موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 54 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 05, 2022 4:23 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

جبر الله بخاطركم الأخت الفاضلة خلف الظلال وإنما أنا ناقل ليس إلا... مع قليل من الفهم

ونشكركم على مروركم الطيب ودعائكم المبارك ونؤمن من ورائكم.... آمين

والشكر موصول للفاضلان:

أحمد ماهر ، النووي

على مرورهم الطيب ودعائهم المبارك

جبر الله بخاطركم أجمعين.....


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 06, 2022 4:25 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

شروط الميراث:

الشرط هو الذي يلزم من وجوده لوقوع التوارث وتوزيع التركة ؛وهي كالاتي:

1- موت المورث: هو العامل الاساسي فلولاه ما بحثنا عن تركه ولا وارث. إذ أن بموت الشخص تنعدم أهلية التملك فتنتقل الملكية إلي الورثة, والأصل في موت المورث أن يكون موتا حقيقيا ولكنه قد يكون موتا حكميا وقد يكون تقديريا.

أ- الموت الحقيقي: يكون بانعدام الحياة.

ب- الموت الحكمي: يكون بإصدار القاضي حكما بموت المفقود الذي طالت غيبته ولا يعلم حياته أو موته فحكم القاضي بموته بعد أن ترجح عنده الموت, وكذلك الموت الحكمي يدخل فيه المرتد عن الإسلام الملتحق بدار الحرب برغم أنه علي قيد الحياة.ويعتبر يوم حكم القاضي هو يوم موته وتوزع التركة حينئذ علي ورثته الاحياء يوم حكم القاضي لا يوم اختفاءه.

ج- الموت التقديري: وهو حالة الجنين الذي يموت نتيجة الاعتداء علي أمه, وهو موت تقديري لأنه لم يسبقه حياة بل قدرنا له حياة, وقد اختلفت أراء المذاهب الفقهية حول من يستحق الدية؟ الجنين فتورث عنه؟ أم الأم لأنها المعتدي عليها؟ وهل للجنين ميراث إن وجد وكان توزيع التركة متوقف علي ميلاده ؟ أم لا يحق له أن يرث ؟ وذلك علي النحو التالي:

المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية, علي أن الجنين يستحق الدية ويرث ويورث عنه ما ورثه , فيعتبر حيا ويرث ثم توزع تركته علي ورثته.
المذهب الثاني: وهو مذهب الجمهور , المالكية الشافعية والحنابلة علي أن الجنين يستحق الدية وتورث عنه لورثته ولا يورث عنه سواها, ولا يرث عن أحد.
المذهب الثالث: وهو مذهب الليث بن سعد , علي ان الدية تستحقها الام, ولا يستحق الجنين شيئا , فلا يرث ولا يورث عنه شئ.
المذهب الرابع: وهو مذهب ابن حزم, علي التفرقة بين الحالتين, إذا جاوز الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما كانت الدية له, وتورث عنه, وإذا لم يكن قد جاوز هذه المدة استحقت الأم الدية وحدها.
القانون المصري: اعتبر القانون المصري الموت الحقيقي والحكمي, ولك يعتبر الموت التقديري, فنفهم أنه قد أخذ بمذهب الليث بن سعد.

2-حياة الوارث:

يشترط حياة الوارث وقت وفاة مورثه أو الحكم باعتباره ميتا, سوء كانت الحياة حقيقية أو تقديرية.

أ-الحياة الحقيقية: وهي الحياة كما هي معروفة , والمتحققة بالمشاهدة.

ب-الحياة التقديرية: وهي تقدير الحياة لمن امره غير محسوم بالحياة أو الموت, كالجنين في بطن أمه, فحياته تقديريه حتي يخرج إلي الحياة, وفي ميراث الجنين نقوم بتقسيم التركة مرتين, إحدهما علي أنه ذكر والأخري علي أنه أنثي, ثم نحجز للجنين النصيب الاكبر, ونعطي لباقي الورثة النصيب الأصغر, وننتظر خروج الجنين للحياة,فإذا كان علي فرض النصيب الاكبر أخذ نصيبه, وإذا كان علي فرض النصيب الأصغر أخذ باقي الورثة فرق أنصبتهم المحجوزة. وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا.

-موت المتوارثين في وقت واحد

إذا مات من بينهم توارث فهم حالة من اثنتين, الأولي أن يُعلم من مات أولا, حينئذ يرث المتأخر السابق, ولو مات بعده بلحظه واحدة, والحالة الثانية ألا يُعلم من مات منهم أولا , فعندئذ لا يرث أحدهم الآخر , وتقسم تركة كل منهم علي حدة, ولا نعتبر كل واحد منهم في تركة الآخر, وكأنهم أجانب عن بعضهم, وهذا ما يحدث غالباً في الحوادث المختلفة, كالحرائق والغرق, وماشابة, ويسمي في علم الميراث بالغرقي والحرقي والهدمي.
ومثاله: مات زوجان في حادث وكان لهما 3 بنات, وللزوج أم وأب , وللزوجة أخت وأخ أشقاء: فالزوجان لا يتوارثا, ونعتبرهما كأنهما أجانب , وتقسم تركة كل منهما علي ورثته الأحياء دون اعتبار لوجود الآخر

3-انتفاء موانع الميراث: فلابد من انتفاء الموانع, لأنه قد يوجد سبب الميراث, وتتحقق الشروط , ولكن قد يوجد مانع يمنع الميراث.

يتبع بمشيئة الله........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 06, 2022 5:32 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358
﷽___________
اللهم صل على سيدنا محمد النور الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم عليه قدر نظرك إليه
- - -
جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما ونورا
- - -
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد (ﷺ)

_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 06, 2022 9:00 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

جزاكم الله خيرا كثيرا الفاضل أحمد ماهر على مروركم الطيب العطر

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وآله.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 09, 2022 4:59 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

موانع الميراث:

المانع من الميراث: هو فعل أو وصف يقوم بالشخص يستوجب حرمانه من الميراث.
الموانع التي نص عليها الفقهاء: الرق, والقتل: واختلاف الدين.

1- القتل: إذا كان القاتل وريثا للمقتول, فإن إقدام الجاني علي فعلته يسقط حقه ويحرمه من الميراث لأنه استعجل حقه والقاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
قال الرسول صلي الله عليه وآله وسلم (ليس لقاتل ميراث) (لا يرث القاتل شيئا)
وقد اختلف العلماء في حقيقة القتل المانع للميراث, فهل هو القتل العمد؟ أم يدخل فيه شبه العمد؟ كالضرب بأله غير قاتلة في العادة؟ أم الخطأ؟ كحوادث السيارات؟ ام بالسبب؟ كمن حفر حفرة وتسبب في وقوع الميت فيها؟ أم القتل بحق؟ كحكم القاضي علي الجاني أو الدفاع عن النفس أو الشرف, وذلك علي مذاهب:

السادة الشافعية: اعتبروا كل أنواع القتل مانعة للميراث: فيشتمل ذلك القتل العمد والخطأ وبالسبب بما في ذلك القتل بحق.

السادة الحنابلة: اعتبروا القتل المانع للميراث هو القتل بغير حق, الذي يستلزم القصاص أو الدية أو الكفارة, فيشمل ذلك القتل العمد والخطأ وبالسبب, ويخرج القتل بحق , كتنفيذ الجلاد القصاص, أو حكم القاضي, والدفاع عن النفس أو الشرف أو ما شابه.

السادة الحنفية: قالوا أن القتل المانع هو القتل المانع الذي يوجب القصاص أو الكفارة مع الدية, ويشمل ذلك القتل العمد والخطأ, ويخرج القتل بالسبب والقتل بحق.

السادة المالكية: قالوا أن القتل المانع هو القتلالعمد العدواني, سواء بالمباشرة أو بالسبب.

موقف القانون: أخذ بالمذهب المالكي الذي يعتبر القتل المانع هو القتل العمد العدوان.

نفهم من ذلك أن القتل المانع هو العمد فيخرج الخطأ, والعدوان فيخرج القتل بحق, ويشترط أيضا العقل والبلوغ حتي يعتبر قتل عمد عدوان.

2-اختلاف الدين: قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ( لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم) وقال صلي الله عليه وآله وسلم (لا يتوارث أهل ملتين)

-التوارث بين المسلم وغير المسلم:
ميراث غير المسلم من المسلم : أجمع الفقهاء علي أن غير المسلم لا يرث من المسلم, فلو كان الزوج مسلماً وزوجته مسيحية فلا ترث الزوجة المسيحية من زوجها المسلم, وكذلك لو أسلم مسيحي أو يهودي مثلا ثم مات بعداسلامه فإن أقاربه لا يرثون شيئا من تركته.
ميراث المسلم من غير المسلم: أجمع الفقهاء على أن المسلم لا يرث من غير المسلم، وذلك كما في قاعدة منع ميراث غير المسلم من المسلم.


ميراث غير المسلمين مع بعضهم:

غير مسلمين إما أن يكونا متفقين في الديانة وإما أن يكونا مختلفين فيها:

أ-إذا كان متفقين في دين واحد يرث كل منهما الآخر, وذلك باتفاق الفقهاء.

ب- أما إذا كانا مختلفين في الديانة, بأن كانت ديانة المورث المسيحية, وديانة الوارث اليهودية مثلا: فاختلفت الأراء علي رأيين:

1- الجمهور: علي أنهم يتوارثان أيضا طالما وجدت أسباب الميراث, لأن جميع الديانات والملل غير الإسلام تعتبر كلها ملة واحدة.
2- المالكية: علي التفرقة بين الديانات السماوية والديانات غير السماوية, فأصحاب الديانات السماوية لا يتوارثان لأن اليهودية لا تعترف بالمسيحية, وأصحاب الديانات غير السماوية يتوارثان لأنها كالملة الواحدة.

-القانون المصري: اعتبر غير المسلمين يتوارثون من بعضهم, فكل الديانات غير الإسلام ملة واحدة.
-ميراث المرتد: أجمع الفقهاء علي أن المرتد عن الإسلام لا يرث من غيره مطلقا, مهما كانت ديانة المورث, سواء كان المورث مسلما أو غير مسلم، حتى وإن كان المورث مرتدا أيضا.

-أما الميراث من تركة المرتد ففيها أقوال:

الأول: مذهب الجمهور, علي أن تركة المرتد لا تورث وتذهب لبيت المال, وتعتبر فئ للمسلمين.
الثاني: وهو مذهب الصاحبين أبي يوسف ومحمد, علي أن تركه المرتد تورث للمستحقين لورثته بشكل طبيعي كأي تركة أخري.

الثالث: وهو مذهب أبي حنيفة , علي التفرقة بين ما اكتسبه من مال قبل الردة وما اكتسبه بعد الردة, فما اكتسبه قبل الردة يستحقه الورثة, وما اكتسبه بعد الردة لبيت مال المسلمين.

-القانون المصري: أخذ بمذهب الجمهور , ألا يرث المرتد أحد ويذهب ماله لبيت مال المسلمين.

3-الرق:من مونع إلإرث إذ أن الرقيق نفسه مملوك, إذ هو مال يباع ويشتري ويورَث.
أما الآن فالرق ليس له وجود, وقد أحسن القانون المصري إذ لم يتكلم عن الرق.

4-اختلاف الدارين: يقصد بذلك اختلاف جنسية المورث والوارث, والأصل أن اختلاف الدار لا يمنع من التوارث, فالمسلم يرث قريبه المسلم مهما اختلفت الاوطان.
واما بالنسبة لغير المسلمين فقد اختلفت اراء الفقهاء في اعتبار اختلاف الدار مانعا من الإرث بينهم أم لا وذلك كالتالي:

أ-المالكية والظاهرية وبعض الحنابلة علي أن اختلاف الدارين لا يعتبر من موانع الميراث.
ب-الحنفية وبعض الحنابلة على أن اختلاف الدارين مانع للميرث بين غير المسلمين.


-القانون المصري: لم يعتبر اختلافالدارين مانعا للإرث, إلا في حالة واحدة, وهي الحالة التي تمنع فيها الدولة ميراث الأجنبي في تركه احد مواظنيها, فلا يستطيع المصري أن يرث مال قريبه الذي من مواطني تلك الدولة, فاعتبر القانون ذلك أخذاً بمبدأ المعاملة بالمثل , فيُمنع مواطني هذه الدولة من إرث أقربائهم في مصر.

أثر المنع من الميراث: الأثر الذي يترتب علي وجود الممنوع (المحروم) من الميراث:
الممنوع من الميراث لا يعتبر له وجود مطقا, فهو في حكم العدم, وتقسم التركة علي أساس عدم وجوده.


يتبع بمشيئة الله.........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 12, 2022 9:25 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

-المقصود بالتركة: التركة هي ما تركه الشخص بعد موته من أموال, وهي تشمل:

1- الأموال: كالنقدية(ذهب, وفضة, نقود) والبضائع.
2- المنقولات والعقارات: من أرض ومباني.
3-المنافع: كعقود الإيجار.
4-الحقوق: كحقوق الارتفاق التابعة للعقار أو الأرض, كحق المسيل وحق الشرب, وحق المجري وكذلك حق المرور.

-الحقوق في التركة:

1- تجهيز الميت:

وهذا يعني نفقات تجهيز الميت والتكفل بكل ما يحتاج إليه, إلي أن يوضع في القبر, وتتضمن هذه النفقات ما يلي:
نفقات غسله, وكفنه, ونقله, ودفنه, وكل ما يتعلق به إلي ان يوضع في قبره, ولا يدخل في ذلك نفقات سرادق العزاء والمأكولات.
-وقد اختلفت أراء الفقهاء حول أولوية تجهيز الميت وسداد الديون كالاتي:

أ- الجمهور: الحنفية المالكية والشافعية علي سداد الديون العينية ( المرهونة) قبل تجهيز الميت. ومبررهم أن الميت كان لا يملك التصرف في الأعيان المرهونة, حتي لشراء ضرورياته من طعام وملبس ومسكن, وذهب الظاهرية لتقديم الديون مطلقا عينية وعادية.

ب-الحنابلة: على تجهيز الميت أولا قبل سداد الديون العينية والمطلقة, ومبررهم في حال حياة الميت تكون حاجاته الضرورية من مأكل وملبس مقدمة علي تسديد ديونه.
-القانون المصري: كان العمل قبل قانون الميراث 77 لسنة 1943 بالرأي الأول أخذا بالمذهب الحنفي, ولما صدر القانون أخذ بمذهب الحنابلة في تقديم تجهيز الميت علي سداد الديون مطلقا.

2- تسديد الديون:

وقد اختلف الفقهاء في تقديم الوفاء: هل تقدم ديون العباد؟ أم ديون الله؟

أ- ذهب الحنفية إلي عدم الوفاء بديون الله المالية كالزكاة والكفارات والنذر, وحجتهم في ذلك أن العبادة تسقط بالموت, لأن مناطها النية والاختيار ولا يتصور ذلك في الميت, إلا إذا أوصي بأداءها.

ب- ذهب جمهور الفقهاء إلي أن ديون الله تقضي كديون العباد, ويجب إخراجها وإن لم يوص بها الميت, بل ويجب إخراجها قبل ديون العباد عند الشافعية, وتخرج بعد الوفاء بديون العباد عند المالكية, ويتساوي إخراجها عند الحنابلة.

ج-القانون المصري:أخذ القانون بالمذهب الحنفي بإسقاط الديون المستحقة لله تعالي.

3- تنفيذ الوصية:

والمقصود بها الوصية الجائزة (الاختيارية) حيث تنفذ في حدود ثلث المال, فإن زادت علي الثلث توقفت الزيادة علي موافقة الورثة, فإن وافقوا نفذت, وإلا تنفذ في حدود الثلث فقط.

4- توزيع الميراث: وهذا موضوع دراستنا.


يتبع بمشيئة الله........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 13, 2022 12:44 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358
﷽___________
اللهم صل على سيدنا محمد النور الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم عليه قدر نظرك إليه
- - -
جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما ونورا
- - -
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد (ﷺ)

_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 13, 2022 9:34 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

الفاضل أحمد ماهر البدوي

جزاكم الله خيراً كثيراً على مروركم الطيب العطر

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وآله


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 13, 2022 9:36 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

-تقسيم التركة:

للتركة ترتيب نبدأ به, وننتقل إلي ما بعده في حالة عدم وجود من يسبقه, فنبدأ بأصحاب الفروض ثم إذا بقى شيء يأخذه أولى رجل من العصبة، وإن لم يتبق شيء فلا يأخذ العاصب شيئا, ولا شئ في ذلك, وفي حالة أن تبقي شئ ولم يوجد عاصب يأتي دور (الرد) وهو رد الباقي لأصحاب الفروض غير أحد الزوجين, فإن لم يوجد أصحاب فروض غير أحد الزوجين, استحق ذوو الأرحام, وفي عدم وجودهم نرد علي أحد الزوجين، وفي عدم وجودهم استحق العصبة السببية ، وهي غير موجودة الآن ، ثم يأتي دور المقر له بالنسب علي الغير, كمن اعترف بأخوة فلان ولم يعترف أبوهما, فللأخهنا في تركته في حالة عدم وجود ما سبق, ثم يأتي استحقاق الموصي له بأكثر من الثلث, ثم بيت المال. وكل ذلك سيأتي شرحه وذكره إن شاء الله.

-ترتيب تقسيم التركة:

1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية.
3-الرد علي أصحاب الفروض غير أحد الزوجين.
4- ذوو الارحام.
5-الرد علي أحد الزوجين.
6-العصبة السببية.
7-المقر له بالنسب علي الغير.
8-الموصي له بأكثر من الثلث.
9-بيت المال.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت إبريل 16, 2022 5:00 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

الدرس الثالث: أصحاب الفروض

أولا: الوارثون بالفرض والتعصيب:

أ-الوارثون من الرجال 15 وهم:
الابن –ابن الابن- الاب- الجد – الاخ لأم – الاخ الشقيق – الاخ لأب –ابن الاخ الشقيق – ابن الاخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – ابن العم الشقيق – ابن العم لأب – الزوج -المعتق. والآن لا وجود للمعتق.

ب-الوارثات من النساء 10 وهن:
البنت – بنت الابن – الأم – الجدة الأبوية (أم الأب) – الجدة الأمية ( أم الأم) – الأخت لأم – الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الزوجة – المعتقة0 والآن لا وجود للمعتقة.

الميراث بالفرض والميراث بالتعصيب:

1- الميراث بالفرض هو ما فرضه الله تعالي وحدده من أنصبة معينة, بكسر من الواحد والفروض ستة علي مجموعتين هي : نصف وربع وثمن , وثلثان وثلث وسدس.

2- والميراث بالتعصيب هو ميراث أقارب المتوفي الذكور الذين لا فرض محدد لهم, وهم يأخذون الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض, ويأخذون كل التركة عند عدم وجود أصحاب فروض, ولو كانوا ذكورا واناثا يكون للذكر مثل حظ الانثنين . وإذا أخذ أصحاب الفروض التركة ولم يتبق لهم شئ؟ لا يأخذون شيئا ولا يوجد مشكلة, فنقول يأخذون الباقي تعصيبا , وعند الحساب نقول لم يتبق له شئ.
ولابد أن نفهم أنه لا يوجد نوع أفضل من نوع, أي أن الفرض ليس أفضل من التعصيب, إنما جاءت التسمية من أن أصحاب الفروض قد فرض الله تعالي لهم أنصبه محددة, بدليل أن الابن مثلا ليس من أصحاب الفروض, وإنما هو عاصب , ولكنه يحجب كثيرا من أصحاب الفروض.

-الأنصبة المقدرة (الفروض): وهي ستة فروض علي مجموعتين وهما:

1- نصف وربع وثمن.
2-ثلثان وثلث وسدس.


-مصطلحات هامة:

1-الأصل الوارث: معناه أصل المتوفي , وهم الاب , والجد مهما علا , والأم , وأم الأم (الجدة الأمية) مهما علت , وأم الأب (الجدة الأبوية) مهما علت , وأم الجد.

2-الفرع الوارث: يقصد به ذرية الميت مهما بعدت عنه , وهم : البنت والابن , وبنت الابن مهما نزل وابن الابن مهما نزل.

3-الحواشي: هم جهة الأخوة , وجهة العمومة.

4-الولد: في الميراث معناه ذكر أو أنثي , وعند التفرقة نقول : ابن أو بنت.

5-البنت الصليبة: هي بنت المتوفي مباشرة , وميراث الإناث عند التعدد لا يزيد عن الثلثين مهما زاد عددهن.

-بعض الرموز والاختصارات التي سنتسخدمها لاحقا بمشيئة الله:(ع) =عصيب , (م) = محجوب , ( مح) =محروم، أي ممنوع.

-أصحاب الفروض

ثانيا : أصحاب الفروض ( 12 ) وهم عشرة بالنسب أي بالقرابة , واثنان بالسبب وهما الزوج والزوجة, من ناحية أخري هم ثمانية من النساء وأربعة من الرجال وتفصيلهم كالتالي:

أ-أصحاب الفروض من النساء:

1-البنت.
2-وبنت الابن وإن نزل ( وإن نزل المقصود بها هو الابن).
3-الأم.
4-والجدة الصحيحة ( الجدة هي أم الأم , وأم الأب)
5-الأخت الشقيقة
6-والأخت لأب
7-والأخت لأم.
8-الزوجة.

ب-أصحاب الفروض من الرجال:

1-الأب.
2-والجد الصحيح ( وهو ابو الأب فقط , أما غير الصحيح وهو أبو الأم فمن ذوي الأرحام).
3-الأخ لأم.
4-الزوج.

-لابد من حفظ أصحاب الفروض لمعرفة من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب.

سؤال من أحد الزملاء (هذا سؤال افتراضي للتوضيح):

ولو كان أخو المتوفي من نفس الأب؟

الاجابة: يكون أخا لأب, ولكن كما لاحظت هو ليس من أصحاب الفروض , أي أن ميراثه بالتعصيب, لانه لم يذكر له نصيب محدد كالأخ لأم, لذلك ذكرنا الأخ لأم في أصحاب الفروض الذكور ولم نذكر الأخ لأب. وسيأتي كل ذلك بالتفصيل إن شاء الله.

ملحوظه هامة: الأب والجد هما فقط من يرثون بالفرض أو بالتعصيب أو بهما معاً.

يتبع بمشيئة الله.........


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 18, 2022 2:33 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

ميراث الزوجين:

1-ميراث الزوج:

ميراث الزوج في آية 12 من سورة النساء (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ)
إذا له حالتان وهما:

الحالة الأولي : يأخذ النصف فرضاً في حالة عدم وجود فرع وارث

مثال: توفيت عن زوج – وأخ شقيق.
الحل: الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث
الأخ الشقيق: يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

الحالة الثانية: يأخذ الربع فرضاً في حالة وجود فرع وارث

مثال: توفيت عن زوج وابن
الحل: الزوج يأخذ الربع فرضاً لوجود فرع وارث
الإبن: يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.

-فائدة مهمة:
ليس شرطا أن يكون الفرع الوارث ابن الزوج, فقد يكون من زواج سابق , المهم أن يكون ابن الميتة.

-حالات الحجب للزوج: لا يُحجب الزوج حجبا كليا مطلقا. ويُحجب حجبا جزئيا وهو حجب نقصان من النصيب الأكبر إلي الأقل , كما تقدم من النصف إلي الربع, في حالة وجود الفرع الوارث.

2-ميراث الزوجة:

ميراث الزوجة في آية 12 من سورة النساء(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ)
إذا هي حالتان أيضاً وهما:

الحالة الأولي: تأخذ الربع فرضا في حالة عدم وجود فرع وارث.

مثال : توفي عن : زوجة – وعم شقيق

الحل: الزوجة تأخذ الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث
العم الشقيق : يأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

الحالة الثانية: تأخذ الثمن فرضا في حالة وجود فرع وارث

مثال: توفي عن زوجة – وابن

الحل: الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود فرع وارث
الابن : يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولي رجل ذكر.

-فوائد مهمة:
1-ليس شرطا أن يكون الفرع الوارث ابن الزوجة, فقد يكون من زواج سابق.
2-إذا كان هناك أكثر من زوجة يتقاسمن نفس النصيب, أي لو كان للمتوفي أكثر من زوجة تشتركن في الربع أو الثمن الذي هو نصيب الزوجة.

-حالات الحجب للزوجة: لا تُحجب الزوجة حجبا كليا مطلقا , وتُحجب حجبا جزئيا وهو حجب نقصان من النصيب الأكبر إلي النصيب الأقل, كما تقدم من الربع إلي الثمن في حالة وجود الفرع الوارث.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 18, 2022 3:07 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 08, 2011 9:22 pm
مشاركات: 2910
تسجيل متابعه

_________________
يارب بالــمــصـطــفى بــلـغ مـقـاصــدنا --- واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم

واغفر إلهى لكل المسلمين بما --- يتلون فى المسجد الأقصى وفى الحرم

بجاه من بيته فى طيبة حرم --- واسمه قسم من أعظم القسم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين إبريل 18, 2022 6:05 pm 
غير متصل

اشترك في: الاثنين يناير 25, 2021 8:59 pm
مشاركات: 2358


﷽___________
اللهم صل على سيدنا محمد النور الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وسلم عليه قدر نظرك إليه
- - -
جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما ونورا
- - -
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد (ﷺ)

_________________
أغث يا سيدى وأدرك محبا يرى الأقدار تضربه سهاما
لكل قضية أعددت طه بغير شكية يقضى المراما
أيغدرنا الزمان وأنت فينا معاذ الله يا بدر التماما
(ﷺ)


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء إبريل 19, 2022 9:35 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

الأخ الفاضل النووي

يشرفني متابعتكم ويسعدني مروركم الكريم

لا حرمنا الله منكم ... وكل عام وحضراتكم والأسرة الكريمة بألف خير

الأخ الفاضل أحمد ماهر البدوي

يشرفني متابعتكم ويسعدني مروركم الكريم

لا حرمنا الله منكم ... وكل عام وحضراتكم والأسرة الكريمة بألف خير


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: دروس في الميراث والوصية.. انتظرونا في رمضان٢٠٢٢ إن شاء ا
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء إبريل 20, 2022 4:26 pm 
متصل

اشترك في: الأحد إبريل 15, 2012 12:39 pm
مشاركات: 7467

الدرس الرابع: ميراث الفروع: ميراث البنت الصلبية


ميراث البنت الصلبية في الآية 11 من سورة النساء (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

للبنت ثلاث حالات , اثنتان بالفرض وواحدة بالتعصيب وهذه الحالات كالتالي:

الحالة الأولي : النصف فرضا إذا كانت منفردة

مثال: توفيت عن زوج- وبنت – وابن ابن

الحل:الزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث, والبنت : النصف فرضا لانفرادها وعدم وجود معصب , ابن الابن: الباقي تعصيبا لانه أولي رجل ذكر

الحالة الثانية: الثلثان فرضا في حالة التعدد أي إذا كانتا اثنتين فأكثر يأخذن الثلثين

مثال : توفي عن زوجة – وبنتين – وأخ لأب

الحل: الزوجة : الثمن فرضا لوجود فرع وارث , والبنتان: الثلثان فرضا للتعدد وعدم وجود معصب, والأخ لأب: الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.

الحالة الثالثة: الميراث بالتعصيب, في حالة وجود ابن (أي أخوها) أو كانوا ذكورا وإناثا يتحول الميراث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثنين.

مثال: توفيت عن زوج وبنت وابن.

الحل: الزوج الربع فرضا لوجود فرع وارث, والبنت والابن: الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثنين.

مناقشة فقهية :بالنسبة للحالة الثانية (الثلثان للبنتين فأكثر)

الآية الكريمة تقول(فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) من أين إذن حكم أن البنتين يأخذان الثلثين؟ قال العلماء ثلاثة أدلة كالتالي:

1-أن البنت إذا كان معها ابن تأخذ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثنين, أي يكون نصيبها ثلث والذكر ثلثين, فمن غير المعقول أن تأخذ الثلث مع أخيها وتأخذ أقل مع أختها

2-أن الآية الأخيرة في سورة النساء تحدثت عن ميراث الأخوات (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ) إذن من باب أولي أن تأخذ البنتان الثلثين أيضا مثل الأختين.

3-في عهد النبي صلي الله عليه وسلم عندما مات سعد بن الربيع وترك بنتين وزوجة قال صلي الله عليه وسلم لأخيه: أعط البنتين الثلثين والزوجة الثمن ولك الباقي.

حالات الحجب: البنت لا تُحجب أبدا.

مسألة : توفيت عن زوجة وبنتين وعم شقيق؟

الحل: الزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والبنتان الثلثان فرضا للتعدد, والعم الشقيق الباقي تعصيبا لأنه أولي رجل ذكر.


_________________
أبا الزهراء قد جاوزت قدري *** بمدحك بيد أن لي انتسابا

سألت الله في أبناء ديني *** فإن تكن الوسيلة لي أجــابا


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 54 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 15 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط