اليمين الغموس هي التي يتعمد صاحبها الحلف على الكذب، سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم وقيل تغمسه في النار.
حكم اليمين الغموس
هو من كبائر الذنوب التي لا تجب فيها الكفارة عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة.
اتفق الفقهاء الأربعة على أن كفارتها تكون بالتوبة والاستغفار، مع مراعاة شروط التوبة.
ذهب الشافعية ووافقهم ابن تيمية والحنابلة على جواز الكفارة مع التوبة والاستغفار
الآيات والأحاديث الواردة فيها
قال الله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Aya-77.)
قال رسول الله ﷺ «من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امريء مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»
قال رسول الله ﷺ «من اقتطع حق امريء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك» وقضيب الأراك هو عود شجر الأراك هو السواك.
واليمين الغموس وهي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى.
كفارة اليمين الغموس عند الشافعية
يجب على من اقترف اليمين الغموس أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية.
يمين اللغو
وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.
الفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة
ثالثًا: اليمين المعقودة: وهي كل يمين لا تُعَدُّ لغوًا، ومن حلف يمينًا معقودة على أمر وحنث فيها، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
قدر الكفارة بالوزن وقيمتها
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
كفارة اليمين الغموس على المصحف
الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف، وجمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».
https://www.elbalad.news/3982161