغة له بأربعمائة درهم، فلما استوجب المال قال له المشتري: اسمح يا أبا سعيد. قال: قد أسقطت عنك مائة، قال له: فأحسن يا أبا سعيد، فقال: قد وهبت لك مائة أخرى، فقبض من حقه مائتي درهم. فقيل له: يا أبا سعيد، هذا نصف الثمن، فقال: هكذا يكون الإحسان وإلا فلا.
وفي الخبر: "خذ حقك في كفاف وعفاف واف أو غير واف، يحاسبك الله حساباً يسيرا"
الرابع: في توفية الدين. ومن الإحسان فيه حسن القضا، وذلك بأن يمشي إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن يمشي إليه يتقاضاه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أدان ديناً وهو ينوي قضاءه وكل الله به ملائكة يحفظونه ويدعون له حتى يقضيه" وكان جماعة من السلف يستقرضون من غير حاجة لهذا الخبر، ومهما كلمه صاحب الحق بكلام خشن فليحتمله وليقابله باللطف، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ جاءه صاحب الدين عند حلول الأجل ولم يكن قد اتفق قضاؤه، فجعل الرجل يشدد الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه فقال: "دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً" ومهما دار الكلام بين المستقرض والمقرض، فالإحسان أن يكون الميل الأكثر للمتوسطين إلى من عليه الدين، فإن المقرض يقرض عن غنى والمستقرض يستقرض عن حاجة، وكذلك ينبغي أن تكون الإعانة للمشتري أكثر؛ فإن البائع راغب عن السلعة يبغي ترويجها، والمشتري محتاج إليها هذا هو الأحسن، إلا أن يتعدى من عليه الدين حده، فعند ذلك نصرته في منعه عن تعديه وإعانة صاحبه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً" ، فقيل: كيف ننصره ظالماً؟ فقال:" منعك إياه من الظلم نصرة له" الخامس: أن يقيل من يستقيله، فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع، ولا ينبغي أن يرضي لنفسه أن يكون سبب استضرار أخيه، قال صلى الله عليه وسلم: " من أقال نادماً صفقته أقال الله عثرته يوم القيامة" أو كما قال.
السادس: أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئة وهو في الحال عازم على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم مسيرة، فقد كان في صالحي السلف من له دفتران للحساب: أحدهما ترجمته مجهولة، فيه أسماء من لا يعرفه من الضعفاء والفقراء، وذلك أن الفقير كان يرى الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول: أحتاج إلى خمسة أرطال مثلاً من هذا وليس معي ثمنه، فكان يقول: خذه واقض ثمنه عند المسيرة ولم يكن يعد هذا من الخيار، بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر أصلاً ولا يجعله ديناً، لكن يقول: خذ ما تريد، فإن يسر لك فاقض، وإلا فأنت في حل منه وسعة، فهذه طرق تجارات السلف وقد اندرست، والقائم به محي لهذه السنة، وبالجملة؛ التجارة محك الرجال، وبها يمتحن دين الرجل وورعه، ولذلك قيل:


[poet font="Tahoma,5,sienna,bold,italic" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/15.gif" border="none,4,gray" type=0 line=200% align=center use=ex length=0 char="" num="0,black" filter=""]
لا يغرنك من المرء قمـيص رقـعـه
أو إزار فوق كـع ب الساق منه رفعه
أو جبـين لاح فـيه أثر قـد قـلـعـه
ولدى الدرهم فانظر غيه أو ورعـــه
[/poet]

ولذلك قيل: إذا أثنى على الرجل جيرانه في الحضر وأصحابه في السفر ومعاملوه في الأسواق فلا تشكوا في صلاحه.
وشهد عند عمر رضي الله عنه شاهد فقال: ائتني بمن يعرفك، فأتاه برجل فأثنى عليه خيراً، فقال عمر: أنت جاره الأدنى الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا؛ فقال: كنت رفيقه في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ فقال: لا، قال: فعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبين به ورع الرجل؟ قال: لا، قال: أظنك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يخفض رأسه طوراً ويرفعه أخرى! قال نعم، فقال: اذهب فلست تعرفه. وقال للرجل: اذهب فائتني بمن يعرفك.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس نوفمبر 17, 2005 4:16 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الخامس
في شفقة التاجر على دينه فيما يخضه ويعم آخرته[/align]



ولا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة، بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه يحفظ رأس ماله، ورأس ماله دينه وتجارته فيه. قال بعض السلف: أولي الأشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل. وأحوج شيئاً إليه في العاجل أحمده عاقبة في الآجل. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه في وصيته: إنه لا بد لك من نصيبك في الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج فابدأ بنصيبك من الآخرة، فخذه فإنك ستمر على نصيبك من الدنيا فتنظمه. قال الله تعالى: "ولا تنس نصيبك من الدنيا" أي لا تنسى في الدنيا نصيبك منها للآخرة، فإنها مزرعة الآخرة، وفيها تكتسب الحسنات.
وإنما تتم شفقة التاجر على دينه بمراعاة سبعة أمور:
الأول: حسن النية والعقيدة في ابتداء التجارة، فلينو بها الاستعفاف عن السؤال، وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهم، واستعانة بما يكسبه على الدين، وقياماً، بكفاية العيال ليكون من جملة المجاهدين به، ولينو النصح للمسلمين، وأن يحب لسائر الخلق ما يحب لنفسه، ولينو اتباع طريق العدل والإحسان في معاملته كما ذكرنا، ولينو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل ما يراه في السوق، فإذا أضمر هذه العقائد والنيات كان عاملاً في طريق الآخرة، فإن استفاد مالاً فهو مزيد، وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة.
الثاني: أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات، فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلق. فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل، ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلت البواقي وهلكوا، وعلى هذا حمل بعض الناس قوله صلى الله عليه وسلم: "اختلاف أمتي رحمة" أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف. ومن الصناعات ما هي مهمة، ومنها ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم والتزين في الدنيا، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه بها كافياً عن المسلمين مهماً في الدين، وليجتنب صناعة النقش والصياغة وتشييد البنيان بالجص وجميع ما تزخرف به الدنيا، فكل ذلك كرهه ذوو الدين، فأما عمل الملاهي والآلات التي يحرم استعمالها فاجتناب ذلك من قبيل ترك الظلم، ومن جملة ذلك خياطة الخياط القباء من الإبريسم للرجال، وصياغة الصائغ مراكب الذهب أو خواتيم الذهب للرجال فكل ذلك من المعاصي والجرة المأخوذة عليه حرام، ولذلك أوجبنا الزكاة فيها وإن كنا لا نوجب زكاة في الحلي، لأنها إذا قصدت للرجال فهي محرمة، وكونها مهيأة للنساء لا يلحقها بالحلي المباح،ما لم يقصد ذلك بها فيكتسب حكمها من القصد. وقد ذكرنا أن بيع الطعام وبيع الأكفان مكروه لأنه يوجب انتظار موت الناس وحاجاتهم بغلاء السعر، ويكره أن يكون جزاراً، لما فيه من قساوة القلب، وأن يكون حجاماً أو كناساً لما فيه من مخامرة النجاسة، وكذا الدباغ وما في معناه، وكره ابن سيرين الدلالة، وكره قتادة أجرة الدلال، ولعل السبب فيه قلة استغناء الدلال عن الكذب والإفراط في الثناء إلى السلعة لترويجها، ولأن العمل فيه لا يتقدر فقد يقل وقد يكثر،ولا ينظر في مقدار الأجرة إلى عمله بل إلى قدر قيمة الثواب، هذا هو العادة، وهو ظلم، بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب، وكرهوا شراء الحيوان للتجارة، لأن المشتري يكره قضاء الله محالة وحلوله. وقيل: بع الحيوان واشتر الموتان، وكرهوا الصرف، لأن الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير، ولأنه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد أعيانها وإنما يقصد رواجها، وقلما يتم للصيرفي ربح إلا باعتماد جهالة معامله بدقائق النقد، فقلما يسلم الصيرفي وإن احتاط، ويكره للصيرفي وغيره كير الصحيح والدنانير إلا عند الشك في جودته أو عند ضرورة. قال أحمد بن حنبل رحمه االله: ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه في الصياغة من الصحاح، وأنا أكره الكسر، وقال: يشتري بالدنانير دراهم ثم يشتري بالدراهم ذهباً ويصوغه، واستحبوا تجارة البز، قال سعيد بن المسيب: ما من تجارة أحب إلي من البز، ما لم يكن فيها أيمان. وقد روي: ".
خير تجارتكم البز وخير صناعتكم الخز" وفي حديث آخر: "لو اتجر أهل المدينة لا يجروا في البز، ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف" وقد كان غالب أعمال الأخيار من السلف عشر صنائع: الخز، والتجارة، والحمل، والخياطة، والحذو، والقصارة، وعمل الخفاف وعمل الحديد، وعمل المغازل، ومعالجة صيد البر والبحر، والوراقة قال عبد الوهاب الوراق: قال لي أحمد بن حنبل: ما صنعتك؟ قلت: الوراقة. قال: كسب طيب، ولو كنت صانعاً بيدي لصنعت صنعتك، ثم قال لي: لا تكتب إلا مواسطة، واستبق الحواشي وظهور الأجزاء. وأربعة من الصناع موسومون عند الناس بضعف الرأي: الحاكة، والقطانون، والمغازليون، والمعلمون. ولعل ذلك لأن أكثر مخالطتهم مع النساء والصبيان، ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل، كما أن مخالطة العقلاء تزيد في العقل. وعن مجاهد: أن مريم عليها السلام مرت في طلبها لعيسى عليه السلام بحاكة، فطلبت الطريق فأرشدوها غير الطريق، فقالت: اللهم انزع البركة من كسبهم، وأمتهم فقراء، وحقرهم في أعين الناس، فاستجيب دعاؤها. وكره السلف أخذ الأجرة على كل ما هو من قبيل العبادات وفروض الكفايات كغسل الموتى ودفنهم، وكذا الأذان وصلاة التراويح، وإن حكم بصحة الاستئجار عليه، وكذا تعليم القرآن وتعليم علم الشرع، فإن هذه أعمال حقها أن يتجر فيها للآخرة، وأخذ الأجرة عليها استبدال بالدنيا عن الآخرة ولا يستحب ذلك.
الثالث: أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، وأسواق الدنيا المساجد، قال الله تعالى "رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وقال الله تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه" فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته فيلازم المسجد ويواظب على الأوراد. كان عمر رضي الله عنه يقول للتجار: اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنيكم. وكان صالحوا السلف يجعلون أول النهار وآخره للآخرة والوسط للتجارة، ولم يكن يبيع الهريسة والرؤوس بكرة إلا الصبيان وأهل الذمة، لأنهم كانوا في المساجد بعد. وفي الخبر: "إن الملائكة إذا صعدت بصحيفة العبد وفيها في أول النهار وفي آخره ذكر الله وخير: كفر الله عنهما ما بينهما من سيىء الأعمال" وفي الخبر: "تلتقي ملائكة الليل والنهار عند طلوع الفجر وعند صلاة العصر، فيقول الله تعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وجئناهم وهم يصلون، فيقول الله سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت لهم" ، ثم مهما سمع الأذان في وسط النهار للأول والعصر، فينبغي أن لا يعرج على شغل، وينزعج عن مكانه، ويدع كل ما كان فيه، فما يفوته من فضيلة التكبيرة الأولى مع الإمام في أول الوقت لا توازيها الدنيا بما فيها، ومهما يحضر الجماعة عصا عند بعض العلماء. وقد كان السلف يبتدرون عند الأذان ويخلون الأسواق للصبيان وأهل الذمة، وكانوا يستأجرون بالقراريط لحفظ الحوانيت في أوقات الصلوات، وكان ذلك معيشةً لهم، وقد جاء في تفسير قوله تعالى: "لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله" أنهم كانوا حدادين وخرازين؛ فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع الأذان لم يخرج الإشفى من المخرز ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة.
الرابع: أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سبحانه في السوق ويشتغل بالتهليل والتسبيح، فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل. قال صلى الله عايه وسلم: "ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين، وكالحي بين الأموات. وفي لفظ آخر:" كالشجرة الخضراء بين الهشيم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة" وكان ابن عمر وسالم بن عبد الله ومحمد بن واسع وغيرهم يدخلون السوق قاصدين لنيل فضيلة هذا الذكر. وقال الحسن: ذاكر الله في السوق يجيء يوم القيامة له ضوء كضوء القمر، وبرهان كبرهان الشمس. ومن استغفر الله في السوق غفر الله له بعدد أهلها. وكان عر رضي الله عنه إذا دخل السوق قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق، ومن شر ما أحاطت به السوق، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة. وقال أبو جعفر الفرغاني: كنا يوماً عند الجنيد، فجرى ذلك ناس يجلسون في المساجد ويتشبهون بالصوفية ويقصرون عما يجب علهم من حق الجلوس ويعيبون من يدخل السوق؛ فقال الجنيد: كم ممن هو في السوق حكمه أن يدخل المسجد؟ ويأخذ بإذن بعض من فيه فيخرجه ويجلس مكانه، وإني لأعرف رجلاً يدخل في السوق ورده كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثون ألف تسبيحة. قال: فسبق إلى وهمي أنه يعني نفسه، فهكذا كانت تجارة من يتجر لطلب الكفاية لا للتنعم في الدنيا، فإن من يطلب الدنيا للاستعانة بها على الآخرة كيف يدع ربح الآخرة، والسوق والمسجد والبيت له حكم واحد، وإنما النجاة بالتقوى. قال صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثما كنت" فوظيفة التقوى لا تنقطع عن المتجردين للذين كيفما تقلبت بهم الأحوال، وبه تكون حياتهم وعيشتهم، إذ فيه يرون تجارتهم وربحهم. وقد قيل: من أحب الآخرة عاش، ومن أحب الدنيا طاش، والأحمق يغدو ويروح في لاش، والعاقل عن عيوب نفسه فتاش.
الخامس: أن لا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، وذلك بأن يكون أول داخل وآخر خارج، وبأن يركب البحر في التجارة، فهما مكروهان، يقال إن من ركب البحر فقد استقصى في طلب الرزق. وفي الخبر: "لا يركب البحر إلا لحج أو عمرة أو غزو" وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: لا تكن أول داخل في السوق ولا آخره خارج منها، فإن بها باض الشيطان وفرخ. روي عن معاذ بن جبل وعبد الله بن عمر: أن إبليس يقول لولده زلنبور: سر بكتائبك فأت أصحاب السوق، زين لهم الكذب والحلف والخديعة والمكر والخيانة، وكن مع أول داخل وآخر خارج منها. وفي الخبر: "شر البقاع الأسواق، وشر أهلها أولهم دخولاً وآخرهم خروجاً" وتمام هذا الاحتراز أن يراقب وقت كفايته، فإذا حصل كفاية وقته انصرف واشتغل بتجارة الآخرة هكذا كان صالحوا السلف، لقد كان منهم من إذا ربح دانقاً انصرف قناعة به. وكان حماد بن سلمة يبيع الخز في سفط بين يديه، فكان إذا ربح حبتين رفع سفطه وانصرف. وقال إبراهيم بن بشار قلت : لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: أمر اليوم أعمل في الطين فقال: يا ابن بشار، إنك طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته وتطلب ما قد كفيته! أما رأيت حريصاً محروماً وضعيفاً مرزوقاً؟ فقلت: إن لي دانقاً عند البقال؛ فقال عز علي بك، تملك دانقاً وتطلب العمل؟! وقد كان فيهم من ينصرف بعد الظهر، ومنهم بعد العصر، ومنهم من لا يعمل في الأسبوع إلا يوماً أو يومين وكانوا يكتفون به.
السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام، بل يتقي مواقع الشبهات ومظان الريب ولا ينظر إلى الفتاوى بل يستفتي قلبه، فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه، وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها سأل عنها حتى يعرف وإلا أكل الشبة، وقد حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبن، فقال: "م أين لكم هذا؟" فقالوا: من الشاة، فقال: "ومن أين لكم هذه الشاة؟" فقيل: من موضع كذا، فشرب منه ثم قال: " إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيباً ولا نعمل إلا صالحاً" وقال: "إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين" فقال: "يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم" فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل الشيء وأصل أصله ولم يزد لأن ما وراء ذلك يتعذر. وسنبين في كتاب الحلال والحرام موضع وجوب هذا السؤال فإنه كان عليه السلام لا يسأل عن كل ما يحمل إليه، وإنما الواجب أن ينظر التاجر إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله،وكذا الأجناد والظلمة لا يعاملهم البتة ولا يعامل أصحابهم وأعوانهم، لأنه معين بذلك على الظلم. وحكي عن رجل أنه تولى عمارة سور لثغر من الثغور. قال: فوقع في نفسي من ذلك شيء، وإن كان ذلك العمل من الخيرات بل من فرائض الإسلام، ولكن كان الأمير الذي تولى في محلته من الظلمة. قال: فسألت سفيان رضي الله عنه فقال: لا تكن عوناً لهم على قليل ولا كثير؛ فقلت: هذا سور في سبيل الله للمسلمين، فقال نعم، ولكن أقل ما يدخل عليك أن تحب بقاءهم ليوفوك أجرك؛ فتكون قد أحببت بقاء من يعصي الله. وقد جاء في الخبر: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه" وفي الحديث: "إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق" وفي حيث آخر: "من أكرم فاسقاً فقد أعان على هدم الإسلام"، ودخل سفيان على المهدي وبيده درج أبيض، فقال: يا سفيان أعطني الدواة حتى أكتب، فقال: أخبرني أي شيء تكتب، فإن كان حقاً أعطيتك. وطلب بعض الأمراء من بعض العلماء المحبوسين عنده أن يناوله طيناً ليختم به الكتاب، فقال: ناولني الكتاب أولاً حتى أنظر ما فيه، فهكذا كانوا يحترزون عن معاونة الظلمة ومعاملتهم أشد أنواع الإعانة فينبغي أن يجتنبها ذوو الدين ما وجدوا إليه سبيلاً. وبالجملة؛ فينبغي أن ينقسم الناس عنده إلى من يعامل ومن لا يعامل، وليكن من يعامله أقل ممن لا يعامله في هذا الزمان. قال بعضهم: أتى على الناس زمان كان الرجل يدخل السوق ويقول: من ترون لي أن أعامل من الناس فيقال له: عامل من شئت. ثم أتى زمان آخر كانوا يقولون: عامل من شئت إلا فلاناً وفلاناً، ثم أتى زمان آخر فكان يقال: لا تعامل أحداً إلا فلاناً وفلانا، وأخشى أن يأتي زمان يذهب هذا أيضاً. وكأنه قد كان الذي كان يحذر أن يكون،إنا لله وإنا إليه راجعون.
السابع: ينبغي أن يراقب جميع مجاري معاملته مع واحد من معامليه، فإنه مراقب ومحاسب، فليعد الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة إنه لم أقدم عليها؟ ولأجل ماذا؟ فإنه يوقف التاجر يوم القيامة مع كل رجل كان باعه شيئاً وقفة، ويحاسب عن كل واحد فهو محاسب على عدد من عامله. قال بعضهم: رأيت بعض التجار في النوم، فقلت: ماذا فعل الله بك؟ فقال: نشر علي خمسين ألف صحيفة، فقلت: هذه كلها ذنوب، فقال: هذه معاملات الناس بعدد كل إنسلن عاملته في الدنيا، لكل إنسان صحيفة مفردة فيما بيني وبينه من أول معاملته إلى آخرها، فهذا ما على المكتسب في عمله من العدل والإحسان والشفقة على الدين، فإن اقتصر على العدل كان الصالحين، وإن أضاف إليه الإحسان كان من المقربين، وإن راعى مع ذلك وظائف الدين كما ذكر في الباب الخامس كان من الصديقين، والله أعلم بالصواب.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد نوفمبر 20, 2005 4:36 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]كتاب الحلال والحرام
وهو الكتاب الرابع من ربع العادات من كتاب إحياء علوم الدين
[/align]


الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين لازب وصلصال،ثم ركب صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال، ثم غذاه في أول نشوئه بلبن استصفاه من بين فرث ودم سائغاً كالماء الزلال، ثم حماه بما آتاه من طيبات الرزق عن دواعي الضعف والانحلال، ثم قيد شهوته المعادية له عن السطوة والصيال وقهرها بما افترضه عليه من طلب القوت الحلال، وهزم بكسرها جند الشيطان المتشمر للإضلال، ولقد كان يجري من ابن آدم مجرى الدم السيال، فضيق عليه عزة الحلال المجرى والمجال، إذ كان لا يبذرقه إلى أعماق العروق إلا الشهوة المائلة إلى الغلبة والاسترسال؛ فبقي لما زمت بزمام الحلال خائباً خاسراً ما له من ناصر ولا وال. والصلاة على محمد الهادي من الضلال وعلى آله خير آل، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد، فقال صلى الله عليه وسلم: "طلب الحلال فريضة على كل مسلم"، رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهذه الفريضة من بين سائر الفرائض: أعصاها على العقول فهماً، وأثقلها على الجوارح فعلاً، ولذلك اندرس بالكلية علماً وعملاً، وصار غموض علمه سبباً لاندراس علمه، إذ ظن الجهال أن الحلال مفقود، وأن السبيل دون الوصال إليه مسدود، وانه لم يبق من الطيبات إلا الماء الفرات والحشيش النابت في الموات، وما عداه فقد أخبئته الأيدي العادية، وأفسدته المعاملات الفاسدة، وإذا تعذرت القناعة بالحشيش من النبات لم يبق وجه سوى الاتساع في المحرمات؛ فرفضوا هذا القطب من الدين أصلاً، ولم يدركوا بين الأموال فرقاً وفصلاً، وهيهات هيهات، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ولا تزال هذه الثلاثة مقترنات كيفما تقلبت الحالات. ولما كانت هذه بدعة عم في الدين ضررها، واستطار في الخلق شررها، وجب كشف الغطاء عن فسادها بالإرشاد إلى مدرك الفرق بين الحلال والحرام والشبهة على وجه التحقيق والبيان ولا يخرجه التضييق عن حيز الإمكان.
ونحن نوضح ذلك في سبعة أبواب: الباب الأول في فضيلة طلب الحلال ومذمة الحرام ودرجات الحلال والحرام. الباب الثاني في مراتب الشبهات ومثاراتها وتمييزها عن الحلال والحرام. الباب الثالث في البحث والسؤال والهجوم والأعمال ومظانها في الحلال والحرام. الباب الرابع في كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. الباب الخامس في إدارات السلاطين وصلاتهم وما يحل منها وما يحرم. الباب السادس في الدخول على السلاطين ومخالطتهم. الباب السابع في مسائل متفرقة.

[align=center]الباب الأول
في فضيلة الحلال ومذمة الحرام وبيان أصناف الحلال
ودرجاته وأصناف الحرام ودرجات الورع فيه
فضيلة الحلال ومذمة الحرام
[/align]

قال الله تعالى "كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل. وقيل: إن المراد به الحلال. وقال تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" وقال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً" -الآية -. وقال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين" ثم قال: "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله" ثم قال: "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم" ثم قال: "ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" جعل آكل الربا أول الأمر مؤذناً بمحاربة الله، وفي آخره متعرضاً للنار، والآيات الواردة في الحلال والحرام لا تحصى. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلب الحلال فريضة على كل مسلم" ولما قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". قال بعض العلماء: أراد به طلب علم الحلال والحرام، وجعل المراد بالحديثين واحداً.
وقال صلى الله عليه وسلم: "من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله، ومن طلب الدنيا حلالاً في عفاف كان في درجة الشهداء" وقال صلى الله عليه وسلم: " من أكل الحلال أربعين يوماً نور الله قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه". وفي رواية: "زهده الله في الدنيا" وروي أن سعداً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشأل الله تعالى أن يجعله مجاب الدعوة، فقال له: "أطب طعمتك تستجب دعوتك". ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الحريص على الدنيا قال: "رب أشعث أغبر مشرد في الأسفار مطعمه حرام وغذي بالحرام، يرفع يديه فيقول: يارب، يارب فأنى يستجاب لذلك". وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم " إن لله ملكاً على بيت المقدس ينادي كل ليلة: من أكل حراماً لم يقبل منه صرف ولا عدل". فقيل: الصرف النافلة، والعدل الفريضة. وقال صلى الله عليه وسلم: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يقبل الله صلاته مادام عليه منه شيء". وقال صلى الله عليه وسلم: "كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به" وقال صلى الله عليه وسلم: "من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار". وقال صلى الله عليه وسلم: "العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في طلب في طلب الحلال" روي هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً على بعض الصحابة أيضاً. وقال صلى الله عليه وسلم: "من أصاب مالاً من مأثم فوصل به رحماً أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع الله ذلك جميعاً ثم قذفه في النار" وقال عليه السلام: "خير دينكم الورع". وقال صلى الله عليه وسلم: "من لقي الله ورعاً أعطاه الله ثواب الإسلام كله". ويروى أن الله تعالى قال في بعض كتبه: وأما الورعون فأنا أستحي أن أحاسبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: درهم من ربا أشد عند الله من ثلاثين زنية في الإسلام". وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة، فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة، وإذا سقمت صدرت بالسقم. ومثل الطعمة من الدين مثل الأساس من البنيان، فإذا ثبت الأساس وقوي استقام البنيان وارتفع، وإذا ضعف الأساس واعوج انهار البنيان ووقع. وقال الله عز وجل : "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله" الآية، وفي الحديث: "من اكتسب مالاً من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه، وإن تركه وراءه كان زاده إلى النار". وقد ذكرنا جملة من الأخبار في كتاب آداب الكسب تكشف عن فضيلة الكسب الحلال.
وأما الآثار: فقد ورد أن الصديق رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبده ثم سأل عبده فقال: تكهنت لقوم فأعطوني، فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتى ظننت أن نفسه ستخرج، ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط الأمعاء. وفي بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: "أو ما علمتم أن الصديق لا يدخل جوفه إلا طيباً" وكذلك شرب عمر رضي الله عنه من لبن إبل الصدقة غلطاً، فأدخل إصبعه وتقيأ. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة، هو الورع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كالأوتار، لم يقبل ذلك منكم إلا بورع حاجز. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما أدراك من أدرك إلا من كان يعقل ما يدخل جوفه. وقال الفضيل: من عرف ما يدخل جوفه كتبه الله صديقاً، فانظر عند من تفطر يا مسكين. وقيل لإبراهيم بن أدهم رحمه الله: لم لا تشرب من ماء زمزم؟ فقال: لو كان لي دلو شربت منه. وقال سفيان الثوري رضي الله عنه: من أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهر الثوب النجس بالبول والثوب النجس لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال. وقال يحيى بن معاذ: الطاعة خزانة من خزائن الله إلا أن مفتاحها الدعاء، وأسنانه لقم الحلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة امرىء في جوفه حرام، وقال سهل التستري لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع خصال: أداء الفرائض بالسنة، وأكل الحلال بالورع، واجتناب النهي من الظاهر والباطن، والصبر على ذلك إلى الموت. وقال من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين فلا يأكل إلا حلالاً ولا يعمل إلا في سنة أو ضرورة. ويقال من أكل الشبهة أربعين يوماً أظلم قلبه، وهو تأويل قوله تعالى: "كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون" وقال ابن المبارك: رد ردهم من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمائة ألف درهم ومائة ألف ألف ومائة ألف، حتى بلغ إلى ستمائة ألف. وقال بعض السلف: إن العبد يأكل أكلة فينقلب قلبه، فينغل كما ينغل الأديم ولا يعود إلى حاله أبداً. وقال سهل رضي الله عنه: من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، علم أو لم يعلم. ومن كانت طعمته حلالاً أطاعته جوارحه ووفقت للخيرات وقال بعض السلف: إن أول لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه، ومن أقام نفسه مقام ذل في طلب الحلال تساقطت عنه ذنوبه كتساقط ورق الشجر.
وروي في آثار السلف أن الواعظ كان إذا جلس للناس قال العلماء: تفقدوا منه ثلاثاً، فإن كان معتقداً لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطق، وإن كان سيىء الطعمة فعن الهوى ينطق، فإن لم يكن مكين العقل فإنه يفسد بكلامه أكثر مما يصلح فلا تجالسوه. وفي الأخبار المشهورة عن على عليه السلام وغبره: إن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. وزاد آخرون: وشبهتها عتاب. وروي أن بعض الصالحين دفع طعاماً إلى بعض الأبدال فلم يأكل، فسأله عن ذلك فقال: نحن لا نأكل إلا حلالاً، فلذلك تستقيم قلوبنا، فقال له الرجل: فإني أصوم الدهر وأختم القرآن في كل شهر ثلاثين مرة، فقال له البدال: هذه الشربة التي رأيتني شربتها من الليل أحب إلي من ثلاثمائة ركعة من أعمالك، وكانت شربته من لبن ظبية وحشية. وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة، فهجره أحمد إذ سمعه يقول: إني لا أسأل أحداً شيئاً، ولو أعطاني الشيطان شيئاً لأكلته، حتى اعتذر يحيى وقال: كنت أمزح، فقال: تمزح بالدين، أما علمت أن الأكل من الدين قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال: "كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً" وفي الخبر: أنه مكتوب في التوراة: "من لم يبالي من أين مطعمه لم يبالي الله من أي أبواب النيران أدخله" وعن علي رضي الله عنه أنه لم يأكل بعد قتل عثمان ونهب الدار طعاماً إلا مختوماً حذراً من الشبهة، واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك عند وهيب بن الورد بمكة، فذكروا الرطب، فقال وهيب، وهو من أحب الطعام إلي، إلا أني لا آكله لاختلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها، فقال له ابن المبارك: إن نظرت في مثل هذا ضاق عليك الخبز. قال: وما سببه؟ قال: إن أصول الضياع قد اختلط بالصوافي، فغشي على وهيب، فقال سفيان: قلت الرجل، فقال ابن المباركك ما أردت إلا أن أهون عليه، فلما أفاق قال: لله علي أن لا آكل خبزاً أبداً حتى ألقاه. قال: فكان يشرب اللبن، فأتته أمه بلبن فسألها فقالت: هو من شاة بني فلان، فسأل عن ثمنها وأنه من أين كان لهم فذكرت، فلما أدناه من فيه قال: بقي أنها من أين كانت ترعى؟ فسكتت، فلم يشرب لأنها كانت ترعى من موضع فيه حق للمسلمين، فقالت أمه: اشرب فإن الله يغفر لك، فقال: ما أحب أن يغفر لي وقد شربته فأنال مغفرته بمعصيته. وكان بشر الحافي رحمه الله من الورعين، فقيل له: من أين تأكل، فقال: من حيث تأكلون، ولكن ليس من يأكل وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك. وقال: يد أقصر من يد ولقمة أصغر من لقمة وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات.
أصناف الحلال ومداخله اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنما يتولى بيانه كتب الفقه، ويستغني المريد عن تطويله بأن تكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها لا يأكل من غيرها، فأما من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله كما فصلناه في كتاب الفقه. ونحن الآن نشير إلى مجامعه في سياق تقسيم: وهو أن المال إنما يحرم إما لمعنى في عينه أو لخلل في جهة اكتسابه.
القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما وتفصيله أن الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسام، فإنها إما أن تكون من المعادن كالملح والطين وغيرهما، أو من النبات، أو من الحيوانات.
أما المعادن: فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها، فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر بالآكل. وفي بعضها ما يجري مجرى السم، والخبز لو كان مضراً لحرم أكله، والطين الذي يعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. وفائدة قولنا: إنه لا يحرم مع أنه لا يؤكل، أنه لو وقع شيء منها في مرقة أو طعام مائع لم يصر به محرماً.
وأما النبات: فلا يحرم منه إلا ما يزيل العقل أو يزيل الحياة أو الصحة، فمزيل العقل:البنج والخمر وسائر المسكرات، ومزيل الحياة: السموم، ومزيل الصحة: الأدوية في غير وقتها، وكأن مجموع هذا يرجع إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته لعينه ولصفته، وهي الشدة المطربة، وأما السم فإذا خرج عن كونه مضراً لقلته أو لعجنه بغيره فلا يحرم.
وأما الحيوانات: فتنقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل، وتفصيله في كتاب الأطعمة، والنظر يطول في تفصيله، لا سيما في الطيور الغريبة وحيوانات البر والبحر، وما يحل أكله منها فإنما يحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً روعي فيه شروط الذابح والآلة والمذبح، وذلك مذكور في كتاب الصيد والذبائح، وما لم يذبح ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام، ولا يحل إلا ميتتان: السمك والجراد، وفي معناهما ما يستحيل من الأطعمة كدود التفاح والخل والجبن، فإن الاحتراز منهما غير ممكن، فأما إذا أفردت وأكلت فحكمها حكم الذباب والخنفساء والعقرب وكل ما ليس له نفس سائلة، لا سبب في تحريمها إلا الاستقذار، ولو لم يكن لكان لا يكره، فإن وجد شخص لا يستقذره لم يلتفت إلى خصوص طبعه فإنه التحق بالخبائث لعموم الاستقذار، فيكره أكله، كما لو جمع المخاط وشربه كره ذلك، وليست الكراهة لنجاستها فإن الصحيح أنها لا تنجس بالموت، إذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمقل الذباب في الطعام إذا وقع فيه، وربما يكون حاراً ويكون ذلك سبب موته، ولو تهرت نملة أو ذبابة في قدر لم يجب إراقتها، إذ المستقذر هو جرمه إذا بقي له جرم، ولم ينجس حتى يحرم بالنجاسة، وهذا يدل على أن تحريمه للاستقذار، ولذلك نقول: لو وقع جزء من آدمي ميت في قدر ولو وزن دانق حرم الكل لا لنجاسته، فإن الصحيح أن الآدمي لا ينجس بالموت،ولكن لأن أكله محرم احتراماً لا استقذاراً. وأما الحيوانات المأكولة إذا ذبحت بشرط الشرع فلا تحل جميع أجزائها بل يحرم منها الدم والفرث وكل ما يقضى بنجاسته منها، بل تناول النجاسة مطلقاً محرم، ولكن ليس في الأعيان شيء محرم نجس إلا من الحيوانات. وأما من النبات فالمسكرات فقط دون ما يزيل العقل ولا يسكر كالبنج، فإن نجاسة المسكر تغليظ للزجر عنه لكونه في مظنة التشوف، ومهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرقة أو طعام أو دهن حرم أكله جميعه، ولا يحرم الانتفاع به لغير الأكل، فيجوز الاستصباح بالدهن النجس، وكذا طلاء السفن والحيوانات وغيرها، فهذه مجامع ما يحرم لصفة في ذاته القسم الثاني ما يحرم لخلل في وجهة إثبات اليد عليه وفيه يتسع النظر فنقول: أخذ المال إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره فالذي يكون بغير اختياره كالإرث، والذي يكون باختياره إما أن لا يكون من مالك كنيل المعادن، أو يكون من مالك، والذي أخذ من مالك فإما أن يؤخذ قهراً أو يؤخذ تراضياً، والمأخوذ قهراً إما أن يكون لسقوط عصمة المالك كالغنائم، أو لاستحقاق الأخذ كزكاة الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم، والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعرض كالبيع والصداق والأجرة، وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهبة والوصية، فيحصل من السياق ستة أقسام: الأول: ما يؤخذ من غير مالك: كنيل المعادن، وإحياء الموات، والاصطياد والاحتطاب، والاستقاء من الأنهار، والاحتشاش، فهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذي حرمة من الآدميين، فإذا انفك من الاختصاصات ملكها آخذها. وتفضيل ذلك في كتاب إحياء الموات.
الثاني: المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له وهو الفيء والغنيمة وسائر أموال الكفار والمحاربين، وذلك حلال المسلمين إذا أخرجوا منها الخمس وقسموها بين المستحقين بالعدل ولم يأخذها من كافر له حرمة وأمان وعهد. وتفصيل هذه الشروط في كتاب السير من كتاب الفيء والغنيمة وكتاب الجزية.
الثالث: ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند امتناع من وجب عليه، فيؤخذ دون رضاه، وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق وتم وصف المستحق الذي به استحقاقه واقتصر على القدر المستحق، واستوفاه ممن يملك الاستيفاء من قاض أو سلطان أو مستحق، وتفصيل ذلك في كتاب تفريق الصدقات وكتاب الوقف وكتاب النفقات، إذ فيها النظر في صفة المستحقين للزكاة والوقف والنفقة وغيرها من الحقوق، فإذا استوفيت شرائطها كان المأخوذ حلالاً.
الرابع: ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة، وذلك حلال إذا روعي شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين. أعني الإيجاب والقبول، مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة. وبيان ذلك في كتاب البيع والسلم والإجازة والحوالة والضمان والقراض والشركة والمساقاة والشفعة والصلح والخلع والكتابة والصدق وسائر المعاوضات.
الخامس: ما يؤخذ عن رضا من غير عوض، وهو حلال إذا روعي فيه شرط المعقود عليه وشرط العاقدين وشرط العقد ولم يؤد إلى ضرر بوارث أو غيره وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا والصدقات.
السادس: ما يحصل نغير اختيار كالميراث، وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من بعض الجهات الخمس على وجه حلال، ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين الورثة وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كان واجباً، وذلك مذكور في كتاب الوصايا والفرائض، فهذه مجامع مداخل الحلال والحرام أومأنا إلى جملتها ليعلم المريد أنه إن كانت طعمته متفرقة لا من جهة معينة فلا يستغني عن علم هذه الأمور، فكل ما يأكله من جهة من هذه الجهات ينبغي أن يستفتي فيه أهل العلم ولا يقدم عليه بالجهل، فإنه كما يقال للعالم: لم خالفت علمك؟ يقال للجاهل: لم لازمت جهلك ولم تتعلم بعد أن قيل لك طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ درجات الحلال والحرام اعلم أن الحرام كله خبيث، لكن بعضه أخبث من بعض، والحلال كله طيب، ولكن بعضه أطيب من بعض وأصفى من بعض، وكما أن الطبيب يحكم على كل حلو بالحرارة ولكن يقول: بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر، وبعضها حار في الثانية كالفانيذ، وبعضها حار في الثالثة كالدبس، وبعضها حار في الرابعة كالعسل. كذلك الحرام بعضه خبيث في الدرجة الأولى، وبعضه في الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وكذا الحلال تتفاوت درجات صفاته وطيبه، فلنقتد بأهل الطب في الاصطلاح على أربع درجات تقريباً. وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر، إذ يتطرق إلى كل درجة من الدرجات أيضاً تفاوت لا ينحصر، فإن من السكر ما هو أشد حرارة من سكر آخر، وكذا غيره، فلذلك نقول: الورع عن الحرام على أربع درجات: الأولى: ورع العدول، وهو الذي يجب الفسق باقتحامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء.
الثانية: ورع الصالحين، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم، ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر، فهو من مواقع الشبهة على الجملة، فلنسم التحرج عن ذلك ورع الصالحين وهو في الدرجة الثانية.
الثالثة: ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم، وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به باس ، وهذا ورع المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى ما لا بأس به مخافة ما به بأس".
الرابعة:ما لا بأس به أصلاً ولا يخاف منه أن يؤذي إلى ما به بأس، ولكنه يتناول لغير الله وعلى غير نية التقوى به على عبادة الله، أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية، والامتناع منه رع الصديقين، فهذه درجات الحلال جملة إلى أن نفصلها بالأمثلة والشواهد.
وأما الحرام الذي ذكرناه في الدرجة الأولى وهو الذي يشترط التورع عنه في العدالة وإطراح سمة الفسق، فهو أيضاً على درجات في الخبث، فالمأخوذ بعقد فاسد كالمعاطاة مثلاً فيما لا يجوز فيه المعاطاة حرام، ولكن ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر، بل المغضوب أغلظ، إذ فيه ترك طريق الشرع في الاكتساب وإيذاء الغير، وليس في المعاطاة إيذاء، وإنما فيه ترك التعبد فقط، ثم ترك طريق التعبد بالمعاطاة أهون من تركه بالربا، وهذا التفاوت يدرك بتشديد الشرع ووعيده وتأكيده في بعض الناهي، على ما سيأتي في كتاب التوبة عند ذكر الفرق بين الكبيرة والصغيرة، بل المأخوذ ظلماً من فقير أو صالح أو من يتيم أخبث وأعظم من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق، لأن درجات الإيذاء تختلف باختلاف درجات المؤذي ، فهذه دقائق في تفاصيل الخبائث لا ينبغي أن يذهب عنها، فلولا اختلاف درجات العصاة لما اختلفت درجات النار وإذا عرفت مثارات التغليظ فلا حاجة إلى حصره في ثلاثة درجات أو أربع، فإن ذلك جار مجرى التحكم والتشهي، وهو طلب حصر فيما لا حصر له، ويدلك على اختلاف درجات الحرام في الخبث ما سيأتي في تعارض المحذورات وترجيح بعضها على بعض، حتى إذا اضطر إلى أكل الميتة أو أكل طعام الغير أو أكل صيد الحرم فإنا نقدم بعض هذا على بعض.

أمثلة الدرجات الأربع في الورع وشواهدها

أما الدرجة الأولى: وهي ورع العدول، فكل ما اقتضى الفتوى تحريمه مما يدخل في المداخل الستة التي ذكرناها في مداخل الحرام لفقد شرط من الشروط، فهو الحرام المطلق الذي ينسب مقتحمه إلى الفسق والمعصية، وهو الذي نريده بالحرام المطلق ولا يحتاج إلى أمثلة وشواهد.
وأما الدرجة الثانية: فأمثلتها: كل شبهة لا نوجب اجتنابها ولكن يستحب اجتنابها لما سيأتي في باب الشبهات إذ من الشبهات ما يجب اجتنابها فتلحق بالحرام. ومنها ما يكره اجتنابها فالورع عنها ورع الموسوسين، كمن يمتنع من الاصطياد خوفاً من أن يكون الصيد قد أفلت من إنسان أخذه وملكه، وهذا وسواس. ومنها: ما يستحب اجتنابها ولا يجب وهو الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" ونحمله على نهي التنزيه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما أضميت ودع ما أنميت" والإنماء: أن يجري الصيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتاً، إذ يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر، والذي نختاره كما سيأتي: أن هذا ليس بحرام ولكن تركه من ورع الصالحين. وقوله: "دع ما يريبك" أمر تنزيه، إذ ورد في بعض الروايات: "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثراً غير سهمك"، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في الكلب المعلم: "وإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" على سبيل التنزيه لأجل الخوف. إذ قال لأبي ثعلبة الخشني: "كل منه" فقال: وإن أكل منه؟ فقال: "وإن أكل"، وذلك لأن حالة أبي ثعلبة وهو فقير مكتسب لا تحتمل هذا الورع، وحال عدي كان يحتمله. يحكى عن ابن سيرين أنه ترك لشريك له أربعة آلاف درهم لأنه حاك في قلبه شيء، مع اتفاق العلماء على أنه لا بأس به، فأمثلة هذه الدرجة نذكرها في التعرض لدرجات الشبهة فكل ما هو شبهة لا يجب اجتنابه فهو مثال هذه الدرجة.
أما الدرجة الثانية: وهي ورع المتقين، فيشهد لها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس". وقال عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام وقيل: إن هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو الدرداء: إن من تمام التقوى أن يتقي العبد في مثقال ذرة حتى يدرك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماً حتى يكون حجاباً بينه وبين النار، ولهذا كان لبعضهم مائة درهم على إنسان، فحملها إليه، فأخذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبت وما يعطيه يوفيه بزيادة حبة، ليكون ذلك حاجزاً من النار، ومن هذه الدرجة الاحتراز عما يتسامح به الناس، فإن ذلك حلال في الفتوى ولكن يخاف من فتح بابه أن ينجر إلى غيره وتألف النفس الاسترسال وتترك الورع.
فمن ذلك ما روي عن على بن معبد أنه قال: كنت ساكناً في بيت بكراء، فكتبت كتاباً وأردت أن آخذ من تراب الحائط لأتربه وأجففه، ثم قلت: الحائط ليس لي، فقالت لي نفسي: وما قدر تراب من الحائط؛ فأخذت من التراب حاجتي، فلما نمت فإذا أنا بشخص واقف يقول: يا علي بن معبد، سيعلم غداً الذي يقول: وما قدر تراب من حائط، ولعل معنى ذلك أن يرى كيف يحط من منزلته، فإن للتقوى درجة تفوت بفوات ورع المتقين، وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعله.
ومن ذلك ما روي أن عمر رضي الله عنه وصله مسك من البحرين فقال: وددت لو أن امرأة وزنته حتى أقسمه بين المسلمين، فقالت امرأته عاتكة:أنا أجيد الوزن فسكت عنها، ثم أعاد لبقول فأعادت الجواب، فقال لا أحببت أن تضعيه بكفة ثم تقولين فيها أثر الغبار فتمسحين بها عنقك فأصيب بذلك فضلاً على المسلمين. وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك للمسلمين. فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة وقال: وهل ينتفع منه إلا بريحه لما استبعد ذلك منه. وأخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيراً فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كخ كخ" أي ألقها.

ومن ذلك ما روى بعضهم أنه كان عند محتضر، فمات ليلاً فقال: أطفئوا السراج فقد حدث للورثة حق في الدهن. وروى سليمان التيمي عن نعيمة العطارة قالت: كان عمر رضي الله عنه يدفع إلى امرأته طيباً من طيب المسلمين لتبيعه، فباعتني طيباً فجعلت تقوم وتزيد وتنقص وتكسر بأسنانها، فتعلق بإصبعها شيء منه فقالت به هكذا بإصبعها، ثم مسحت به خمارها فدل عمر رضي الله عنه فقال: ما هذه الرائحة؟ فأخبرته فقال: طيب المسلمين تأخذينه، فانتزع الخمار من رأسها وأخذ جرة من الماء فجعل يصب على الخمار ثم يدلكه في التراب ويشمه، حتى لم يبق به ريح، قالت:ثم أتيتها مرة أخرى فلما وزنت علق منه شيء بإصبعها، فأدخلت إصبعها في فيها ثم مسحت به التراب، فهذا من عمر رضي الله عنه ورع التقوى، لخوف أداء ذلك إلى غيره، وإلا فغسل الخمار ما كان يعيد الطيب إلى المسلمين، ولكن أتلفه عليها زجراً وردعاً واتقاء من أن يتعدى الأمر إلى غيره.
ومن ذلك ما سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن رجل يكون في المسجد يحمل مجمرة لبعض السلاطين ويبخر المسجد بالعود فقال: ينبغي أن يخرج من المسجد، فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته، وهذا قد يقارب الحرام، فإن القدر الذي يعبق بثوبه من رائحة الطيب قد يقصد وقد يبخل به، فلا يدري أنه يتسامح به أم لا. وسئل أحمد بن حنبل عمن سقطت منه ورقة فيها أحاديث، فهل لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردها؟ فقال: لا بل يستأذن ثم يكتب، وهذا أيضاً قد يشك في أن صاحبها هل يرضى به أم لا، فما هو في محل الشك والأصل تحريمه فهو حرام، وتركه من الدرجة الأولى. ومن ذلك التورع عن الزينة لأنه يخاف منها أن تدعو إلى غيرها، وإن كانت الزينة مباحة في نفسها. وقد سئل أحمد بن حنبل عن النعال السبتية فقال: أما أنا فلا استعملها ولكن إن كان للطين فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا، ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة كانت له زوجة يحبها، فطلقها خيفة أن تشير عليه بشفاعة في باطل فيطيعها ويطلب رضاها، وهذا من ترك لا بأس به مخافة مما به البأس. أي مخافة من أن يفضي إليه، وأكثر المباحات داعية إلى المحظورات، حتى استكثار الأكل واستعمال الطيب للمغترب فإنه يحرك الشهوة، ثم الشهوة تدعو إلى الفكر، والفكر يدعو إلى النظر، والنظر يدعو إلى غيره،وكذلك النظر إلى دور الأغنياء وتجملهم، مباح في نفسه ولكن يهيج الحرص ويدعو إلى طلب مثله، ويلزم منه ارتكاب ما لا يحل في تحصيله، وهكذا المباحات كلها إذا لم تؤخذ بقدر الحاجة مع التحرز من غوائلها بالمعرفة أولاً ثم بالحذر ثانياً، فقلما تخلو عاقبتها عن خطر، وكذا كل ما أخذ بالشهوة فقلما يخلو عن خطر، حتى كرهه أمد بن حنبل تجصيص الحيطان وقال: أما تجصيص الأرض فيمنع التراب، وأما تجصيص الحيطان فزينة لا فائدة فيه، حتى أنكر تجصيص المساجد وتزيينها، واستدل بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلمك أنه أن يكحل المسجد، فقال: "لا، عريش كعريش موسى" وإنما هو شيء مثل الكحل يطلى به،فلم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وكره السلف الثوب الرقيق وقالوا: من رق ثوبه رق دينه، وكل ذلك خوفاً من سريان اتباع الشهوات في المباحات إلى غيرها، فإن المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة واحدة، وإذا تعودت الشهوة المسامحة استرسلت، فاقتضى خوف التقوى الورع عن هذا كله، فكل حلال انفك عن مثل هذه المخافة فهو الحلال الطيب في الدرجة الثالثة، وهو كل ما لا يخاف أداؤه إلى معصية البتة.
أما الدرجة الرابعة: وهو ورع الصديقين، فالحلال عندهم كل ما لا تتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به على معصية ولا يقصد منه في الحال والمال قضاء وطر، بل يتناول لله تعالى فقط وللتقوي على عبادته واستبقاء الحياة لأجله، وهؤلاء هم الذين يرون كل ما ليس لله حراماً، امتثالاً لقوله تعالى: "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" وهذه رتبة الموحدين المتجردين عن حظوظ أنفسهم، المنفردين لله تعالى بالقصد، ولا شك في أن من يتورع عما يوصل إليه أو يستعان عليه بمعصية ليتورع عما يقترن بسبب اكتسابه معصية أو كراهية، فمن ذلك ما روي عن يحيى بن كثير أنه شرب الدواء، فقالت له امرأته: لو تمشيت في الدار قليلاً حتى يعمل الدواء، فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ ثلاثين سنة، فكأنه لم تحضره نية في هذه المشية تتعلق بالدين، فلم يجز الإقدام عليها. وعن سري رحمه الله أنه قال: انتهيت إلى حشيش في جبل وماء يخرج منه، فتناولت من الحشيش وشربت من الماء، وقلت في نفسي: إن كنت قد أكلت في يوم حلالاً طيباً فهو هذا اليوم، فهتف بي هاتف: إن القوة التي أوصلتك إلى هذا الموضع من أين هي؟ فرجعت وندمت. ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري أنه كان جائعاً محبوساً، فبعثت إليه امرأة صالحة طعاماً على يد السجان، فلم يأكل، ثم اعتذر وقال: جاءني على طبق ظالم، يعني أن القوة التي أوصلت الطعام إلي لم تكن طيبة، وهذه الغاية القصوى في الورع. ومن ذلك أن بشراً رحمه الله كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفرها الأمراء، فإن النهر سبب لجريان الماء ووصوله إليه وإن كان الماء مباحاً في نفسه فيكون كالمنتفع بالنهر المحفور بأعمال الأجراء وقد أعطوا الأجرة من الحرام، ولذلك امتنع بعضهم من العنب الحلال من الكرم الحلال، وقال لصاحب: أفسدته إذ سقيته من الماء الذي يجري في النهر الذي حفرته الظلمة، وهذا أبعد عن الظلم من شرب نفس الماء، لأنه احتراز من استمداد العنب من ذلك الماء، وكان بعضهم إذا مر في طريق الحج لم يشرب من المصانع التي عملتها الظلمة، مع أن الماء مباح، ولكنه بقي محفوظاً بالمصنع الذي عمل به بمال حرام، فكأنه انتفاع به. وامتناع ذي النون من تناول الطعام من يد السجان أعظم من هذا كله، لأن يد السجان لا توصف بأنها حرام، بخلاف الطبق المغصوب إذا حمل عليه، ولكنه وصل إليه بقوة اكتسبت بالغذاء الحرام، ولذلك تقيأ الصديق رضي الله عنه من اللبن خيفة من أن يحدث الحرام فيه قوة مع أنه شربه عن جهل، وكان لا يجب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصديقين، ومن ذلك التورع من كسب حلال اكتسبه خياط يخيط في المسجد، فإن أحمد رحمه الله كره جلوس الخياط في المسجد. وسئل عن المغازلي يجلس في قبة في المقابر في وقت يخاف من المطر، فقال: إنما هي من أمر الآخرة وكره جلوسه فيها. وأطفأ بعضهم سراجاً أسرجه غلامه من قوم يكره مالهم. وامتنع من تسجير تنور للخبز وقد بقي فيه جمر من حطب مكروه. وامتنع بعضهم من أن يحكم شسع نعله في مشعل السلطان، فهذه دقائق الورع عند سالكي طريق الآخرة.
والتحقيق فيه أن الورع له أول وهو الامتناع عما حرمته الفتوى وهو ورع العدول وله غاية وهو ورع الصديقين، وذلك هو الامتناع من كل ما ليس لله مما أخذ بشهوة أو توصل إليه بمكروه، أو اتصل بسببه مكروه وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخف ظهراً يوم القيامة وأسرع جوازاً على الصراط، وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، كما تتفاوت درجات النار في حق الظلمة بحسب تفاوت درجات الحرام في الخبث، وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار، فإن شئت فاستكثر من الاحتياط، وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص، والسلام.


[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين نوفمبر 21, 2005 4:12 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثاني
في مراتب الشبهات ومثاراتها
وتمييزها عن الحلال والحرام[/align]


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات واقع الحرام، كالراعي حول الحمى وشك أن يقع فيه" فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة، والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة، فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها، فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل، فنقول: الحلال المطلق: هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية، ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد يكون هو واقفاً عند جمعه وأخذه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة.
والحرام المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها، كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره، فهذان طرفان ظاهران، ويلتحق بالطرفين مل تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه، فإن صيد البر والبحر حلال، ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه، وكذلك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه في يده وخريطته، فمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، ولكنه في معنى ماء المطر، والاحتراز منه وسواس، ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين، حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه، نعم لو دل عليه دليل. فإن كان قاطعاً كما لو وجد حلقة في أذن السمكة، أو كان محتملاً كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن يكون كياً لا يقدر عليه إلا بعد الضبط. ويحتمل أن يكون جرحاً، فهذا موضع الورع، وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه، ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول: لعله مات وصار الحق للوارث، فهذا وسواس إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك إذ الشبهة المحذورة ما تنشأ من الشك، والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين، فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً، ولهذا نقول: من شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة. ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبلهذا بعشر سنين كانت ثلاثاً أو أربعاً لم يتحقق قطعاً أنها أربعة، وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة، وهذا التجويز لا يكون شكاً، إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثاً، فلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالحلال المطلق. ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب، كمن يدل طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه، فغاب عنه فقال: يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله، فإقدامه عليه إقدام على حرام محض لأنه احتمال لا مستند له، فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات، وإنما الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين. ومثارات الشبهة خمسة:


[align=center]المثار الأول
الشك في السبب المحلل والمحرم
[/align]


وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاً، أو غلب أحد الاحتمالين، فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأنه صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب، ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد، فلنقسمه إلى أقسام أربعة:

[B]القسم الأول:
أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرمي إلى صيد فيخرجه ويقع في الماء فيصادفه ميتاً ولا يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك، كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها، وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكله فلعله قتله غير كلبك" فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو. وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة فقالت له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله، فقال: "أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة" وفي رواية: "فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة" ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال: "كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع، فزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمة مسخت من بني إسرائيل أخشى أن تكون هذه" فأكفأنا القدور، ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه لم يمسخ الله خلقاً فجعل له نسلاً. وكان امتناعه أولاً لأن الأصل عدم الحل وشك في كون الذبح محللاً.

القسم الثاني:
أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فالأصل الحل وله الحكم. كما إذا نكح امرأتين رجلان وطار طائر، فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق. والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما ولا يلزمهما اجتنابها، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج، وقد أمر مكحول بالاجتناب في هذه المسألة، وأفتى الشعبي بالاجتناب في هذه المسألة، وأفتى الشعبي بالاجتناب في رجلين كانا قد تنازعا، فقال أحدهما للآخر: أنت حسود، فقال الآخر: أحسدنا زوجته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: نعم، وأشكل الأمر، وهذا إن أرادا به اجتناب الورع فصحيح، وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له، إذ ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك، وهذا في معناه.
فإن قلت: وأي مناسبة بين هذا وبين ذلك؟ فاعلم أنه لا يحتاج إلى المناسبة، فإنه لازم من غير ذلك في بعض الصور، فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته جاز له أن توضأ به، فكيف لا يجوز أن يشربه؟ وإذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يزال بالشك، إلا أن ههنا دقيقة: وهو أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا؟ فيقال: الأصل أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه، فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد، لأنه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فيبطل الاستصحاب، فكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعاً، والتبس عين المطلقة بغير المطلقة، فنقول: اختلف أصحاب الشافعي في الإناءين على ثلاثة أوجه، فقال قوم: يستصحب بغير اجتهاد، وقال قوم: بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد، وقال المقتصدون: يجتهد وهو الصحيح، ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول إن كان غراباً فزينب طالق، وإن لم يكن فعمرة طالق، فلا جرم ولا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد، إذ لا علامة، ونحرمهما عليه لأنه لو وطئهما كان مقتحماً للحرام قطعاً، وإن وطئ إحداهما وقال: أقتصر على هذه، كان متحكماً بتعيينها من غير ترجيح. ففي هذا افترق حكم شخص واحد أو شخصين، لأن التحريم على شخص واحد متحقق، بخلاف الشخصين، إذ كل واحد شك في التحريم في حق نفسه.
فإن قيل: فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه تيقن طهارته وقد شك الآن فيه، فنقول: هذا محتمل في الفقه والأرجح في ظني المنع، وأن تعدد الشخصين ههنا كاتحاده، لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكاً، بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بماء نفسه، فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل، ولأن للعلامات مدخلاً في النجاسات، والاجتهاد فيه ممكن بخلاف الطلاق، فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة، وأبواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه، وقد استقضيناه في كتاب الفقه، ولسنا نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها.

القسم الثالث:
أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب، فهو مشكوك فيه، والغالب حله، فهذا ينظر فيه؛ فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذي نختار فيه أنه يحل، واجتنابه من الورع. مثاله: أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه، ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر، فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الأول. ولقد اختلف الشافعي رحمه الله في هذا القسم، والمختار أنه حلال، لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق، والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره، فطريانه مشكوك فيه، فلا يدع اليقين بالشك. فإن قيل: فقد قال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وروت عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال: رميتي عرفت فيها سهمي، فقال: "أصميت أو أنميت؟" فقال: بل أنميت، قال: "إن الليل خلق من خلق الله لا يقدره إلا الذي خلقه، فلعله أعان على قتله شيء" وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في كلبه المعلم: "وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" والغالب أن الكلب المعلم لا يسيء خلقه ولا يمسك إلا على صاحبه، ومع ذلك نهى عنه، وهذا التحقيق : وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب، وتمام السبب بأن يفضي إلى الموت سليماً من طريان غيره عليه، وقد شك فيه فهو شك في تمام السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة، فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته على الحل في ساعته ثم شك فيما يطرأ عليه.
فالجواب: أن نهي ابن عباس ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع والتنزيه، بدليل ما روي في بعض الروايات أنه قال "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثراً غير سهمك" وهذا تنبيه على المعنى الذي ذكرناه؛ وهو أنه إن وجد أثراً آخر فقد تعارض السببان بتعارض الظن، وإن لم يجد سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على الأصحاب، كما يحكم على الأصحاب بخبر الواحد والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها. وأما قول القائل: إنه لم يتحقق موته على الحل في ساعة فيكون شكاً في السبب فليس كذلك، بل السبب قد تحقق، إذ الجرح سبب الموت، فطريان الغير شك فيه، ويدل على صحة هذا: الإجماع، على أن من جرح وغاب فوجد ميتاً فيجب القصاص على جارحه، بل إن لم يغتب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط في باطنه، لما يموت الإنسان فجأة، فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف، لأن العلل القاتلة في الباطن لا تؤمن، ولأجلها يموت فجأة، ولا قائل بذلك، مع أن القصاص مبناه على الشبهة، وكذلك جنين المذكاة حلال، ولعله مات قبل ذبح الأصل لا بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح، وغرة الجنين تجب، ولعل الروح لم ينفخ فيه، أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخر، ولكن يبني على الأسباب الظاهرة، فإن الاحتمال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما ذكرناه، فكذلك هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" فللشافعي رحمه الله في هذه الصورة قولان، والذي نختاره الحكم بالتحريم، لأن السبب قد تعارض،إذ الكلب المعلم كالآلة والوكيل يمسك عل صاحبه فيحل ، ولو استرسل المعلم بنفسه فأخذ، لم يحل؛ لأنه يتصور منه أن يصطاد لنفسه، ومهما انبعثت بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعاثه على أنه نازل منزلة آلته وأنه يسعى في وكالته ونيابته، ودل أكله آخراً على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه، فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتمال والأصل التحريم فيستصحب، ولا يزال بالشك، وهو كما لو وكل رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله يحل للموكل وطؤها، لأن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً، ولا دليل مرجح والأصل التحريم؛ فهذا يلتحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث.
القسم الرابع:أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غالبة الظن شرعاً، فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم،إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن، ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجبت منع الوضوء به،وكذا إذ قال: إن قتل زيد عمراً أو قتل زيد صيداً منفرداً بقتله فامرأتي طالق فجرحه وغاب عنه فوجده ميتاً حرمت زوجته، لأن الظاهر أنه منفرد بقتله كما سبق، وقد نص الشافعي رحمه الله أن من وجد في الغدران ماء متغير بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله، إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرنا وهذا في غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء، فأما غلبة الظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء، فأما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشيء فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله في التوضىء من أواني المشركين، ومدمن الخمر والصلاة في المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع، أعني المقدار الزائر على ما يتعذر الاحتراز عنه، وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يعتبر وهذا جار في حل الشرب من أواني الخمر والمشركين، لأن النجس لا يحل شربه، فإذن مأخذ النجاسة والحل واحد، فالتردد في أحدهما يوجب التردد في الآخر، والذي اختاره أن الثاني للشبهة وهي شبهة الخلط، فقد اتضح من هذا حكم حلال شك في طريان محرم عليه أو ظن، وحكم حرام شك في طريان محلل عليه أو ظن، وبان الفرق بين ظن يستند إلى علامة في عين الشيء وبين ما لا يستند إليه، وكل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال في الدرجة الأولى والاحتياط تركه، فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتيقن والصالحين بل من زمرة العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة، إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلاً.

[align=center]المثار الثاني للشبهة
شك منشؤه الاختلاط[/align]

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة، وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.
القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال، إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به، بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً، إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل، فإن كل ذلك حرج، وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا، وكذلك كل ما سرق، وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية. وبالجملة إنما تنفك عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي، وهو محال. وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين،إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار.
فإن قلت: فكل عدد محصور في علم الله، فما حد المحصور؟ ولو أراد الإنسان أن يحصر أهل بلد لقدر عليه أيضاً إن تمكن منه، فاعلم أن تحديد أمثال هذه غير ممكن، وإنما يضبط بالتقريب. فنقول: كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر، كالألف والألفين فهو غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب، فإن الإثم حزاز القلوب. وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة: "استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك" وكذا الأقسام الأربعة التي ذكرناها في المثار الأول يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات وأوساط متشابهة، فالمفتي يفتي بالظن، وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه، فإن حاك في صدره شيء فهو الآثم بينه وبين الله، فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتي، فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر.
القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور كنسية المحصور إلى المحصور، وقد حكمنا ثم بالتحريم، فلنحكم هنا به، والذي نختاره خلاف ذلك: وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله. ومن العلامات: أن يأخذه من يد سلطان ظالم، إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها، ويدل عليه الأثر والقياس، فأما الأثر: فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذا غلول الأموال، وكذا غلول الغنيمة، ومن الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال: "أول ربا أضعه ربا العباس" ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي، حتى روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلاناً هو أول من سن بيع الخمر، إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن فلاناً يجر في النار عباءة قد غلها" وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين قد غلها، وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام، وكان من يمتنع من تلك الأموال مشاراً إليه في الورع، والأكثرون لم يمتنعوا مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة. ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل، ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجاز مخالفتهم في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم كقولهم: "إن الجدة كالأم في التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور تحريمه في القرآن، والربا جار فيما عدا الأشياء الستة. وذلك محال فإنهم أولى بفهم الشرع من غيرهم. وأما القياس: فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط.
"فإن قيل: فقد نقلتم أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الضب وقال: "أخشى أن يكون مما مسخه الله" وهو في اختلاط غير المحصور؟ قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع أو نقول الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من المسخ فهي دلالة في عين المتناول.
فإن قيل: هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها، ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال. فماذا تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة، فمن أخذ مالاً لم يشهد عليه علامة معينة في عينة للتحريم فهل هو حرام أم لا؟ فأقول الجواب عن هذا أن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض ومنشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث، وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر وكثير وأكثر. ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجدت كثيراً وكذا السفر حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة، ومعلوم أن المريض ليس بنادر وليس بالأكثر أيضاً بل هو كثير. والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والخنثى نادر. فإذا فهم هذا فنقول: قول القائل الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم.
أما المستند الأول، فباطل فإن الظالم كثير وليس هو بالأكثر فإنهم الجندية إذ لا يظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشريهم، فكل سلطان يجتمع عليه من الجنود مائة ألف مثلاً فيملك إقليماً يجمع ألف ألف وزيادة ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيد عددها على جميع عسكره، ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلاً مع تنعمهم في المعيشة ولا يتصور ذلك بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة، وكذا القول في السراق فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم على قدر قليل.
وأما المستند الثاني: وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهي أيضاً كثيرة وليست بالأكثر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والي يعامل بالربا أو غيره فلو عددت معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد غلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد مخصوصاً بالمجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصور أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر، ومثل ذلك المخصوص نادر وإن كان كثيراً فليس بالأكثر لو كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخلو هو أيضاً عن معاملاته صحيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها وهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما غلب هذا على النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له وإن كان نادراً حتى ربما يظن أن الربا وشرب الخمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة.
وأما المستند الثالث: وهو أخيلها أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان، والنبات والحيوان حاصلاً بالتوالد، فإذا نظرنا إلى شاة مثلاً وهي تلد في كل سنة فيكون عدد أصولها إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من خمسمائة، ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب أو معاملة فاسدة، فكيف يقدر أن تسلم أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا؟ وكذا بذور الحبوب والفواكه تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف أصل مثلاً إلى أول زمان الشرع ولا يكون هذا حلالاً ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالاً، وأما المعادن فهي التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء وهي أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا تخرج إلا من دار الضرب وهي في أيدي الظلمة مثل المعادن في أيديهم يمنعون الناس منها ويلزمون الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة، ثم يأخذونها منهم غصباً فإذا نظر إلى هذا علم أن بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد ولا ظلم وقت النيل ولا وقت الضرب في دار الضرب ولا بعده في معاملات الصرف، والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذن حلال إلا الصيد والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز والحطب المباح، ثم من يحصله لا يقدر على أكله فيفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالد، فيكون قد بذل حلالاً في مقابلة حرام فهذه هو أشد الطرق تخيلاً. والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط الذي نحن فيه والتحقق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض الأصل والغالب. إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له فيضاهي هذا محل القولين للشافعي رضي الله عنه في كم النجاسات، والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارع طاهر، وأن الوضوء من أواني المشركين جائز، وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة، فنثبت هذا أولاً ثم نقيس ما نحن فيه عليه، ويدل على ذلك توضؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، وتوضؤ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون عما نجسه شرعنا، فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم؟ بل نقول: نعلم قطعاً أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة، ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة، وأن الطهارة في تلك الثياب محال أو نادر، بل نقول نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات وهي تبول عليه وتروث وقلما يخلص منها، وكانوا يركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها في النجاسات بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة قد تزيلها الأمطار وقد لا تزيلها وما كان يحترز عنها، وكانوا يمشون حفات في الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون على التراب ويمشون في الطين من غير حاجة، وكانوا لا يمشون في البول والعذرة ولا يحاسبون عليهما ويستنزهون منه، ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها وكثرة الدواب وأرواثها؟ ولا ينبغي أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل في عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات، فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعاً فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة أو علامة على النجاسة دالة على العين. فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الدراهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه وهذا عند الشافعي رحمه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع إذ لم يزل الصحابة يدخلون الحمامات ويتوضؤون من الحياض وفيها المياه القليلة والأيدي المختلفة تغمس فيها على الدوام، وهذا قاطع في هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق حكم الحل بحكم النجاسة.
فإن قيل: لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز فكيف يقاس عليها؟ قلنا إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة والصلاة معها معصية وهي عماد الدين فبئس الظن، بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يجب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الأصل والغالب، فبان أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعيني ما فيه النظر مطرح، وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن أمر الأموال مخوف والنفس تميل إليها إن لم تضبط عنها، وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال المحض خيفة أن يشغل قلبه وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر وهو الطهور المحض، فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمعنا فيه، على أن نجري في هذا المستند على الجواب الذي قدمنا في المستندين السابقين، ولا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله حرام بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض، وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق، فهكذا كل مال في كل عصر وفي كل أصل فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول في كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل. ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين؟ فلا نسلم أن الغالب تحريمه فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد فيكون فرع الأكثر لا محالة في كل عصر وزمان أكثر، بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للأكل لا للبذر، وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى للتوالد فكيف يقال إن فروع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام؟ وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام؟ هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة يأخذها في بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون الأقل لا محالة لا الأكثر،ومن حاز من السلاطين معدناً فظلمه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من السلطان بأجرة، والصحيح أنه يجوز الاستنابة في إثبات اليد على المباحات والاستئجار عليها، فالمستأجر على الاستقاء إذا جاز الماء دخل في ملك المستقي له واستحق الأجرة، فكذلك النيل، فإذا فرغنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لا يوجب تحريم عين الذهب بل يكون ظالماً ببقاء الأجرة في ذمته، وأما دار الضرب فليس الخرج منها من أعيان ذهب السلطان الذي غصبه وظلم به الناس بل التجار يحملون إليهم الذهب المسبوك أو النقد الرديء ويستأجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل وزن ما سلموه إليهم إلا شيئاً قليلا ًيتركونه أجرة لهم على العمل وذلك جائز، وإن فرض دنانير مضروبة من دنانير السلطان فهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا محالة، نعم السلطان يظلم أجراء دار الضرب بأن يأخذ منهم ضريبة لأنه خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان فما يأخذه السلطان عوض عن حشمته وذلك من باب الظلم وهو قليل بالإضافة إلى ما يخرج من دار الضرب فلا يسلم لأهل دار الضرب والسلطان من جملة ما يخرج منه من المائة واحد وهو عشر العشير فكيف يكون هو الأكثر؟ فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوهم وتشمر لتزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال وذلك عين البدعة والضلال.
فإن قيل: فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة؟ فنقول الذي نراه أن تركه ورع وأن أخذه ليس بحرام، لأن الأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة كما في طين الشوارع ونظائرها. بل أزيد وأقول: لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقيناً أنه لم يبق في الدنيا حلال لكنت أقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده فمهما حرم الكل حل الكل. وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خمسة:
أحدها: أن يقال يدع الناس الأكل حتى يموتوا من عند آخرهم. الثاني: أن يقتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق يزجون عليها أياماً إلى الموت. الثالث: أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاؤوا سرقة وغضباً وتراضياً من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة. الرابع: أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة. الخامس: أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة
أما الأول؛ فلا يخفى بطلانه. وأما الثاني؛ فباطل قطعاً لأنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم على الضعف فشا فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا بالكلية. وفي خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة. وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين. وأما الثالث وهو الاقتصار على قدر الحاجة من غير زيادة عليه مع التسوية بين مال ومال بالغضب والسرقة والتراضي وكيفما اتفق فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين فتمتد الأيدي بالغضب والسرقة وأنواع الظلم ولا يمكن زجرهم منه إذ يقولون ليس بتمييز صاحب اليد باستحقاق عنا فإنه حرام عليه وعلينا، وذو اليد له قدر الحاجة فقط فإن كان هو محتاجاً فإنهم أيضاً محتاجون وإن كان الذي أخذته في حقي زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على حاجته يومه، وإذا لم يراع حاجة اليوم والسنة فما الذي يراعي وكيف يضبط؟ وهذا يؤدي إلى بطلان سياسة الشرع وإغواء أهل الفساد بالفساد، فلا يبقى إلا الاحتمال الرابع وهو أن يقال كل ذي يد على ما في يده وهو أولى به لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغضباً بل يؤخذ برضاه والتراضي هو طريق الشرع، وإذا لم يجز إلا بالتراضي فللتراضي أيضاً منهاج في الشرع تتعلق به المصالح، فإن لم يعتبر فلم يتعين أصل التراضي وتعطل تفصيله؟ وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدي فهو الذي نراه لائقاً بالورع لمن يريد سلوك طريق الآخرة ولكن لا وجه لإجابه على الكافة ولا لإدخاله في فتوى العامة لأن أيدي الظلمة تمتد إلى الزيادة على قدر الحاجة في أيدي الناس وكذا أيدي السراق، وكل من غلب سلب وكل من وجد فرصة سرق ويقول لا حق له إلا في قدر الحاجة وأنا محتاج ولا يبقى إلا أن يجب على السلطان أن يخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدي الملاك، ويستوعب بها أهل الحاجة ويدر على القيام بهذه مع كثرة الخلق بل لا يتصور ذلك أصلاً، وأما التضييع فهو أن ما فضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم والحبوب ينبغي أن يلقى في البحر أو أن يترك حتى يتعفن فإن الذي خلقه الله من الفواكه والحبوب زائد عن قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم؟ ثم يؤدي ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لا يملكون إلا قدر حاجتهم وهو في غاية القبح، بل أقول لو ورد نبي في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضي وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالاً من غير فرق. وأعني بقولي:يجب عليه، إذا كان النبي ممن بعث لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم إذ لا يم الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة إليه فإن لم يبعث للصلاح لم يجب هذا. ونحن نجوز أن يقدر الله سبباً يهلك به الخلق عن آخرهم فيفوت دنياهم ويضلون في دينهم فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء ولكننا نقدر الأمر جارياً على ما ألف من سنة الله تعالى في بعثة الأنبياء لصلاح الدين والدنيا. وما لي أقدر هذا وقد كان ما أقدره، فلقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من ستمائة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين له من اليهود وعبدة الأوثان وإلى مصدقين له قد شاع الفسق قيهم كما شاع في زماننا الآن والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والأموال كانت في أيدي المكذبين له والمصدقين، أما المكذبون فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق كما يتساهل الآن المسلمون مع أن العهد بالنبوة أقرب فكانت الأموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حراماً. وعفا صلى الله عليه وسلم عما سلف ولم يتعرض له وخصص أصحاب الأيدي بالأموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه في شرع لا ينقلب حلالاً لبعثة رسول ولا ينقلب حلالاً بأن يسلم الذي في يده الحرام، فإنا لا نأخذ في الجزية من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خمر أو مال ربا فقد كانت أموالهم في ذلك الزمان كأموالنا الآن، وأمر العرب كان أشد لعموم النهب والغارة فيهم. فبان أن الاحتمال الرابع متعين في الفتوى، والاحتمال الخامس هو طريق الورع، بل تمام الورع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة وترك التوسع في الدنيا بالكلية وذلك طريق الآخرة. ونحن الآن نتكلم في الفقه المنوط بمصالح الخلق وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح وطريق الدين الذي لا يقدر على سلوكه إلا الآحاد ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام وخرب العالم فإن ذلك طلب ملك كبير في الآخرة ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعات الخسيسة لبطل النظام ثم يبطل بطلانه الملك أيضاً. فالمحترفون إنما سخروا لينتظم الملك للملوك وكذلك المقبلون على الدنيا سخروا ليسلم طريق الدين لذوي الدين وهو ملك الآخرة ولولاه لما سلم لذوي الدين أيضاً دينهم فشرط سلامة الدين لهم أن يعرض الأكثرون عن طريقهم ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت بها المشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً".
فإن قيل: لا حاجة إلى تقدير عموم التحريم حتى لا يبقى حلال فإن ذلك غير واقع وهو معلوم ولا شك في أن البعض حرام وذلك البعض هو الأقل أو الأكثر فيه نظر، وما ذكرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلي ولكن لا بد من دليل محصل على تجويزه ليس من المصالح المرسلة وما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة فلا بد لهل من شاهد معين تقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولاً بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة؟.
فأقول: إن سلم أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهاناً عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع وجود الربا والسرقة والغلول والنهب وإن قدر زمان يكون الأكثر الحرام هو فيحل التناول أيضاً فبرهانه ثلاثة أمور: الأول: التقسيم الذي حصناه وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى فيما إذا كان الكل حراماً كان أحرى فيما إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل، وقول القائل، هو مصلحة مرسلة: هوس، فإن ذلك إنما تخيل من تخيله في أمور مظنونة وهذا مقطوع به فإنا لا نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع وهو معلوم بالضرورة، وليس بمظنون ولا شك في أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب للدنيا أولاً وللدين بواسطة الدنيا ثانياً، فما لا يشك فيه لا يحتاج إلى أصل يشهد له وإنما يستشهد على الخيالات المظنونة المتعلقة بآحاد الأشخاص.
البرهان الثاني: أن يعلل بقياس محرر مردود إلى أصل يتفق الفقهاء الآنسون بالأقيسة الجزئية عليه وإن كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ما ذكرناه من الأمر الكلي الذي هو ضرورة النبي لو بعث في زمان عم التحريم فيه حتى لو حكم بغيره لخرب العالم، والقياس المحرر الجزئي هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة من الأمور التي ليست محصورة فيحكم بالأصل لا بالغالب قياساً على طين الشوارع وجرة النصرانية وأواني المشركين، وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة، وقولنا: انقطعت العلامات المعينة، احتراز عن الأواني التي يتطرق الاجتهاد إليها. وقولنا ليست محصورة، احتراز عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية والأجنبية.
فإن قيل كون الماء طهوراً مستيقن وهو الأصل ومن يسلم أن الأصل في الأموال الحل بل الأصل فيها التحريم. فنقول:الأمور التي لا تحرم لصفة في عينها حرمة الخمر والخنزير خلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات بالتراضي كما خلق الماء للوضوء وقد وقع الشك في بطلان هذا الاستعداد منهما فلا فرق بين الأمرين فإنهما تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الظلم عليها كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين الأمرين. والجواب الثاني: أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به إذ من ادعى عليه دين فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب. ومن ادعى ملك في يده فالقول أيضاً قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكا ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
البرهان الثالث: هو أن ما دل على جنس لا يحصر ولا يدل على معين لم يعتبر وإن كان قطعاً فبأن لا يعتبر إذا دل بطريق الظن أملى وبيانه أن ما علم أنه ملك زيد فحقه يمنع من التصرف فيه بغير إذنه، ولو علم أن له مالكاً في العالم ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه وعلى وارثه فهو مال مرصد لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة، ولو دل على أن له مالكاً محصوراً في عشرة مثلاً أو عشرين امتنع التصرف فيه بحكم المصلحة، فالذي يشك في أن له مالكاً سوى صاحب اليد أم لا؟ لا يزيد على الذي يتيقن قطعاً أن له مالكاً ولكن لا يعرف عينه فليجز التصرف فيه بالمصلحة والمصلحة ما ذكرناه في الأقسام الخمسة، فيكون هذا الأصل شاهداً له وكيف لا وكل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح ومن المصالح الفقراء وغيرهم، فلو صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه، فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه في ملك الغير؟ ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إليه ويحل له فقضينا بموجب المصلحة.
فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان؟ فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه لا سبب له إلا المصلحة، وهو أنه لم ترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم، والصرف إلى مهم أصلح من التضييع فرجع عيه، والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه، وجهات المصلحة تختلف فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة الفقراء ويدور مع المصلحة كيفما دارت، وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان الأموال يظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه، ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا المعنى، فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائعات والدراهم والعروض في يد مالك واحد سيأتي بيانه في باب تفصيل طريق الخروج من المظالم.

[align=center]المثار الثالث للشبهة
أن يتصل بالسبب المحلل معصية
[/align]


إما في قرائنه وإما في لواحقه وإما في سوابقه أو في عوضه وكانت من المعاصي التي لا توجب فساد العقد وإبطال السبب المحلل.
مثال المعصية في القرائن: البيع في وقت النداء يوم الجمعة، والذبح بالسكينة المغصوبة، والاحتطاب بالقدوم المغصوب، والبيع على بيع الغير، والسوم على سومه فكل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع، وإن لم يكن المستفاد بهذه الأساليب محكوماً بتحريمه. وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه ههنا، بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضاً معلوم ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة، وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحريم فإن أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه، وإلا فينبغي أن يسمى هذا كراهة لا شبهة، وإذا عرف المعنى فلا مشاحة في الأسامي فعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات. ثم اعلم أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات: الأولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم والأخيرة تنتهي إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين، فالكراهة في صيد كلب مغصوب أشد منها في الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتص بسهم مغصوب إذ الكلب له اختيار، وقد اختلف في أن الحاصل به لمالك الكلب أو للصياد، ويليه شبهة البذر المزروع في الأرض المغصوبة فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة، ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الأرض في الزرع لكان كالثمن الحرام، ولكن الأقيس أن لا يثبت حق حبس كما لو طحن بطاحونة مغصوبة واقتنص بشبكة مغصوبة إذ لا يتعلق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد، ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين المغصوب إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة، ويليه البيع في وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه، ولو أفسد البيع بمثله لأفسد بيع كل من عليه درهم زكاة أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو في ذمته مظلمة دانق فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء، وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل من في ذمته درهم لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه، إلا من حيث ورد في يوم الجمعة نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأفهام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد ولا بأس بالحذر منه، ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم.
وقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئاً من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة، فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشك. ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ولكن إلى حد معلوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" فليحذر من أمثال هذه المبالغات فإنها وإن كانت لا تضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع وهو مستند أكثر الناس في زماننا هذا إذ ضيق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به فاطرحوه، فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها فكذا بعض الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا فتركوا التمييز وهو عين الضلال.
وأما مثال اللواحق: فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه. والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال، ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام، ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض، وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف، ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر الفدان وآلات الحرث، وهذا ورع الوسوسة إذ ينجز إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك، وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه. وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لابد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق، وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي" والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: " الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً" وبالجملة، لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفاً من أن، يباع العنب ممن يتخذه خمراً. وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق؟ إذ ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة ولو جاز هذا قطع الذكر خيفة من الزنى وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غبر ذلك من الإتلافات.
وأما المقدمات: فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات: الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها: ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام، فإن ذلك معصية وقد كان سبباً لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف، وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجباً، ونقل عن ذلك عن جماعة من السلف. وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها.
فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلاً فبعثاها إلى الحمى فرعته إبلهما حتى سمنت، فقال عمر رضي الله عنه: أرعيتماها في الحمى؟ فقالا: نعم فشارطهما. فهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف فليوجب هذا تحريماً.
قلنا: ليس كذلك فإن العلف يفسد بالأكل واللحم خلق جديد وليس عين العلف فلا شركة لصاحب العلف شرعاً، ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجتهاد، كما شاطر سعد بن أبي وقاص ماله لما أن قدم من الكوفة، وكذلك شاطر أبا هريرة رضي الله عنه إذ رأى أن كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافياً على حق عملهم وقدره بالشطر اجتهاداً.
الرتبة الوسطى: ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساق في نهر احتفره الظلمة لأن النهر موصل إليه وقد عصى الله بحفره. وامتنع آخر عن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلماً وهو أرفع منه وأبلغ في الورع. وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق. وأعلى من ذلك امتناع ذي النون من طعام حلال أوصل إليه على يد سجان، وقوله: إنه جاءني على يد ظالم، ودرجات هذه الرتب لا تنحصر.
الرتبة الثالثة: وهي قريب من الوسواس والمبالغة: أن يمتنع من حلال وصل على يد رجل عصى الله بالزنى أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام، فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنى والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل بل الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس، بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجز هذا إلى أن لا يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ما عرف من ورع ذي النون وبشر بالمعصية في السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام. ولو امتنع عن الشرب بالكوز لأن صانع الفخار الذي عمل الكوز كان قد عصى الله يوماً بضرب إنسان أو شتمه لكان هذا وسواساً. ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لأن الطعام يسوقه قوة السجان والشاة تمشي بنفسها والسائق يمنعها عن العدول في الطريق فقط فهذا قريب من الوسواس. فانظر كيف تدرجنا في بيان ما تتداعى إليه هذه الأمور. واعلم أن كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالم درن ما عداه من ورع المتقين والصالحين. والفتوى في هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصة إذ قال: " استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك"، وعرف ذلك إذ قال: "الإثم حزاز القلوب" وكل ما حاك في صدر المريد من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه بقدر الحزازة التي يجدها بل لو أقدم على حرام في علم الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه، ولو أقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد حزازة في قلبه فلذلك يضره. وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة أردنا به أن القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد في قلبه فلذلك يضره لأنه مأخوذ في حق نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه. وكذلك يشدد على الموسوس في الطهارة ونية الصلاة فإنه إذا غلب على قلبه أن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات لغلبة الوسوسة فيجب عليه أن يستعمل الرابعة وصار ذلك حكماً في حقه وإن كان مخطئاً في نفسه، أولئك قوم شددوا فشدد الله عليهم، ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام لما استقصوا في السؤال عن البقرة ولو أخذوا أولاً بعموم لفظ البقرة وكل ما ينطلق عليه السلام لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك مقاصده.
وأما المعصية في العوض فله أيضاً درجات.
الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام فينظر فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل قضاء الثمن فهو حلال وتركه ليس بواجب بالإجماع أعني قبل قضاء الثمن ولا هو أيضاً من الورع المؤكد فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقض الثمن، ولو لم يقضه أصلاً لكان متقلداً للمظلمة بترك ذمته مرتهنة بالدين ولا ينقلب ذلك حراماً. فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته ولم يبق عيه إلا مظلمة تصرفه في الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع وإن أبرأه على ظن أن الثمن حلال فلا تحصل البراءة لأنه يبرئه مما أخذه إبراء استيفاء ولا يصلح ذلك للإبقاء. هذا حكم المشتري والأكل منه وحكم الذمة وإن لم يسلم إليه بطيب قلب ولكن لآخذه فأكله حرام سواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعده لأن الذي تومئ الفتوى به ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملكه بإقباض النقد كما تعين ملك المشتري، وإنما يبطل حق حبسه إما بالإبراء أو الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أكله بغير إذن المرتهن، وبينه وبين أكل طعام الغير فرق ولكن أصل التحريم شامل، هذا كله إذا قبض قبل توفية الثمن إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه. فأما إذا وفى الثمن الحرام أولاً ثم قبض فإن كان البائع عالماً بأن الثمن حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه وبقي له الثمن في ذمته غذ ما أخذ ليس بثمن ولا يصير أكل المبيع حراماً بسبب بقاء الثمن فأما إذا لم يعلم أنه حرام وكان بحيث لو علم لما رضي به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوفى من حلال أو يرضى هو بالحرام ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحلل والحرمة، فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشيء تشتد الكراهية فيه. كم سبق. وأقوى الأسباب الموصلة الثمن ولولا الثمن الحرام لما رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنخرم به وتزول به درجة التقوى والورع. ولو اشترى سلطان مثلاً ثوباً أو أرضاً في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن وسلمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلعة وهو شاك في أنه سيقضي ثمنه من الحلال أو الحرام فهذا أخف إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه وبعضه أشد من بعض والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب.
الرتبة الوسطى: أن لا يكون العوض غصباً ولا حراماً ولكن يتهيأ لمعصية، كما لو سلم عوضاً عم الثمن عنباً والآخذ شارب الخمر أو سيفاً وهو قاطع طريق فهذا لا يوجب تحريماً في مبيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب. وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضاً بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندوره ومهما كان العوض حراماً فبذله حرام وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي عن كسب الحجام وكراهته. إذ نهى عنه عليه السلام مرات ثم أمر بأن يعلف الناضج، وما سبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة النجاسة والقذر فاسد إذ يجب طرده في الدباغ والكناس ولا قائل به، وإن قيل به فلا يمكن طرده في القصاب إذ كيف يكون كسبه مكروهاً وهو بدل عن اللحم واللحم في نفسه غير مكروه ومخامرة القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمحجمة ويمسحه بالقطنة، ولكن السبب أن في الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان وإخراجها لدمه وبه قوام حياته والأصل فيه التحريم، وإنما يحل بضرورة وتعلم الحاجة والضرورة بحدس واجتهاد وربما يظن نافعاً ويكون ضاراً فيكون حراماً عند الله تعالى ولكن يحكم بحله بالظن والحدس. ولذلك لا يجوز للفصاد فقد صبي وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا أنه حلال في الظاهر لما أعطي عليه السلام أجرة الحجام ولولا أنه يحتمل التحريم لما نهى عنه فلا يمكن الجمع بين إعطائه ونهيه إلا باستنباط هذا المعنى. وهذا كان ينبغي أن نذكره في القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه.
الرتبة السفلى: وهي درجة الموسوسين، وذلك أن يحلف إنسان على أن لا يلبس من غزل أمه فباع غزلها واشترى به ثوباً فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة. وروي عن المغيرة أنه قال في هذه الواقعة: لا يجوز واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الخمور فباعوها وأكلوا أثمانها" وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع وثمن البيع الباطل حرام، وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ببيع الخمر غاية السرف في هذا الطرف. وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد التقريب والتفهيم.
فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما كان عليه" ثم أدخل ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال: صمتاً إن لم أكن سمعته منه. قلنا: ذلك محمول على ما لو أشترى بعشرة بعينها لا في الذمة وإذا اشترى في الذمة فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها، ثم كم من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشتري في وقت النداء وغيره.

[align=center]المثار الرابع
الاختلاف في الأدلة[/align]


فإن ذلك كالاختلاف في السبب لأن السبب سبب لحكم الحل والحرمة. والدليل سبب لمعرفة الحل والحرمة فهو سبب في حق المعرفة ولم يثبت في معرفة الغير فلا فائدة لثبوته في نفسه وإن جرى في علم الله، وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو لتعارض التشابه.

القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن أو السنة أو تعارض قياسين أو تعارض قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح، فإذا ظهر ترجيح في جانب الحذر وجب الأخذ به، وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به ولكن الورع تركه. واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. وإن كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أفضل علماء بلده ويعرف ذلك بالتسامع كما يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يحسن الطب. وليس للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه، بل عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم يتبعه فلا يخالفه أصلاً، نعم، إن أفتى له إمامه بشيء ولإمامه فيه مخالف فالقرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد، وكذا المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب. فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورعاً منها وحذراً من الشبهة فيها فلنقسم هذا أيضاً على ثلاث مراتب: الرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه. فمن المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتي بأنه حلال لأن الترجيح فيه غامض، وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس قولي الشافعي رحمه الله. ومهما وجد للشافعي قول جديد موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مهماً وإن أفتى بالقول الآخر. ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي رحمه الله لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيه فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأل عن الصيد: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل" ونقل ذلك على التكرر وقد شهر الذبح بالبسملة وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم" واحتمل أن يكون هذا عاماً موجباً لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي ويترك الظواهر ولا تأويل، وكان حمله على الناسي ممكنا تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية ممكناً إمكاناً أقرب رجحنا ذلك ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى.
الرتبة الثانية: وهي مزاحمة لدرجة الوسواس أن يتورع الإنسان عن أكل الجنين الذي يصادف في بطن الحيوان المذبوح وعن الضب. وقد صح في الصحاح من الأخبار حديث الجنين، إن ذكاته ذكاة أمه، صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده، وكذلك صح أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك في الصحيحين. وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقلا بها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطاً لا يعتد به ولا يورث شبهة كما لو يخالف وعلم الشيء بخبر الواحد
الرتبة الثالثة: أن لا يشتهر في المسألة خلاف أصلاً ولكن يكون الحل معلوماً بخبر الواحد فيقول القائل قد اختلف الناس في خبر الواحد فمنهم من لا يقبله فأنا أتورع. فإن النقلة وإن كانوا عدولاً فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي جائر عليهم، لأن العدل أيضاً قد يكذب والوهم جائز عليه فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل وكذا إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيما كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم إليه. وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ودلالة معينة في حق الراوي فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلاً. وخلاف من خالف في أخبار الآحاد غير معتد به وهو كخلاف النظام في أصل الإجماع. وقوله: إنه ليس بحجة ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع أن يمتنع الإنسان من أن يأخذ ميراث الجد أبي الأب ويقول ليس في كتاب الله إلا ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماع الصحابة وهم غير معصومين والغلط عليهم جائز إذ خالف النظام فيه، وهذا هوس ويتداعى إلى أن يترك ما علم بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن العمومات لا صيغة لها وإنما يحتج بما فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس، فإذن لا طرف من أطراف الشبهات إلا وفيها غلو وإسراف فليفهم ذلك. ومهما أشكل أمر من هذه الأمور فليستفت فيه القلب وليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وليترك حزاز القلوب وحكاكات الصدور وذلك يختلف بالأشخاص والوقائع، ولكن ينبغي أن يحفظ قلبه عن دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوي على حزازة في فتوى القلب وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله.
القسم الثاني: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فإنه قد ينهب نوع من المتاع في وقت وتندر وقوع مثله في غير النهب فيرى مثلاً في يد رجل من أهل الصلاح، فيدل صلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران. وكذلك يخبر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ، فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب، وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسيأتي تفصيله في باب التعارف والبحث والسؤال.
القسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام. مثاله أن يوصى بمال للفقهاء فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه وأن الذي ابتدأ التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها، فالمفتي يفتي بحسب الظن والورع والاجتناب، وهذا أغمض مثارات الشبهة فإن فيها صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً لازماً لا حيلة له فيه إذ يكون المتصف بصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما. وكذلك الصدقات المصروفة إلى المحتاجين فإن من لا شيء له معلوم أنه محتاج ومن له مال كثير معلوم أنه غني ويتصدى بينهما مسائل غامضة كمن له دار وأثاث وثياب وكتب فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه والفاضل يمنع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقريب، ويتعدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ومقدار قيمتها لكونها في وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دونها، وكذلك في نوع أثاث البيت إذا كان من الصفر لا من الخزف وكذلك في عددها وكذلك في قيمتها وكذلك فيما لا يحتاج إليه كل يوم وما يحتاج إليه كل سنة من آلات الشتاء وما لا يحتاج إليه إلا في سنين، وشيء من ذلك لا حد له. والوجه في هذا مقاله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وكل ذلك في محل الريب إن توقف المفتي فلا وجه إلا التوقف وإن أفتى المفتي بظن وتخمين فالورع التوقف وهو أهم مواقع الورع. وكذلك ما يجب بقدر الكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت المال إذ فيه طرفان يعلم أن أحدها قاصر وأن الآخر زائد وبينهما أمور متشابهة تختلف باختلاف الشخص والحال. والمطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس للبشر وقوف على حدودها، فما دون الرطل المكي في اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما بينهما لا يتحقق له حد. فليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه وهذا جار في كل حكم نيط بسبب يعرف ذلك السبب بلفظ العرب، إذ العرب وسائر أهل اللغات لم يقدروا متضمنات اللغات بحدود محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لا يحتمل ما دونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات، فليست الألفاظ اللغوية كذلك فلا لفظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن في الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلاً مما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض، فكذلك سائر الألفاظ. وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف في الألفاظ وإلا فلا مطمع في استيفائها، فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة يجذب إلى طرفين متقابلين، وكل ذلك من الشبهات يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب الحل بدلالة يغلب على الظن أو باستصحاب بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وبموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها. فهذه مثارات الشبهات وبعضها أشد من بعض ولو تظاهرت شبهات شتى على شيء واحد كان الأمر أغلظ، مثل أن يأخذ طعاماً مختلفاً فيه عوضاً عن عنب باعه من خمار بعد النداء يوم الجمعة والبائع قد خلط ماله حرام وليس هو أكثر ماله، ولكنه صار مشتبهاً به فقد يؤدي ترادف الشبهات إلى أن يشتد الأمر في اقتحامها، فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس في قوة البشر حصرها فما اتضح من هذا الشرح أخذ به وما التبس فليجتنب فإن الإثم حزاز القلب. وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتي أما حيث حرمه فيجب الامتناع. ثم لا يعول على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شيء ورب شره متساهل يطمئن إلى كل شيء ولا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال وهو المحك الذي يمتحن به خفايا الأمور، وما أعز هذا القلب في القلوب فمن لم يثق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب بهذه الصفة وليعرض عليه واقعته، وجاء في الزبور: "إن الله تعالى أوحى إلى داوود عليه السلام: قيل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم ولا صيامكم ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلي فذاك الذي أنظر غليه وأؤيده بنصري وأباهي به
ملائكتي".

[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين نوفمبر 21, 2005 4:13 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت فبراير 21, 2004 10:56 pm
مشاركات: 1245
مكان: يا رب مع الحبيب و آله صلى الله عليه و آله وصحبه وسلم
[align=center]الباب الثاني
في مراتب الشبهات ومثاراتها
وتمييزها عن الحلال والحرام[/align]


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات واقع الحرام، كالراعي حول الحمى وشك أن يقع فيه" فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة، والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة، فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها، فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرفه القليل، فنقول: الحلال المطلق: هو الذي خلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه، وانحل عن أسبابه ما تطرق إليه تحريم أو كراهية، ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد يكون هو واقفاً عند جمعه وأخذه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة.
والحرام المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها، كالشدة المطربة في الخمر، والنجاسة في البول، أو حصل بسبب منهي عنه قطعاً كالمحصل بالظلم والربا ونظائره، فهذان طرفان ظاهران، ويلتحق بالطرفين مل تحقق أمره ولكنه احتمل تغيره، ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه، فإن صيد البر والبحر حلال، ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه، وكذلك السمك يحتمل أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعه في يده وخريطته، فمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء، ولكنه في معنى ماء المطر، والاحتراز منه وسواس، ولنسم هذا الفن ورع الموسوسين، حتى تلتحق به أمثاله وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه، نعم لو دل عليه دليل. فإن كان قاطعاً كما لو وجد حلقة في أذن السمكة، أو كان محتملاً كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن يكون كياً لا يقدر عليه إلا بعد الضبط. ويحتمل أن يكون جرحاً، فهذا موضع الورع، وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه، ومن هذا الجنس من يستعير داراً فيغيب عنه المعير فيخرج ويقول: لعله مات وصار الحق للوارث، فهذا وسواس إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك إذ الشبهة المحذورة ما تنشأ من الشك، والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشآ عن سببين، فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكاً، ولهذا نقول: من شك أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أخذ بالثلاث إذ الأصل عدم الزيادة. ولو سئل إنسان أن صلاة الظهر التي أداها قبلهذا بعشر سنين كانت ثلاثاً أو أربعاً لم يتحقق قطعاً أنها أربعة، وإذا لم يقطع جوز أن تكون ثلاثة، وهذا التجويز لا يكون شكاً، إذا لم يحضره سبب أوجب اعتقاد كونها ثلاثاً، فلتفهم حقيقة الشك حتى لا يشتبه الوهم والتجويز بغير سبب فهذا يلتحق بالحلال المطلق. ويلتحق بالحرام المحض ما تحقق تحريمه وإن أمكن طريان محلل ولكن لم يدل عليه سبب، كمن يدل طعام لمورثه الذي لا وارث له سواه، فغاب عنه فقال: يحتمل أنه مات وقد انتقل الملك إلي فآكله، فإقدامه عليه إقدام على حرام محض لأنه احتمال لا مستند له، فلا ينبغي أن يعد هذا النمط من أقسام الشبهات، وإنما الشبهة نعني بها ما اشتبه علينا أمره بأن تعارض لنا فيه اعتقادان صدرا عن سببين مقتضيين للاعتقادين. ومثارات الشبهة خمسة:


[align=center]المثار الأول
الشك في السبب المحلل والمحرم
[/align]


وذلك لا يخلو إما أن يكون متعادلاً، أو غلب أحد الاحتمالين، فإن تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشك، وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بأنه صدر عن دلالة معتبرة كان الحكم للغالب، ولا يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد، فلنقسمه إلى أقسام أربعة:

[B]القسم الأول:
أن يكون التحريم معلوماً من قبل ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثاله أن يرمي إلى صيد فيخرجه ويقع في الماء فيصادفه ميتاً ولا يدري أنه مات بالغرق أو بالجرح، فهذا حرام لأن الأصل التحريم إلا إذا مات بطريق معين وقد وقع الشك في الطريق فلا يترك اليقين بالشك، كما في الأحداث والنجاسات وركعات الصلاة وغيرها، وعلى هذا ينزل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكله فلعله قتله غير كلبك" فلذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء اشتبه عليه أنه صدقة أو هدية سأل عنه حتى يعلم أيهما هو. وروي: "أنه صلى الله عليه وسلم أرق ليلة فقالت له بعض نسائه: أرقت يا رسول الله، فقال: "أجل وجدت تمرة فخشيت أن تكون من الصدقة" وفي رواية: "فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة" ومن ذلك ما روي عن بعضهم أنه قال: "كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابنا الجوع، فزلنا منزلاً كثير الضباب فبينا القدور تغلي بها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمة مسخت من بني إسرائيل أخشى أن تكون هذه" فأكفأنا القدور، ثم أعلمه الله بعد ذلك أنه لم يمسخ الله خلقاً فجعل له نسلاً. وكان امتناعه أولاً لأن الأصل عدم الحل وشك في كون الذبح محللاً.

القسم الثاني:
أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فالأصل الحل وله الحكم. كما إذا نكح امرأتين رجلان وطار طائر، فقال أحدهما: إن كان هذا غراباً فامرأتي طالق، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق. والتبس أمر الطائر فلا يقضى بالتحريم في واحدة منهما ولا يلزمهما اجتنابها، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما حتى يحلا لسائر الأزواج، وقد أمر مكحول بالاجتناب في هذه المسألة، وأفتى الشعبي بالاجتناب في هذه المسألة، وأفتى الشعبي بالاجتناب في رجلين كانا قد تنازعا، فقال أحدهما للآخر: أنت حسود، فقال الآخر: أحسدنا زوجته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: نعم، وأشكل الأمر، وهذا إن أرادا به اجتناب الورع فصحيح، وإن أراد التحريم المحقق فلا وجه له، إذ ثبت في المياه والنجاسات والأحداث والصلوات أن اليقين لا يجب تركه بالشك، وهذا في معناه.
فإن قلت: وأي مناسبة بين هذا وبين ذلك؟ فاعلم أنه لا يحتاج إلى المناسبة، فإنه لازم من غير ذلك في بعض الصور، فإنه مهما تيقن طهارة الماء ثم شك في نجاسته جاز له أن توضأ به، فكيف لا يجوز أن يشربه؟ وإذا جوز الشرب فقد سلم أن اليقين لا يزال بالشك، إلا أن ههنا دقيقة: وهو أن وزان الماء أن يشك في أنه طلق زوجته أم لا؟ فيقال: الأصل أنه ما طلق ووزان مسألة الطائر أن يتحقق نجاسة أحد الإناءين ويشتبه عينه، فلا يجوز أن يستعمل أحدهما بغير اجتهاد، لأنه قابل يقين النجاسة بيقين الطهارة فيبطل الاستصحاب، فكذلك ههنا قد وقع الطلاق على إحدى الزوجتين قطعاً، والتبس عين المطلقة بغير المطلقة، فنقول: اختلف أصحاب الشافعي في الإناءين على ثلاثة أوجه، فقال قوم: يستصحب بغير اجتهاد، وقال قوم: بعد حصول يقين النجاسة في مقابلة يقين الطهارة يجب الاجتناب ولا يغني الاجتهاد، وقال المقتصدون: يجتهد وهو الصحيح، ولكن وزانه أن تكون له زوجتان فيقول إن كان غراباً فزينب طالق، وإن لم يكن فعمرة طالق، فلا جرم ولا يجوز له غشيانهما بالاستصحاب ولا يجوز الاجتهاد، إذ لا علامة، ونحرمهما عليه لأنه لو وطئهما كان مقتحماً للحرام قطعاً، وإن وطئ إحداهما وقال: أقتصر على هذه، كان متحكماً بتعيينها من غير ترجيح. ففي هذا افترق حكم شخص واحد أو شخصين، لأن التحريم على شخص واحد متحقق، بخلاف الشخصين، إذ كل واحد شك في التحريم في حق نفسه.
فإن قيل: فلو كان الإناءان لشخصين فينبغي أن يستغني عن الاجتهاد ويتوضأ كل واحد بإنائه لأنه تيقن طهارته وقد شك الآن فيه، فنقول: هذا محتمل في الفقه والأرجح في ظني المنع، وأن تعدد الشخصين ههنا كاتحاده، لأن صحة الوضوء لا تستدعي ملكاً، بل وضوء الإنسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بماء نفسه، فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده أثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فإنه لا يحل، ولأن للعلامات مدخلاً في النجاسات، والاجتهاد فيه ممكن بخلاف الطلاق، فوجب تقوية الاستصحاب بعلامة ليدفع بها قوة يقين النجاسة المقابلة ليقين الطهارة، وأبواب الاستصحاب والترجيحات من غوامض الفقه ودقائقه، وقد استقضيناه في كتاب الفقه، ولسنا نقصد الآن إلا التنبيه على قواعدها.

القسم الثالث:
أن يكون الأصل التحريم، ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب، فهو مشكوك فيه، والغالب حله، فهذا ينظر فيه؛ فإن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعاً فالذي نختار فيه أنه يحل، واجتنابه من الورع. مثاله: أن يرمي إلى صيد فيغيب ثم يدركه ميتاً وليس عليه أثر سوى سهمه، ولكن يحتمل أنه مات بسقطة أو بسبب آخر، فإن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالقسم الأول. ولقد اختلف الشافعي رحمه الله في هذا القسم، والمختار أنه حلال، لأن الجرح سبب ظاهر وقد تحقق، والأصل أنه لم يطرأ عليه غيره، فطريانه مشكوك فيه، فلا يدع اليقين بالشك. فإن قيل: فقد قال ابن عباس: كل ما أصميت ودع ما أنميت. وروت عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال: رميتي عرفت فيها سهمي، فقال: "أصميت أو أنميت؟" فقال: بل أنميت، قال: "إن الليل خلق من خلق الله لا يقدره إلا الذي خلقه، فلعله أعان على قتله شيء" وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في كلبه المعلم: "وإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" والغالب أن الكلب المعلم لا يسيء خلقه ولا يمسك إلا على صاحبه، ومع ذلك نهى عنه، وهذا التحقيق : وهو أن الحل إنما يتحقق إذا تحقق تمام السبب، وتمام السبب بأن يفضي إلى الموت سليماً من طريان غيره عليه، وقد شك فيه فهو شك في تمام السبب حتى اشتبه أن موته على الحل أو على الحرمة، فلا يكون هذا في معنى ما تحقق موته على الحل في ساعته ثم شك فيما يطرأ عليه.
فالجواب: أن نهي ابن عباس ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الورع والتنزيه، بدليل ما روي في بعض الروايات أنه قال "كل منه وإن غاب عنك ما لم تجد فيه أثراً غير سهمك" وهذا تنبيه على المعنى الذي ذكرناه؛ وهو أنه إن وجد أثراً آخر فقد تعارض السببان بتعارض الظن، وإن لم يجد سوى جرحه حصل غلبة للظن فيحكم به على الأصحاب، كما يحكم على الأصحاب بخبر الواحد والقياس المظنون والعمومات المظنونة وغيرها. وأما قول القائل: إنه لم يتحقق موته على الحل في ساعة فيكون شكاً في السبب فليس كذلك، بل السبب قد تحقق، إذ الجرح سبب الموت، فطريان الغير شك فيه، ويدل على صحة هذا: الإجماع، على أن من جرح وغاب فوجد ميتاً فيجب القصاص على جارحه، بل إن لم يغتب يحتمل أن يكون موته بهيجان خلط في باطنه، لما يموت الإنسان فجأة، فينبغي أن لا يجب القصاص إلا بحز الرقبة والجرح المذفف، لأن العلل القاتلة في الباطن لا تؤمن، ولأجلها يموت فجأة، ولا قائل بذلك، مع أن القصاص مبناه على الشبهة، وكذلك جنين المذكاة حلال، ولعله مات قبل ذبح الأصل لا بسبب ذبحه أو لم ينفخ فيه الروح، وغرة الجنين تجب، ولعل الروح لم ينفخ فيه، أو كان قد مات قبل الجناية بسبب آخر، ولكن يبني على الأسباب الظاهرة، فإن الاحتمال الآخر إذا لم يستند إلى دلالة تدل عليه التحق بالوهم والوسواس كما ذكرناه، فكذلك هذا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه" فللشافعي رحمه الله في هذه الصورة قولان، والذي نختاره الحكم بالتحريم، لأن السبب قد تعارض،إذ الكلب المعلم كالآلة والوكيل يمسك عل صاحبه فيحل ، ولو استرسل المعلم بنفسه فأخذ، لم يحل؛ لأنه يتصور منه أن يصطاد لنفسه، ومهما انبعثت بإشارته ثم أكل دل ابتداء انبعاثه على أنه نازل منزلة آلته وأنه يسعى في وكالته ونيابته، ودل أكله آخراً على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه، فقد تعارض السبب الدال فيتعارض الاحتمال والأصل التحريم فيستصحب، ولا يزال بالشك، وهو كما لو وكل رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى جارية ومات قبل أن يبين أنه اشتراها لنفسه أو لموكله يحل للموكل وطؤها، لأن للوكيل قدرة على الشراء لنفسه ولموكله جميعاً، ولا دليل مرجح والأصل التحريم؛ فهذا يلتحق بالقسم الأول لا بالقسم الثالث.
القسم الرابع:أن يكون الحل معلوماً ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غالبة الظن شرعاً، فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم،إذ بان لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا يبقى له حكم مع غالب الظن، ومثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإنائين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه كما أوجبت منع الوضوء به،وكذا إذ قال: إن قتل زيد عمراً أو قتل زيد صيداً منفرداً بقتله فامرأتي طالق فجرحه وغاب عنه فوجده ميتاً حرمت زوجته، لأن الظاهر أنه منفرد بقتله كما سبق، وقد نص الشافعي رحمه الله أن من وجد في الغدران ماء متغير بالبول أو بطول المكث لم يجز استعماله، إذ صار البول المشاهد دلالة مغلبة لاحتمال النجاسة وهو مثال ما ذكرنا وهذا في غلبة ظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء، فأما غلبة الظن استند إلى علامة متعلقة بعين الشيء، فأما غلبة الظن لا من جهة علامة تتعلق بعين الشيء فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أصل الحل هل يزال به إذا اختلف قوله في التوضىء من أواني المشركين، ومدمن الخمر والصلاة في المقابر المنبوشة والصلاة مع طين الشوارع، أعني المقدار الزائر على ما يتعذر الاحتراز عنه، وعبر الأصحاب عنه بأنه إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يعتبر وهذا جار في حل الشرب من أواني الخمر والمشركين، لأن النجس لا يحل شربه، فإذن مأخذ النجاسة والحل واحد، فالتردد في أحدهما يوجب التردد في الآخر، والذي اختاره أن الثاني للشبهة وهي شبهة الخلط، فقد اتضح من هذا حكم حلال شك في طريان محرم عليه أو ظن، وحكم حرام شك في طريان محلل عليه أو ظن، وبان الفرق بين ظن يستند إلى علامة في عين الشيء وبين ما لا يستند إليه، وكل ما حكمنا في هذه الأقسام الأربعة بحله فهو حلال في الدرجة الأولى والاحتياط تركه، فالمقدم عليه لا يكون من زمرة المتيقن والصالحين بل من زمرة العدول الذين لا يقضى في فتوى الشرع بفسقهم وعصيانهم واستحقاقهم العقوبة، إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس فإن الاحتراز عنه ليس من الورع أصلاً.

[align=center]المثار الثاني للشبهة
شك منشؤه الاختلاط[/align]

وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة، وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.
القسم الثاني: حرام محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، وهذا لا يجوز أن يعلل بكثرة الحلال، إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع حلال ولا قائل به، بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً، إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح، وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل، فإن كل ذلك حرج، وما في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا، وكذلك كل ما سرق، وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، وما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية. وبالجملة إنما تنفك عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي، وهو محال. وإذا لم يشترط هذا في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من ورع الموسوسين،إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار.
فإن قلت: فكل عدد محصور في علم الله، فما حد المحصور؟ ولو أراد الإنسان أن يحصر أهل بلد لقدر عليه أيضاً إن تمكن منه، فاعلم أن تحديد أمثال هذه غير ممكن، وإنما يضبط بالتقريب. فنقول: كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر، كالألف والألفين فهو غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع الشك فيه استفتى فيه القلب، فإن الإثم حزاز القلوب. وفي مثل هذا المقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة: "استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك" وكذا الأقسام الأربعة التي ذكرناها في المثار الأول يقع فيها أطراف متقابلة واضحة في النفي والإثبات وأوساط متشابهة، فالمفتي يفتي بالظن، وعلى المستفتي أن يستفتي قلبه، فإن حاك في صدره شيء فهو الآثم بينه وبين الله، فلا ينجيه في الآخرة فتوى المفتي، فإنه يفتي بالظاهر والله يتولى السرائر.
القسم الثالث: أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا هذا، فالذي يأخذ الأحكام من الصور قد يظن أن نسبة غير المحصور كنسية المحصور إلى المحصور، وقد حكمنا ثم بالتحريم، فلنحكم هنا به، والذي نختاره خلاف ذلك: وهو أنه لا يحرم بهذا الاختلاط أن يتناول شيء بعينه احتمل أنه حرام وأنه حلال، إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام، فإن لم يكن في العين علامة تدل على أنه من الحرام فتركه ورع وأخذه حلال لا يفسق به آكله. ومن العلامات: أن يأخذه من يد سلطان ظالم، إلى غير ذلك من العلامات التي سيأتي ذكرها، ويدل عليه الأثر والقياس، فأما الأثر: فما علم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده، إذ كانت أثمان الخمور ودراهم الربا من أيدي أهل الذمة مختلطة بالأموال، وكذا غلول الأموال، وكذا غلول الغنيمة، ومن الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن الربا إذ قال: "أول ربا أضعه ربا العباس" ما ترك الناس الربا بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمور وسائر المعاصي، حتى روي أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باع الخمر، فقال عمر رضي الله عنه: لعن الله فلاناً هو أول من سن بيع الخمر، إذ لم يكن قد فهم أن تحريم الخمر تحريم لثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم: "إن فلاناً يجر في النار عباءة قد غلها" وقتل رجل ففتشوا متاعه فوجدوا فيه خرزات من خرز اليهود لا تساوي درهمين قد غلها، وكذلك أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة ولم يمتنع أحد منهم عن الشراء والبيع في السوق بسبب نهب المدينة وقد نهبها أصحاب يزيد ثلاثة أيام، وكان من يمتنع من تلك الأموال مشاراً إليه في الورع، والأكثرون لم يمتنعوا مع الاختلاط وكثرة الأموال المنهوبة في أيام الظلمة. ومن أوجب ما لم يوجبه السلف الصالح وزعم أنه تفطن من الشرع ما لم يتفطنوا له فهو موسوس مختل العقل، ولو جاز أن يزاد عليهم في أمثال هذا لجاز مخالفتهم في مسائل لا مستند فيها سوى اتفاقهم كقولهم: "إن الجدة كالأم في التحريم وابن الابن كالابن وشعر الخنزير وشحمه كاللحم المذكور تحريمه في القرآن، والربا جار فيما عدا الأشياء الستة. وذلك محال فإنهم أولى بفهم الشرع من غيرهم. وأما القياس: فهو أنه لو فتح هذا الباب لانسد باب جميع التصرفات وخرب العالم إذ الفسق يغلب على الناس ويتساهلون بسببه في شروط الشرع في العقود ويؤدي ذلك لا محالة إلى الاختلاط.
"فإن قيل: فقد نقلتم أنه صلى الله عليه وسلم امتنع من الضب وقال: "أخشى أن يكون مما مسخه الله" وهو في اختلاط غير المحصور؟ قلنا يحمل ذلك على التنزه والورع أو نقول الضب شكل غريب ربما يدل على أنه من المسخ فهي دلالة في عين المتناول.
فإن قيل: هذا معلوم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة بسبب الربا والسرقة والنهب وغلول الغنيمة وغيرها، ولكن كانت هي الأقل بالإضافة إلى الحلال. فماذا تقول في زماننا وقد صار الحرام أكثر ما في أيدي الناس لفساد المعاملات وإهمال شروطها وكثرة الربا وأموال السلاطين الظلمة، فمن أخذ مالاً لم يشهد عليه علامة معينة في عينة للتحريم فهل هو حرام أم لا؟ فأقول الجواب عن هذا أن قول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط محض ومنشؤه الغفلة عن الفرق بين الكثير والأكثر فأكثر الناس بل أكثر الفقهاء يظنون أن ما ليس بنادر فهو الأكثر ويتوهمون أنهما قسمان متقابلان ليس بينهما ثالث، وليس كذلك بل الأقسام ثلاثة: قليل وهو النادر وكثير وأكثر. ومثاله أن الخنثى فيما بين الخلق نادر وإذا أضيف إليه المريض وجدت كثيراً وكذا السفر حتى يقال المرض والسفر من الأعذار العامة والاستحاضة من الأعذار النادرة، ومعلوم أن المريض ليس بنادر وليس بالأكثر أيضاً بل هو كثير. والفقيه إذا تساهل وقال المرض والسفر غالب وهو عذر عام أراد به أنه ليس بنادر فإن لم يرد هذا فهو غلط والصحيح والمقيم هو الأكثر والمسافر والمريض كثير والمستحاضة والخنثى نادر. فإذا فهم هذا فنقول: قول القائل الحرام أكثر باطل لأن مستند هذا القائل إما أن يكون كثرة الظلمة والجندية أو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة أو كثرة الأيدي التي تكررت من أول الإسلام إلى زماننا هذا على أصول الأموال الموجودة اليوم.
أما المستند الأول، فباطل فإن الظالم كثير وليس هو بالأكثر فإنهم الجندية إذ لا يظلم إلا ذو غلبة وشوكة وهم إذا أضيفوا إلى كل العالم لم يبلغوا عشر عشريهم، فكل سلطان يجتمع عليه من الجنود مائة ألف مثلاً فيملك إقليماً يجمع ألف ألف وزيادة ولعل بلدة واحدة من بلاد مملكته يزيد عددها على جميع عسكره، ولو كان عدد السلاطين أكثر من عدد الرعايا لهلك الكل إذ كان يجب على كل واحد من الرعية أن يقوم بعشرة منهم مثلاً مع تنعمهم في المعيشة ولا يتصور ذلك بل كفاية الواحد منهم تجمع من ألف من الرعية وزيادة، وكذا القول في السراق فإن البلدة الكبيرة تشتمل منهم على قدر قليل.
وأما المستند الثاني: وهو كثرة الربا والمعاملات الفاسدة فهي أيضاً كثيرة وليست بالأكثر إذ أكثر المسلمين يتعاملون بشروط الشرع فعدد هؤلاء أكثر والي يعامل بالربا أو غيره فلو عددت معاملاته وحده لكان عدد الصحيح منها يزيد على الفاسد غلا أن يطلب الإنسان بوهمه في البلد مخصوصاً بالمجانة والخبث وقلة الدين حتى يتصور أن يقال معاملاته الفاسدة أكثر، ومثل ذلك المخصوص نادر وإن كان كثيراً فليس بالأكثر لو كان كل معاملاته فاسدة كيف ولا يخلو هو أيضاً عن معاملاته صحيحة تساوي الفاسدة أو تزيد عليها وهذا مقطوع به لمن تأمله وإنما غلب هذا على النفوس الفاسدة لاستكثار النفوس الفساد واستبعادها إياه واستعظامها له وإن كان نادراً حتى ربما يظن أن الربا وشرب الخمر قد شاع كما شاع الحرام فيتخيل أنهم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة.
وأما المستند الثالث: وهو أخيلها أن يقال الأموال إنما تحصل من المعادن والنبات والحيوان، والنبات والحيوان حاصلاً بالتوالد، فإذا نظرنا إلى شاة مثلاً وهي تلد في كل سنة فيكون عدد أصولها إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريباً من خمسمائة، ولا يخلو هذا أن يتطرق إلى أصل من تلك الأصول غصب أو معاملة فاسدة، فكيف يقدر أن تسلم أصولها عن تصرف باطل إلى زماننا هذا؟ وكذا بذور الحبوب والفواكه تحتاج إلى خمسمائة أصل أو ألف أصل مثلاً إلى أول زمان الشرع ولا يكون هذا حلالاً ما لم يكن أصله وأصل أصله كذلك إلى أول زمان النبوة حلالاً، وأما المعادن فهي التي يمكن نيلها على سبيل الابتداء وهي أقل الأموال وأكثر ما يستعمل منها الدراهم والدنانير ولا تخرج إلا من دار الضرب وهي في أيدي الظلمة مثل المعادن في أيديهم يمنعون الناس منها ويلزمون الفقراء استخراجها بالأعمال الشاقة، ثم يأخذونها منهم غصباً فإذا نظر إلى هذا علم أن بقاء دينار واحد بحيث لا يتطرق إليه عقد فاسد ولا ظلم وقت النيل ولا وقت الضرب في دار الضرب ولا بعده في معاملات الصرف، والربا بعيد نادر أو محال فلا يبقى إذن حلال إلا الصيد والحشيش في الصحاري الموات والمفاوز والحطب المباح، ثم من يحصله لا يقدر على أكله فيفتقر إلى أن يشتري به الحبوب والحيوانات التي لا تحصل إلا بالاستنبات والتوالد، فيكون قد بذل حلالاً في مقابلة حرام فهذه هو أشد الطرق تخيلاً. والجواب أن هذه الغلبة لم تنشأ من كثرة الحرام المخلوط بالحلال فخرج عن النمط الذي نحن فيه والتحقق بما ذكرناه من قبل وهو تعارض الأصل والغالب. إذ الأصل في هذه الأموال قبولها للتصرفات وجواز التراضي عليها وقد عارضه سبب غالب يخرجه عن الصلاح له فيضاهي هذا محل القولين للشافعي رضي الله عنه في كم النجاسات، والصحيح عندنا أنه تجوز الصلاة في الشوارع إذا لم يجد فيها نجاسة فإن طين الشوارع طاهر، وأن الوضوء من أواني المشركين جائز، وأن الصلاة في المقابر المنبوشة جائزة، فنثبت هذا أولاً ثم نقيس ما نحن فيه عليه، ويدل على ذلك توضؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة، وتوضؤ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية مع أن مشربهم الخمر ومطعمهم الخنزير ولا يحترزون عما نجسه شرعنا، فكيف تسلم أوانيهم من أيديهم؟ بل نقول: نعلم قطعاً أنهم كانوا يلبسون الفراء المدبوغة والثياب المصبوغة والمقصورة، ومن تأمل أحوال الدباغين والقصارين والصباغين علم أن الغالب عليهم النجاسة، وأن الطهارة في تلك الثياب محال أو نادر، بل نقول نعلم أنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا يغسلونه مع أنه يداس بالبقر والحيوانات وهي تبول عليه وتروث وقلما يخلص منها، وكانوا يركبون الدواب وهي تعرق وما كانوا يغسلون ظهورها مع كثرة تمرغها في النجاسات بل كل دابة تخرج من بطن أمها وعليها رطوبات نجسة قد تزيلها الأمطار وقد لا تزيلها وما كان يحترز عنها، وكانوا يمشون حفات في الطرق وبالنعال ويصلون معها ويجلسون على التراب ويمشون في الطين من غير حاجة، وكانوا لا يمشون في البول والعذرة ولا يحاسبون عليهما ويستنزهون منه، ومتى تسلم الشوارع عن النجاسات مع كثرة الكلاب وأبوالها وكثرة الدواب وأرواثها؟ ولا ينبغي أن نظن أن الأعصار أو الأمصار تختلف في مثل هذا حتى يظن أن الشوارع كانت تغسل في عصرهم أو كانت تحرس من الدواب هيهات، فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعاً فدل على أنهم لم يحترزوا إلا من نجاسة مشاهدة أو علامة على النجاسة دالة على العين. فأما الظن الغالب الذي يستثار من رد الدراهم إلى مجاري الأحوال فلم يعتبروه وهذا عند الشافعي رحمه الله وهو يرى أن الماء القليل ينجس من غير تغير واقع إذ لم يزل الصحابة يدخلون الحمامات ويتوضؤون من الحياض وفيها المياه القليلة والأيدي المختلفة تغمس فيها على الدوام، وهذا قاطع في هذا الغرض. ومهما ثبت جواز التوضؤ من جرة نصرانية ثبت جواز شربه والتحق حكم الحل بحكم النجاسة.
فإن قيل: لا يجوز قياس الحل على النجاسة إذ كانوا يتوسعون في أمور الطهارات ويحترزون من شبهات الحرام غاية التحرز فكيف يقاس عليها؟ قلنا إن أريد به أنهم صلوا معها مع النجاسة والصلاة معها معصية وهي عماد الدين فبئس الظن، بل يجب أن نعتقد فيهم أنهم احترزوا عن كل نجاسة وجب اجتنابها وإنما تسامحوا حيث لم يجب وكان في محل تسامحهم هذه الصورة التي تعارض فيها الأصل والغالب، فبان أن الغالب الذي لا يستند إلى علامة تتعلق بعيني ما فيه النظر مطرح، وأما تورعهم في الحلال فكان بطريق التقوى وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس لأن أمر الأموال مخوف والنفس تميل إليها إن لم تضبط عنها، وأمر الطهارة ليس كذلك فقد امتنع طائفة منهم عن الحلال المحض خيفة أن يشغل قلبه وقد حكي عن واحد منهم أنه احترز من الوضوء بماء البحر وهو الطهور المحض، فالافتراق في ذلك لا يقدح في الغرض الذي أجمعنا فيه، على أن نجري في هذا المستند على الجواب الذي قدمنا في المستندين السابقين، ولا نسلم ما ذكروه من أن الأكثر هو الحرام لأن المال وإن كثرت أصوله فليس بواجب أن يكون في أصوله حرام بل الأموال الموجودة اليوم مما تطرق الظلم إلى أصول بعضها دون بعض، وكما أن الذي يبتدأ غصبه اليوم هو الأقل بالإضافة إلى ما لا يغصب ولا يسرق، فهكذا كل مال في كل عصر وفي كل أصل فالمغصوب من مال الدنيا والمتناول في كل زمان بالفساد بالإضافة إلى غيره أقل. ولسنا ندري أن هذا الفرع بعينه من أي القسمين؟ فلا نسلم أن الغالب تحريمه فإنه كما يزيد المغصوب بالتوالد يزيد غير المغصوب بالتوالد فيكون فرع الأكثر لا محالة في كل عصر وزمان أكثر، بل الغالب أن الحبوب المغصوبة تغصب للأكل لا للبذر، وكذا الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل ولا يقتنى للتوالد فكيف يقال إن فروع الحرام أكثر ولم تزل أصول الحلال أكثر من أصول الحرام؟ وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام؟ هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة يأخذها في بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون الأقل لا محالة لا الأكثر،ومن حاز من السلاطين معدناً فظلمه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه فيأخذه من السلطان بأجرة، والصحيح أنه يجوز الاستنابة في إثبات اليد على المباحات والاستئجار عليها، فالمستأجر على الاستقاء إذا جاز الماء دخل في ملك المستقي له واستحق الأجرة، فكذلك النيل، فإذا فرغنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل وذلك قليل بالإضافة ثم لا يوجب تحريم عين الذهب بل يكون ظالماً ببقاء الأجرة في ذمته، وأما دار الضرب فليس الخرج منها من أعيان ذهب السلطان الذي غصبه وظلم به الناس بل التجار يحملون إليهم الذهب المسبوك أو النقد الرديء ويستأجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل وزن ما سلموه إليهم إلا شيئاً قليلا ًيتركونه أجرة لهم على العمل وذلك جائز، وإن فرض دنانير مضروبة من دنانير السلطان فهو بالإضافة إلى مال التجار أقل لا محالة، نعم السلطان يظلم أجراء دار الضرب بأن يأخذ منهم ضريبة لأنه خصصهم بها من بين سائر الناس حتى توفر عليهم مال بحشمة السلطان فما يأخذه السلطان عوض عن حشمته وذلك من باب الظلم وهو قليل بالإضافة إلى ما يخرج من دار الضرب فلا يسلم لأهل دار الضرب والسلطان من جملة ما يخرج منه من المائة واحد وهو عشر العشير فكيف يكون هو الأكثر؟ فهذه أغاليط سبقت إلى القلوب بالوهم وتشمر لتزيينها جماعة ممن رق دينهم حتى قبحوا الورع وسدوا بابه واستقبحوا تمييز من يميز بين مال ومال وذلك عين البدعة والضلال.
فإن قيل: فلو قدر غلبة الحرام وقد اختلط غير محصور بغير محصور فماذا تقولون فيه إذا لم يكن في العين المتناولة علامة خاصة؟ فنقول الذي نراه أن تركه ورع وأن أخذه ليس بحرام، لأن الأصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة كما في طين الشوارع ونظائرها. بل أزيد وأقول: لو طبق الحرام الدنيا حتى علم يقيناً أنه لم يبق في الدنيا حلال لكنت أقول نستأنف تمهيد الشروط من وقتنا ونعفو عما سلف ونقول ما جاوز حده انعكس إلى ضده فمهما حرم الكل حل الكل. وبرهانه أنه إذا وقعت هذه الواقعة فالاحتمالات خمسة:
أحدها: أن يقال يدع الناس الأكل حتى يموتوا من عند آخرهم. الثاني: أن يقتصروا منها على قدر الضرورة وسد الرمق يزجون عليها أياماً إلى الموت. الثالث: أن يقال يتناولون قدر الحاجة كيف شاؤوا سرقة وغضباً وتراضياً من غير تمييز بين مال ومال وجهة وجهة. الرابع: أن يتبعوا شروط الشرع ويستأنفوا قواعده من غير اقتصار على قدر الحاجة. الخامس: أن يقتصروا مع شروط الشرع على قدر الحاجة
أما الأول؛ فلا يخفى بطلانه. وأما الثاني؛ فباطل قطعاً لأنه إذا اقتصر الناس على سد الرمق وزجوا أوقاتهم على الضعف فشا فيهم الموتان وبطلت الأعمال والصناعات وخربت الدنيا بالكلية. وفي خراب الدنيا خراب الدين لأنها مزرعة الآخرة. وأحكام الخلافة والقضاء والسياسات بل أكثر أحكام الفقه مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين. وأما الثالث وهو الاقتصار على قدر الحاجة من غير زيادة عليه مع التسوية بين مال ومال بالغضب والسرقة والتراضي وكيفما اتفق فهو رفع لسد الشرع بين المفسدين فتمتد الأيدي بالغضب والسرقة وأنواع الظلم ولا يمكن زجرهم منه إذ يقولون ليس بتمييز صاحب اليد باستحقاق عنا فإنه حرام عليه وعلينا، وذو اليد له قدر الحاجة فقط فإن كان هو محتاجاً فإنهم أيضاً محتاجون وإن كان الذي أخذته في حقي زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على الحاجة فقد سرقته ممن هو زائداً على حاجته يومه، وإذا لم يراع حاجة اليوم والسنة فما الذي يراعي وكيف يضبط؟ وهذا يؤدي إلى بطلان سياسة الشرع وإغواء أهل الفساد بالفساد، فلا يبقى إلا الاحتمال الرابع وهو أن يقال كل ذي يد على ما في يده وهو أولى به لا يجوز أن يؤخذ منه سرقة وغضباً بل يؤخذ برضاه والتراضي هو طريق الشرع، وإذا لم يجز إلا بالتراضي فللتراضي أيضاً منهاج في الشرع تتعلق به المصالح، فإن لم يعتبر فلم يتعين أصل التراضي وتعطل تفصيله؟ وأما الاحتمال الخامس وهو الاقتصار على قدر الحاجة مع الاكتساب بطريق الشرع من أصحاب الأيدي فهو الذي نراه لائقاً بالورع لمن يريد سلوك طريق الآخرة ولكن لا وجه لإجابه على الكافة ولا لإدخاله في فتوى العامة لأن أيدي الظلمة تمتد إلى الزيادة على قدر الحاجة في أيدي الناس وكذا أيدي السراق، وكل من غلب سلب وكل من وجد فرصة سرق ويقول لا حق له إلا في قدر الحاجة وأنا محتاج ولا يبقى إلا أن يجب على السلطان أن يخرج كل زيادة على قدر الحاجة من أيدي الملاك، ويستوعب بها أهل الحاجة ويدر على القيام بهذه مع كثرة الخلق بل لا يتصور ذلك أصلاً، وأما التضييع فهو أن ما فضل عن الحاجة من الفواكه واللحوم والحبوب ينبغي أن يلقى في البحر أو أن يترك حتى يتعفن فإن الذي خلقه الله من الفواكه والحبوب زائد عن قدر توسع الخلق وترفههم فكيف على قدر حاجتهم؟ ثم يؤدي ذلك إلى سقوط الحج والزكاة والكفارات المالية وكل عبادة نيطت بالغنى عن الناس إذا أصبح الناس لا يملكون إلا قدر حاجتهم وهو في غاية القبح، بل أقول لو ورد نبي في مثل هذا الزمان لوجب عليه أن يستأنف الأمر ويمهد تفصيل أسباب الأملاك بالتراضي وسائر الطرق ويفعل ما يفعله لو وجد جميع الأموال حلالاً من غير فرق. وأعني بقولي:يجب عليه، إذا كان النبي ممن بعث لمصلحة الخلق في دينهم ودنياهم إذ لا يم الصلاح برد الكافة إلى قدر الضرورة والحاجة إليه فإن لم يبعث للصلاح لم يجب هذا. ونحن نجوز أن يقدر الله سبباً يهلك به الخلق عن آخرهم فيفوت دنياهم ويضلون في دينهم فإنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويميت من يشاء ويحيي من يشاء ولكننا نقدر الأمر جارياً على ما ألف من سنة الله تعالى في بعثة الأنبياء لصلاح الدين والدنيا. وما لي أقدر هذا وقد كان ما أقدره، فلقد بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل وكان شرع عيسى عليه السلام قد مضى عليه قريب من ستمائة سنة والناس منقسمون إلى مكذبين له من اليهود وعبدة الأوثان وإلى مصدقين له قد شاع الفسق قيهم كما شاع في زماننا الآن والكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والأموال كانت في أيدي المكذبين له والمصدقين، أما المكذبون فكانوا يتعاملون بغير شرع عيسى عليه السلام وأما المصدقون فكانوا يتساهلون مع أصل التصديق كما يتساهل الآن المسلمون مع أن العهد بالنبوة أقرب فكانت الأموال كلها أو أكثرها أو كثير منها حراماً. وعفا صلى الله عليه وسلم عما سلف ولم يتعرض له وخصص أصحاب الأيدي بالأموال ومهد الشرع وما ثبت تحريمه في شرع لا ينقلب حلالاً لبعثة رسول ولا ينقلب حلالاً بأن يسلم الذي في يده الحرام، فإنا لا نأخذ في الجزية من أهل الذمة ما نعرفه بعينه أنه ثمن خمر أو مال ربا فقد كانت أموالهم في ذلك الزمان كأموالنا الآن، وأمر العرب كان أشد لعموم النهب والغارة فيهم. فبان أن الاحتمال الرابع متعين في الفتوى، والاحتمال الخامس هو طريق الورع، بل تمام الورع الاقتصار في المباح على قدر الحاجة وترك التوسع في الدنيا بالكلية وذلك طريق الآخرة. ونحن الآن نتكلم في الفقه المنوط بمصالح الخلق وفتوى الظاهر له حكم ومنهاج على حسب مقتضى المصالح وطريق الدين الذي لا يقدر على سلوكه إلا الآحاد ولو اشتغل الخلق كلهم به لبطل النظام وخرب العالم فإن ذلك طلب ملك كبير في الآخرة ولو اشتغل كل الخلق بطلب ملك الدنيا وتركوا الحرف الدنيئة والصناعات الخسيسة لبطل النظام ثم يبطل بطلانه الملك أيضاً. فالمحترفون إنما سخروا لينتظم الملك للملوك وكذلك المقبلون على الدنيا سخروا ليسلم طريق الدين لذوي الدين وهو ملك الآخرة ولولاه لما سلم لذوي الدين أيضاً دينهم فشرط سلامة الدين لهم أن يعرض الأكثرون عن طريقهم ويشتغلوا بأمور الدنيا وذلك قسمة سبقت بها المشيئة الأزلية وإليه الإشارة بقوله تعالى: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً".
فإن قيل: لا حاجة إلى تقدير عموم التحريم حتى لا يبقى حلال فإن ذلك غير واقع وهو معلوم ولا شك في أن البعض حرام وذلك البعض هو الأقل أو الأكثر فيه نظر، وما ذكرتموه من أنه الأقل بالإضافة إلى الكل جلي ولكن لا بد من دليل محصل على تجويزه ليس من المصالح المرسلة وما ذكرتموه من التقسيمات كلها مصالح مرسلة فلا بد لهل من شاهد معين تقاس عليه حتى يكون الدليل مقبولاً بالاتفاق فإن بعض العلماء لا يقبل المصالح المرسلة؟.
فأقول: إن سلم أن الحرام هو الأقل فيكفينا برهاناً عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع وجود الربا والسرقة والغلول والنهب وإن قدر زمان يكون الأكثر الحرام هو فيحل التناول أيضاً فبرهانه ثلاثة أمور: الأول: التقسيم الذي حصناه وأبطلنا منه أربعة وأثبتنا القسم الخامس فإن ذلك إذا أجرى فيما إذا كان الكل حراماً كان أحرى فيما إذا كان الحرام هو الأكثر أو الأقل، وقول القائل، هو مصلحة مرسلة: هوس، فإن ذلك إنما تخيل من تخيله في أمور مظنونة وهذا مقطوع به فإنا لا نشك في أن مصلحة الدين والدنيا مراد الشرع وهو معلوم بالضرورة، وليس بمظنون ولا شك في أن رد كافة الناس إلى قدر الضرورة أو الحاجة أو إلى الحشيش والصيد مخرب للدنيا أولاً وللدين بواسطة الدنيا ثانياً، فما لا يشك فيه لا يحتاج إلى أصل يشهد له وإنما يستشهد على الخيالات المظنونة المتعلقة بآحاد الأشخاص.
البرهان الثاني: أن يعلل بقياس محرر مردود إلى أصل يتفق الفقهاء الآنسون بالأقيسة الجزئية عليه وإن كانت الجزئيات مستحقرة عند المحصلين بالإضافة إلى مثل ما ذكرناه من الأمر الكلي الذي هو ضرورة النبي لو بعث في زمان عم التحريم فيه حتى لو حكم بغيره لخرب العالم، والقياس المحرر الجزئي هو أنه قد تعارض أصل وغالب فيما انقطعت فيه العلامات المعينة من الأمور التي ليست محصورة فيحكم بالأصل لا بالغالب قياساً على طين الشوارع وجرة النصرانية وأواني المشركين، وذلك قد أثبتناه من قبل بفعل الصحابة، وقولنا: انقطعت العلامات المعينة، احتراز عن الأواني التي يتطرق الاجتهاد إليها. وقولنا ليست محصورة، احتراز عن التباس الميتة والرضيعة بالذكية والأجنبية.
فإن قيل كون الماء طهوراً مستيقن وهو الأصل ومن يسلم أن الأصل في الأموال الحل بل الأصل فيها التحريم. فنقول:الأمور التي لا تحرم لصفة في عينها حرمة الخمر والخنزير خلقت على صفة تستعد لقبول المعاملات بالتراضي كما خلق الماء للوضوء وقد وقع الشك في بطلان هذا الاستعداد منهما فلا فرق بين الأمرين فإنهما تخرج عن قبول المعاملة بالتراضي بدخول الظلم عليها كما يخرج الماء عن قبول الوضوء بدخول النجاسة عليه ولا فرق بين الأمرين. والجواب الثاني: أن اليد دلالة ظاهرة دالة على الملك نازلة منزلة الاستصحاب وأقوى منه بدليل ان الشرع ألحقه به إذ من ادعى عليه دين فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وهذا استصحاب. ومن ادعى ملك في يده فالقول أيضاً قوله إقامة لليد مقام الاستصحاب فكا ما وجد في يد إنسان فالأصل أنه ملكه ما لم يدل على خلافه علامة معينة.
البرهان الثالث: هو أن ما دل على جنس لا يحصر ولا يدل على معين لم يعتبر وإن كان قطعاً فبأن لا يعتبر إذا دل بطريق الظن أملى وبيانه أن ما علم أنه ملك زيد فحقه يمنع من التصرف فيه بغير إذنه، ولو علم أن له مالكاً في العالم ولكن وقع اليأس عن الوقوف عليه وعلى وارثه فهو مال مرصد لمصالح المسلمين يجوز التصرف فيه بحكم المصلحة، ولو دل على أن له مالكاً محصوراً في عشرة مثلاً أو عشرين امتنع التصرف فيه بحكم المصلحة، فالذي يشك في أن له مالكاً سوى صاحب اليد أم لا؟ لا يزيد على الذي يتيقن قطعاً أن له مالكاً ولكن لا يعرف عينه فليجز التصرف فيه بالمصلحة والمصلحة ما ذكرناه في الأقسام الخمسة، فيكون هذا الأصل شاهداً له وكيف لا وكل مال ضائع فقد مالكه يصرفه السلطان إلى المصالح ومن المصالح الفقراء وغيرهم، فلو صرف إلى فقير ملكه ونفذ فيه تصرفه، فلو سرقه منه سارق قطعت يده فكيف نفذ تصرفه في ملك الغير؟ ليس ذلك إلا لحكمنا بأن المصلحة تقتضي أن ينتقل الملك إليه ويحل له فقضينا بموجب المصلحة.
فإن قيل: ذلك يختص بالتصرف فيه السلطان؟ فنقول: والسلطان لم يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه لا سبب له إلا المصلحة، وهو أنه لم ترك لضاع فهو مردد بين تضييعه وصرفه إلى مهم، والصرف إلى مهم أصلح من التضييع فرجع عيه، والمصلحة فيما يشك فيه ولا يعلم تحريمه أن يحكم فيه بدلالة اليد ويترك على أرباب الأيدي إذ انتزاعها بالشك وتكليفهم الاقتصار على الحاجة يؤدي إلى الضرر الذي ذكرناه، وجهات المصلحة تختلف فإن السلطان تارة يرى أن المصلحة أن يبني بذلك المال قنطرة وتارة أن يصرفه إلى جند الإسلام وتارة الفقراء ويدور مع المصلحة كيفما دارت، وكذلك الفتوى في مثل هذا تدور على المصلحة وقد خرج من هذا أن الخلق غير مأخوذين في أعيان الأموال يظنون لا تستند إلى خصوص دلالة في ملك الأعيان كما لم يؤاخذ السلطان والفقراء الآخذون منه بعلمهم أن المال له مالك حيث لم يتعلق العلم بعين مالك مشار إليه، ولا فرق بين عين المالك وبين عين الأملاك في هذا المعنى، فهذا بيان شبهة الاختلاط ولم يبق إلا النظر في امتزاج المائعات والدراهم والعروض في يد مالك واحد سيأتي بيانه في باب تفصيل طريق الخروج من المظالم.

[align=center]المثار الثالث للشبهة
أن يتصل بالسبب المحلل معصية
[/align]


إما في قرائنه وإما في لواحقه وإما في سوابقه أو في عوضه وكانت من المعاصي التي لا توجب فساد العقد وإبطال السبب المحلل.
مثال المعصية في القرائن: البيع في وقت النداء يوم الجمعة، والذبح بالسكينة المغصوبة، والاحتطاب بالقدوم المغصوب، والبيع على بيع الغير، والسوم على سومه فكل نهي ورد في العقود ولم يدل على فساد العقد فإن الامتناع من جميع ذلك ورع، وإن لم يكن المستفاد بهذه الأساليب محكوماً بتحريمه. وتسمية هذا النمط شبهة فيه تسامح لأن الشبهة في غالب الأمر تطلق لإرادة الاشتباه والجهل ولا اشتباه ههنا، بل العصيان بالذبح بسكين الغير معلوم وحل الذبيحة أيضاً معلوم ولكن قد تشتق الشبهة من المشابهة، وتناول الحاصل من هذه الأمور مكروه والكراهة تشبه التحريم فإن أريد بالشبهة هذا فتسمية هذا شبهة له وجه، وإلا فينبغي أن يسمى هذا كراهة لا شبهة، وإذا عرف المعنى فلا مشاحة في الأسامي فعادة الفقهاء التسامح في الإطلاقات. ثم اعلم أن هذه الكراهة لها ثلاث درجات: الأولى منها تقرب من الحرام والورع عنه مهم والأخيرة تنتهي إلى نوع من المبالغة تكاد تلتحق بورع الموسوسين وبينهما أوساط نازعة إلى الطرفين، فالكراهة في صيد كلب مغصوب أشد منها في الذبيحة بسكين مغصوب أو المقتص بسهم مغصوب إذ الكلب له اختيار، وقد اختلف في أن الحاصل به لمالك الكلب أو للصياد، ويليه شبهة البذر المزروع في الأرض المغصوبة فإن الزرع لمالك البذر ولكن فيه شبهة، ولو أثبتنا حق الحبس لمالك الأرض في الزرع لكان كالثمن الحرام، ولكن الأقيس أن لا يثبت حق حبس كما لو طحن بطاحونة مغصوبة واقتنص بشبكة مغصوبة إذ لا يتعلق صاحب الشبكة في منفعتها بالصيد، ويليه الاحتطاب بالقدوم المغصوب ثم ذبحه ملك نفسه بالسكين المغصوب إذ لم يذهب أحد إلى تحريم الذبيحة، ويليه البيع في وقت النداء فإنه ضعيف التعلق بمقصود العقد وإن ذهب قوم إلى فساد العقد إذ ليس فيه إلا أنه اشتغل بالبيع عن واجب آخر كان عليه، ولو أفسد البيع بمثله لأفسد بيع كل من عليه درهم زكاة أو صلاة فائتة وجوبها على الفور أو في ذمته مظلمة دانق فإن الاشتغال بالبيع مانع له عن القيام بالواجبات فليس للجمعة إلا الوجوب بعد النداء، وينجر ذلك إلى أن لا يصح نكاح أولاد الظلمة وكل من في ذمته درهم لأنه اشتغل بقوله عن الفعل الواجب عليه، إلا من حيث ورد في يوم الجمعة نهي على الخصوص ربما سبق إلى الأفهام خصوصية فيه فتكون الكراهة أشد ولا بأس بالحذر منه، ولكن قد ينجر إلى الوسواس حتى يتحرج عن نكاح بنات أرباب المظالم وسائر معاملاتهم.
وقد حكي عن بعضهم أنه اشترى شيئاً من رجل فسمع أنه اشتراه يوم الجمعة، فرده خيفة أن يكون ذلك مما اشتراه وقت النداء وهذا غاية المبالغة أنه رد بالشك. ومثل هذا الوهم في تقدير المناهي أو المفسدات لا ينقطع عن يوم السبت وسائر الأيام والورع حسن والمبالغة فيه أحسن ولكن إلى حد معلوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون" فليحذر من أمثال هذه المبالغات فإنها وإن كانت لا تضر صاحبها ربما أوهم عند الغير أن مثل ذلك مهم ثم يعجز عما هو أيسر منه فيترك أصل الورع وهو مستند أكثر الناس في زماننا هذا إذ ضيق عليهم الطريق فأيسوا عن القيام به فاطرحوه، فكما أن الموسوس في الطهارة قد يعجز عن الطهارة فيتركها فكذا بعض الموسوسين في الحلال سبق إلى أوهامهم أن مال الدنيا كله حرام فتوسعوا فتركوا التمييز وهو عين الضلال.
وأما مثال اللواحق: فهو كل تصرف يفضي في سياقه إلى معصية وأعلاه بيع العنب من الخمار وبيع الغلام من المعروف بالفجور بالغلمان وبيع السيف من قطاع الطريق. وقد اختلف العلماء في صحة ذلك وفي حل الثمن المأخوذ منه. والأقيس أن ذلك صحيح والمأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كما يعصى بالذبح بالسكين المغصوب والذبيحة حلال، ولكنه يعصى عصيان الإعانة على المعصية إذ لا يتعلق ذلك بعين العقد فالمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه من الورع المهم وليس بحرام، ويليه في الرتبة بيع العنب ممن يشرب الخمر ولم يكن خماراً وبيع السيف ممن يغزو ويظلم أيضاً لأن الاحتمال قد تعارض، وقد كره السلف بيع السيف في وقت الفتنة خيفة أن يشتريه ظالم فهذا ورع فوق الأول والكراهية فيه أخف، ويليه ما هو مبالغة ويكاد يلتحق بالوسواس وهو قول جماعة أنه لا تجوز معاملة الفلاحين بآلات الحرث لأنهم يستعينون بها على الحراثة ويبيعون الطعام من الظلمة ولا يباع منهم البقر الفدان وآلات الحرث، وهذا ورع الوسوسة إذ ينجز إلى أن لا يباع من الفلاح طعام لأنه يتقوى به على الحراثة ولا يسقى من الماء العام لذلك، وينتهي هذا إلى حد التنطع المنهي عنه. وكل متوجه إلى شيء على قصد خير لابد وأن يسرف إن لم يذمه العلم المحقق، وربما يقدم على ما يكون بدعة في الدين ليستضر الناس بعده بها وهو يظن أنه مشغول بالخير، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابي" والمتنطعون هم الذين يخشى عليهم أن يكونوا ممن قيل فيهم: " الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً" وبالجملة، لا ينبغي للإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عالم متقن فإنه إذا جاوز ما رسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أحرق كرمه خوفاً من أن، يباع العنب ممن يتخذه خمراً. وهذا لا أعرف له وجهاً إن لم يعرف هو سبباً خاصاً يوجب الإحراق؟ إذ ما أحرق كرمه ونخله من كان أرفع قدراً منه من الصحابة ولو جاز هذا قطع الذكر خيفة من الزنى وقطع اللسان خيفة من الكذب إلى غبر ذلك من الإتلافات.
وأما المقدمات: فلتطرق المعصية إليها ثلاث درجات: الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها: ما بقي أثره في المتناول كالأكل من شاة علفت بعلف مغصوب أو رعت في مرعى حرام، فإن ذلك معصية وقد كان سبباً لبقائها وربما يكون الباقي من دمها ولحمها وأجزائها من ذلك العلف، وهذا الورع مهم وإن لم يكن واجباً، ونقل عن ذلك عن جماعة من السلف. وكان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل يوم إلى الصحراء ويرعاها وهو يصلي وكان يأكل من لبنها فغفل عنها ساعة فتناولت من ورق كرم على طرف بستان فتركها في البستان ولم يستحل أخذها.
فإن قيل: فقد روي عن عبد الله بن عمر وعبيد الله أنهما اشتريا إبلاً فبعثاها إلى الحمى فرعته إبلهما حتى سمنت، فقال عمر رضي الله عنه: أرعيتماها في الحمى؟ فقالا: نعم فشارطهما. فهذا يدل على أنه رأى اللحم الحاصل من العلف لصاحب العلف فليوجب هذا تحريماً.
قلنا: ليس كذلك فإن العلف يفسد بالأكل واللحم خلق جديد وليس عين العلف فلا شركة لصاحب العلف شرعاً، ولكن عمر غرمهما قيمة الكلأ ورأى ذلك مثل شطر الإبل فأخذ الشطر بالاجتهاد، كما شاطر سعد بن أبي وقاص ماله لما أن قدم من الكوفة، وكذلك شاطر أبا هريرة رضي الله عنه إذ رأى أن كل ذلك لا يستحقه العامل ورأى شطر ذلك كافياً على حق عملهم وقدره بالشطر اجتهاداً.
الرتبة الوسطى: ما نقل عن بشر بن الحارث من امتناعه عن الماء المساق في نهر احتفره الظلمة لأن النهر موصل إليه وقد عصى الله بحفره. وامتنع آخر عن عنب كرم يسقى بماء يجري في نهر حفر ظلماً وهو أرفع منه وأبلغ في الورع. وامتنع آخر من الشرب من مصانع السلاطين في الطرق. وأعلى من ذلك امتناع ذي النون من طعام حلال أوصل إليه على يد سجان، وقوله: إنه جاءني على يد ظالم، ودرجات هذه الرتب لا تنحصر.
الرتبة الثالثة: وهي قريب من الوسواس والمبالغة: أن يمتنع من حلال وصل على يد رجل عصى الله بالزنى أو القذف وليس هو كما لو عصى بأكل الحرام، فإن الموصل قوته الحاصلة من الغذاء الحرام والزنى والقذف لا يوجب قوة يستعان بها على الحمل بل الامتناع من أخذ حلال وصل على يد كافر وسواس، بخلاف أكل الحرام إذ الكفر لا يتعلق بحمل الطعام وينجز هذا إلى أن لا يؤخذ من يد من عصى الله ولو بغيبة أو كذبة وهو غاية التنطع والإسراف فليضبط ما عرف من ورع ذي النون وبشر بالمعصية في السبب الموصل كالنهر وقوة اليد المستفادة بالغذاء الحرام. ولو امتنع عن الشرب بالكوز لأن صانع الفخار الذي عمل الكوز كان قد عصى الله يوماً بضرب إنسان أو شتمه لكان هذا وسواساً. ولو امتنع من لحم شاة ساقها آكل حرام فهذا أبعد من يد السجان لأن الطعام يسوقه قوة السجان والشاة تمشي بنفسها والسائق يمنعها عن العدول في الطريق فقط فهذا قريب من الوسواس. فانظر كيف تدرجنا في بيان ما تتداعى إليه هذه الأمور. واعلم أن كل هذا خارج عن فتوى علماء الظاهر فإن فتوى الفقيه تختص بالدرجة الأولى التي يمكن تكليف عامة الخلق بها ولو اجتمعوا عليه لم يخرب العالم درن ما عداه من ورع المتقين والصالحين. والفتوى في هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم لوابصة إذ قال: " استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك"، وعرف ذلك إذ قال: "الإثم حزاز القلوب" وكل ما حاك في صدر المريد من هذه الأسباب فلو أقدم عليه مع حزازة القلب استضر به وأظلم قلبه بقدر الحزازة التي يجدها بل لو أقدم على حرام في علم الله وهو يظن أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه، ولو أقدم على ما هو حلال في فتوى علماء الظاهر ولكنه يجد حزازة في قلبه فلذلك يضره. وإنما الذي ذكرناه في النهي عن المبالغة أردنا به أن القلب الصافي المعتدل هو الذي لا يجد حزازة في مثل تلك الأمور فإن مال قلب موسوس عن الاعتدال ووجد الحزازة فأقدم مع ما يجد في قلبه فلذلك يضره لأنه مأخوذ في حق نفسه بينه وبين الله تعالى بفتوى قلبه. وكذلك يشدد على الموسوس في الطهارة ونية الصلاة فإنه إذا غلب على قلبه أن الماء لم يصل إلى جميع أجزائه بثلاث مرات لغلبة الوسوسة فيجب عليه أن يستعمل الرابعة وصار ذلك حكماً في حقه وإن كان مخطئاً في نفسه، أولئك قوم شددوا فشدد الله عليهم، ولذلك شدد على قوم موسى عليه السلام لما استقصوا في السؤال عن البقرة ولو أخذوا أولاً بعموم لفظ البقرة وكل ما ينطلق عليه السلام لأجزأهم ذلك فلا تغفل عن هذه الدقائق التي رددناها نفياً وإثباتاً فإن من لا يطلع على كنه الكلام ولا يحيط بمجامعه يوشك أن يزل في درك مقاصده.
وأما المعصية في العوض فله أيضاً درجات.
الدرجة العليا: التي تشتد الكراهة فيها أن يشتري شيئاً في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام فينظر فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه فأكله قبل قضاء الثمن فهو حلال وتركه ليس بواجب بالإجماع أعني قبل قضاء الثمن ولا هو أيضاً من الورع المؤكد فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقض الثمن، ولو لم يقضه أصلاً لكان متقلداً للمظلمة بترك ذمته مرتهنة بالدين ولا ينقلب ذلك حراماً. فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته ولم يبق عيه إلا مظلمة تصرفه في الدراهم الحرام بصرفها إلى البائع وإن أبرأه على ظن أن الثمن حلال فلا تحصل البراءة لأنه يبرئه مما أخذه إبراء استيفاء ولا يصلح ذلك للإبقاء. هذا حكم المشتري والأكل منه وحكم الذمة وإن لم يسلم إليه بطيب قلب ولكن لآخذه فأكله حرام سواء أكله قبل توفية الثمن من الحرام أو بعده لأن الذي تومئ الفتوى به ثبوت حق الحبس للبائع حتى يتعين ملكه بإقباض النقد كما تعين ملك المشتري، وإنما يبطل حق حبسه إما بالإبراء أو الاستيفاء ولم يجر شيء منهما ولكنه أكل ملك نفسه وهو عاص به عصيان الراهن للطعام إذا أكله بغير إذن المرتهن، وبينه وبين أكل طعام الغير فرق ولكن أصل التحريم شامل، هذا كله إذا قبض قبل توفية الثمن إما بطيبة قلب البائع أو من غير طيبة قلبه. فأما إذا وفى الثمن الحرام أولاً ثم قبض فإن كان البائع عالماً بأن الثمن حرام ومع هذا أقبض المبيع بطل حق حبسه وبقي له الثمن في ذمته غذ ما أخذ ليس بثمن ولا يصير أكل المبيع حراماً بسبب بقاء الثمن فأما إذا لم يعلم أنه حرام وكان بحيث لو علم لما رضي به ولا أقبض المبيع فحق حبسه لا يبطل بهذا التلبيس فأكله حرام تحريم أكله المرهون إلى أن يبرئه أو يوفى من حلال أو يرضى هو بالحرام ويبرئ فيصح إبراؤه ولا يصح رضاه بالحرام فهذا مقتضى الفقه وبيان الحكم في الدرجة الأولى من الحلل والحرمة، فأما الامتناع عنه فمن الورع المهم لأن المعصية إذا تمكنت من السبب الموصل إلى الشيء تشتد الكراهية فيه. كم سبق. وأقوى الأسباب الموصلة الثمن ولولا الثمن الحرام لما رضي البائع بتسليمه إليه فرضاه لا يخرجه عن كونه مكروهاً كراهية شديدة ولكن العدالة لا تنخرم به وتزول به درجة التقوى والورع. ولو اشترى سلطان مثلاً ثوباً أو أرضاً في الذمة وقبضه برضا البائع قبل توفية الثمن وسلمه إلى فقيه أو غيره صلة أو خلعة وهو شاك في أنه سيقضي ثمنه من الحلال أو الحرام فهذا أخف إذ وقع الشك في تطرق المعصية إلى الثمن وتفاوت خفته بتفاوت كثرة الحرام وقلته في مال ذلك السلطان وما يغلب على الظن فيه وبعضه أشد من بعض والرجوع فيه إلى ما ينقدح في القلب.
الرتبة الوسطى: أن لا يكون العوض غصباً ولا حراماً ولكن يتهيأ لمعصية، كما لو سلم عوضاً عم الثمن عنباً والآخذ شارب الخمر أو سيفاً وهو قاطع طريق فهذا لا يوجب تحريماً في مبيع اشتراه في الذمة ولكن يقتضي فيه كراهية دون الكراهية التي في الغصب. وتتفاوت درجات هذه الرتبة أيضاً بتفاوت غلبة المعصية على قابض الثمن وندوره ومهما كان العوض حراماً فبذله حرام وإن احتمل تحريمه ولكن أبيح بظن فبذله مكروه وعليه ينزل عندي النهي عن كسب الحجام وكراهته. إذ نهى عنه عليه السلام مرات ثم أمر بأن يعلف الناضج، وما سبق إلى الوهم من أن سببه مباشرة النجاسة والقذر فاسد إذ يجب طرده في الدباغ والكناس ولا قائل به، وإن قيل به فلا يمكن طرده في القصاب إذ كيف يكون كسبه مكروهاً وهو بدل عن اللحم واللحم في نفسه غير مكروه ومخامرة القصاب النجاسة أكثر منه للحجام والفصاد فإن الحجام يأخذ الدم بالمحجمة ويمسحه بالقطنة، ولكن السبب أن في الحجامة والفصد تخريب بنية الحيوان وإخراجها لدمه وبه قوام حياته والأصل فيه التحريم، وإنما يحل بضرورة وتعلم الحاجة والضرورة بحدس واجتهاد وربما يظن نافعاً ويكون ضاراً فيكون حراماً عند الله تعالى ولكن يحكم بحله بالظن والحدس. ولذلك لا يجوز للفصاد فقد صبي وعبد ومعتوه إلا بإذن وليه وقول طبيب ولولا أنه حلال في الظاهر لما أعطي عليه السلام أجرة الحجام ولولا أنه يحتمل التحريم لما نهى عنه فلا يمكن الجمع بين إعطائه ونهيه إلا باستنباط هذا المعنى. وهذا كان ينبغي أن نذكره في القرائن المقرونة بالسبب فإنه أقرب إليه.
الرتبة السفلى: وهي درجة الموسوسين، وذلك أن يحلف إنسان على أن لا يلبس من غزل أمه فباع غزلها واشترى به ثوباً فهذا لا كراهة فيه والورع عنه وسوسة. وروي عن المغيرة أنه قال في هذه الواقعة: لا يجوز واستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الخمور فباعوها وأكلوا أثمانها" وهذا غلط لأن بيع الخمور باطل إذ لم يبق للخمر منفعة في الشرع وثمن البيع الباطل حرام، وليس هذا من ذلك بل مثال هذا أن يملك الرجل جارية هي أخته من الرضاع فتباع بجارية أجنبية فليس لأحد أن يتورع منه وتشبيه ذلك ببيع الخمر غاية السرف في هذا الطرف. وقد عرفنا جميع الدرجات وكيفية التدريج فيها وإن كان تفاوت هذه الدرجات لا ينحصر في ثلاث أو أربع ولا في عدد ولكن المقصود من التعديد التقريب والتفهيم.
فإن قيل: فقد قال صلى الله عليه وسلم: "من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله صلاة ما كان عليه" ثم أدخل ابن عمر أصبعيه في أذنيه وقال: صمتاً إن لم أكن سمعته منه. قلنا: ذلك محمول على ما لو أشترى بعشرة بعينها لا في الذمة وإذا اشترى في الذمة فقد حكمنا بالتحريم في أكثر الصور فليحمل عليها، ثم كم من ملك يتوعد عليه بمنع قبول الصلاة لمعصية تطرقت إلى سببه وإن لم يدل ذلك على فساد العقد كالمشتري في وقت النداء وغيره.

[align=center]المثار الرابع
الاختلاف في الأدلة[/align]


فإن ذلك كالاختلاف في السبب لأن السبب سبب لحكم الحل والحرمة. والدليل سبب لمعرفة الحل والحرمة فهو سبب في حق المعرفة ولم يثبت في معرفة الغير فلا فائدة لثبوته في نفسه وإن جرى في علم الله، وهو إما أن يكون لتعارض أدلة الشرع أو لتعارض العلامات الدالة أو لتعارض التشابه.

القسم الأول: أن تتعارض أدلة الشرع مثل تعارض عمومين من القرآن أو السنة أو تعارض قياسين أو تعارض قياس وعموم. وكل ذلك يورث الشك ويرجع فيه إلى الاستصحاب أو الأصل المعلوم قبله إن لم يكن ترجيح، فإذا ظهر ترجيح في جانب الحذر وجب الأخذ به، وإن ظهر في جانب الحل جاز الأخذ به ولكن الورع تركه. واتقاء مواضع الخلاف مهم في الورع في حق المفتي والمقلد. وإن كان المقلد يجوز له أن يأخذ بما أفتى له مقلده الذي يظن أنه أفضل علماء بلده ويعرف ذلك بالتسامع كما يعرف أفضل أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يحسن الطب. وليس للمستفتي أن ينتقد من المذاهب أوسعها عليه، بل عليه أن يبحث حتى يغلب على ظنه الأفضل ثم يتبعه فلا يخالفه أصلاً، نعم، إن أفتى له إمامه بشيء ولإمامه فيه مخالف فالقرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع المؤكد، وكذا المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ورجح جانب الحل بحدس وتخمين وظن فالورع له الاجتناب. فلقد كان المفتون يفتون بحل أشياء لا يقدمون عليها قط تورعاً منها وحذراً من الشبهة فيها فلنقسم هذا أيضاً على ثلاث مراتب: الرتبة الأولى: ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف ويدق وجه ترجيح المذهب الآخر عليه. فمن المهمات التورع عن فريسة الكلب المعلم إذا أكل منها وإن أفتى المفتي بأنه حلال لأن الترجيح فيه غامض، وقد اخترنا أن ذلك حرام وهو أقيس قولي الشافعي رحمه الله. ومهما وجد للشافعي قول جديد موافق لمذهب أبي حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة كان الورع فيه مهماً وإن أفتى بالقول الآخر. ومن ذلك الورع عن متروك التسمية وإن لم يختلف فيه قول الشافعي رحمه الله لأن الآية ظاهرة في إيجابها والأخبار متواترة فيه فإنه صلى الله عليه وسلم قال لكل من سأل عن الصيد: " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت عليه اسم الله فكل" ونقل ذلك على التكرر وقد شهر الذبح بالبسملة وكل ذلك يقوي دليل الاشتراط ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم" واحتمل أن يكون هذا عاماً موجباً لصرف الآية وسائر الأخبار عن ظواهرها، ويحتمل أن يخصص هذا بالناسي ويترك الظواهر ولا تأويل، وكان حمله على الناسي ممكنا تمهيداً لعذره في ترك التسمية بالنسيان وكان تعميمه وتأويل الآية ممكناً إمكاناً أقرب رجحنا ذلك ولا ننكر رفع الاحتمال المقابل له فالورع عن مثل هذا مهم واقع في الدرجة الأولى.
الرتبة الثانية: وهي مزاحمة لدرجة الوسواس أن يتورع الإنسان عن أكل الجنين الذي يصادف في بطن الحيوان المذبوح وعن الضب. وقد صح في الصحاح من الأخبار حديث الجنين، إن ذكاته ذكاة أمه، صحة لا يتطرق احتمال إلى متنه ولا ضعف إلى سنده، وكذلك صح أنه أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك في الصحيحين. وأظن أن أبا حنيفة لم تبلغه هذه الأحاديث ولو بلغته لقلا بها إن أنصف وإن لم ينصف منصف فيه كان خلافه غلطاً لا يعتد به ولا يورث شبهة كما لو يخالف وعلم الشيء بخبر الواحد
الرتبة الثالثة: أن لا يشتهر في المسألة خلاف أصلاً ولكن يكون الحل معلوماً بخبر الواحد فيقول القائل قد اختلف الناس في خبر الواحد فمنهم من لا يقبله فأنا أتورع. فإن النقلة وإن كانوا عدولاً فالغلط جائز عليهم والكذب لغرض خفي جائر عليهم، لأن العدل أيضاً قد يكذب والوهم جائز عليه فإنه قد يسبق إلى سمعهم خلاف ما يقوله القائل وكذا إلى فهمهم فهذا ورع لم ينقل مثله عن الصحابة فيما كانوا يسمعونه من عدل تسكن نفوسهم إليه. وأما إذا تطرقت شبهة بسبب خاص ودلالة معينة في حق الراوي فللتوقف وجه ظاهر وإن كان عدلاً. وخلاف من خالف في أخبار الآحاد غير معتد به وهو كخلاف النظام في أصل الإجماع. وقوله: إنه ليس بحجة ولو جاز مثل هذا الورع لكان من الورع أن يمتنع الإنسان من أن يأخذ ميراث الجد أبي الأب ويقول ليس في كتاب الله إلا ذكر إلا للبنين وإلحاق ابن الابن بالابن بإجماع الصحابة وهم غير معصومين والغلط عليهم جائز إذ خالف النظام فيه، وهذا هوس ويتداعى إلى أن يترك ما علم بعمومات القرآن إذ من المتكلمين من ذهب إلى أن العمومات لا صيغة لها وإنما يحتج بما فهمه الصحابة منها بالقرائن والدلالات وكل ذلك وسواس، فإذن لا طرف من أطراف الشبهات إلا وفيها غلو وإسراف فليفهم ذلك. ومهما أشكل أمر من هذه الأمور فليستفت فيه القلب وليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وليترك حزاز القلوب وحكاكات الصدور وذلك يختلف بالأشخاص والوقائع، ولكن ينبغي أن يحفظ قلبه عن دواعي الوسواس حتى لا يحكم إلا بالحق فلا ينطوي على حزازة في فتوى القلب وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من حاله.
القسم الثاني: تعارض العلامات الدالة على الحل والحرمة فإنه قد ينهب نوع من المتاع في وقت وتندر وقوع مثله في غير النهب فيرى مثلاً في يد رجل من أهل الصلاح، فيدل صلاحه على أنه حلال ويدل نوع المتاع وندوره من غير المنهوب على أنه حرام فيتعارض الأمران. وكذلك يخبر عدل أنه حرام وآخر أنه حلال أو تتعارض شهادة فاسقين أو قول صبي وبالغ، فإن ظهر ترجيح حكم به والورع الاجتناب، وإن لم يظهر ترجيح وجب التوقف وسيأتي تفصيله في باب التعارف والبحث والسؤال.
القسم الثالث: تعارض الأشباه في الصفات التي تناط بها الأحكام. مثاله أن يوصى بمال للفقهاء فيعلم أن الفاضل في الفقه داخل فيه وأن الذي ابتدأ التعلم من يوم أو شهر لا يدخل فيه وبينهما درجات لا تحصى يقع الشك فيها، فالمفتي يفتي بحسب الظن والورع والاجتناب، وهذا أغمض مثارات الشبهة فإن فيها صوراً يتحير المفتي فيها تحيراً لازماً لا حيلة له فيه إذ يكون المتصف بصفة في درجة متوسطة بين الدرجتين المتقابلتين لا يظهر له ميله إلى أحدهما. وكذلك الصدقات المصروفة إلى المحتاجين فإن من لا شيء له معلوم أنه محتاج ومن له مال كثير معلوم أنه غني ويتصدى بينهما مسائل غامضة كمن له دار وأثاث وثياب وكتب فإن قدر الحاجة منه لا يمنع من الصرف إليه والفاضل يمنع والحاجة ليست محدودة وإنما تدرك بالتقريب، ويتعدى منه النظر في مقدار سعة الدار وأبنيتها ومقدار قيمتها لكونها في وسط البلد ووقوع الاكتفاء بدار دونها، وكذلك في نوع أثاث البيت إذا كان من الصفر لا من الخزف وكذلك في عددها وكذلك في قيمتها وكذلك فيما لا يحتاج إليه كل يوم وما يحتاج إليه كل سنة من آلات الشتاء وما لا يحتاج إليه إلا في سنين، وشيء من ذلك لا حد له. والوجه في هذا مقاله عليه السلام: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". وكل ذلك في محل الريب إن توقف المفتي فلا وجه إلا التوقف وإن أفتى المفتي بظن وتخمين فالورع التوقف وهو أهم مواقع الورع. وكذلك ما يجب بقدر الكفاية من نفقة الأقارب وكسوة الزوجات وكفاية الفقهاء والعلماء على بيت المال إذ فيه طرفان يعلم أن أحدها قاصر وأن الآخر زائد وبينهما أمور متشابهة تختلف باختلاف الشخص والحال. والمطلع على الحاجات هو الله تعالى وليس للبشر وقوف على حدودها، فما دون الرطل المكي في اليوم قاصر عن كفاية الرجل الضخم وما فوق ثلاثة أرطال زائد على الكفاية وما بينهما لا يتحقق له حد. فليدع الورع ما يريبه إلى ما لا يريبه وهذا جار في كل حكم نيط بسبب يعرف ذلك السبب بلفظ العرب، إذ العرب وسائر أهل اللغات لم يقدروا متضمنات اللغات بحدود محدودة تنقطع أطرافها عن مقابلاتها كلفظ الستة فإنه لا يحتمل ما دونها وما فوقها من الأعداد وسائر ألفاظ الحساب والتقديرات، فليست الألفاظ اللغوية كذلك فلا لفظ في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويتطرق الشك إلى أوساط في مقتضياتها تدور بين أطراف متقابلة فتعظم الحاجة إلى هذا الفن في الوصايا والأوقاف فالوقف على الصوفية مثلاً مما يصح ومن الداخل تحت موجب هذا اللفظ هذا من الغوامض، فكذلك سائر الألفاظ. وسنشير إلى مقتضى لفظ الصوفية على الخصوص ليعلم به طريق التصرف في الألفاظ وإلا فلا مطمع في استيفائها، فهذه اشتباهات تثور من علامات متعارضة يجذب إلى طرفين متقابلين، وكل ذلك من الشبهات يجب اجتنابها إذا لم يترجح جانب الحل بدلالة يغلب على الظن أو باستصحاب بموجب قوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" وبموجب سائر الأدلة التي سبق ذكرها. فهذه مثارات الشبهات وبعضها أشد من بعض ولو تظاهرت شبهات شتى على شيء واحد كان الأمر أغلظ، مثل أن يأخذ طعاماً مختلفاً فيه عوضاً عن عنب باعه من خمار بعد النداء يوم الجمعة والبائع قد خلط ماله حرام وليس هو أكثر ماله، ولكنه صار مشتبهاً به فقد يؤدي ترادف الشبهات إلى أن يشتد الأمر في اقتحامها، فهذه مراتب عرفنا طريق الوقوف عليها وليس في قوة البشر حصرها فما اتضح من هذا الشرح أخذ به وما التبس فليجتنب فإن الإثم حزاز القلب. وحيث قضينا باستفتاء القلب أردنا به حيث أباح المفتي أما حيث حرمه فيجب الامتناع. ثم لا يعول على كل قلب فرب موسوس ينفر عن كل شيء ورب شره متساهل يطمئن إلى كل شيء ولا اعتبار بهذين القلبين، وإنما الاعتبار بقلب العالم الموفق المراقب لدقائق الأحوال وهو المحك الذي يمتحن به خفايا الأمور، وما أعز هذا القلب في القلوب فمن لم يثق بقلب نفسه فليلتمس النور من قلب بهذه الصفة وليعرض عليه واقعته، وجاء في الزبور: "إن الله تعالى أوحى إلى داوود عليه السلام: قيل لبني إسرائيل إني لا أنظر إلى صلاتكم ولا صيامكم ولكن أنظر إلى من شك في شيء فتركه لأجلي فذاك الذي أنظر غليه وأؤيده بنصري وأباهي به
ملائكتي".

[saa]يتبع بإذن الله[/saa]

_________________

يا خير من دفنت في التراب أعظمه فطاب من طيبهن القاع الأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلّت القدم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 167 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 17 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط