اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 30, 2007 4:26 pm مشاركات: 3907 مكان: في حضن الكرام
|
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 1978 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة قرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية المرفقة .
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . صدر برياسة الجمهورية في 21 صفر سنة 1398 ( 30 يناير سنة 1978 ) .
اللائحة التنفيذية لقانون نظام الطرق الصوفية
الباب الأول
السبل والوسائل الصوفية
مادة 1 ـ تتألف الطريقة الصوفية ووحداتها من الناحية الروحية من العناصر الآتية :
( أ ) الخليفة وهو قدوة أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والإلمام بمباديء الشريعة لتابعيه ومريديه ومرتبته الروحية مستقلة عن الترتيب الإداري للطريقة الذي يتكون من شيخ الطريقة والنواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء . ( ب ) جماعة من الآخزين بأسباب الطريق وعزم الإرادة من التائبين والمريدين والمسترشدين بمنهج الطريق وقدوته ويجري ترتيبهم روحياً حسب منهج الطريقة . ( ج ) منهج للطريقة بسند صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد على الخصائص المذكورة في المادة التالية .
مادة 2 ـ يعتمد المنهج الروحي للطريقة على الأمور الآتية :
1 ـ جملة المندوبات والآداب التي توصي بها الطريقة والمكروهات حسب شعارها وكذا ترتيب الخلوات وكيفيتها وطرق الذكر ومجالسه وتنظيم الحضرات ، ولا يجوز للطريقة أن تفرض على أتباعها أوامر أو نواهي غير ما شرع الله تعالى للمسلمين ولا أن تحل حراماً أو تحرم حلالاً . 2 ـ الإرشاد إلى دقائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل الآداب الإسلامية والأخذ بأسباب التسامي في السلوك بتحري مدارج أحسن الإحسان للسمو بالنفس إلى الكمال وتخليصها من الخلق الذميم وإكسابها أسباب العمل القويم بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الاسترشاد بالصالحين ومحبة آل البيت واحترامهم وأقطاب الطريق . 3 ـ طائفة من الأوراد والأحزاب الخاصة بالطريقة . والورد هو ما توصي الطريقة بالقيام به من العبادات والأدعية بصورة دورية مستمرة . أما الحزب فهو مجموعة من الآيات القرآنية أو الأذكار أو الأدعية الخاصة بالطريق .
مادة 3 ـ يبدأ السلوك بأن يعهد الشيخ أو المرشد إلى من يتقدم إليه بالتوبة بالكف عن المحارم والإقلاع عن المعاصي والتزام منهج الطريقة مع الاجتماع مع إخوانه على المحبة في الله والطاعة وإرادة الطريق مقومة فلا يجوز للمرشدين التصدي للمريدين أو التنافس على ضمهم فيما بينهم .
مادة 4 ـ يكون التدرج في السلوك من حال الابتداء إلى ما فوقها من المراتب طبقاً لمنهاج كل طريقة مع الأخذ بالوسائل الصوفية الآتية حسب منهج كل طريقة :
1ـ التوبة . 2 ـ ربط القلب بذكر الله وتحقيق الشهادة والوحدانية معنى وعملاً . 3 ـ الخلوات والعبادات والأذكار . 4 ـ التعلم والتفقه في الدين . 5 ـ التزام الواجبات العامة سواء في داخل نطاق الطريقة أو في المجتمع كله مع اتباع العادات والأحكام الإسلامية ما أمكن في شئون الحياة العادية . ولا تجوز الإجازة لرتبة الخلافة إلا لمن استوفى أسباب التدرج السابقة من 1 إلى 4 والتي يكون بها من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح القادرين على تحمل مسئولية الواجبات العامة المذكورة في البند الخامس . ويصدر المجلس الأعلى للطرق الصوفية ميثاق عهد بآداب الصوفية بين الطرق المعترف بها يشمل الوسائل الخاصة بالإرشاد وسبله .
مادة 5 ـ يكون على المجازين لرتبة الخلافة للطريق القيام مباشرة أو بالواسطة بالواجبات الآتية :
1 ـ إرشاد المريدين والإشراف عليهم وتربيتهم من المبتدئين إلى ما يعلوها . 2 ـ إقامة الحضرات الدينية ومجالس الذكر وتحديد مواعيدها ومناسبات وأماكن إقامتها والمشرف عليها وعلى ما يدور فيها وافتتاحها . 3 ـ العمل على تنمية أسباب التآخي والتضامن والمحبة في الله بين أبناء الطريقة والمريدين التابعين له . 4 ـ العمل على تحديد وسائل وطرق تحفيظ المريدين والتابعين حسبما تتحمله مقدرتهم وثقافاتهم من آيات الكتاب والأحاديث النبوية الشريفة وأوراد الذكر والعمل على تعليمهم وتلقينهم مباديء الدين الحنيف وأحكامه وسير النبوة الشريفة وأقطاب الإسلام وعلمائه وسير المجاهدين في الله وفي سبيل الحق وأصول الدين ومنهاجه . 5 ـ المؤاخذة للمخطئين وحل المنازعات طبقاً للقانون وهذه اللائحة واللوائح الداخلية .
مادة 6 ـ مع عدم الإخلال بالمنهج الخاص بكل طريقة ينظم الإرشاد الصوفي العام طبقاً للضوابط الإسلامية وذلك بالمستويات الآتية :
أولاً : المرحلة الشعبية :
وتقوم على محو الأمية لمن يلزمه ذلك ومدارسة وتدريس السيرة النبوية تفصيلاً وتحفيظ قدر كاف من القرآن الكريم والأحاديث النبوية وأنواع العبادات وطرقها وأسسها الصحيحة وإقامة النوادي الدينية للأطفال والعمل على إنشاء مراكز للتأهيل المهني وذلك حسبما تحدده لائحة التعليم التي يصدرها المجلس الأعلى لهذه المرحلة وبمراعاة القوانين واللوائح المعمول بها .
ثانياً : المرحلة العامة :
ويقبل بها المتفوقون من الناجحين في المرحلة الأولى والحائزون على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل مع إجراء اختبار قدرات في حفظ قدر من آيات الذكر الحكيم وفق ما تقرره لائحة التعليم في ذلك . وتقوم هذه المرحلة على أصول الثقافة الإسلامية ( النظم الإسلامية والقضايا المصيرية للشعوب الإسلامية ) وقدر من القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وسير بعض أئمة التصوف . ثالثاً : المرحلة العالية :
وتتولاها معاهد الدراسات الصوفية الإسلامية طبقاً لما يحدده القرار الجمهوري الذي يصدر في هذا الشأن طبقاً للمادة 44 من القانون .
مادة 7 ـ يضع رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية برنامجاً سنوياً قبل بدء السنة المالية يتضمن المؤتمرات المحلية المزمع القيام بها خلال العام بعواصم المحافظات ويقوم بعرض هذا البرنامج على المجلس الأعلى للطرق الصوفية للمناقشة وتنظيم إشرافه على نظامها وأماكن عقدها وماهية الكتب والنشرات والوسائل الصوفية والدينية التي سيتم توزيعها أو مناقشتها في تلك المؤتمرات مع تحديد الإجراءات التي تتبع في إعداد جداول أعمال تلك المؤتمرات وفق ما تشير به اللائحة الداخلية .
مادة 8 ـ يعرض رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية على المجلس وفق برنامجه السابق عن المؤتمرات تقارير عن أهمية هذه المؤتمرات وضرورات عقدها والتيارات المخالفة للشريعة الغراء والتي تحدو إلى عقد هذه المؤتمرات ما يتبع خلالها كما يقوم بعرض أسماء من يعهد إليهم بالمحاضرة أو بأعمال التوعية خلالها ومؤهلاتهم وشخصياتهم . ويبين المجلس الأعلى للطرق الصوفية أوضاع المكافآت والمعاملة التي تطبق على القائمين بأعمال التوعية والتنظيم لعقد هذه المؤتمرات ومباشرتها وبما يطرح بها من وسائل الصوفية وكتيباتها ونشراتها .
مادة 9 ـ تكون الدعوة إلى المؤتمرات الدولية أو الاشتراك فيها بقرار يصدره المجلس الأعلى للطرق الصوفية بناء على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية أو خمسة من أعضاء المجلس ، ويجب أن يشتمل القرار :
1 ـ المناسبة أو الضرورة الداعية لهذا المؤتمر والنتائج المرجوة منه . 2 ـ الاتصالات التمهيدية التي سبقت التقدم بالفكرة لعقد المؤتمر أو الإيفاد للاشتراك فيه . 3 ـ الأشخاص الذين سيشتركون في هذه المؤتمرات والبيانات المتعلقة بهم على وجه التفصيل . 4 ـ عناوين ومواضيع البحوث التي سيقدمها هؤلاء المشتركين وطريقة اعتمادها قبل إلقائها أو تقديمها لهذه المؤتمرات . 5 ـ تحديد الحد الأدنى للتكاليف الإجمالية للاشتراك في المؤتمرات الأجنبية أو تلك التي سيدعى إلى إقامتها بالداخل .
مادة 10 ـ يتم بالاتفاق بين المشيخة العامة للطرق الصوفية وبين السلطات المختصة دراسة أساليب مراقبة حسن الآداب العامة ووسائل الحد من أماكن اللهو وألعاب الميسر وفرق الرقص وغيرها من الصور الخارجة عن الشريعة في الموالد والاحتفالات الدينية . وتراعى القواعد والآداب الدينية التي ينص عليها الشرع خلال إقامة الموالد والمواكب الصوفية بما يكفل لها من الوقار والطهارة وما تهدف إليه من معان سامية بإحياء ذكريات عطرة . ولا يجوز إقامة الموالد أو تسيير المواكب الصوفية ومجالس الذكر لغير أبناء الطرق التي تضمن القانون اعتبارها من الطرق الصوفية . ويكون شيخ الطريقة بنفسه أو بمن يندبه مسئولاً عن الإشراف على ما تقوم به الطريقة من إحياء الموالد وتسيير المواكب الصوفية واحتفالاتها الدينية ومجالس الذكر . ويجب إخطار وكلاء المشيخة العامة بجميع هذه الموالد والمواكب التي تقام في دائرة اختصاصه ليتولى الاتصال بالجهات الإدارية في هذا الشأن والمشرف على إقامة المولد أو تسيير الموكب لاتخاذ ما يراه مناسباً للمحافظة على كرامة الاحتفال وهيبته ويعتبر مسئولاً أمام المشيخة العامة عن كل خروج على الأصول الدينية المرعية أو الملحوظات التي يبديها وكيل المشيخة العامة في ذلك .
مادة 11 ـ يتبع ما نص عليه في المادة السابقة بالنسبة لإقامة مجالس الذكر والاحتفالات الدينية .
مادة 12 ـ تختص المشيخة العامة للطرق الصوفية بإصدار تصاريح إقامة الموالد والاحتفالات الدينية وتنظيم وإقامة الموالد ومجالس الذكر وسير مواكب الاحتفالات في المواسم والأعياد الدينية على أن يراعى في ذلك تنسيق مواعيد الاحتفالات الدينية للطرق الصوفية المختلفة ومواكبها وموافقتها للمناسبات الدينية الرسمية أو الصوفية .
مادة 13 ـ يحدد المجلس الأعلى للطرق الصوفية بقرار منه الأضرحة التي تتطلب تعيين شيخ لخدمتها وكذا العاملين اللازمين لكل منها . ويشترط فيمن يعين شيخاً للضريح أن يكون ملماً بأصول الدين والعبادات حافظاً لقدر كاف من القرآن الكريم . مادة 14 ـ يكون جمع النذور في المناسبات الدينية حسبما يقرره المجلس الأعلى للطرق الصوفية عموماً أو بالنسبة لكل ضريح وتشكل لجنة لهذا الغرض من :
1 ـ وكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية المختصة بالمنطقة ( رئيساً ) . 2 ـ شيخ الضريح ( عضواً ) . 3 ـ العاملين بالضريح ( عضواً ) . 4 ـ ممثل قسم أو نقطة الشرطة المختصة ( عضواً ) .
وتختص هذه اللجنة بعمل محضر عند فتح الصندوق يثبت فيه على وجه الخصوص :
( أ ) إجراءات الفتح وحصر وتقييم قيمة جملة النذور بالضريح . ( ب ) توزيع النسب المقررة لأوجه صرف النذور وفقاً للقانون .
_________________ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد . قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد .
|
|