البخاري كتب:
أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» (2/ 58-59)
(وروى ابن عبد البر تحريم الكلاب والسباع العادية وهو مذهب الموطأ "يعني هو ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" قال مالك: وهو الأمر عندنا اهـ.
والكلاب جمع كلب. والكلب من ذوات الناب، وهو يعدو بنابه على الإنسان، وهو عند مالك حرام.
قال الصاوي في حاشيته على الدردير: وقد علمت أن في الكلب الإنسي قولين بالحرمة والكراهة، وصحح ابن عبد البر التحريم.
وقال في الجلاب: ولا تؤكل الكلاب.
قال الحطاب: ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلب اهـ.
ولا يجوز للمفتي أن يفتي بأكل الكلاب اهـ.
قال العلامة الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة:
المالكية لهم في الكلب قولان: قول بالكراهة وقول بالتحريم. والثاني هو المشهور، ولم يقل بحل أكله أحد.
وقالوا: يؤدب من نسب حله إلى مالك.) انتهى .
الله ينور على حضرتك الفاضل البخاري