موقع د. محمود صبيح
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/

[size=24]بيان من المجلس الأعلى للأزهر[/size]
https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=4&t=5143
صفحة 1 من 1

الكاتب:  محمد أبو الشيخ [ السبت أكتوبر 24, 2009 7:56 pm ]
عنوان المشاركة:  [size=24]بيان من المجلس الأعلى للأزهر[/size]

[بيان من المجلس الأعلى للأزهر
1- إن الدراسة في الأزهر الشريف و في جامعته تقوم على اتباع أحكام شريعة الإسلام التي منهحها اليسر و التوسط و الاعتدال امتثالا لقوله - سبحانه :
) يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) " البقرة :185"

و لقول رسول الله _ صلى الله عليه وسلم :
(إن الدين يسر)

2- على رأس الفضائل التي أمرت شريعة الإسلام بوجوب التحلي بها : الاعتصام بالعفاف و التستر والاحتشام .
ومن الآيات القرآنية التي أكدت ذلك قوله - تعالى :
(قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
31.وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ منها ) " النور : 30 ، 31 "
و جمهور الفقهاء على أن المقصود بقوله - تعالى :( إلا ما ظهر منها ) الوجه و اليدان .

قال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف - مفتي الديار المصرية الأسبق - في كتابه فتاوى شرعية جـ1 صـ119 : تحت عنوان " وجه المرأة ليس بعورة " .
ثم قال : قال الإمام النووي في المجموع : { المشهور من مذهب الشافعية أن عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه و الكفين} . " و بهذا الإمام مالك ، والإمام أبو حنيفة ، و الأوزاعي ، و أبو ثور ، و الإمام أحمد في رواية ، و طائفة من الأئمة .... " .

3- إن المجلس الأعلى للأزهر ليس ضد استعمال المرأة للنقاب في حياتها الشخصية التي تتعلق بسلوكها في الشارع و في عملها و في بيعها و في شرائها .....
و لكن المجلس الأعلى للأزهر ضد استعمال هذا الحق في غير موضعه مما يترتب عليه غرس ذلك في عقول الصغار من الفتيات ، و اتباع رأي الأقلية المخالف لرأي جمهور الفقهاء الذي يقول : بأن وجه المرأة ليس بعورة .

4- من الأمور التي يفهمها كل عاقل ، أن المرأة تستعمل النقاب خشية أن يراها الرجال ، و ليس من المعقول أن تستعمل المرأة النقاب إذا وجدت في مكان كله من السيدات ، لأن الإصرار على استعماله في وجود النساء مع النساء هو لون من التشدد الذي تأباه شريعة الإسلام .

5- لهذه الأسباب و استنادا لحكم المحكمة الدستورية العليا المقيد بجدول المحكمة برقم 8 لسنة 17 قضائية دستورية الصادر بتاريخ 18 مايو 1996 الموافق 30 من ذي الحجة 1416 هـ قرر المجلس الأعلى للأزهر ، منع الطالبات و المدرسات من ارتداء النقاب داخل الفصول الدراسية الخاصة بالبنات ، و التي يقوم بالتدريس فيها المدرسات من النساء فقط سواء أكان ذلك في المراحل الابتدائية أم الاعدادية ، أم الثانوية ، و ذلك حرصا على نشر الثقة و الانسجام و الارتياح و الفهم السليم للدين بين الفتيات جميعا .

كذلك قرر المجلس الأعلى للأزهر تطبيق ذلك بالمدن الجامعية الخاصة بالطالبات حرصا عليهن و للطالبات الراغبات في النقاب استعماله في بيوتهن و في الشارع و في ساحة المعهد الذي يدرسن فيه ، و الممنوع فقط هو استعماله داخل الفصل الدراسي الخاص بالبنات و الذي يقوم بالتدريس فيه المدرسات من النساء فقط .

كما أن المجلس الأعلى للأزهر ، قد قرر منع الطالبات في جميع مراحل الدراسة في الأزهر و في جامعته من ارتداء النقاب في قاعات الامتحانات الخاصة بالفتيات ، و التي لا وجود للرجال معهن في هذه القاعات ، و تكون المراقبة عليهن أثناء الامتحانات مقصورة على النساء فقط .

والأزهر و جامعته سيعملان - بإذن الله تعالى - على تحقيق كل ما يرضي الله و يحقق مصلحة الدراسات .
و نسأل الله التوفيق و السداد في القول والعمل .
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر
محمد عبدالمجيد الخزرجي


( مجلة الأزهر عدد ذي القعدة 1430 - نوفمبر 2009 -)
[/font][/size]

صفحة 1 من 1 جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/