البخاري كتب:
كتاب أحكام الصيام
أولا : ذكر أحكام الصيام و زكاة الفطر مختصرة
•	الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن و الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .
•	و هو وسيلة للتحلي بالتقوى، و الإخلاص، و الشكر، و وسيلة أيضا لدفع وساوس الشيطان .
•	و ورد في فضله كثير من الأحاديث النبوية منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « من صام يوما فى سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا » .
•	و ورد فضل شهر رمضان المبارك في القرآن الكريم و السنة المطهرة.
 قال تعالى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} .
و عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ». 
•	و يثبت دخول شهر رمضان بالآتي:
1-	رؤية الهلال، و يستطلع بغروب شمس يوم التاسع و العشرين من شهر شعبان .
2-	إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما إذا لم تتم رؤية الهلال .
•	و إذا توفرت في الإنسان الشروط التالية فقد وجب عليه صوم رمضان:
1-	الإسلام .
2-	و البلوغ .
3-	و العقل .
4-	و القدرة على الصوم .
وتتحقق القدرة على الصوم (بالصحة) فلا يجب صوم رمضان على المريض ومن في معناه ممن تلحقه مشقة فوق استطاعته ، و (بالإقامة) فلا يجب على المسافر، و (بعدم المانع شرعا) فلا يجب على الحائض و النفساء .
ومن أفطر في هذا الوقت لعذر فالصوم غير واجب عليه، إلا أن عليه قضاء هذه الأيام التي أفطرها بعد زوال المانع، أما من يتعذر عليه القضاء فعليه فدية و ذلك كالمريض مرضا مزمنا لا يستطيع معه الصوم .
•	و لا يصح الصوم إلا ممن توفرت فيه الشروط الآتية:
1-	الإسلام .
2-	العقل .
3-	الخلو من الحيض و النفاس .  
•	وللصوم ركنان هما :
1-	النية : ويشترط إيقاعها ليلا قبل الفجر، ومجرد التسحر يعد نية مجزئة، ويكون لكل يوم من رمضان نية مستقلة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنية واحدة في أوله .
2-	الإمساك عن المفطرات .
•	و مبطلات الصوم (المفطرات) هي : 
1-	تعمد إدخال شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح كالفم و الأنف .
2-	الجماع ، ولو بلا إنزال .
3-	خروج المني عن مباشرة؛ كلمس أو قبلة ونحو ذلك .
4-	الاستقاءة، وهي تعمد إخراج القيء .
5-	خروج دم الحيض .
6-	خروج دم النفاس .
7-	الجنون .
8-	الردة (الكفر) .
•	الأعذار المبيحة للفطر، وحكم من أفطر لعذر منها:
يباح الفطر لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور الآتية:
1-	العجز عن الصيام : لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم و قدرها مد من طعام لمسكين، ومقدار المد 510 جرام .
2-	المشقة الزائدة غير المعتادة : كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو كان في غزو أو جهاد، أو أصابه جوع أو عطش شديد و خاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته و لا يمكنه تأجيله و لا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه جواز الفطر و وجوب  القضاء .
3-	السفر : إذا كان مباحا، و مسافة السفر الذي يجوز معه الفطر هو ثلاثة و ثمانون كيلو مترا فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، و الواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها .
4-	الحمل : فإذا خافت الحامل من الصوم على نفسها جاز لها الفطر و وجب عليها القضاء؛ لكونها في معنى المريض؛ أما إذا كانت تخاف على الجنين دون نفسها فإنه يجوز لها الفطر، و يجب عليها القضاء و الفدية، و عند الحنفية أنه لا يجب عليها إلا القضاء .
5-	 الرضاعة : و هي مثل الحمل و تأحذ نفس الحكم .
•	الحكم إذا أفطر لغير عذر من الأعذار المذكورة:
تجب التوبة على من أفطر في رمضان لغير عذر، لأن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب .
و الإفطار قد يكون موجبا للقضاء و الكفارة أو أحدهما على التفصيل الآتي:
1-	يكون الفطر موجبا للقضاء و الكفارة و إمساك بقية اليوم ، و ذلك بتعمد الجماع في نهار رمضان.
2-	و يكون موجبا للقضاء و إمساك بقية اليوم بلا كفارة ، و موجبه ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها .
•	و الكفارة ثلاث خصال:
1-	 عتق رقبة مؤمنة عن كل يوم أفطره بالجماع، و قد سقط هذا الحكم الآن لسقوط محله؛ حيث صدرت معاهدات دولية شارك فيها المسلمون بمنع الرق و إلغائه، فينتقل المكفر إلى الخصلة التالية  و هي :
2-	صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع :
3-	فإطعام ستين مسكينا .
•	مكروهات الصيام :
يكره للصائم أمور، يثاب على تركها، ولكنه إذا فعلها لا يبطل صومه، منها:
1-	المبالغة في المضمضة و الاستنشاق .
2-	ذوق الطعام بغير حاجة، خوفا من وصوله إلى جوفه .
3-	أن يجمع الصائم ريقه و يبتلعه .
4-	القبلة لمن تحرك شهوته، و كذا المباشرة و دواعي الجماع .
5-	الحجامة .
6-	شم ما لا يأمن أن تجذبه أنفاسه إلى حلقه كمسحوق المسك و البخور و ما شابه .
7-	الانشغال باللهو و اللعب .
8-	استعمال السواك بعد الزوال ( بعد الظهر) .
ـــــــــــــــــــ
