مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: 272 - 276)
حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ»
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «أَلَا لَعَلَّكُمْ لَا تَرَوْنِي بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا» فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الَّذِي تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟، فَقَالَ: «اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ، وَأَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْرَائِيلُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الطَّائِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقُلْتُ: أَنْبِئْنِي بشَيْءٍ إِنْ أَنَا حَفِظْتُهُ كُنْتُ مِثْلَكُمْ وَمِنْكُمْ. قَالَ: تَحْفَظُ أَصَابِعَكَ الْخَمْسَ؟، قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وَتُقِيمُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَتُؤْتِي زَكَاةَ مَالٍ، إِنْ كَانَ لَكَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، وَتَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، حَفِظْتَ؟ " قُلْتُ: «نَعَمْ» وَعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، يَا خَيْرَ النَّاسِ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ؟» قَالَ: بَلَى. فَقَالَ: «رَجُلٌ سَمِعَ بِالْإِسْلَامِ فَأَقْبَلَ مِنْ دَارِهِ مُهَاجِرًا، يَسُوقُ حُزْمَةً حَتَّى أَتَى مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينِ فَبَاعَهَا، ثُمَّ تَجَهَّزَ إِلَى سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحِيطُ مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى أُصِيبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَذَاكَ خَيْرُ النَّاسِ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةَ قَلَّ مَا أَحْضُرُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأُحِبُّ أَنْ تُعَلِّمَنِي جَوَامِعَ مِنَ الدِّينِ، إِذَا أَخَذْتُ بِهِنَّ أَخَذْتُ بِعُرَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ رَجُلًا جَاهِلًا لَقِيَ رَجُلًا عَالِمًا، فَقَالَ: تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَتُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ، وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ وَعَلَيْكَ بِالْعَلَانِيَةِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا بَارَزَ الْعَمَلَ لَا يَخَافُ فِيهِ مَقْتًا وَلَا عُقُوبَةً، وَإِنَّ الْفَاجِرَ عَمَلُهُ فِي سِرٍّ كُلِّهِ، فَإِيَّاكَ وَذَلِكَ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ} [الكهف: 46]، قَالَ: هُنَّ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ. وَقَوْلُهُ: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، قَالَ: هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرٍ، صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، رَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ: «إِنِّي كَرِهْتُ، أَوْ خَشِيتُ، أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرَ»
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَلَمْ يُكْتَبْ» وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: «لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا تَدَعُوهُ»، وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ قَدْ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، وَعَنْ مُسْلِمٍ الْقُرِّيِّ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ الْوِتْرَ، أَسُنَّةٌ هُوَ؟، قَالَ: مَا سُنَّةٌ، قَدْ أَوْتَرَ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ " قَالَ: لَا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ قَالَ: «مَهْ، أَتَعْقِلُ؟» قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْتَرَ الْمُسْلِمُونَ "، وَعَنْ مَكْحُولٍ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ، فَدَنَوْتُ مِنَ السَّرِيرِ» فَقُلْتُ: صَلَاةُ الضُّحَى، فَقَالَ: «الصَّلَوَاتُ خَمْسٌ» ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ أَرْبَعَ، فَرَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي، فَقُلْتُ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَجْعَلَ عَلَى نَفْسِي شَيْئًا لَيْسَ عَلَيَّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: وَلِمَ؟. قَالَ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: الْوِتْرُ تَطَوَّعٌ وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ التَّطَوُّعِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: " لَمْ أَعْلَمْ مِنَ التَّطَوُّعِ شَيْئًا كَانَ أَعَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتْرُكُوا مِنَ الْوِتْرِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ مَا أَخَّرُوا مِنَ الْوِتْرِ، وَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ، وَكَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُبَكِّرُوا بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَهُمَا مِنَ النَّهَارِ، وَعَنْ نَافِعٍ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَقَالَ: «لَيْسَ لِلْوِتْرِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ التَّطَوُّعِ»، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُوتِرُ وَأَنَا جَالِسٌ مِنْ مَرِضٍ، قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، إِنَّمَا هُوَ تَطَوَّعٌ»، وَعَنْ مُجَاهِدٍ: الْوِتْرُ سُنَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْوِتْرُ سُنَّةٌ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَلَّاهَا الْمُسْلِمُونَ، لَا يَنْبَغِي تَرْكُهَا»، قَالَ عَمْرٌو، قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ «لَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ أَحَدٌ الْوِتْرَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ فَعَلَ رَأَيْنَا أَنْ قَدْ تَرَكَ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، وَعَنْ سُفْيَانَ «الْوِتْرُ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ، وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ، وَعَنِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ الشَّافِعِيُّ» الْفَرْضُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ حِينَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟، قَالَ: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» قَالَ: وَالتَّطَوُّعُ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا جَمَاعَةٌ مُؤَكَّدَةٌ، لَا أُجِيزُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهَى: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ، وَخُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَالِاسْتِسْقَاءِ، وَصَلَاةٌ مُنْفَرِدَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْكَدُ مِنْ بَعْضٍ، فَأَوْكَدُ ذَلِكَ الْوِتْرُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَاةَ التَّهَجُّدِ، ثُمَّ رَكْعَتَا الْفَجْرِ، قَالَ: وَلَا أُرَخِّصُ لِمُسْلِمٍ فِي تَرْكِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ أُوجِبْهُمَا، وَإِنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، لَمْ يَقْضِ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُوجِبُ الْوِتْرَ، بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ عَدَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ كَمْ هِيَ؟، فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. فَقَالَ لَهُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْوِتْرِ أَهِيَ فَرِيضَةٌ أَمْ لَا؟، فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ: كَمْ عَدَدُ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتُ؟، قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. فَقَالَ: عُدُّهُنَّ، فَعَدَّ: الْفَجْرَ، وَالظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ، فَقَالَ لَهُ: الْوِتْرُ هُوَ فَرِيضَةٌ أَوْ سُنَّةٌ؟، فَقَالَ: فَرِيضَةٌ، فَقَالَ لَهُ: فَكَمِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ. قَالَ: فَأَنْتَ لَا تُحْسِنُ الْحِسَابَ. فَقَامَ وَذَهَبَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: وَخَالَفَهُ أَصْحَابُهُ فِي الْوِتْرِ فَقَالُوا: هُوَ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَ مُتَأَخِّرِيهِمْ قَدِ احْتَجَّ لَهُ بِحُجَجٍ سَنَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ، وَنُخْبِرُ بِالْحُجَّةِ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.