موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: نقض قاعدة أن الذبح لغير الله تعالى شرك
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 11, 2004 6:14 pm 
غير متصل

اشترك في: الأربعاء فبراير 25, 2004 12:52 pm
مشاركات: 170
بسم الله الرحمن الرحيم
ـ من القواعد الوهابية اليوم أن من ذبح أو نذر لولى أو صالح فهو مشرك ، يخرج صاحبه من دائرة الإسلام ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم .
ـ قال محمد بن عبد الوهاب ـ عامله الله تعالى بعدله ـ فى الفتاوى له (113) : وأما المسائل الأخر وهي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله وأني أعرف من يأتيني بمعناها وأني أكفر الناذر إذا أراد بنذرها لتقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك وأن الذبح لغير الله كفر والذبيحة حرام فهذه المسائل حق وأنا قائل بها .اهـ
ـ وقد عدَّه محمد صالح المنجد من الشرك الأكبر فقال فى كتابه "محرمات استهان بها الناس (ص : 14) : ومن مظاهر الشرك الأكبر : الذبح لغير الله !!!، وقال قبلها (ص : 12) والشرك منه ما هو أكبر مخرج عن ملة الإسلام ، صاحبه مخلد فى النار إن مات على ذلك ، ومن مظاهر هذا الشرك المنتشرة فى كثير من بلاد المسلمين : عبادة القبور ، واعتقاد أن الأولياء يقضون الحاجات ويفرجون الكربات والاستعانة والاستغاثة بهم ….الخ !!! . اهـ
ـ وقال الشيخ محمد بن صالح العثمين فى فتاوى مهمة (88) عن حكم النذر والتبرك بالقبور والأضرحة والتوسل والاستشفاع بها وطلب العون من أهلها وهل التوسل من مسائل العقيدة أومن مسائل الفقه ؟ فأجاب حفظه الله تعالى بقوله هذه من مسائل العقيدة والعبادة لأن النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل وكل من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فإنه مشرك كافر قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
ـ الرد عليهم : ويأتيك أخى الكريم الرد على محمد بن عبد الوهاب وأتباعه من شيخهم وإمامهم ابن تيمية ، فنقول :
ـ لقد عدَّ ابن تيمية النذر لغير الله تعالي من المحرمات والمعاصى ولم يجعله من الشركيات التى تخرج صاحبها من دائرة الإسلام ، قال بهذا ابن تيمية فى الفتاوى (27\146) فقال : النذر للقبور ولأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل أو الشيخ فلان : نذر معصية ، لا يجوز الوفاء به ، وإن تصدق بما نذر على من يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عن الله وأنفع . اهـ
وقال : من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه لم يجز الوفاء به ، ويصرف فى المصالح ما لم يعرف ربه .اهـ
وقال : من نذر قنديل تُقد للنبى  صرف لجيران النبى  .اهـ
ـ وقال فى الفتاوى (35\354) : وأما النذر فهو نوعان : طاعة ومعصية ، فمن نذر صوماً أو صلاة أو صدقة فعليه أن يوفى به ، وإن نذر ما ليس بطاعة مثل النذر لبعض المقابر المشاهد وغيرها زيتاً او شمعاً أو نفقة أو غير ذلك فهو نذر معصية .اهـ
ـ وقال مثله أيضاً فى الفتاوى الكبرى (4\379 : ط : دار المعرفة) ومجموع الفتاوى (27\147) .
ـ وقد تبعه على هذا تلميذه ابن القيم فعده أيضاً من الشرك الأصغر وليس الأكبر ، فجعله كالحلف بغير الله تعالى ، كما جاء فى الحديث الشريف :" من حلف بغير الله فقد أشرك" يعنى الشرك الأصغر ، فقال ابن القيم فى المدارج (1\290) منزلة التوبة :
ومن أنواعه ـ أى : الشرك الأصغر الذى لا يخرج صاحبه من الإسلام ـ النذر لغير الله ، فإنه شرك ، وهو أعظم منة الحلف بغير الله ، فإذا كان " من حلف بغير الله فقد أشرك" فكيف بمن نذر لغير الله؟ مع أن فى السنن من حديث عقبة بن عامر عن النبى قال :" النذر حِلفة" . أخرجه الإمام أحمد وغيره .
وقال تلميذه ابن مفلح فى الفروع : والنذر لغير الله كنذر لشيخ معين للاستغاثة وقضاء الحاجة منه كحلفة بغيره .اهـ
ـ وابن مفلح هذا قال فيه ابن القيم : ما أعلم تحت أديم السماء أعلم فى الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح
ـ قال ابن حجر فى التحفة ـ كتاب الوصايا ـ ويظهر أخذاً مما مرَّ ومما قالوه فى النذر للقبر المعروف جواز صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلانى ويصرف فى مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرءون عليه ، ويؤيد ذلك ما مر آنفاً من صحتها ببناء قبة على قبر ولى وعالم ، أما إذا قال الشيخ الفلانى ولم ينو ضريحه ونحوه فهى باطلة ، أى الوصية .اهـ
ـ فماذا عن الذبح لغير الله تعالى ، أليس هذا من الشرك الأكبر ؟
ـ الجواب : هو كسابقه ، أى من الشرك الأصغر .
ـ فإذا قال التيميى الوهابى الخارجى : فماذا تقولون فيمن يذبح للأولياء والصالحين ، أليس هذا مما يدخل تحت قوله تعالى "وما ذُبح على النصب" وأنه حرام شرعاً بل ويعد شركاً بالله تعالى ؟
ـ الجواب : قيل له إن الآية تتحدث عن أهل الشرك ، فلا تسحب حكمها على أهل الإيمان ، ثم إن المشركين بالأمس كانوا يذبحون للأصنام ويقولون :بسم اللات والعزى وما أشبه ، والمسلم الذى يذبح للنبى أو الولى لا يقول بسم محمد  أو بسم فلان الولى ، وإنما يقول : بسم الله والله أكبر ، فهل يستويان ، هذا وجه .
ـ وجه ثانٍ : إن الذين كانوا يذبحون بالأمس من كفار مكة إنما كانوا يذبحون لآلهتم المزعومة بغرض التقرب لها وإنهم كانوا يعتقدون فيها كما تقدم الألوهية ، وهذا منتفٍ تماماً فيمن يذبح اليوم للنبى أو الولى ، فهو لا يعتقد فيها ربوبية أو ألوهية .
ـ ثالثاً : مَن قال قبلكم أن الذابح للنبى أو الولى يُعدّ مشركاً ، لقد قدمنا قول ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن ذلك الذبح أو النذر هو ذبح ونذر معصية ، فكيف تجعلونه أنتم شركاً أكبر يخرج به صاحبه من الإسلام وتحكمون عليه بالخلود فى النار .
ـ هذا هو قول أسوتكم وشيخكم وتلميذه ـ وإن كان مردوداً عليهم في قوله أنه معصية فنحن لا نرى فيه أىة معصية ـ إلا أننا فقط أردنا أن نعْلمكم بجهلكم بما فى كتب مشائخكم .
ـ رابعاً : من قال قبلكم أن الذبح لغير الله تعالى يعد شركاً لله تعالى ؟ّ لو سلمنا لكم بأن كل من يذبح لغير الله تعالى يُعدّ مشركاً فقد حكمتم على أنفسكم بالشرك من حيث لا تشعرون ، وإلا : ألم يذبح أحدكم فى بيته شيئاً لطعامه وأكله ، هل يُعد هذا شركاً لأنه ذبح لغير الله تعالى ، هل ذبح أحدكم لضيفه أو قريبه أو فى وليمة أو عقيقة وما أشبه ، هل يعد هذا ذبحاً لغير الله تعالى ، ثم ماذا تقولون فى عمل إبراهيم  لما جاءته الملائكة "فما لبث أن جاء بعجل حنيذ" وذبحه وقربه إليهم ، محبة وإكراماً وابتهاجاً وسروراً بمقدمهم ، هل يعد هذا شركاً عندكم لأنه ذبح لغير الله تعالى ، أخبرونا بربكم ، هل من ذبح منكم لعزيز يزوره أو وليمة أو فرح عنده يُعدّ مشركاً ، إن كان ما تقولون فقد حكمتم على أنفسكم وكفانا الله تعالى شركم ، وإلا فقد قدمت إليكم الدليل على جواز الذبح لغير الله تعالى ما لم يعتقد الذابح فى المذبوح له صفة من صفات الربوبية أو الألوهية ، والحمد لله تعالى لا يوجد هذا فيمن يذبح وينذر منهم ، ولكنا نرى أن الشرك فى غيرهم بيّن واضح .
ـ بقى أن نوضح أن معنى ذبح العبد للنبى أو الولى : أى أنه يهب ثواب تلك الذبيحة لذلك النبى أو الولى ، أى أنه يجعل تلك الذبيحة صدقة يتصدق بها عن ذلك النبى أو الولى ، وقد صح عن رسول الله  أنه كان إذا ضحى كان يضحى بكبشين أملحين عظيمين سمينين أقرنين موجوءين ـ أى منزوع الخصية ـ فيذبح أحدهما عن نفسه وآله  ، والثانى عن أمته من شهد لله بالتوحيد حياً كان أو ميتاً حاضراً أو غائباً لم يأت بعد ، وكان على بن أبى طالب  يقول "أوصانى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن أضحى عنه فأنا أضحى عنه ، وعن سعد بن عبادة  أنه قال : يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة أفضل ؟قال : الماء ، فحفر بئراً ، وقال : هذه لأم سعد ، يعنى  أن ماء البئر صدقة عنها ، وهكذا كل من يذبح لنبى أو ولى فإنما يعنى بذلك صدقة يهب ثوابها لذلك النبى أو الولى .
ـ وتأمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : هذه لأم سعد ، كما يقول المسلم : هذه لسيدى فلان الولى .
ـ فتأملوا كيف يختلفون فى مسائل فرعية جعلوها بجهلهم وغباواتهم مسائل أصولية عقائدية يكفّرون بها الناس ، وماذا لو تبع البعض فتوى وحكم ابن تيمية ، وبعضهم رأى وحكم ابن عبد الوهاب وأذنابه ، تُرى ماذا يكون حل الأمة الإسلامية خاتمة الأمم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد إبريل 11, 2004 7:18 pm 
غير متصل
Site Admin

اشترك في: الاثنين فبراير 16, 2004 6:05 pm
مشاركات: 24590
بارك الله فيك وأسرك بأحد نصوص الحافظ ابن الصلاح صاحب علوم الحديث وصيانة صحيح مسلم و

وفتاوي ابن الصلاح وغيرها قال في

فتاوى ابن الصلاح (2/ 479)

مسألة زيت نذر إسراجه في مشهد نجران هل يجوز صرفه إلى غيره

أجاب رضي الله عنه لا يجوز صرفه إلى جهة أخرى والله أعلم هذا بخلاف الصلاة حيث لا يتعين

فيها غير المساجد الثلاثة بالتعيين وبخلاف الجهاد إذا عين له جهة على أحد الوجهين والفرق

اشتمال هذا على نفع يتصل بأهل المكان المعين والتعيين في مثل هذا ممتنع وصار كما لو وقف

شيئا على زيت مسجد أو مشهد معين أو أوصى به فإنه لا يجوز صرفه إلى غيره والله أعلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 2 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط