اشترك في: السبت أكتوبر 06, 2007 11:51 pm مشاركات: 117
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو اسحاق الحويني وجهلة المفضوح للجميع بحث سنين عن معنى قاعدة يجيبه فيها طالب علم مبتدئ
هذا مبلغ علم الحويني لا يعرف معنى القاعدة البسيطة ولا علماؤه المراجع أيضا يعرفونها
كيف يصح يا مسلمين أن يكون أمثال هؤلاء منتصبين للتدريس والإفتاء وتوضيح أحكام دين الله ؟
فكل من لا شيخ له يصدر منه هذه التناقظات وأكثر
فهذا الداعي وأمثاله شيوخهم الكتيبات الصغيرة والكبيرة بلا فهم ولا أدراك.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
شاهد التسجيل علي موقع اليوتوب فيديو من علي منتدى الصوفية مباشراً
[web]http://www.soufia.org/vb/showthread.php?t=3044[/web]
عجباً الحويني ينتقض العلماء وهو قابع في الجهل بين قوسين لا يخرج منهم )
مساعدتنا للحويني
فهذا القاعدة ذكرها الإمام القرافي في كتابة انواع البروق في أنواع الفروق وشرحها في صفحات كثيرة
وكذلك في حاشية ابن الشاط على كتاب الفروق للقرافي، سمّاها إدرار الشروق على أنواء الفروق وكذلك في حاشية
الجزء الثاني ص 87 الي ما بعدها طبعة عالم الكتب
فمثلا قال
( الْفَرْقُ الْحَادِي وَالسَّبْعُونَ بَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَيْهَا الِاحْتِمَالُ سَقَطَ بِهَا الِاسْتِدْلَال وَبَيْنَ قَاعِدَةِ حِكَايَةِ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا الِاسْتِفْصَالُ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال ) هَاتَانِ قَاعِدَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ نُقِلَتَا عَنْ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا قَاعِدَةٌ وَاحِدَةٌ فِيهَا قَوْلَانِ لَهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ إنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تَطَرَّقَ إلَخْ أَنَّ الدَّلِيلَ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا اسْتَوَتْ فِيهِ الِاحْتِمَالَاتُ وَلَمْ يَتَرَجَّحْ أَحَدُهَا سَقَطَ بِهِ الِاسْتِدْلَال لِقَاعِدَتَيْنِ ( الْقَاعِدَةُ الْأُولَى ) أَنَّ الِاحْتِمَالَ الَّذِي يُوجِبُ الْإِجْمَالَ إنَّمَا هُوَ الِاحْتِمَالُ الْمُسَاوِي أَمَّا الْمَرْجُوحُ فَلَا وَإِلَّا لَسَقَطَتْ دَلَالَةُ الْعُمُومَاتِ كُلُّهَا لِتَطَرُّقِ احْتِمَالِ التَّخْصِيصِ إلَيْهَا وَذَلِكَ بَاطِلٌ ( الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ ) أَنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الشَّرْعِ إذَا كَانَ مُحْتَمِلًا احْتِمَالَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ صَارَ مُجْمَلًا وَلَيْسَ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ وَإِنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ إنَّ حِكَايَةَ الْحَالِ إذَا تُرِكَ فِيهَا إلَخْ أَنَّ الِاحْتِمَالَاتِ إذَا كَانَتْ فِي مَحَلِّ مَدْلُولِ اللَّفْظِ مِنْ كَلَامِ صَاحِبِ الشَّرْعِ دُونَ الدَّلِيلِ تَقُومُ مَقَامَ الْعُمُومِ فِي الْمَقَالِ وَيَحْسُنُ بِهَا الِاسْتِدْلَال بِمَعْنَى أَنَّ الشَّارِعَ إذَا تَرَكَ الِاسْتِفْصَالَ فِي قَضَايَا الْأَعْيَانِ وَهِيَ مُحْتَمَلَةُ الْوُقُوعِ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَوْ وُجُوهٍ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا مُتَّحِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ أَوْ الْوُجُوهِ .
الخ وما اراد الاستزادة فليرجع الي الجزء المذكور وذلك لطول الحديث عن القاعدة وشرحها.
وكذلك القرافي في كتابه الأصولي : "العقد المنظوم في الخصوص والعموم".
ومما قال مما يرتبط بالدليل إذا تطرق إليه الاحتمال: "إن مراد العلماء من تطرق الاحتمال في الدليل حتى يصير مجملا الاحتمال المساوي أو القريب من المساوي.
أما الاحتمال المرجوح فلا عبرة به ولا يقدح في صحة الدلالة ولا يصير اللفظ به مجملا إجماعا، فإن الظواهر كلها كذلك فهنا احتمال مرجوح ولا يقدح في دلالتها" (2/81)
وذكلك وردت تفصيلا للقرافي نقله ابن اللحام البعلي الحنبلي في القواعد والفوائد الأصولية 1/ 234:
(( ... ومنها قول الشافعى رضى الله عنه حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط منها الاستدلال ونقل عنه أيضا ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال ويحسن بها الاستدلال واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من يقول هذا مشكل ومنهم من يقول هما قولان للشافعى وجمع القرافى فى كتبه بينهما فقال الاحتمالات تارة تكون فى كلام صاحب الشرع فتقدح وتارة تكون فى محل مدلول اللفظ فلا تقدح فحيث قال الشافعى رضى الله عنه إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال مراده إذا استوت الاحتمالات فى كلام صاحب الشرع ومراده أن حكاية الحال إذا نزل فيها الاستفصال تنزل منزلة العموم فى المقال إذا كانت الاحتمالات فى محل المدلول دون الدليل والله أعلم ) الخ من كلامة ومن اراد الاستزادة فليرجع الي المرجع المذكور
وللشاطبي كلام قريب من ذلك لو فقة الحويني ننقل منه نبذة فقط وعلي من يهمة الامر الرجوع للمصدر
قال الشاطبي رحمه الله تعالى:
[ وقد علم العلماء أنَّ كلَّ دليل فيه اشتباهٌ وإشكالٌ ليس بدليل في الحقيقة؛ حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصلٌ قطعيٌّ؛ فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك، أو عارضه قطعيٌّ؛ كظهور تشبيه؛ فليس بدليل؛ لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في نفسه، ودالاًّ على غيره؛ وإلا احتيج إلى دليل عليه؛ فإن دلَّ الدليل على عدم صحته؛ فأحرى أن لا يكون دليلاَّ] الاعتصام 1/320 ط المنار بتحقيق محمد رشيد رضا .
وكذلك في الموافقات للشاطبي 4/324
تحت المسألة الرابعة " الاعتراض على الظواهر غير مسموع"
اما قول الحويني ان مراجعة قالت هذه من قواعد المعتزلة وان كان يري ضعفة بل نقول ليس ضعيف يا الحويني بل هو قول جاهل وليس شيخ ولا يوجد فيه ضعف فسنذكر نقولا كثيرة عن علماء استدلوا بالقاعدة وهو ابعد الناس عن فكر المعتزلة وهذا لوحده كاف لإبطال التلازم بين استعمال القاعدة وبين الرغبة في الطعن في السنة ونصوص الشرع كما قال مراجعك الجهلاء ولنبين للجمع ان القاعدة موجوده ومنصوص عليها من أكابر العلماء وعدم اطلاعك عليها مع كثرة الكلام عنها في كتب اهل العلم يضل علي ضحالة علمك يا الحويني كما أن للقعدة شروط إذا راجعت كلام العلماء والمراجع التي اوردناها ولاغبار على هذه القاعدة إن استعملت في موضعها الصحيح وليس مكانة الان لشرحها وبسط الكلام علي شروطها واستخدامها!!!
جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله تعالى:
( وسئل ) رضي الله عنه عن شخص أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة قال أصحابنا الأظهر أنه لا يصح هذا الإدخال ولا يصير قارنا مع أنه الواقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وقال أصحابنا رحمهم الله أنه من خصائصه ما الدليل على أنه من خصائصه ؟ ( فأجاب ) نفع الله به بقوله أنه صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بالعمرة لحاجة هي إعلامه لمنكري العمرة في أشهر الحج بجوازها فيها فآثر صلى الله عليه وسلم الإحرام بالحج أولا لفضله ثم ظهرت له المصلحة بإدخال العمرة عليه ليبين لأمته في هذا المجمع العظيم الذي لم يجتمع له نظيره جوازها ردا لما كان عليه الجاهلية من عدها فيها من أفجر الفجور وإن كان بينه قبل ذلك ومعلوم أن هذه الحاجة لا توجد في غيره فهذا هو سبب الخصوصية ودليلها فلم يكن فيه حجة لمجيز إدخال العمرة على الحج لأنها واقعة فعلية وهي إذا تطرق إليها الاحتمال سقط الاستدلال
الفتاوى الكبرى 2/121
ومن النقول عن فتح الباري شرح صحيح البخاري للامام محدث الدنيا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله
4 /364
ويحتمل أن تكون (أو) شكا من الراوي لا تخييرا وإذا وقع الاحتمال في هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشيء منها فيرجع إلى الروايات التي لم يختلف فيها وهي التمر فهي الراجحة
5 /131
واستدل به على أن من قام عن غيره بواجب فله الرجوع عليه وإن لم يكن أذن له في القيام عنه قاله بن المنير أيضا وفيه نظر لأن صحته تتوقف على عدم الإذن وهو هنا محتمل فلا يتم الاستدلال مع قيام الاحتمال
8 /198
ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر
9 / 215
قلت وفي أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به
بل العجب العجاب ان الالباني يعلمها وياخذ بها فيا للعجب يا الحويني.
قال الشيخ الألباني في الضعيفة 2/205:
(ولا يفيد هنا قول المناوي: (إن الموقوف صحيح أخرجه البخاري، ومثله لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع) لأننا نقول: إنه يحتمل أن يكون هذا مما تلقاه ابن عباس من أهل الكتاب، بها فما بالك بهذه التي قامت الأدلة الصريحة على أن الإحرام بالعمرة إنما كان لأجل هذا الغرض فظهر بذلك دليل المذهب وأنه لا غبار عليه .
ومع الاحتمال يسقط الاستدلالفلا يجوز أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا بين ظاهر إن شاء الله تعالى).
وقال بها
السندي في حاشيته على النسائي (2/8.
والسيوطي في شرحه عليه 2/4. وفي شرح ابن ماجه 90
القاري في المرقاة كما في تحفة الاحوذي 5/472 و5/91.
التحفة 4/247.
وصاحب فتح الودود شرح سنن ابي داود كما في العون 6/462.
الزيلعي في نصب الراية 3/469.
وكذلك الشوكاني
في نيل الأوطار:
باب الوضوء من مس المرأة:
وقد ورد أن الوضوء من مكفرات الذنوب أو لأن الحالة التي وصفها مظنة خروج المذي أو هو طلب لشرط الصلاة المذكورة في الآية نظرا إلى انتقاض الوضوء وعدمه ومع الاحتمال يسقط الاستدلال
باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
والثالث الرجعة التي تكون بعد الطلاق ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال
باب أين تعتد المتوفى عنها
وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من الاحتمال والمحتمل لا تقوم به الحجة
في السيل الجرار:3/198
لأن ذلك دليل على تقدم عقده وفيه نظر لأنه يمكن أن يسبق إلى القبض من تأخر عقده ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
3/399
وعلى تقدير الاحتمال فلا حجة في المحتمل
في إرشاد الفحول:
1/135
واجيب بأنا لا نسلم ان المراد بسبيل المؤمنين في الاية هو اجماعهم لاحتمال ان يكون المراد سبيلهم في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم او في مناصرته او في الاقتداء به او فيما به صاروا مؤمنين وهو الايمان به ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال
1/187
ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال فلا يلزم القضاء الا بأمر جديد وهو الحق واليه ذهب الجمهور
وكذلك الامام ابن الجوزي في دفع شبة التشبية والحاوي للفتاوي للامام السيوطي وحاشية الجمل علي المنهج لشيخ الاسلام زكريا الانصاري وحاشية ابن عابدين وشرح الزرقاني وغيرها من امهات الكتب.
|
|