موقع د. محمود صبيح https://www.msobieh.com:443/akhtaa/ |
|
نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته https://www.msobieh.com:443/akhtaa/viewtopic.php?f=7&t=7168 |
صفحة 1 من 2 |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الأحد أكتوبر 30, 2011 3:09 pm ] |
عنوان المشاركة: | نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته |
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خير خلق الله من حوى الكمالات سيدنا ومولانا وشفيعنا وملاذنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين .. بحثت في أغلب المواقع القانونية عن القانون الخاص بالطرق الصوفية ولائحته التنفيذية ولم أجده، ليس لأنه قانوناً خاصاً بطائفة إسلامية تمثل السواد الأعظم في مصر ولكن لأن هذا القانون كان يجب أن يهتم به أصحابه ومن جاء لخدمتهم ألا وهم السادة الصوفية، فلقد كان ينبغي على شيوخ الصوفية وهم كثر ولهم مواقع ومدونات كثيرة جداً على النت أن يبينوا للصوفية حقوقهم وواجباتهم في ظل القانون الخاص بهم، بل وقد كان ينبغي أيضاً المناداة بتعديل بعض نصوصه التي يجب التعديل فيها، ولكن للأسف الشديد أغلب مواقع الصوفية الآن لا هم لها إلا نشر الشعوذة أو مناصرة مذاهب هدامة للوصول إلى السلطة، نسأل الله سبحانه حفظ البلاد والعباد، وأن يكون هذا الموضوع بداية ليعي الصوفي حقه والواجب عليه ولينظر بعمق إلى مستقبله والله الموفق.. تنويه: نرجو ممن سينقل هذا الموضوع على مواقع أخرى أن يشير إلى هذا الموقع العظيم والصرح الفخيم الذي ندين له بالفضل موقع السيد الأستاذ الدكتور محمود صبيح حفظه الله تعالى.. نص القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائحته التنفيذية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه، الباب الأول مادة 1ـ تستهدف الطرق الصوفية بكافة تشكيلاتها التربية الدينية والروحية بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى العمل بها بالوعظ والإرشاد وتنظيم الذكر الصوفي وغير ذلك من السبل والوسائل الصوفية طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. مادة 2ـ لا يجوز لأعضاء الطرق الصوفية القول بعقائد أو إتيان أفعال أو إقامة موالد أو احتفالات أو أذكار تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب ولا يجوز لأي منهم ارتكاب ما يلي: أولاً: القول بأفكار أو بآراء أو بعقائد مخالفة للشريعة الإسلامية. ثانياً: إتيان أفعال لا تتفق مع الآداب الإسلامية. ثالثاً: ممارسة الذكر الصوفي أو إقامة الموالد إلا وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات التي يلتزم بها رجال الطرق الصوفية في مباشرة أنشطتهم بما يتفق مع الكتاب والسنة والمبادئ الصوفية الصحيحة. |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الثلاثاء نوفمبر 01, 2011 7:47 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الثاني |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الخميس نوفمبر 03, 2011 3:48 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الثالث |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الجمعة نوفمبر 04, 2011 7:51 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الرابع |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الجمعة نوفمبر 11, 2011 9:57 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الخامس مادة 27- حددت الطرق الصوفية المعتمدة عند العمل بهذا القانون في الجدول المرفق ولا يجوز إنشاء أو تنظيم أية طريقة صوفية جديدة إلا إذا كانت لا تشابه طريقة من الطرق الموجودة في اسمها أو اصطلاحها ويصدر لذلك قرار من وزير الأوقاف وشئون الأزهر بالاتفاق مع وزير الداخلية بناء على موافقة المجلس الأعلى للطرق الصوفية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويكون ترتيب الطرق الصوفية إذا اشتركت في موكب أو اجتماع بحسب ترتيبها في الجدول المذكور ويكون ترتيب الطرق الصوفية الجديدة تالياً لهذه الطرق بحسب تاريخ نشر القرار الصادر بإنشائها وتنظيمها في الجريدة الرسمية وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. مادة 28- يكون لكل طريقة من الطرق الصوفية شيخ وشيخ الطريقة هو الرئيس الروحي والإداري لها، ويتولى مسئولياته في الإشراف على شئون طريقته مستقلاً عن باقي مشايخ الطرق الصوفية. مادة 29- يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخاً لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية : 1- أن يكون بالغاً سن الرشد متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية كاملة. 2- ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 3- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة وملماً بمبادئ الشريعة الإسلامية. 4- أن يكون متمتعاً بسمعة طيبة وخلق كريم. 5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح . 6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى . ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية. وينشر القرار فى الجريدة الرسمية وفى إحدى الجرائد اليومية الرئيسية الواسعة الانتشار على الأقل . مادة 30- تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى : (أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا . . إلخ . (ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره . (ج) ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم . (د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب . مادة 31- يجوز لشيخ الطريقة أن يطلب من المجلس الأعلى للطرق الصوفية تعيين وكيل للطريقة لمساعدته فى أعماله ويشترط لتعيين الوكيل توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (29). مادة 32- لا يجوز للوكلاء المنصوص عليهم في المادة السابقة ترشيح أنفسهم لعضوية المجلس الأعلى للطرق الصوفية. مادة 33- يعين شيخ الطريقة نواباً له وخلفاء وخلفاء الخلفاء بسائر المحافظات والمراكز والأقسام من بين ذوى الكفاءة والأهلية ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (29) . ولا يجوز لشيخ الطريقة منح إجازة خلافة إلا لمن تتوفر فيه هذه الشروط ويجب أن تتضمن الإجازة بيانًا لواجبات الخليفة فى مقام الإرشاد والحدود التى يتعين عليه التزامها . ويحظر منح إجازات خلافة دون أسماء محددة لتوزيعها على من يرغب فى الخلافة . ويجب إخطار المشيخة الصوفية العامة بهذه التعيينات كتابة خلال أسبوع من تاريخ التعيين ولمشيخة الطرق الصوفية حق الاعتراض على أى تعيين يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها به وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 34- يشترط فيمن يقبل من أعضاء الطرق الصوفية أن يتوفر فيه الشرطان المنصوص عليهما فى البندين ( 2، 4 ) من المادة (29). مادة 35- لا يجوز لشيخ الطريقة أن يفرض على مريديه أو خلفائه عوائد أو قروض أو مبالغ دورية أياً كان تسميتها. ولا يجوز كذلك فرض رسوم أو أية مبالغ على تعيين خليفة أو نائب له. ومع ذلك يجوز قبول ما يقدم للطريقة من تبرعات صادرة من اختيار المتبرع ورغبته الخالصة فى التبرع ويجب إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بهذه التبرعات خلال أسبوع من تاريخ قبول الطريقة لها ويتم قبول كل طريقة للتبرعات التى تقدم إليها طبقًا للأوضاع والإجرا ءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 36- يعد بمقر كل طريقة سجلات لتسجيل أسماء أعضاء الطريقة وأسماء النواب والخلفاء وخلفاء الخلفاء ويجب تقديم هذه السجلات لمشيخة الطرق الصوفية ولغيرها من السلطات المختصة للاطلاع عليها عند طلبها. كما يجب على شيخ كل طريقة أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات التى تحددها اللائحة التنفيذية ويجب أن تكون هذه الدفاتر والسجلات مصدقاً عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية . ويجب تسليم هذه الدفاتر فور خلو الطريقة من شيخها إلى مشيخة الطرق الصوفية. وتعاد هذه الدفاتر والسجلات إلى المشيخة فور تعيين شيغ جديد لها . وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بالقيد فى السجلات المذكورة وكيفية التصديق عليها من المشيخة العمومية للطرق الصوفية وكيفية المحافظة عليها . مادة 37- يجب على كل شيخ طريقة أو خليفة جمع مريديه فى مواعيد دورية فى زاوية من الزوايا أو فى محل مخصوص للذكر الصوفى ثم للتعليم والإرشاد بعد ذلك . ويجوز أن يكلف الشيخ أو الخليفة مقرئاً للحلقة ليتلو فيها القرآن الكريم وليقدم شرحاً للعقيدة والشريعة والآداب الإسلامية الصوفية . مادة 38- يجب على شيخ الطريقة المرور فى مواعيد دورية منظمة على خلفائه ونوابه والتفتيش على أعمالهم وكيفية قيامهم بما عهد به إليهم من الإرشاد . ويجب على شيخ الطريقة إخطار شيخ مشايخ الطرق الصوفية بالتقارير الدورية التى يعدها فى هذا الشأن ويجب أن يضمنها ما يراه من اقتراحات تدخل فى اختصاص المشيخة العمومية وفى اختصاص المجلس الأعلى للطرق الصوفية وذلك كله فى المواعيد وطبقاً للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . مادة 39- لا يجوز لنواب مشايخ الطرق الصوفية فى الأقاليم أن يستخدموا لقب ( شيخ الطريقة بالجهة) بل يجب أن يقتصر لقبهم على نائب شيخ الطريقة بهذه الجهة. |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الخميس نوفمبر 17, 2011 6:48 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الباب الثاني |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الجمعة نوفمبر 18, 2011 9:33 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الثاني |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الاثنين نوفمبر 28, 2011 11:48 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الفصل الثالث |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الاثنين ديسمبر 19, 2011 1:43 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الباب الثالث |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الأربعاء يناير 18, 2012 4:23 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الباب الرابع مادة 54 ـ يعاقب تأديبيا كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له من أعضاء الطرق الصوفية أياً كانت مرتبته أو صفته فيها ويكون العقوبات التأديبية كما يلى : أولاً ـ الإنذار : ويوقع على من يثبت أنه خالف هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له أو أتى عملاً أو فعلاً مخالفاً الأصول الصوفية أو يكون من شأنه المساس بكرامة المنتسبين إليها . ثانياً ـ الوقف لمدة لا تزيد على سنة : ويوقع على من يثبت أنه أتى فعلاً أو مخالفة للقواعد والآداب الصوفية أو الخلقية . ثالثاً ـ العزل والطرد والإعلان : ويوقع على من يثبت عليه من أعضاء الطرق الصوفية المختلفة أنه ارتكب مخالفة خطيرة تمس الكرامة أو أتى فعلاً أو عملاً جسيمًا مخالفًا لنصوص هذا القانون أو لائحته التنفيذية ويصدر القرار بتوقيع هذا الجزاء بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية . ويجب على المجلس إصدار قرار بالعزل والطرد على كل من يصدر ضده حكم في جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وعلى كل من يثبت ارتكابه مخالفة من المخالفات الخصوص عليها فى المادة (2) وعلى أى وكيل للمشيخة يثبت إصداره قراراً تأديبياً مشوباً بالتعسف العمدى ومخالفة الحق والعدالة . وعلى كل من يجمع أموالاً أو تبرعات أيًا كانت تسميتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . ويجب نشر القرار فى الجريدة الرسمية إذا كان من صدر ضده ممن يجب أن ينشر قرار شغلهم للمنصب طبقاً لأحكام هذا القانون . وفى جميع الأحوال ، ينشر القرار فى إحدى الجرائد اليومية الواسعة الانتشار على الأقل . مادة 55 ـ يختص شيخ كل طريقة من الطرق الصوفية بالنظر فى المخالفات النظامية أو المنازعات الصوفية البحتة التي تقع بين أعضاء الطريقة . ويختص المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنظر المخالفات والمنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا كانت متعلقة بإحدى مشايخ الطرق الصوفية والوقائع والمنازعات الصوفية التي تقع بين أعضاء طرق صوفية مختلفة . ويختص وكلاء مشيخة الطرق الصوفية بنظر ما يقع من هذه المخالفات والمنازعات بالمحافظات الأخرى غير القاهرة . ويجوز التظلم من القرارات التى يصدرها المشايخ أو الوكلاء المشار إليهم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن بكتاب مومى عليه بعلم الوصول بها أمام المجلس الأعلى للطرق الصوفية . مادة 56 ـ يلتزم المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى الدعاوى التأديبية التى يختص بها كما يلتزم مشايخ الطرق الصوفية وغيرهم من الذين يختصون بتوقيع الجزاءات التأديبية على أعضائها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد الصوفية الصحيحة والإجراءات الأساسية اللازمة لتحقيق العدالة وتحقيق دفاع المتهم قبل توقيع الجزاء عليه وكذلك بالإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية . |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الأحد ديسمبر 28, 2014 7:24 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
الباب الخامس مادة 57 ـ تلتزم الجمعية العمومية للطرق الصوفية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية في إجراءاته وقراراته وأعماله بالقواعد المقررة في الشريعة الإسلامية والقواعد المتفق عليها في الطرق الصوفية ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية والمجلس الأعلى للطرق الصوفية في المسائل الداخلة في اختصاص أي منهما طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية نهائية وملزمة ما دامت شرعية وقانونية وتسري على كل من ينتمي إلى الطرق الصوفية . مادة 58 ـ تعفى أموال المجلس الأعلى للطرق الصوفية سواء كانت أموالاً ثابتة أو منقولة وأموال جميع الطرق الصوفية الخاضعة لأحكام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أياً كان نوعها . كما تعفى جميع الدعاوى والأوراق والسجلات والمستندات والأوراق المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية من رسوم الدمغة . وتعفى مقار المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومقار الطرق الصوفية المختلفة من قيمة مقابل استهلاكها من المياه والكهرباء في حدود متوسط استهلاكها في السنة السابقة على العمل بهذا القانون . ويحدد بقرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية بنك القطاع العام الذي تودع فيه أموال المنظمات الصوفية المختلفة . مادة 59 ـ تحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأعلام والشعارات التي تستخدمها منظمات الطرق الصوفية المختلفة وأحوال استخدامها والدفاتر والسجلات التي يجب أن تمسك بها هذه المنظمات وبصفة خاصة المجلس الأعلى للطرق الصوفية كما تنظم هذه اللائحة طريقة القيد في هذه الدفاتر والسجلات والبيانات التي تدرج بها وكيفية التصديق عليها وحفظها ويشرف رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ كل طريقة من الطرق الصوفية على تنظيم هذه الدفاتر والقيد بها وحفظها على النحو الذي تحدده اللائحة المذكورة . مادة 60 ـ تسري على العاملين في المجلس الأعلى للطرق الصوفية وعلى العاملين في الطرق الصوفية المختلفة فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم ونقلهم وتأديبهم وسائر ما يتعلق بشئونهم القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية . مادة 61 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب كل من ينتحل صفة من صفات مشايخ الطرق الصوفية أو ينتحل صفة في تمثيل أية طريقة منها أو صفة العضوية فيها أو ينتحل صفة شغل أي منصب أو وظيفة أو عمل أو يدعي أية صلة بالطرق الصوفية أو منظمة من منظماتها الخاضعة لأحكام هذا القانون أو يستخدم شعاراً أو علماً من شعاراتها أو أعلامها بدون وجه حق بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . مادة 62 ـ يلغى الأمر الخديوي الصادر في 2 من يونية سنة 1903 بإصدار لائحة الطرق الصوفية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . مادة 63 ـ تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بناء على ما يعرضه رئيس مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للطرق الصوفية . مادة 64 ـ يستمر العمل باللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها وقت نشر هذا القانون في تنظيم وسير العمل بالمنظمات الصوفية المختلفة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه وحتى تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية له . مادة 65 ـ يستمر شيخ مشايخ الطرق الصوفية ومشايخ الطرق الصوفية الحاليين في مباشرة اختصاصاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون . مادة 66 ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برياسة الجمهورية في 15 رمضان سنة 1396 ( 9 سبتمبر سنة 1976 ) . |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ السبت يناير 17, 2015 1:33 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
جدول بأسماء الطرق الصوفية بجمهورية مصر العربية |
الكاتب: | حامد الديب [ السبت يناير 17, 2015 4:36 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
محب الدين الصوفى كتب: تنويه: نرجو ممن سينقل هذا الموضوع على مواقع أخرى أن يشير إلى هذا الموقع العظيم والصرح الفخيم الذي ندين له بالفضل موقع السيد الأستاذ الدكتور محمود صبيح حفظه الله تعالى.. . جزاك الله خيرا |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الأربعاء يناير 21, 2015 1:12 pm ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
تقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 118 لسنة 1976 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 30 من يونية سنة 1976 الاقتراح بمشروع القانون المقدم من السيدين العضوين / محمد رشوان ، نصر عبد الغفور ، بشأن نظام الطرق الصوفية لنظره على وجه الاستعجال ، فعقدت اللجنة لذلك اجتماعين بتاريخ 28 ، 30 من يونيو سنة 1976 بحضور السادة / عبد الفتاح حسن وكيل أول وزارة الأوقاف ، محمد حسن مازن وكيل وزارة الأوقاف ، وفضيلة الشيخ إبراهيم الدسوقي مدير عام الدعوة بوزارة الأوقاف ، وفضيلة الشيخ محمد حافظ مدير عام الوعظ بالأزهر الشريف ، وفضيلة الشيخ حسين محمد عثمان مراقب عام الوعظ بالأزهر الشريف ، والسيد اللواء عبد الغفار عيسى وكيل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية ، والسيد محمد رشاد أبو المعاطي مدير إدارة الحج والشئون الدينية بوزارة الداخلية . كما حضر الاجتماع فضيلة الشيخ محمد محمود السطوحي شيخ مشايخ الطرق الصوفية ، والدكتور أبو الوفا التفتزاني عضو المجلس الصوفي ، ومحمود كامل يس شيخ الطريقة الرفاعية وعضو المجلس الصوفي . واستعرضت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون المقدم ومذكرته الإيضاحية وتم مناقشة المشروع من حيث المبدأ وأبدى السادة الحاضرون الممثلون للوزارات المختلفة موافقتهم على المشروع بعد استماعهم إلى الإيضاحات التي أبديت حول أهداف هذا الاقتراح بمشروع القانون وتورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي : إن هناك أمراً خديوياً صادراً في 2 يونية سنة 1903 بتنظيم الأحكام الأساسية للطرق الصوفية ( باسم لائحة الطرق الصوفية ) وقد عدل بقرارات من مجلس الوزراء في 2 أكتوبر سنة 1910 وصدرت لائحة داخلية للمجلس الصوفي بناء على هذا الأمر وقد أصبحت القواعد التي تتضمنها هذه التشريعات لا تتلاءم مع التطورات التي حدثت في المجتمع ولا مع التطور التشريعي الذي مرت به البلاد خلال هذه الفترة الطويلة كما أن هذه الأحكام يشوبها قصور في دعم الحركة الصوفية ورعايتها وتنقيتها من الدخلاء عليها . وخاصة أن هذه الطرق وقد أصبحت تضم أكثر من مليون مواطن وعددها ست وستون طريقة وقد تبين للجنة الهدف من هذا الاقتراح هو تنقية الطرق الصوفية من دخول العناصر التي تندس بين صفوفها وتسيء إلى الإسلام ويحتم أحكامه الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومحاربة البدع والأخذ بأسباب العلم الحديث ورعاية أفراد هذه الطرق بالتربية الدينية ومحو الأمية وإنشاء المعاهد التي تستهدف دراسة التصوف بما يتفق والفكر الإسلامي الحنيف . وقد وضح فضيلة شيخ مشايخ الطرق الصوفية أن هناك من ينضمون إلى الطرق الصوفية ويدعون أنهم أصحاب طرق ويقومون بأعمال تخالف الشريعة ويستهدف هذا الاقتراح بمشروع القانون محاربة هذه الفئة الدخيلة ، كما قرر مندوب الأزهر الشريف أن الأزهر يسعده أن يصدر هذا القانون لتنظيم الطرق الصوفية . كما رحب مندوب وزارة الداخلية بالقانون المذكور وخاصة أنه يساعد على تنظيم المواكب والتعاون مع أجهزة الأمن بما يتفق مع الآداب والأخلاق . وقد ناقشت اللجنة مواد الاقتراح بمشروع القانون وأدخلت عليه بعض التعديلات التي تحقق دعم الطرق الصوفية وأحكام تنظيمها وتمكينها من أداء رسالتها ، والاقتراح بمشروع القانون الذي عدلته يتكون من خمسة أبواب : الباب الأول : يتضمن أهداف الطرق الصوفية والبناء الصوفي وتشكيلاته الجماهيرية التي تتمثل في الطرق الصوفية ـ الجمعية العمومية والمجلس الصوفي الأعلى ـ واختصاصات ومسئوليات كل تشكيل على أساس ديمقراطية الانتخاب وتحقيق الرقابة . الباب الثاني : يتضمن الأنشطة الصوفية وتنظيم الموالد ومجالس الذكر والاتفاقات مع الدول الإسلامية والمؤتمرات الصوفية . الباب الثالث : ويتضمن الميزانية والنظام المالي . الباب الرابع : ويتضمن سلوك أعضاء الطرق الصوفية وتأديب المخالفين لأحكام الشريعة أو النظام العام أو اللائحة . الباب الخامس : ويتضمن الأحكام العامة والختامية وملحق بالمشروع بأسماء الطرق الصوفية الواردة من المجلس الأعلى للطرق الصوفية . وترى اللجنة أن صدور مثل هذا القانون أصبح من الأمور الملحقة لتزكية النفوس والأخذ بالقيم الروحية بعد أن انتشرت في العالم الأفكار الإلحادية المادية التي تتنافى مع الأديان السماوية وخاصة الدين الإسلامي الحنيف وأيضاً بعد أن استشرى الانحلال الخلقي ، كما أن القانون يضع قيادات الطرق الصوفية وبحث مسئوليتها للأخذ بأسباب التربية الدينية السليمة للأفراد . واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون بعد تعديله ، ترجو المجلس الموافقة عليه بالصيغة المرفقة . رئيس لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف |
الكاتب: | محب الدين الصوفى [ الخميس يناير 22, 2015 11:21 am ] |
عنوان المشاركة: | Re: نص القانون رقم 118 لسنة 76 بشأن نظام الطرق الصوفية ولائح |
المذكرة التفسيرية كان أهل الصفة أول طلائع الصوفية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكثرهم ورعاً ومنهم المجاهدون والمرابطون والزهاد . وليس التصوف كما يظنه البعض هو التحرر من أسباب الحياة والزهد فيها ولكن زهد الصوفي في قلبه وليس في ملكوت يداه ، والتاريخ الإسلامي حافل بالصفحات الناصعة التي سجل فيها التصوف النقي الطاهر أمجاداً خالدة وفتح آفاقاً واسعة للفلسفة والفكر الإسلامي . وقد كان للتصوف رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وأصبحوا أعلاماً في التاريخ الإسلامي القديم والحديث ومنهم على سبيل المثال : الإمام الغزالي الذي تناول المنهج الصوفي في كتابه " المنقذ من الضلال " . والمنهج الصوفي يعتمد على ملازمة الكتاب والسنة وترك البدع ، والتربية الدينية والترقي في سبيل المعارف عن طريق الالتزام بأحكام الشريعة وتطهير النفس ومجاهدتها عن طريق الذكر ، وفي هذا يقول سيدي رسول الله في الحديث الشريف : " ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده " . وجوهر التصوف هو المحبة وتزكية النفس ومراقبة الحق سبحانه وتعالى في جميع الأحوال وفي هذا يقول سماحة السيد محمد ماضي أبو العزائم أستاذ الشريعة بجامعة الخرطوم في أحد مواجيده : ما ذكرنا لأننا عنه غبنا بل لأنا إلى الحبيب اشتقنا أول تنظيم قانوني للطرق الصوفية : وقد ازداد شأن الطرق الصوفية وكثر عددها وأتباعها وصدر لها أول تشريع بلائحة أصدرها خديو مصر في 2 / 6 / 1903 ، وأصبح يعين شيخ مشايخ الطرق الصوفية بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن . وقد تسلل إلى هذه الطرق بعض الأمور التي تسيء إلى الإسلام من البدع التي تذكرها الشريعة الغراء بما يتنافى ومجتمع العلم والإيمان في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات في العالم لمواجهة تيارات الفكر الإلحادي والتحلل الخلقي . لذلك طالبت كثير من الأصوات بإعادة النظر في التشريع القائم الذي ينظم هذه الطرق واستصدار قانون يتمشى وتطور المجتمع . حول مشروع القانون المقدم يقع مشروع القانون في خمسة أبواب : الأول : حول أهداف التصوف ورسالته والبناء الصوفي وتشكيلاته الجماهيرية . الثاني : حول الأنشطة الصوفية ، تنظيم الموالد ومجالس الذكر والمعاهدات والمؤتمرات الصوفية . الثالث : حول الميزانية والنظام المالي . الرابع : حول تأديب أعضاء الطرق الصوفية . الخامس : أحكام عامة . لذلك أتقدم بمشروع القانون طبقاً للمادة 109 من الدستور راجياً النظر فيه على وجه الاستعجال طبقاً للمادة 274 من اللائحة . محمد رشوان |
صفحة 1 من 2 | جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |