من خصائصه : الحكم بالظاهر والباطن : صلى الله عليه وآله وسلم : ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( الحديث الثاني: قال النسائي: ............. عن الحارث بن حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلص فقال: "اقتلوه" فقالوا: يا رسول الله إنما سرق, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "اقتلوه". قالوا: يا رسول الله إنما سرق, قال: "اقطعوا يده". فقال: ثم سرق فقطعت رجله. ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها. ثم سرق أيضا الخامسة, فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه, منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارة, فقال: أمِّروني عليكم. فأمّروه, فكان إذا ضربه ضربوه حتى قتلوه. أخرجه الحاكم في "المستدرك". قال: صحيح, انتهى. وقد أخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة, به. وأخرجه أبو يعلى,والهيثم بن كليب الشاشي في "مسنديهما". وصححه أيضا المقدسي فأخرجه في "المختارة". وهذا من الحكم بالحقيقة. فقد نقل الخطابي ـ اتفاقا ـ على أن السارق لا يقتل بحال, وهو يدل على أنه كان مُخيّرا بين الحكم بظاهر الشريعة وبباطن الحقيقة. فأمر أولا بقتله على مقتضى الحقيقة, فراجعوه, وأمر ثانيا بقتله أيضا, فراجعوه, فأمر بقطعه على مقتضى الشريعة. فلما سرق الخامسة, نفذ أبو بكر حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله كما صرح بإسناده إليه. فان توهم جاهل أنه إنما قتله باجتهاده, فهذا من أعظم الجهل. ويرُدّه أمران: الأول: تصريح أبي بكر باستناده إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتله, ولا يكون الاجتهاد مع وجود النص. والثاني: أن الخطابي قال: إنه لم يذهب أحد من الفقهاء إلى أن السارق يقتل. فدل على أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفعل ذلك باجتهاد, بل بنص في هذا الرجل بخصوصه. ) ــــــــــــــــــــــــــ كتاب: الباهر في حكم النبي بالباطن والظاهر المؤلف: الإمام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل (911هـ) . ــــــــــــــــــــــــــــــ اللهم صل على سيدنا محمد النور والعلم والفضل والحمد والعبد والسيد وعلى آله وسلم
_________________ صلوات الله تعالى تترى دوما تتوالى ترضي طه والآلا مع صحب رسول الله
|