موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 67 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يونيو 21, 2015 1:50 am 
غير متصل
Site Admin

اشترك في: الاثنين فبراير 16, 2004 6:05 pm
مشاركات: 23595
الفاضل البخاري:

أحب أن أسأل سؤالا في هذا الموضوع الماتع

وهو :

كم تمرة كان يفطر عليها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم

وكم تمرة كانت للسحور ؟؟

بارك الله فيك

وشاكرين جدا على الاسلوب البسيط والتسلسل الهادي

جزاك الله خيرا

_________________
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يونيو 21, 2015 2:09 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
سيدي الحبيب بارك الله في حضرتكم و جزاكم الله خيرا و لا حرمنا الله منكم أبدا و نفعنا الله بكم في الدارين آمين .

لقد بحثت سيدي الكريم عن عدد التمرات التي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يفطر و يتسحر عليها فلم أجد شيئا فيما يخص السحور، و إنما وجدت ما يخص الفطور .

و عدد التمرات التي كان يفطر عليها من صومه صلى الله عليه و آله وسلم، فهو عدد وتر ثلاث أو خمس أو سبع و يدل على ذلك حديثان:

الأول: { عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ» } .

و الثاني: { عَنْ جَابِرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ يعجبه أن يفطر قبل أن يصلي وكان يفطر فِي زمن الرطب عَلَى رطبات وعلى التمر إذا لم يكن رطبا ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا} .

وهذا بيان تخريجهما، و ما علمته من أقوال العلماء في الحكم عليهما:

• مسند أبي يعلى 6/59 :
(3305 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَمَرَاتٍ أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ» ) اهـ .

- قال البوصيري في اتحاف الخيرة 3/99 : (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ دُونَ قَوْلِهِ : أَوْ شَيْءٍ لَمْ تُصِبْهُ النَّارُ. ) اهـ .

- و رمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير 2/208

- و قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/370 (رواه أبو يعلى وفيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف ) .


• الكامل في ضعفاء الرجال 7/246 – 247 :
(حَدَّثَنَا أحمد بْنُ حَمَّادِ بْنِ عَبد اللَّهِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَر، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ الفزاري عن مُحَمد بن المنكدر عَنْ جَابِرٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ يعجبه أن يفطر قبل أن يصلي وكان يفطر فِي زمن الرطب عَلَى رطبات وعلى التمر إذا لم يكن رطبا ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا ) اهـ .

- و رواه أيضا محمد بن عبد الله الشافعي البزاز في كتابه الفوائد الشهير بالغيلانيات 2/714 ، 2/488 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

- و ذكره السيوطي في الجامع الصغير 2/213 ،و الفتح الكبير 2/362، و المتقي الهندي في
كنز العمال 7/85 ، و كلاهما عزاه إلى ابن عساكر عن جابر .

- و قال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 3/1791 : (رواه محمد بن عبيد الله العرزمي : عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . والعزرمي متروك الحديث ) اهـ .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يونيو 21, 2015 2:12 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
ما يتعلق بشهر رمضان المبارك من الطاعات

viewtopic.php?f=4&t=22872

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 22, 2015 1:00 am 
غير متصل
Site Admin

اشترك في: الاثنين فبراير 16, 2004 6:05 pm
مشاركات: 23595
أكرمك الله الفاضل البخاري

ثلاث أو خمس أو سبع

أو ملأ الكف

جزاك الله خيرا

_________________
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 22, 2015 11:42 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
و بارك الله في حضرتكم سيدي الحبيب و جزاكم الله خيرا

و لا حرمنا الله منكم أبدا و نفعنا الله بكم و بعلومكم في الدارين آمين

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 22, 2015 11:56 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أقسام الصيام

ينقسم الصوم إلى أربعة أقسام:
1- صوم مفروض .
2- و مندوب .
3- و محرم .
4- و مكروه .

و هذا بيانها :

• أولا : الصيام المفروض :

1- صيام شهر رمضان :


قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) } .

وقال تعالى : {ومَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .


2- صيام الكفارات:

• كصيام كفارة اليمين كما في قوله تعالى:
{ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)} سورة المائدة .

• وكذلك كفارة من ارتكب بعض المحظورات في الإحرام، كحلق الرأس لوجود الأذى به و اختار الصيام كما في قوله تعالى:
{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } سورة البقرة آية رقم 196 .

• و كذلك كفارة الظهار ، و كفارة الجماع في نهار رمضان ، و القتل الخطأ ، و ما إلى ذلك من أنواع الكفارات إذا تعين الصيام فيها .


3- صيام النذر :
كأن ينذر إنسان صوم ثلاثة أيام لله سبحانه و تعالى إن نجح هذا العام، فإذا نجح وجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى:
{ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ } سورة الحج آية رقم: 29

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 22, 2015 12:29 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
القسم الثاني من أقسام الصيام:

• ثانيا: الصيام المندوب و المسنون و المستحب:

و هو كل صيام حث الشارع على صيامه سوى ( شهر رمضان، و الكفارات، و النذر ) لكون ذلك الصيام فرضا كما تقدم .

و هناك أيام طلب الشارع صيامها استحبابا و هي:

1- صيام شهر المحرم
:
روى مسلم 7/330 : عن أبى هريرة - رضى الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
{ « أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » } .


2- صيام يوم تاسوعاء و عاشوراء:
و يوم تاسوعاء : هو اليوم التاسع من شهر المحرم .
و يوم عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر المحرم .

• روى البخاري 13/289 ، و مسلم 7/211 : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال لما قدم النبى - صلى الله عليه وسلم - المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ، فسئلوا عن ذلك ، فقالوا هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى وبنى إسرائيل على فرعون ، ونحن نصومه تعظيما له ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « نحن أولى بموسى منكم » . ثم أمر بصومه .
و رواية مسلم بلفظ " أظهر " .

• و روى مسلم 7/220 : ( عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو متوسد رداءه فى زمزم فقلت له أخبرنى عن صوم عاشوراء. فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم ) اهـ .

• و روى مسلم أيضا 7/222 : ( عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال حين صام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
{ « فإذا كان العام المقبل - إن شاء الله - صمنا اليوم التاسع ».}
قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

• و روى أحمد 5/217 : عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
{ « صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْماً أَوْ بَعْدَهُ يَوْماً » } .


3- صيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي :

• روى البخاري 7/318 ، و مسلم 2/158 : ( عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال أوصانى خليلى - صلى الله عليه وسلم – بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتى الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام )
و لفظ مسلم: " وأن أوتر قبل أن أرقد "

• و روى أحمد 46/332 ، و النسائي 8/177 ، و ابن ماجه 5/310 : عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
{ « مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ » } .
و لفظ ابن ماجه : " فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ "

• و يستحب أن يكون صيام الثلاثة أيام في الأيام البيض؛ لما روى الترمذي 3/296 : عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصُمْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ » } .


4- صيام يومي الاثنين و الخميس من كل أسبوع :
روى أحمد 53/352 و اللفظ له، والنسائي 7/409:
{عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ وَيَتَحَرَّى الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ} .


5- صيام يوم و إفطار يوم :
روى أحمد 49/195 ، و مسلم 7/320 و اللفظ له :
{ عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صومه قال فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر رضى الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة.
قال فسئل عن صيام الدهر فقال « لا صام ولا أفطر ». أو « ما صام وما أفطر ».
قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال « ومن يطيق ذلك ».
قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال « ليت أن الله قوانا لذلك ».
قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال « ذاك صوم أخى داود عليه السلام ».
قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال « ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه ».
قال فقال « صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر ».
قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال « يكفر السنة الماضية والباقية ».
قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال « يكفر السنة الماضية ».
وفى هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. } .


6- صوم ستة أيام من شوال:
سواء كانت متتابعة و متصلة بيوم العيد أم لا ، و لكن الأفضل تتابعها و اتصالها بيوم العيد .

و استدلوا على استحباب صيام هذه الأيام بما رواه مسلم و اللفظ له 7/334 ، والترمذي 3/293 :
{ عن أبى أيوب الأنصارى - رضى الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » } .

و في رواية الترمذي : { عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ ».
وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِى هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى أَيُّوبَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَقَدِ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ هُوَ حَسَنٌ هُوَ مِثْلُ صِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَيُرْوَى فِى بَعْضِ الْحَدِيثِ « وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ ». وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ تَكُونَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فِى أَوَّلِ الشَّهْرِ. وَقَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ. قَالَ وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- هَذَا. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ. وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِىِّ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِى سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ إِسْرَائِيلَ أَبِى مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ قَالَ كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَيَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ رَضِىَ اللَّهُ بِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلِّهَا.} اهـ .


7- الإكثار من الصيام في شهري رجب و شعبان:
روى أحمد 5/103، و أبو يعلى في مسنده 4/470، و البيهقي في السنن الكبرى 4/481 :
{ عن عُثْمَان بْن حَكِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ كَيْفَ تَرَى فِيهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ } .

و روى أحمد47/314 ، و أبو نعيم في الحلية 9/18 ، و البيهقي في الشعب 5/353 :
(عن أُسَامَة بْن زَيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ الأَيَّامَ يَسْرُدُ حَتَّى يُقَالَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ الأَيَّامَ حَتَّى لاَ يَكَادَ أَنْ يَصُومَ إِلاَّ يَوْمَيْنِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِنْ كَانَا فِى صِيَامِهِ وَإِلاَّ صَامَهُمَا وَلَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ لاَ تَكَادُ أَنْ تُفْطِرَ وَتُفْطِرُ حَتَّى لاَ تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلاَّ يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلاَ فِى صِيَامِكَ وَإِلاَّ صُمْتَهُمَا.
قَالَ « أَىُّ يَوْمَيْنِ ».
قَالَ قُلْتُ يَوْمُ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمُ الْخَمِيسِ.
قَالَ « ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ ».
قَالَ قُلْتُ وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ.
قَالَ « ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِى وَأَنَا صَائِمٌ »} .


8- صوم يوم عرفة لغير الحاج:
روى مسلم 7/319 ، و الترمذي 3/ 276 ، و ابن ماجه 5/344 :
(عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: { « صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ » } .

و قال الترمذي عقب هذا الحديث: ( وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَقَدِ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلاَّ بِعَرَفَةَ ) اهـ .

و هذا يدل على أن صيام يوم عرفة أفضل الأيام لأنه يكفر ذنوب سنتين.

و يسن مع صوم يوم عرفة صيام ثمانية أيم قبله سواء في ذلك الحاج و غيره؛ لما روى البخاري 4/123 : عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: { « ما العمل فى أيام العشر أفضل من العمل فى هذه » . قالوا ولا الجهاد قال « ولا الجهاد ، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء » }.

و يسن إكثار الذكر في هذه الأيام لقوله تعالى:
{ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ } سورة الحج آية رقم 28


9- الصيام في الأشهر الحرم:
و الأشهر الحرم هي:
ذو القعدة، و ذو الحجة ، و المحرم ، و رجب
روى أبو داود 7/258 : عَنْ مُجِيبَةَ الْبَاهِلِيَّةِ عَنْ أَبِيهَا أَوْ عَمِّهَا أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ انْطَلَقَ فَأَتَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَقَدْ تَغَيَّرَتْ حَالَتُهُ وَهَيْئَتُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَعْرِفُنِى قَالَ « وَمَنْ أَنْتَ ». قَالَ أَنَا الْبَاهِلِىُّ الَّذِى جِئْتُكَ عَامَ الأَوَّلِ. قَالَ « فَمَا غَيَّرَكَ وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ ». قَالَ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلاَّ بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ ». ثُمَّ قَالَ « صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ». قَالَ زِدْنِى فَإِنَّ بِى قُوَّةً. قَالَ « صُمْ يَوْمَيْنِ ». قَالَ زِدْنِى. قَالَ « صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ». قَالَ زِدْنِى. قَالَ « صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ ». وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاَثَةِ فَضَمَّهَا ثُمَّ أَرْسَلَهَا.


و ما دمنا نتكلم عن صيام النفل فما هو حكم إتمام هذا الصوم بعد الدخول فيه؟ و ما حكم قضاء هذا الصيام لو فسد؟

10- حكم إتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه و قضاؤه إذا أفسده:


اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين :

الأول: فذهب الشافعية، و هو المذهب عند الحنابلة إلى أن إتمام الصيام بعد الشروع فيه و قضاؤه مستحب.

الثاني: و ذهب الحنفية و المالكية و بعض الحنابلة إلى أن إتمام النفل من الصوم بعد الشروع فيه فرض و كذلك قضاؤه إذا تعمد إفساده.
و المالكية يستثنون من ذلك من صام تطوعا ثم أمره أحد والديه، أو شيخه بالفطر شفقة عليه، فإنه يجوز له الفطر و لا قضاء عليه .



و الله و رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أعلم

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 22, 2015 6:06 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
النوع الثالث من أنواع الصيام:


ثالثا : الصيام المحرم :


1- صوم يوم عيد الفطر و يوم عيد الأضحى :

روى البخاري 7/335 : عن أبى عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه – فقال: { هذان يومان نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم } .


2- صيام أيام التشريق:

و أيام التشريق هي : الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة .
يعني ثاني و ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك .

إن من يقوم بصيام هذه الأيام إما أن يكون حاجا أو غير حاج .

أولا: صيام هذه الأيام لغير الحاج:

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين:

فذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية إلى أن صيام أي يوم منها محرم .

و ذهب المالكية إلى أن المحرم صيامه منها هو اليوم الأول و الثاني، و أما الثالث فصومه مكروه .

يعني الاختلاف في اليوم الثالث منها فقط .

روى مسلم 7/236 : عن نبيشة الهذلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { « أيام التشريق أيام أكل وشرب » } .


ثانيا: حكم صيام هذه الأيام للحاج:

و الحاج إما أن يكون متمتعا أو مقرنا أو مفردا

• المتمتع و القارن :
إن صام هذه الأيام الحاج المتمتع أو القارن الذي لم يجد الهدي، فقد اختلف الفقهاء أيضا في حكم إباحة صيامهما لهذه الأيام على مذهبين:

فذهب المالكية و الشافعي في القديم و الحنابلة في رواية إلى أن صيامها جائز؛ و ذلك لما رواه البخاري 7/344 – 345 : عن عروة عن عائشة ، وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا: {لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي }.

و ذهب الحنفية و الظاهرية و الشافعي في الجديد و أحمد في رواية إلى أنه لا يجوز للحاج صيامها، و ذلك لأن هذه الأيام أيام أكل و شرب كما سبق في الحديث .

• الحاج المفرد :
حكمه في صيام هذه الأيام حكم غير الحاج و قد سبق بيانه .


3- صوم المرأة النفل و زوجها حاضر بغير إذنه:

• ذهب جمهور الفقهاء و منهم المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية إلى حرمة صومها و زوجها شاهد إلا بإذنه .

• و ذهب الحنفية إلى أن صوها مكروه.

• و استدلوا جميعا على ما ذهبوا إليه بما رواه البخاري و اللفظ له 17/303 ، و مسلم 6/367 : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: {« لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره » } .

و رواه أحمد 21/467 عن أبي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- {« لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْماً وَاحِداً وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ رَمَضَانَ »} .

إلا أن جمهور الفقهاء قالوا: إن النهي في هذا الحديث للتحريم، و الحنفية قالوا للكراهة .

و الله و رسوله – صلى الله عليه و آله و سلم أعلم .

يتبع إن شاء الله

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 27, 2015 1:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
النوع الرابع من أنواع الصيام :


رابعا: الصيام المكروه :



1- صيام يوم الشك :

و يوم الشك هو : يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال ليلتها ، أو تحدث الناس برؤيته و لم يعلم عدل رآه، أو رآه و لم يكتف به، أو شهد به من لا يقبل .

ولا يصح صوم يوم الشك على أنه من رمضان عند أبي حنيفة و مالك و الشافعي ، وقال أحمد : يجب صومه إن كانت السماء مغيمة ، وإن كانت مصحية يكره .

و استدلوا على عدم جواز صوم يوم الشك يما رواه البخاري 7/202 : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال « لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم » .

و ما رواه البخاري أيضا 7/190 : عن عمار قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم }


2- صيام يوم الجمعة بمفرده :

روى مسلم 7/244 : عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون فى صوم يصومه أحدكم ».


3- صيام يوم السبت بمفرده :

روى الإمام أحمد 38/201 : { عن عَبْد اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ أنه قال: تَرَوْنَ كَفِّى هَذِهِ فَأَشْهَدُ أَنِّى وَضَعْتُهَا عَلَى كَفِّ مُحَمَّدٍ -صلى الله عليه وسلم- وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ إِلاَّ فِى فَرِيضَةٍ وَقَالَ « إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ ».

و روى الإمام أحمد أيضا 58/ 481 : عن عُبَيْد بْن حُنَيْنٍ مَوْلَى خَارِجَةَ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِى سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « لاَ لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ ».

و روى أيضا 58/ 484 : عَنْ عُبَيْدٍ الأَعْرَجِ قَالَ حَدَّثَتْنِى جَدَّتِى أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ يَتَغَدَّى وَذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَ « تَعَالَىْ فَكُلِى ». فَقَالَتْ إِنِّى صَائِمَةٌ. فَقَالَ لَهَا « صُمْتِ أَمْسِ ». فَقَالَتْ لاَ. قَالَ « فَكُلِى فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لاَ لَكِ وَلاَ عَلَيْكِ ».


4- الوصال في الصوم :

و هو أن يصوم الإنسان يومين فأكثر بلا فطر بينهما قصدا، و ذلك مكروه إلا في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فهو من خصائصه الشريفة .
روى البخاري و اللفظ له 7/ 291 ، و مسلم 7/ 112 : أن أبا هريرة - رضى الله عنه - قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوصال فى الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال « وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين » . فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ، ثم رأوا الهلال ، فقال « لو تأخر لزدتكم » . كالتنكيل لهم ، حين أبوا أن ينتهوا .} اهـ .


5- صيام يوم عرفة للحاج :
روى أبو داود 7/ 280 : عن عِكْرِمَة قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى هُرَيْرَةَ فِى بَيْتِهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ } .

و روى الترمذي 3/ 124 : عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه و سلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب وفي الباب عن أبي هريرة و ابن عمر و أم الفضل
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح )اهـ .

و روى الترمذي 3/ 279 : ( سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ أَبِى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ. وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ وَلاَ آمُرُ بِهِ وَلاَ أَنْهَى عَنْهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) اهـ .


6- صيام الدهر :

ذهب جمهور العلماء و منهم الحنفية و الشافعية و الحنابلة إلى أن صوم الدهر مكروه إذا خلا من يومي العيد و أيام التشريق، فإن اشتمل عليهما كان حراما .

و ذهب المالكية إلى أن صوم الدهر جائز إذا لم يضعف الإنسان عن شيء من أعمال البر، و إن أضعف الإنسان عن أفعال البر كان تركه أفضل .


البخاري كتب:

روى أحمد 49/195 ، و مسلم 7/320 و اللفظ له :
{ عن أبى قتادة الأنصارى رضى الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن صومه قال فغضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال عمر رضى الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وببيعتنا بيعة.
قال فسئل عن صيام الدهر فقال « لا صام ولا أفطر
». أو « ما صام وما أفطر ».
قال فسئل عن صوم يومين وإفطار يوم قال « ومن يطيق ذلك ».
قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يومين قال « ليت أن الله قوانا لذلك ».
قال وسئل عن صوم يوم وإفطار يوم قال « ذاك صوم أخى داود عليه السلام ».
قال وسئل عن صوم يوم الاثنين قال « ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل على فيه ».
قال فقال « صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر ».
قال وسئل عن صوم يوم عرفة فقال « يكفر السنة الماضية والباقية ».
قال وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال « يكفر السنة الماضية ».
وفى هذا الحديث من رواية شعبة قال وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. } .


_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 27, 2015 1:49 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
مكروهات الصيام :


1- ذوق شيء من المفطرات بغير حاجة خوفا من وصوله إلى جوفه .

2 – وكذلك مضغ الطعام للطفل بلا عذر.

فإن سبقه شيء منهما لحلقه فيجب القضاء.

3- المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

4- تأخير الفطر لمن قصده و رأى أن فيه فضيلة .

5- والقبلة والمس والمعانقة والمباشرة وسائر مقدمات الجماع ولو فكراً أو نظراً ، إن لم يأمن فيها على نفسه الإنزال أو الجماع .

6- والمشاتمة و قد تصل إلى الحرام .

7- فضول القول و العمل .

8- الإكثار من النوم في نهار رمضان .

9- وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه، يكره عند الحنابلة إذا لم يخرجه بين شفتيه ثم يعيده و يبلعه، فإن فعل ذلك أفطر به على الصحيح من المذهب .

10 – والحجامة في نهار رمضان، وهي من المفطرات عند الحنابلة .

11- السواك بعد الزوال ( الظهر) .

12- الانشغال باللهو و اللعب .

13- مداواة نخر الأسنان نهاراً إلا لخوف ضرر في تأخيره لليل بحدوث مرض أو زيادته أو شدة تألم. فإن ابتلع من الدواء شيئاً قهراً، قضى اليوم.

14- ترك الصائم بقية طعام بين أسنانه، خشية أن يجري ريقه بشيء منه إلى جوفه.

15- شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه، كسحيق مسك، وكافور ودهن وبخور وعنبر ونحوها.


• و الضابط عند ابن حزم : أن كل شيء مباح للصائم ما لم يكن أكلا أو شربا أو جماعا أو معصية.

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 27, 2015 1:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
البخاري كتب:

• أشيا يباح للصائم فعلها:
1- الاكتحال .

2- التقطير في العين .

3- الادهان .

4- الاغتسال .

5- النوم .

6- ما لا يمكن التحرز عنه كالريق، و غبار الطريق، كما يباح شم الروائح الطيبة .




البخاري كتب:


• و الضابط عند ابن حزم : أن كل شيء مباح للصائم ما لم يكن أكلا أو شربا أو جماعا أو معصية.

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 27, 2015 2:46 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مايو 30, 2013 5:51 am
مشاركات: 35060
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا كثيرا أخى الكريم الأستاذ الفاضل البخارى

تسجيل متابعة

_________________



مولاي صل وسلم دائما أبداعلى حبيبك خير الخلق كلهم
اللهم صل على هذا النبى الأمين وأجعلنا من خاصة المقربين لديه السعداء وعلى آله وسلم حق قدره ومقداره العظيم




أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 29, 2015 10:23 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
molhma كتب:
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

جزاكم الله خيرا كثيرا أخى الكريم الأستاذ الفاضل البخارى

تسجيل متابعة


السيدة الفاضلة و الأخت الكريمة ملهمة و جزاك الله خيرا كثيرا

و أعتذر لحضرتك بشدة عن تأخري في الرد على سيادتكم

و حقا شرفني مروركم العطر الكريم

بارك الله فيكم و في من جمعنا هنا في حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 29, 2015 10:28 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
• و يثبت دخول شهر رمضان بالآتي:


1- رؤية الهلال، و يستطلع بغروب شمس يوم التاسع و العشرين من شهر شعبان .

2- إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما إذا لم تتم رؤية الهلال .

و الاعتماد على الرؤية هو الأساس مع الاستئناس بالحساب الفلكي ؛ لإفادته القطع و اليقين في مثل تلك الأمور المحسوسة، فالحساب الفلكي إذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة برؤية من يدعي خلافه .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: أحكام الصيام عامة وما يخص المرأة الحامل,أصحاب الأعذار,ال
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يونيو 29, 2015 10:47 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
أركان الصيام :

و أركان الصيام هي :


1- النية .
2- و الإمساك عن المفطرات .



أولا :
1- النية :


• و هي ركن من أركان الصيام عند المالكية و بعض الشافعية، و شرط من شروط الصحة عند الحنفية و الحنابلة و الشافعية في الصحيح عندهم و الظاهرية .


• تعريفها :
النية لغة : القصد .
و في الاصطلاح : قصد الشيء مقترنا بفعله، هذا في الأعم الأغلب ، لأن هناك أشياء يتعذر فيها اقتران النية بأول العمل، بل تفارق النية المنوي مثل الصوم .

و المراد بقصد الشيء : توجه القلب إليه و الجزم به و عدم التردد فيه .


• النية في الصيام:
هي أن يقصد الإنسان بقلبه قصدا جازما ليلا الصيام، و يعين نوعه و أي نوع هذا الصوم، و يستمر على هذه النية إلى غروب الشمس .


• أما التلفظ بالنية:
فقد اتفق الفقهاء على أن من نوى الصيام بقلبه و لم يتلفظ بالنية فإن صومه صحيح.

و استحب الحنفية و الشافعية و الحنابلة التلفظ بالنية .

و ذهب المالكية إلى أنه لا يستحب التلفظ بالنية، و تركه أفضل .


• و لو أنه تسحر من أجل الصوم، أو امتنع عن الأكل و الشرب و غيرهما من المفطرات مخافة أن يكون الفجر قد طلع فإن هذا يكفي في نية الصيام .


• و قت نية صيام الفريضة:
اتفق الفقهاء على أن من نوى الصيام من الليل قبل طلوع الفجر فصومه صحيح .

ثم اختلفوا بعد ذلك فيمن لم ينو الصيام إلا بعد طلوع الفجر هل نيته صحيحة فيعتد بصومه أم لا ؟ .

- فذهب جمهور الفقهاء و منهم المالكية و الشافعية و الحنابلة و الظاهرية إلى أن من نوى صيام رمضان بعد طلوع الفجر فنيته غير صحيحة، و لا يعتد بصومه شرعا .

- و ذهب الحنفية إلى أن من أتى بالنية بعد طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس عن وسط السماء فنيته صحيحة و يعتد بصومه شرعا .


• هل تجزيء نية واحدة لصيام الشهر كله؟ أو نية لكل يوم؟ ؟

- ذهب جمهور الفقهاء و منهم الحنفية و الشافعية و الظاهرية و الحنابلة في الراجح و به قال ابن عبد الحكم من المالكية إلى أنه لا تكفي نية واحدة لصوم جميع الشهر، بل لا بد من نية لكل يوم .

- و ذهب المالكية في المعتمد عندهم و أحمد في رواية و زفر إلى أنه تكفي نية واحدة لصوم جميع الشهر، و إن كان يندب تجديدها كل ليلة .


• نية صيام النفل هل تجزيء بعد طلوع الفجر؟ أم لا ؟ .
- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز صيام النفل و التطوع إلا بنية ، ثم اختلفوا بعد ذلك في إجزاء النية بعد الفجر و قبل الزوال على مذهبين:

- فذهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية إلى أنه يجوز نية صيام النفل بعد طلوع الفجر و قبل الزوال.

- و ذهب المالكية في المعتمد عندهم و الظاهرية إلى أنه لا يجوز صيام النفل و التطوع بنية بعد طلوع الفجر، بل لا بد من تبييت النية من الليل .


• رفض نية الصوم:
من نوى الصيام من الليل، ثم نوى إبطال صومه، و لم يتناول مفطرا، بل رفض النية فقط، فهل يبطل صومه ؟ .

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين :

- فذهب الجمهور و منهم المالكية و الظاهرية و الشافعية في الأظهر و الحنابلة في المذهب عندهم إلى أن صومه باطل .

- و ذهب الحنفية و الشافعية في مقابل الأظهر و الحنابلة في غير المذهب إلى أن رفض النية في الصوم لا يفسده .

و الله و رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أعلم .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 67 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 20 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط