موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 19 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: مرشد العوام لأحكام الصيام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد يونيو 19, 2016 1:10 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
حتى لا أحرم كتب:
مولانا السيد الشريف الدكتور محمود صبيح حفظه الله كتب:

تسجيل حضور ومتابعة

بارك الله فيك


السيد الفاضل والأخ الكريم حتى لا أحرم دائما يشرفني
حضوركم ومتابعتكم ومروركم الكريم

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مرشد العوام لأحكام الصيام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد مايو 28, 2017 5:41 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
(فصل
يستحب الإكثار من صوم التطوع باتفاق الأئمة الأربعة؛ لما في الصحيحين: "من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفا" أي عاما، والمراد بسبيل الله: طاعة الله، ويتأكد من ذلك صوم الاثنين والخميس؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما، وقال: "تعرض الأعمال فيهما فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم"، رواه الترمذي وغيره، يعني أن الأعمال الحاصلة في الأسبوع تعرض في هذين اليومين على الله تعالى، فيمحو منها ما شاء من ذنوب العباد: "وأنا صائم"، أي قريب من زمن الصوم؛ لأن العرض بعد الغروب، وكما تعرض أعمال الأسبوع تعرض أعمال اليوم والليلة في كل يوم وليلة، وتعرض أعمال العام ليلة النصف من شعبان.
ومن فوائد هذا العرض وتكريره: إظهار شرف المجتهدين في الطاعات، وخسة أهل الكسل والانهماك في الشهوات.

واتفقوا على أن صوم عرفة لغير الحاج مستحب، أما الحاج فصومه له خلاف الأَوْلَى عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: يندب له أيضا ما لم يضعفه عن القيام بمناسك هذا اليوم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: "يكفر السنة الماضية والمستقبلة"، رواه مسلم وغيره.

واتفقوا على أنه يندب صوم تاسوعاء، وهو تاسع المحرم، وعاشوراء وهو عاشره؛ فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عاشوراء، فقال: "يكفر السنة الماضية"، وقال: "لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع"، فمات من عامه، رواهما مسلم.
وإنما زاد يوم عرفة في الفضل على عاشوراء لأنه من خواص الأمة المحمدية، بخلاف عاشوراء فإنه مشترك بيننا وبين أمة سيدنا موسى. ولا يكره إفراد عاشوراء بالصوم عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يكره؛ تنزيها لما فيه من التشبه بأهل الكتاب.

ويستحب باتفاق الأئمة الأربعة صوم يوم وفطر يوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصفه (أي الليل) ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يفطر يوما ويصوم يوما"، رواه أبو داود وغيره. وكذلك صوم يوم وفطر يومين؛ لأمره صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص بذلك، كما في رواية الشيخين.

واتفقوا على أنه يندب صوم ستة أيام من شوال لخبر مسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر"، والسنة تحصل بصومها ولو متفرقة، لكن وصلها بيوم العيد وتتابعها أفضل عند الثلاثة. وقال مالك: يكره وصلها بيوم العيد لمن يقتدى به إن كان مظهرا لها، وإلا فلا كراهة.

واتفقوا على أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: "أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر"، رواه مسلم، وروى الشيخان والنسائي عن أبي هريرة نحوه، وكونها أيام الليالي البيض – الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر- مستحب عند الثلاثة، وقال مالك: يكره ذلك.

واتفقوا على أنه يستحب صوم الأشهر الحرم، ذي القعدة، وذي الحجة خصوصا التسع الأول منه، والمحرم لا سيما العشر الأول منه، ورجب، قال أحمد: يكره إفراده بالصوم ما لم يفطر منه، وإلا فلا كراهة، ويستحب عند الأربعة صوم شعبان خصوصا يوم النصف منه، فعن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: "ذاك شهر تغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، رواه النسائي.) اهـ صـ32-33

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مرشد العوام لأحكام الصيام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة مايو 01, 2020 2:26 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
"فصل في صلاة التراويح

لما كان العمل الواقع في رمضان أكثر ثوابا منه في غير رمضان، رغب الشارع في قيامه، ففي الموطأ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه صلى الله عليه وسلم- قال: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"، وفي رواية أخرى: "وما تأخر"، رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

يعني أن من قام إلى الصلاة في ليالي رمضان تصديقا بِحَقِّيَّةِ القيام وسنيته، وطلبا لرضا الله تعالى وثوابه، لا خوفا من مذمة الناس ولا استحياء منهم، يغفر له ذنوبه المتقدمة والمتأخرة.

وقال: "إن الله فرض صيام رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه". رواه النسائي.

والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، وهي من أعلام الدين الظاهرة، وسميت بذلك لأن الصحابة كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات منها بمقدار أربع ركعات؛ وذلك لطول قراءتهم في قيامهم، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات بعد صلاة العشاء، وينوي المصلي في كل ركعتين فيقول بقلبه: أصلي ركعتين من التراويح المسنونة أو من قيام رمضان، ويسن أن تكون جماعة، سواء كانت في البيوت أو في المساجد، فإن خالف وصلى منفردا جاز.

روى البخاري أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ، فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ، فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: "قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ" وفي رواية: صلى بهم ليلتين، فقام الناس فرادى، فمنهم في البيوت ومنهم في المسجد، فتوفي رَسُول اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ والناس على ذلك، وفي خلافة أبي بكر الصديق وصدر خلافة عمر كذلك، ثم جمع عمر الرجال على أبي بن كعب، والنساء على سليمان بن حثمة، واستحسنه الصحابة، حتى قال عثمان في خلافته في شأن التراويح: نَوَّرَ اللَّهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا نَوَّرَ مَسَاجِدَنَا.

وفي الحديث: " فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بعدي، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ"، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، ولا شك أن عمر من أفضلهم، بل ورد التصريح باسمه، ففي الحديث: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، بل روى أبو نعيم أنه صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ قال: "ستحدث بعدي أشياء، فأحبها إلي أن تلزم ما أحدث عمر"؛ ففعلها في المسجد جماعة أفضل.

وتسن الجماعة في الوتر بعد صلاة التراويح، وأقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، وأدنى الكمال ثلاث ركعات عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات لا يزيد عليها ولا ينقص منها. وقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع، ولا حد لما قبلها من الشفع، وأقله ركعتان.

ولو اقتصر على ثلاث ركعات، ففصل الشفع عن ركعة الوتر بسلام أفضل عند الثلاثة، وقال أبو حنيفة: لا يفصل بينهما.

وإذا اقتدى مالكي أو حنبلي في الوتر بحنفي تابعه، وإن لم يعلم ابتداء ينوي بالركعة الأخيرة الوتر قلبا، وهو أولى من المفارقة.

أما لو اقتدى شافعي بحنفي فيه فإن كان قد نوى ثلاثا تابعه، وإن كان قد نوى ركعتين سلم عند قيام إمامه للثالثة، وأحرم ناويا ركعة الوتر إن شاء منفردا أو مقتديا به.

ولو اقتدى حنفي بشافعي، أو مالكي، أو حنبلي في الوتر فإن وصله إمامه صح اقتداؤه، وإن فصل الإمام بين الشفع والوتر بسلام فلا يصح اقتداؤه حينئذ، وقيل يصح ويصلي معه بقية الوتر، ولا يضر سلام الإمام على هذا.

واتفقوا على أن القنوت مطلوب، فقال أبو حنيفة: واجب. وقال صاحباه والأئمة الثلاثة: مستحب.
ثم قال أبو حنيفة وأحمد: القنوت في الوتر من كل ليلة لا في غيره.
وقال مالك: في الصبح خاصة.
وقال الشافعي: في الصبح والوتر في النصف الأخير من رمضان.
واتفق مالك وأبو حنيفة على أنه بعد تمام القراءة قبل الركوع.
وقال الشافعي وأحمد: بعد الركوع.
ويرفع يده في القنوت كله عند الشافعي وأحمد.
وعند أبي حنيفة يرفع عند تكبيرة القنوت فقط.
وقال مالك: لا يرفع.

ومن اقتدى بمن يقنت في الصبح يتابعه عند مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا يتابعه، وإنما يقف ساكتا. وقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام فاقنت معه" اهـ .


مرشد العوام في أحكام الصيام صـ (34-36)

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مرشد العوام لأحكام الصيام
مشاركة غير مقروءةمرسل: الجمعة مايو 01, 2020 8:01 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2778
"تتمة:
اعلم أنه يجب الاحتراز عما يفعله الجهلة، من الإسراع المضر في صلاة التراويح، بأن لا يأتوا بالأركان تامة؛ فلا يقرءون على الوجه الذي ينبغي بسبب العجلة، ويركعون ويسجدون بغير طمأنينة، بل ينقر أحدهم نقر الغراب، فتكون صلاته فاسدة يترتب عليها الوزر؛ لأن ذلك تلبس بعبادة فاسدة، وهو حرام، وهذا وأشباهه من أعظم حبائل الشيطان التي يصطاد بها الجهلة، يزين لأحدهم بعدما قام بالإخلاص للصلاة الإسراع والعجلة، ويخيل إليه أنه صلى حتى يخرج منها، لا هو صلى صلاة تامة ففاز بالثواب، ولا ترك فاعترف بالتقصير فسلم من الإعجاب، بل خرج ولم يكن حظه منها إلا بالدخول في عموم: "رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر". رواه ابن ماجه.


وقد ورد الوعيد الشديد والتهديد العظيم على الإسراع في الصلاة المؤدي إلى نقصها في أحاديث كثيرة، فعن علي بن شيبان رضي الله عنه قال : خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينيه رجلا لا يقيم صلاته- يعني صلبه- في الركوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: "يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته" قالوا: يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" أو قال: "لا يقيم صلبه في الركوع والسجود". رواه أحمد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه.

ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال: "لو مات على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم". ثم قال: "مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع، يأكل التمرة والتمرتين، لا يغنيان عنه شيئا". رواه أبو يعلى بإسناد حسن، وابن خزيمة في صحيحه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه وأنا حاضر: "لو كان لأحدكم هذه السارية لكره أن تجدع، كيف يعمد أحدكم فيجدع صلاته التي هي لله، فأتموا صلاتكم فإن الله لا يقبل إلا تاما". رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
والسارية: الأسطوانة وهي العمود.
والجدع: قطع بعض الشيء.

وقال: "ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه". رواه الأصبهاني.

وقال: "إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على ما انتقص". رواه الأصبهاني أيضا.

وقال: "مثل الصلاة المكتوبة كمثل الميزان، من أوفى استوفى". رواه الطبراني." اهـ.


مرشد العوام لأحكام الصيام صـ(37-38)

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 19 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 125 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
cron
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط