موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 4 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: نص و ملاحق و خرائط إتفاقية كامب ديفيد
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 07, 2012 2:41 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة إبريل 28, 2006 11:18 pm
مشاركات: 4146
مكان: الديار المحروسة
نص و ملاحق و خرائط إتفاقية كامب ديفيد




معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية






إن حكومة دولة اسرائيل وحكومة جمهورية مصر العربية
الديباجة
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و .. 338إذ تؤكدان من جديد التزامهما "بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب دافيد"، المؤرخ في 17 سبتمبر ..1978 وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين إسرائيل ومصر فحسب، بل أيضا بن إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس..ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن..واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين إسرائيل ومصر يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه..وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها..وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم..قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من أجل تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

المادة الأولى
1) تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2) تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الأول) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3) عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة (فقرة 3).

المادة الثانية
إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الأخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1 – يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:-
أ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها.
جـ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر، على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2- يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع التمييزي المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين لاختصاصه القضائي بكافة الضمانات القانونية ويوضح البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة (الملحق الثالث) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها بالتوصل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1) بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان.
2) يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3) تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4) يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1) تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتمييز في كافة الشؤون المتعلقة باستخدام القناة.
2) يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1) لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على أي نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2) يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نية التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن أية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3) كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما أحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الإخطار المناسب للأمين العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الأخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4) يتعهد الطرفان بعدم الدخول في أي التزام يتعارض مع هذه المعاهدة.
5) مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1) تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة
2) إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1) تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2) تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين إسرائيل ومصر في سبتمبر 1975.
3) تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4) يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
عن حكومة جمهورية مصر محمد أنور السادات
عن حكومة دولة إسرائيل مناحم، بيجين
شهد التوقيع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
الموقعون
الرئيس محمد انور السادات و رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس الأمريكي جيمي كارتر


الدول الأعضاء
جمهورية مصر العربية
اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية


ملحق: البروتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن

المادة الأولى
أسس الانسحاب
1- تقوم اسرائيل بإتمام سحب كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعادة.
2- لتوفير الأمن لكلى الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل، الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق الموضحة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم (1) والمشار إليها فيما بعد بكلمة "المناطق".
3- يتم الانسحاب من سيناء على مرحلتين:
أ – الانسحاب المرحلي حتى شرق خط العريش / رأس محمد كما هو مبين على الخريطة رقم (2) وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
ب – الانسحاب النهائي من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
4- تشكل لجنة مشتركة فور تبادل وثائق التصديق على المعاهدة من أجل الإشراف على وتنسيق التحركات والتوقيتات أثناء الانسحاب، وإحكام الخطط والجداول الزمنية وفقا للضرورة في حدود القواعد المقررة في الفقرة (3) أعلاه، والتفاصيل المتعلقة باللجنة المشتركة الموضحة في المادة (4) من المرفق لهذا الملحق.وسوف تحل اللجنة المشتركة عقب إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء

المادة الثانية
تحديد الخطوط النهائية والمناطق
1- بغية توفير الحد الأقصى لأمن كلى الطرفين بعد الانسحاب النهائي فان الخطوط والمناطق الموضحة على الخريطة رقم (1) يتم إنشاؤها وتنظيمها على الوجه التالي:
أ – المنطقة "1":
(1) المنطقة "أ" يحدها من الشرق الخط "أ" (الخط الأحمر) ومن الغرب قناة السويس والساحل الشرقي لخليج السويس كما هو موضح على الخريطة رقم (1)
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوات عسكرية مصرية من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة
ومنشآتها العسكرية وكذا تحصينات ميدانية.
(3) تتكون العناصر الرئيسية لهذه الفرقة من:
(أ) ثلاثة ألوية مشاة ميكانيكية ،
(ب) لواء مدرع واحد ،
(جـ) سبع كتائب مدفعية ميدانية تتضمن حتى 126 قطعة مدفعية ،
(د) سبع كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر،
(هـ) حتى 230 دبابة ،
(و) حتى 480 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع
(ز) إجمالي حتى 22 ألف فرد.
ب – المنطقة "ب":
(1) المنطقة "ب" يحدها من الشرق الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الغرب الخط "أ" (الخط الأحمر) كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) توفر الأمن في المنطقة "ب" وحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهزة بأسلحة خفيفة وبمركبات عجل تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع من إجمالي حتى 4000 فرد
(3) يمكن إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية قصيرة المدى ذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة.
(4) تنشأ في المنطقة "ب" تحصينات ميدانية ومنشآت عسكرية لكتائب الحدود الأربع.
جـ - المنطقة "جـ":
(1) المنطقة "جـ" يحدها من الغرب الخط "ب" (الخط الأخضر) ومن الشرق الحدود الدولية وخليج العقبة كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتمركز في المنطقة "جـ" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
(3) تتولى الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة.
(4) توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "جـ" وتؤدي وظائفها المحددة في المادة السادسة من هذا الملحق.
(5) تتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا في معسكرات تقبع داخل مناطق التمركز التالية والموضحة على الخريطة رقم (1). على أن تحدد مواقعها بعد التشاور مع مصر:
(أ) في ذلك الجزء من المنطقة في سيناء التي تقع في نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط وتتاخم الحدود الدولية.
(ب) في منطقة شرم الشيخ.
د – المنطقة "د":
(1) المنطقة "د" يحدها من الشرق الخط "د" (الخط الأزرق) ومن الغرب الحدود الدولية كما هو موضح على الخريطة رقم (1).
(2) تتواجد في هذه المنطقة قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبي الأمم المتحدة.
(3) لا تتضمن القوة الإسرائيلية في المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو.
(4) تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع حتى 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع وإجمالي حتى 4000 فرد.
2- يسمح باجتياز الحدود الدولية من خلال نقاط المراجعة فقط والمحددة من قبل كل طرف وتحت سيطرته ويكون هذا الاجتياز وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في كل دولة.
3- تتواجد بهذه المناطق تلك التحصينات الميدانية والمنشآت العسكرية والقوات والأسلحة المسموح بها والمحددة في هذا الملحق.

المادة الثالثة
نظام الطيران العسكري
1- تكون طلعات طائرات القتال وطلعات الاستطلاع، لمصر وإسرائيل فوق المنطقتين "أ" و"د" فحسب، كل في منطقته
2- تتمركز الطائرات غير المسلحة وغير المقاتلة لمصر وإسرائيل في المنطقتين "أ" و"د" فقط، كل في منطقته.
3- تقلع وتهبط طائرات النقل غير المسلحة المصرية فقط في المنطقة "ب" ويمكن الاحتفاظ في المنطقة "ب" بعدد 8 طائرات منها. يمكن تجهيز وحدات الحدود المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائفها في المنطقة "ب".
4- يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية في المنطقة "جـ".
5- يمكن إنشاء مطارات مدنية فقط في هذه المناطق.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة، يقتصر النشاط الجوي العسكري في المناطق المختلفة وفي المجال الجوي الواقع فوق مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الرابعة
النظام البحري العسكري
1- يمكن للقطع البحرية التابعة لمصر وإسرائيل التمركز والعمل على سواحل المنطقتين "أ" و"د" كل في منطقته.
2- يمكن لزوارق حرس السواحل المصرية خفيفة التسليح أن تتمركز وتعمل في المياه الإقليمية للمنطقة "ب" لمعاونة وحدات الحدود في أداء وظائفها في هذه المنطقة.
3- تؤدي الشرطة المدنية المصرية والمجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا وظائف الشرطة العادية داخل المياه الإقليمية للمنطقة "جـ".
4- ليس في هذا الملحق ما يعتبر انتقاصا من حق المرور البريء للقطع البحرية لكلى الطرفين.
5- يمكن أن تقام في المناطق المختلفة موانئ ومنشآت بحرية مدنية فقط.
6- دون المساس بأحكام هذه المعاهدة يقتصر النشاط البحري العسكري في المناطق المختلفة وفي مياهها الإقليمية على ما هو مقرر على وجه التحديد في هذا الملحق

المادة الخامسة
نظام الإنذار المبكر
يمكن لكل من مصر وإسرائيل انشاء وتشغيل نظم إنذار مبكر في المنطقتين "أ"، "د" فقط، كل في منطقته.

المادة السادسة
عمليات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان من الأمم المتحدة أن توفر قوات ومراقبين للإشراف على تنفيذ هذا الملحق وبذل كل جهودها لمنع أي خرق لأحكامه.
2- يتفق الطرفان، كل فيما يخصه، على طلب الترتيبات التالية فيما يتعلق بقوات ومراقبي الأمم المتحدة:
أ – تشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة على امتداد الحدود الدولية وعلى الخط "ب" وداخل المنطقة "جـ".
ب- التحقق الدوري من تنفيذ أحكام هذا الملحق مرتين في الشهر على الأقل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
جـ- إجراء تحقق إضافي خلال 48 ساعة بعد تلقي طلب بذلك من أي من الطرفين.
د- ضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
3- تنفذ الترتيبات المقررة عاليه لكل منطقة بواسطة قوات الأمم المتحدة في المناطق "أ"، "ب"، "جـ" وبواسطة مراقبي الأمم المتحدة في المنطقة "د".
4- يرافق أطقم التحقيق للأمم المتحدة ضباط اتصال من الطرف المختص.
5- تخطر قوات الأمم المتحدة ومراقبوها كلى الطرفين بالنتائج التي يتوصلون إليها.
6- تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها الذين يعملون في مختلف المناطق بحرية الحركة والتسهيلات الأخرى الضرورية لأداء واجباتهم.
7- لا تتمتع قوات الأمم المتحدة ومراقبوها بأية صلاحيات للسماح باجتياز الحدود الدولية.
8- يتفق الطرفان على الدول التي تشكل منها قوات ومراقبو الأمم المتحدة وسيتم ذلك من الدول غير ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
9- يتفق الطرفان على أن تقوم الأمم المتحدة بوضع ترتيبات القيادة التي تضمن أفضل تنفيذ فعال لمسؤولياتها.

المادة السابعة
نظام الاتصال
1- عقب حل اللجنة المشتركة يتم إنشاء نظام اتصال بين الطرفين، ويهدف هذا النظام إلى توفير وسيلة فعالة لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الالتزامات وفقا لهذا الملحق وحل أية مشكلة قد تطرأ أثناء التنفيذ، كما تقوم بإحالة المسائل التي لم يبت فيها إلى السلطات العسكرية الأعلى للبلدين كل فيما يخصه للنظر فيها. كما يهدف أيضا إلى منع أية مواقف قد تنشأ نتيجة أخطاء أو سوء فهم من قبل أي من الطرفين.
2- يقام مكتب اتصال مصري في مدينة العريش ومكتب اتصال إسرائيلي في مدينة بئر السبع ويرأس كل مكتب ضابط من البلد المعني يعاونه عدد من الضباط.
3- يقام اتصال تليفوني مباشر بين المكتبين وكذا خطوط تليفونية مباشرة بين قيادة الأمم المتحدة وكلى المكتبين.

المادة الثامنة
احترام النصب التذكارية للحرب
يلتزم كل طرف بالمحافظة على النصب المقامة في ذكرى جنود الطرف الآخر بحالة جيدة، وهي النصب المقامة بواسطة إسرائيل في سيناء والنصب التي ستقام بواسطة مصر في إسرائيل، كما سيسمح كل طرف الوصول إلى هذه النصب.

المادة التاسعة
الترتيبات المؤقتة
ينظم المرفق لهذا الملحق والخريطتان رقم (2) و(3) انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي، وكذا حركة قوات الطرفين والأمم المتحدة حتى الانسحاب النهائي.

مرفق الملحق
تنظيم الانسحاب من سيناء

المادة الأولى
مبادئ الانسحاب
1- يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية والمدنيين من سيناء على مرحلتين كما هو مبين في المادة الأولى من الملحق (1). ويتضمن هذا المرفق تخطيط وتوقيت الانسحاب. وتقوم اللجنة المشتركة بإعداد التفاصيل الخاصة بهذه المراحل وتقدمها إلى كبير منسقي قوات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط قبل شهر من ابتداء أي مرحلة من مراحل الانسحاب.
2- اتفق الطرفان على المبادئ التالية بشأن ترتيب التحركات العسكرية:
أ- على الرغم مما تقضي به أحكام المادة التاسعة الفقرة الثانية من هذه المعاهدة، وحتى يتم انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الخطين (ي و م) الحاليين اللذين أنشئا بناء على الاتفاقية المصرية / الإسرائيلية الموقعة في سبتمبر 1975 والمشار إليها فيما بعد باتفاقية عام 1975، إلى خط الانسحاب المرحلي، فإن جميع الترتيبات العسكرية القائمة طبقا لتلك الاتفاقية تبقى سارية المفعول فيما عدا الترتيبات العسكرية المنصوص عليها خلاف ذلك في هذا المرفق.
ب- مع انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية تدخل قوات الأمم المتحدة فورا للمناطق المخلاة لإقامة مناطق عازلة مؤقتة كما هو موضح على الخريطتين (2)، (3) على التوالي بغرض الإبقاء على الفصل بين القوات. ويكون دخول قوات الأمم المتحدة سابقا لتحرك أي أفراد آخرين إلى داخل هذه المناطق.
جـ- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقة "أ"، تنتشر وحدات القوات المسلحة المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
د- خلال فترة سبعة أيام بعد إخلاء القوات الإسرائيلية المسلحة لأية مساحة واقعة في المنطقتين "أ" و"ب" تنتشر وحدات الحدود المصرية وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق، وتؤدي وظائفها وفقا لأحكام المادة الثانية من الملحق (1).
هـ- تدخل الشرطة المدنية المصرية إلى المساحات المخلاة عقب دخول قوات الأمم المتحدة مباشرة لأداء الوظائف العادية للشرطة.
و- تنتشر وحدات القوات البحرية المصرية في خليج السويس وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا المرفق.
ز- وباستثناء تلك التحركات المشار إليها أعلاه، فإن أعمال الانتشار للقوات المسلحة المصرية والأنشطة الموضحة في الملحق (1) تكون سارية المفعول في المناطق المخلاة بعد أن تتم القوات المسلحة الإسرائيلية انسحابها إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
المراحل الفرعية للانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي
1- يتم الانسحاب إلى خط الانسحاب المرحلي على مراحل فرعية كما هو منصوص عليه في هذه المادة وكما هو موضح على الخريطة (3) وتتم كل مرحلة فرعية خلال العدد المقرر من الأشهر التي يبدأ احتسابها اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة:
أ- المرحلة الفرعية الأولى:
خلال شهرين تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة العريش بما في ذلك مدينة العريش ومطارها والمشار إليها بالمنطقة (1) على الخريطة رقم (3).
ب- المرحلة الفرعية الثانية:
خلال ثلاثة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة بين الخط "م" المقرر بمقتضى اتفاقية عام 1975 والخط "أ" والمشار إليها بالمنطقة (2) على الخريطة رقم (3).
جـ - المرحلة الفرعية الثالثة:
خلال خمسة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المنطقة الواقعة شرق وجنوب المنطقة (2) والمشار إليها بالمنطقة (3) على الخريطة رقم (3).
د – المرحلة الفرعية الرابعة:
خلال سبعة شهور، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من منطقة الطور – رأس الكنيسة والمشار إليها بالمنطقة (4) على الخريطة رقم (3).
هـ - المرحلة الفرعية الخامسة:
خلال تسعة أشهر، تنسحب القوات المسلحة الإسرائيلية من المناطق المتبقية غرب خط الانسحاب المرحلي بما في ذلك منطقة سانت كاترين والمناطق شرق ممري الجدي ومتلا والمشار إليها بالمنطقة (5) على الخريطة رقم (3) ويكتمل بذلك الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء خط الانسحاب المرحلي.
2- تنتشر القوات المصرية في المناطق المخلاة من القوات المسلحة الإسرائيلية وفقا لما يلي:
أ- ينتشر حتى ثلث القوات المسلحة المصرية الموجودة في سيناء وفقا لاتفاقية عام 1975 في الأجزاء من المنطقة "أ" التي تقع داخل المنطقة (1) وذلك حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وبعد ذلك تنتشر القوات المسلحة المصرية كما هو موضح في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة "أ" حتى حد المنطقة العازلة المؤقتة.
ب – يبدأ نشاط القوات البحرية المصرية وفقا للمادة الرابعة من الملحق (1) على امتداد سواحل المناطق (2) و(3) و(4) عقب إتمام المراحل الفرعية الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.جـ- تنتشر كتيبة واحدة من وحدات الحدود المصرية الموضحة في المادة الثانية من الملحق (1) في المنطقة (1) عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، كما تنتشر كتيبة ثانية في المنطقة (2) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثانية. وتنتشر كتيبة ثالثة في المنطقة (3) عقب إتمام المرحلة الفرعية الثالثة. والكتيبتان الثانية والثالثة المذكورتان عاليه يمكن أن تنتشرا في أي من المناطق المخلاة بعد ذلك بجنوب سيناء.

3- يعاد توزيع قوات الأمم المتحدة في المنطقة العازلة 1 المقررة بمقتضى اتفاقية عام 1975 لتمكين انتشار القوات المصرية الموضح في السابق وذلك عقب إتمام المرحلة الفرعية الأولى، وفيما عدا ذلك تستمر في أداء مهامها وفقا لأحكام الاتفاقية المشار إليها في الأجزاء المتبقية من المنطقة المذكورة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، وفقا لما هو موضح في المادة الأولى من هذا المرفق.
4- يمكن للقوافل الإسرائيلية استخدام الطرق جنوب وشرق التقاطع الرئيسي للطرق الواقع شرق العريش لإخلاء القوات الإسرائيلية ومعداتها حتى إتمام الانسحاب المرحلي. وتتحرك القوافل في ضوء النهار بعد تقديم إخطار بذلك بأربع ساعات إلى مجموعة الاتصال المصرية وقوات الأمم المتحدة، وتصاحبها قوات الأمم المتحدة. وسيتم ذلك وفقا للتوقيتات المنظمة من قبل اللجنة المشتركة. ويصاحب القوافل ضابط اتصال مصري لتأمين التحركات دون عائق. ويمكن للجنة المشتركة أن توافق على ترتيبات أخرى بالنسبة للقوافل.

المادة الثالثة
قوات الأمم المتحدة
1- يطلب الطرفان توزيع قوات الأمم المتحدة وفقا للضرورة لأداء الوظائف الواردة في هذا المرفق حتى موعد إتمام الانسحاب النهائي، ولهذا الغرض يوافق الطرفان على إعادة توزيع قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة.
2- تشرف قوات الأمم المتحدة على تنفيذ هذا المرفق وتبذل ما في وسعها لمنع أية مخالفة لأحكامه.
3- عندما توزع قوات الأمم المتحدة تبعا لأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرفق، تباشر مهمة التحقق في المناطق محدودة القوات وفقا للمادة السادسة من الملحق (1)، وتقيم نقاط مراجعة، ودوريات استطلاع ونقاط مراقبة في المناطق العازلة المؤقتة الموضحة بالمادة الثانية أعلاه، والوظائف الأخرى لقوات الأمم المتحدة والمتعلقة بالمنطقة العازلة للخط المرحلي موضحة في المادة الخامسة من هذا المرفق

المادة الرابعة
اللجنة المشتركة والاتصال
1- تعمل اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة الرابعة من هذه المعاهدة من تاريخ تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة، وحتى تاريخ إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء.
2- تتكون اللجنة المشتركة من ممثلين عن كل طرف برئاسة ضباط من رتب عالية وتدعو اللجنة المشتركة ممثلين للأمم المتحدة لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تتعلق بالأمم المتحدة أو إذا طلب أي من الطرفين وجود الأمم المتحدة ويتم التوصل إلى قرارات اللجنة المشتركة باتفاق كل من مصر وإسرائيل.
3- تشرف اللجنة المشتركة على تنفيذ الترتيبات الموضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق. ولهذا الغرض وبالاتفاق بين الطرفين تقوم بما يلي:
أ- تنسق التحركات العسكرية الموضحة في هذا المرفق وتشرف على تنفيذها.
ب- تتناول بالبحث وتسعى إلى حل أية مشكلة تنشأ عن تنفيذ الملحق (1) وهذا المرفق وتناقش أية مخالفات تبلغ إليها بواسطة قوات الأمم المتحدة ومراقبيها، وتحيل إلى حكومتي مصر وإسرائيل أية مشاكل لم يتم حلها.
جـ- تساعد قوات الأمم المتحدة ومراقبيها في تنفيذ مهامهم، وتبحث الجداول الزمنية الخاصة بالتحققات الدورية عندما يطلب منها الطرفان ذلك، كما هو وارد في الملحق رقم (1) وفي هذا المرفق.
د- تنظم وضع العلامات على الحدود الدولية وجميع الخطوط والمناطق المشار إليها في المحلق (1) وهذا المرفق.
هـ- تشرف على تسليم المنشآت الرئيسية في سيناء من إسرائيل إلى مصر
و- توافق على الترتيبات اللازمة للعثور على الجثث المفقودة لجنود مصر وإسرائيل وإعادتها.
ز- تنظيم إقامة وتشغيل نقاط المراجعة للمداخل على امتداد خط العريش رأس محمد، وفقا لأحكام المادة الرابعة من الملحق (3).
ح- توالي أعمالها عن طريق استخدام أطقم اتصال مشتركة من ممثل واحد عن كل من مصر وإسرائيل من مجموعة اتصال دائمة وسوف تمارس أنشطتها وفقا لتوجيه اللجنة المشتركة.
ط- توفر الاتصال والتنسيق مع قيادة الأمم المتحدة التي تنفذ أحكام المعاهدة وعن طريق أطقم الاتصال المشتركة تحافظ على التنسيق والتعاون المحلي مع قوات الأمم المتحدة المتمركزة في مناطق معنية أو موظفي الأمم المتحدة الذين يرصدون مناطق معينة وعبر أبنية متباعدة مطلوبة.
ي- تناقش أي مسائل أخرى قد يتفق الطرفان على طرحها على اللجنة.
4- تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة مرة واحدة كل شهر على الأقل وفي حالة طلب أحد الطرفين من مؤسسات الأمم المتحدة عقد اجتماع خاص، يتم عقد هذا الاجتماع خلال 24 ساعة
5- تجتمع اللجنة المشتركة في المنطقة العازلة حتى إتمام الانسحاب المرحلي، ثم تجتمع في مديني العريش وبئر السبع بعد ذلك بالتبادل، إلى أن يعقد أول اجتماع لهما ليس متأخرا عن أسبوعين بعد بدء سريان مفعول المعاهدة

المادة الخامسة
تعريف المنطقة العازلة المؤقتة وأنشطتها
1- تنشأ منطقة عازلة مؤقتة بغرض قيام قوات الأمم المتحدة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية، وذلك غرب غط الانسحاب المرحلي ومتاخمة له كما هو مبين في الخريطة رقم (2)، وذلك بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع القوات خلف خط الانسحاب المرحلي
وتتولى الشرطة المدنية المصرية المجهزة بأسلحة خفيفة القيام بمهام الشرطة العادية في هذه المنطقة
2- تقوم قوة الأمم المتحدة بتشغيل نقاط مراجعة ودوريات استطلاع، ونقاط مراقبة داخل المنطقة العازلة المؤقتة بغية التأكد من الالتزام بأحكام هذه المادة
3- وطبقا للترتيبات التي اتفق عليها الطرفان والتي سيتم تنسيقها في اللجنة المشتركة، يتولى أفراد إسرائيليون إدارة منشآت حربية فنية في أربع مواقع محددة وموضحة على الخريطة رقم (2) ومشار إليها بـ (ف1) (إحداثي المركز على الخريطة 57163940) و(ف2) (إحداثي المركز على الخريطة 59351541) و(ف3) (إحداثي المركز على الخريطة 59331527)، و(ف4) (إحداثي المركز على الخريطة 61130979) وذلك طبقا للمبادئ التالية: -
أ- يتولى العمل بالمنشآت الفنية أفراد فنيون وإداريون مسلحون بالأسلحة الصغيرة واللازمة لحمايتهم (مسدسات، بنادق، مدافع رشاشة خفيفة ومتوسطة، قنابل يدوية وذخيرة) كالآتي:-
ف1/ ما لا يزيد على 150 فرد
ف2، 3/ ما لا يزيد على 350 فرد
ف4/ ما لا يزيد على 200 فرد
ب- لا يحمل الأفراد الإسرائيليون أسلحة خارج المواقع، باستثناء الضباط الذين يجوز لهم حمل الأسلحة الشخصية.
جـ-سيدخل طرف ثالث يتفق عليه بين مصر وإسرائيل لإجراء تفتيشات داخل محيط المنشآت الفنية في المنطقة العازلة، ويقوم الطرف الثالث بالتفتيش مرة كل شهر على الأقل وبطريقة فجائية ويتحقق المفتشون من طبيعة عمل وتشغيل المنشآت ومن الأسلحة والأفراد داخلها، ويقوم الطرف الثالث بإبلاغ الطرفين فورا عن أي تحول لأي منشأة عن دورها في أعمال المسح البصري والإلكتروني والمواصلات.
د- يجوز القيام بإمداد المنشآت وزيارتها لأغراض فنية وإدارية واستبدال الأفراد والأجهزة المقامة في المواقع دون تعطيل وذلك من خلال نقاط مراجعة الأمم المتحدة حتى مداخل المنشآت الفنية بعد المراجعة والمرافقة بواسطة قوة الأمم المتحدة فحسب.هـ- يسمح لإسرائيل أن تدخل في منشآتها الفنية المواد اللازمة للأداء الصحيح للمنشآت والأفراد
و- يسمح لإسرائيل بما يلي وطبقا لما تحدده اللجنة المشتركة:
(1) الإبقاء داخل منشآتها على معدات مكافحة الحريق والصيانة العامة وكذلك العربات الإدارية ذات العجل والمعدات الهندسية المتحركة اللازمة لصيانة المواقع وجميع العربات تكون غير مسلحة
(2) صيانة الطرق وخطوط المياه وكابلات المواصلات التي تخدم هذه المواقع سواء بداخلها أو داخل المنطقة العازلة وفي كل من مواقع المنشآت الثلاث (ف1، ف2/ ف3، ف4) ويجوز أن تتم هذه الصيانة بما لا يتجاوز عربتين ذات العجل وغير مسلحتين وبما لا يتجاوز اثني عشر فردا غير مسلحين ومعهم المعدات الضرورية فقط بما في ذلك المعدات الهندسية الثقيلة إذا ما دعت الحادة لها. ويجوز إتمام عمليات الصيانة هذه ثلاث مرات أسبوعيا باستثناء المشاكل الخاصة وبعد إعطاء الأمم المتحدة إخطارا مسبقا بأربع ساعات ويرافق الطاقم قوات من الأمم المتحدة.
ز- يتم التنقل من المنشآت الفنية واليها خلال ساعات النهار فقط ويكون الدخول إليها والخروج منها على الوجه التالي:-
(1) ف1/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق الموصل بين أبو عجيلة ومفترق طريقي أبو عجيلة وجبل لبنى (كيلومتر 161) كما هو موضح على الخريطة رقم 2.
(2) ف2، ف3/ عن طريق نقطة تفتيش الأمم المتحدة ومن خلال الطريق المنشأ عبر المنطقة العازلة إلى جبل كاترين (الخريطة رقم 2).
(3) ف2، ف3، ف4/ من خلال طائرات الهيلكوبتر على أن تستخدم ممرا جويا وفي الأوقات وطبقا لنظام طلعات توافق عليها اللجنة المشتركة. وتقوم قوة الأمم المتحدة بتفتيش طائرات الهيلكوبتر في مواقع الهبوط وخارج نطاق المنشآت.
ح- تخطر اسرائيل قوة الأمم المتحدة قبل ساعة على الأقل من قيامها بأي تحرك تعتزم القيام به من المنشآت وإليها
ط- يحق لإسرائيل إخلاء المرضى والجرحى واستدعاء الخبراء الطبيين والأطقم الطبية في أي وقت بعد إعطاء بلاغ فوري إلى قوة الأمم المتحدة.
4- تتناول اللجنة المشتركة بحث تفاصيل المبادئ المشار إليها أعلاه وكل الأمور الأخرى الواردة في هذه المادة التي تتطلب التنسيق بين الطرفين.
5- يتم سحب هذه المنشآت الفنية عند انسحاب القوات الإسرائيلية من خط الانسحاب المرحلي أو في وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

المادة السادسة
أسلوب التصرف في المنشآت والمواقع العسكرية
يحدد الطرفان أسلوب التصرف في المنشآت والموانع العسكرية طبقا للأسس الآتية:-
1- تقوم اللجنة المشتركة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع قبل انسحاب إسرائيل من أية منطقة بالإعداد لقيام أطقم الاتصال والأطقم الفنية المصرية الإسرائيلية بعمل تفتيش مشترك على جميع المنشآت المناسبة للاتفاق على حالة المنشآت والمواد التي ستسلم إلى الجانب المصري ولترتيب عملية التسلم. وستعلن إسرائيل في ذلك الوقت عن خططها فيما يتعلق بكيفية التصرف في هذه المنشآت والمواد التي بداخلها.
2- تتعهد إسرائيل أن تنقل لمصر كل ما يتفق عليه من المرافق الأساسية والمنافع العامة والمنشآت بحالة سليمة بما في ذلك المطارات والطرق ومحطات الضخ والموانئ. وتقدم اسرائيل لمصر المعلومات اللازمة لصيانة وتشغيل هذه المنشآت وتسمح للأطقم الفنية المصرية بمراقبة تشغيل هذه المنشآت والتعرف على طريقة عملها لمدة تصل إلى أسبوعين قبل التسلم.
3- عندما تخلي إسرائيل نقاط المياه العسكرية بالقرب من العريش والطور تباشر الأطقم الفنية المصرية إدارة هذه المنشآت والمعدات المعاونة لها طبقا لعملية استلام منظمة وسابقة الإعداد بواسطة اللجنة المشتركة. وتتعهد مصر بأن تستمر في توفير الكميات العادية من المياه المتوفرة حاليا عند مختلف نقاط المياه لحين انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك في اللجنة المشتركة.
4- تتعهد إسرائيل بإزالة أو تدمير جميع العوائق العسكرية بما في ذلك الموانع وحقول الألغام في المناطق التي تجلو عنها ومن المياه المجاورة لها تبعا للأسلوب التالي:
أ – تزال أولا الموانع العسكرية من المنطقة القريبة من السكان والطرق والمنشآت الرئيسية والمنافع العامة.
ب – بالنسبة للموانع وحقول الألغام التي لا يمكن إزالتها أو تدميرها قبل الانسحاب الإسرائيلي، تقوم إسرائيل بتقديم خرائط مفصلة إلى مصر والأمم المتحدة عن طريق اللجنة المشتركة وفي موعد لا يتجاوز 15 يوما قبل دخول قوات الأمم المتحدة إلى هذه المناطق.
هندسون العسكريون المصريون بالدخول إلى هذه المناطق بعد دخول قوات الأمم المتحدة لإجراء عمليات إزالة هذه الموانع طبقا لخطة تقوم مصر بتقديمها قبل التنفيذ.

المادة السابعة
النشاط الاستطلاعي
1- يتم النشاط الجوي الاستطلاعي خلال الانسحاب على الموجه التالي:أ – يطلب كلا الطرفين من الولايات المتحدة الاستمرار في طلعات الاستطلاع الجوي وفقا للاتفاقات السابقة حتى إتمام الانسحاب الإسرائيلي النهائي.
ب- تغطي الطلعات الجوية المناطق المحدودة القوات للتأكد من حجم القوات والتسليح وللتأكد من أن القوات الإسرائيلية قد انسحبت من المناطق المبينة في المادة 2 من الملحق (1)، والمادة الثانية من هذا المرفق والخريطتين (2) ورقم (3)، ومن بقاء القوات خلف خطوطها بعد ذلك، ويمكن القيام بطلعات تفتيش خاصة بناء على طلب أي من الطرفين أو بناء على طلب من الأمم المتحدة.
جـ- تقتصر التبليغات على العناصر العسكرية الرئيسية لتنظيم كل طرف كما هي موضحة في الملحق (1) وفي هذا المرفق.
2- يطلب الطرفان من بعثة سيناء الميدانية التابعة للولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها طبقا للاتفاقات السابقة وحتى إتمام انسحاب إسرائيل من المنطقة الواقعة شرق ممرات الجدي ومتلا.. وبعد ذلك تنتهي مهمة البعثة.

المادة الثامنة
ممارسة السيادة المصرية
تستأنف مصر ممارستها لسيادتها الكاملة على الأجزاء التي يتم إخلاؤها في سيناء بمجرد انسحاب إسرائيل من هذه الأجزاء. كما هو منصوص عليه في المادة (1) من هذه المعاهدة

ملحق (3)
مبروتوكول بشأن علاقات الطرفين

المادة الأولى
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
يتفق الطرفان على إقامة علاقات دبلوماسية وقنصلية وتبادل السفراء عقب الانسحاب المرحلي.

المادة الثانية
العلاقات الاقتصادية والتجارية
1- يتفق الطرفان على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائمة في وجه العلاقات الاقتصادية العادية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأي منهما وذلك عقب إتمام الانسحاب المرحلي
2- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك بغية عقد اتفاق تجارة يستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما.

المادة الثالثة
العلاقات الثقافية
1- يتفق الطرفان على إقامة علاقات ثقافية عادية بعد إتمام الانسحاب المرحلي
2- يتفق الطرفان على أن التبادل الثقافي في كافة الميادين أمر مرغوب فيه وعلى أن يدخلا في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب المرحلي بغية عقد اتفاق ثقافي.

المادة الرابعة
حرية التنقل1- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف لمواطني وسيارات الطرف الآخر بحرية الانتقال إلى إقليمه والتنقل داخله وذلك طبقا للقواعد العامة التي تطبق على مواطني وسيارات الدول الأخرى. ويمتنع كل طرف عن فرض قيود ذات طابع تمييزي على حرية تنقل الأشخاص والسيارات من إقليمه إلى إقليم الطرف الآخر
2- كما يسمح بالدخول دون إعاقة إلى الأماكن ذات القيمة الدينية والتاريخية وذلك على أساس تبادلي وغير ذي طابع تمييزي

المادة الخامسة
التعاون في سبيل التنمية وعلاقات حسن الجوار
1- يقر الطرفان أن هناك مصلحة متبادلة في قيام علاقات حسن الجوار ويتفقان على النظر في سبل تنمية تلك العلاقات
2- يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ويوافق كل منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر التقدم بها تحقيقا لهذا الغرض
3- يعمل الطرفان على تشجيع التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن الدعاية المعادية تجاه الطرف الآخر.

المادة السادسة
النقل والمواصلات
1- يقر الطرفان بأن الحقوق والمزايا والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقيات الطيران التي يكونان من أطرافها تنطبق على كل منهما، وبصفة خاصة الواردة في الاتفاقية الدولية للطيران المدني لعام 1944 ("اتفاقية شيكاغو") والاتفاق الدولي بشأن خدمات النقل الجوي لعام 1944.2- عقب إتمام الانسحاب المرحلي لا ينطبق أي إعلان لحالة الطوارئ الوطنية الذي يعلنه أحد الطرفين وفقا للمادة 89 من اتفاقية شيكاغو في مواجهة الطرف الآخر على أساس تمييزي
3- توافق مصر على أن المطارات الواقعة بالقرب من العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ التي سوف تخليها إسرائيل يكون استخدامها للأغراض المدنية فحسب بما في ذلك إمكان استخدامها تجاريا بواسطة كافة الدول
4- يدخل الطرفان في مفاوضات في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ستة شهور بعد إتمام الانسحاب المرحلي وذلك لغرض إبرام اتفاق طيران مدني
5- يقوم الطرفان بإعادة فتح الطرق وخطوط السكك الحديدية بين بلديهما وصيانتها، كما ينظران في إقامة طرق وسكك حديدية إضافية. كما يتفق الطرفان أيضا على إقامة وصيانة طريق بري بين مصر وإسرائيل والأردن بالقرب من ايلات مع كفالة حرية وسلامة مرور الأشخاص والسيارات والبضائع بين مصر والأردن وذلك على نحو لا يمس بالسيارة على الجزء من الطريق الذي يقع داخل إقليم كل منهما
6- عقب إتمام الانسحاب المرحلي تقام بين الطرفين وسائل اتصالات بريدية وتليفونية وتلكس وصور بالراديو ومواصلات سلكية ولا سلكية وخدمات نقل الإرسال التليفزيوني عن طريق الكابلات والراديو والأقمار الصناعية وذلك وفقا للاتفاقيات واللوائح الدولية المنطبقة
7- عقب إتمام الانسحاب المرحلي، يسمح كل طرف بالدخول المسموح به عادة إلى موانيه لسفن وبضائع الطرف الآخر، وذلك للسفن والبضائع المتجهة إلى الطرف الآخر أو القادمة منه بنفس الشروط المطبقة بصفة عامة على سفن وبضائع الدول الأخرى. وسوف ينفذ حكم المادة 5 من معاهدة السلام عقب تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة

المادة السابعة
التمتع بحقوق الإنسان
يؤكد الطرفان التزامهما باحترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وسوف يدعمان هذه الحقوق والحريات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

المادة الثامنة
المياه الإقليمية
مع مراعاة أحكام المادة 5 من معاهدة السلام، يقر كل طرف بحق سفن الطرف الآخر في المرور البريء في مياهه الإقليمية طبقا لقواعد القانون الدولي.


26 آذار / مارس 1979
صورة
صورة

صورة





_________________
صورة


أنا الذى سمتنى أمى حيدره

كليث غابات كريه المنظره

أوفيهم بالصاع كيل السندره


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: نص و ملاحق و خرائط إتفاقية كامب ديفيد
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 07, 2012 2:57 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2005 12:40 am
مشاركات: 14758
مكان: مصـــــر المحروسة

الموضوع موجود من فترة على الموقع يا غالي.

viewtopic.php?f=4&t=8642&hilit=%D8%A5%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


_________________
رضينا يا بني الزهرا رضينا
بحبٍ فيكمو يرضي نبينــــا



يا رب

إِن كَانَ لاَ يَرجُوكَ إِلاَّ مُحسِــــنٌ
فَمَن الَّذِى يَدعُو وَيرجو المُجرِمُ


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: نص و ملاحق و خرائط إتفاقية كامب ديفيد
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 07, 2012 4:40 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة إبريل 28, 2006 11:18 pm
مشاركات: 4146
مكان: الديار المحروسة
نعم اخي الكريم اشكرك على التنبيه وعسي ان يكون شيئ جديد هنا نقدمه

صورة

اتفاقية كامب ديفيد عبارة عن اتفاقية تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر1978م بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل الراحل مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد في ولاية ميريلاند القريب من عاصمة الولايات المتحدةواشنطن. حيث كانت المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية تحت إشراف الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر. ونتج عن هذه الاتفاقية حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر بسبب ما وصفه البعض بتوقيع السادات على اتفاقية السلام دون المطالبة باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979م إلى عام 1989م نتيجة التوقيع على هذه الاتفاقية ومن جهة أخرى حصل الزعيمان مناصفة على جائزة نوبل للسلام عام 1978م بعد الاتفاقية حسب ماجاء في مبرر المنح للجهود الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.



تأثير الاتفاقية استراتيجيا وسياسيا
أرجعت لمصر سيناء كاملة
أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل
حازت إسرائيل على أول اعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية
تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة
فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة، خاصة في سيناء

ردود الفعل

أثارت اتفاقيات "كامب ديفيد" ردود فعل معارضة في مصر ومعظم الدول العربية، ففي مصر. استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل لمعارضته الاتفاقية وسماها مذبحة التنازلات، وكتب مقال كامل في كتابه "السلام الضائع في اتفاقات كامب ديفيد" المنشور في بداية الثمانينيات أن "ما قبل به السادات بعيد جدا عن السلام العادل"، وانتقد كل اتفاقات كامب ديفد لكونها لم تشر بصراحة إلى انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة والضفة الغربية ولعدم تضمينها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وعقدت هذه الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر. ولاحقاً اتخذت جامعة الدول العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس احتجاجاً على الخطوة المصرية.
استنادا إلى مقال نشر في جريدة "القدس العربي" اللندنية فإن العرب لم يكونوا الوحيدين المقتنعين بأن الإتفاقية كانت وحسب التعبير السائد آنذاك تفريط في منجزات النصر العسكري العربي في حرب أكتوبر و تركيز السادات على استرجاع سيناء على حساب القضية الفلسطينية. فقد تلقى السادات انتقادات من الاتحاد السوفيتي و دول عدم الانحياز و بعض الدول الأوروبية ، ففرانسوا بونسيه سكرتير عام الرئاسة الفرنسية في عهد الرئيس جيسكار ديستان قال لبطرس بطرس غالي في قصر الإليزيه ناصحاً قبل أن توقع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل: "إذا لم تتمكن من الوصول إلي اتفاق بشأن الفلسطينيين قبل توقيع المعاهدة المصرية الإسرائيلية فكن علي ثقة من انك لن تحصل لهم علي شيء فيما بعد من الإسرائيليين" ، وحسب نفس المصدر فان الفاتيكان كان على إعتقاد بان السادات ركز بالكامل اهداف مصر و أهمل القضايا العربية الجوهرية الأخري

على الصعيد العربي كان هناك جو من الإحباط و الغضب لأن الشارع العربي كان آنذاك لايزال تحت تأثير افكار الوحدة العربية وافكار جمال عبد الناصر وخاصة في العراق و سوريا و ليبيا و الجزائر و اليمن[11] ، وإعتبر البعض الإتفاقية منافية لقرار الخرطوم في 1 سبتمبر1967 والذي تم بعد هزيمة حرب الأيام الستة وإشتهر بقرار اللاءات الثلاث حيث قرر زعماء 8 دول عربية انه لا سلام مع إسرائيل و لا إعتراف بدولة إسرائيل و لا مفاوضات مع إسرائيل. وحتى في الشارع المصري طالب المثقفون المصريون امثال توفيق الحكيم و حسين فوزي و لويس عوض إلى الأبتعاد عن " العروبية المبتورة " التي لاترى العروبة إلا في ضوء المصلحة المصرية فقط
ويرى البعض أن الإتفاقية كانت في صالح إسرائيل كليا حيث تغير التوازن العربي بفقدان مصر لدوره المركزي في العالم العربي وفقد العالم العربي أكبر قوة عسكرية عربية متمثلة بالجيش المصري وادى هذا بالتالي إلى نشوء نوازع الزعامة الأقليمية والشخصية في العالم العربي لسد الفراغ الذي خلفه مصر وكانت هذه البوادر واضحة لدى القيادات في العراق و سوريا فحاولت الدولتان تشكيل وحدة في عام 1979 ولكنها انهارت بعد اسابيع قليلة و قام العراق على وجه السرعة بعقد قمة لجامعة الدول العربية في بغداد في 2 نوفمبر 1978 ورفضت اتفاقية كامب ديفيد وقررت نقل مقر الجامعة العربية من مصر وتعليق عضوية مصر ومقاطعتها وشاركت بهذه القمة 10 دول عربية و منظمة التحرير الفلسطينية وعرفت هذه القمة باسم " جبهة الرفض " [13]. وفي 20 نوفمبر 1979 عقدت قمة تونس العادية وأكدت على تطبيق المقاطعة على مصر. وازداد التشتت في الموقف بعد حرب الخليج الأولى إذ انضمت سوريا و ليبيا إلى صف إيران و حدث اثناء هذا التشتت غزو إسرائيل للبنان في عام 1982 بحجة إزالة منظمة التحرير الفلسطينية من جنوب لبنان وتمت محاصرة للعاصمة اللبنانية لعدة شهور ونشات فكرة "الإتحاد المغاربي" الذي كان مستندا على اساس الإنتماء لأفريقا وليس الإنتماء للقومية العربية

_________________
صورة


أنا الذى سمتنى أمى حيدره

كليث غابات كريه المنظره

أوفيهم بالصاع كيل السندره


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: نص و ملاحق و خرائط إتفاقية كامب ديفيد
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أغسطس 07, 2012 5:16 am 
غير متصل

اشترك في: الجمعة إبريل 28, 2006 11:18 pm
مشاركات: 4146
مكان: الديار المحروسة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل آخذتين في الاعتبار الذكرى الخامسة والعشرين للتوقيع على اتفاقية السلام بين الطرفين وراغبتين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصلحة الطرفين‏,‏ قد اتفقا على إبرام هذا البروتوكول‏.

وإدراكا لمتطلبات القسم ‏9‏ من قانون منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام ‏1985,‏ كما هو معدل‏,‏ وإعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية رقم ‏6955,‏ المشار إليهما فيما بعد بـ‏'‏التشريع والإعلان‏'. وبناء على توصية القطاع الخاص للطرفين‏,‏ قد اتفقا على إقامة المناطق الصناعية المؤهلة‏ (‏QIZ)‏ ويطلبان من حكومة الولايات المتحدة الموافقة على اعتبارها كمناطق صناعية مؤهلة طبقا للتشريع والإعلان‏.‏

المادة الأولى: الحدود الجغرافية
يحدد الطرفان هنا المناطق التالية التابعة لدولتيهما كمناطق محددة يمكن للسلع أن تدخلها لأغراض التصدير دون سداد ضرائب أو رسوم‏,‏ بغض النظر عن دولة منشأ تلك البضاعة‏.

‏ بالنسبة للحكومة المصرية‏:‏ المناطق التي يحددها الطرفان ووافق عليها الممثل التجاري للولايات المتحدة والمحددة في الملحق ‏(‏ أ‏)‏ لهذا البروتوكول‏.‏

بالنسبة للحكومة الإسرائيلية‏:‏ المنطقة الواقعة تحت رقابة الجمارك الإسرائيلية داخل حدود الأرض المتقاطعة عند حدود نقطة معبر نيتزانا‏.‏
وعلى أساس التشريع الوطني الخاص بكل من الطرفين‏,‏ تضع السلطات المختصة لمصر وإسرائيل الإجراءات اللازمة لغرض تأكيد سرعة تدفق البضائع إلى داخل أو خارج هذه المناطق‏.‏ ويكون الغرض من هذه الإجراءات تأكيد التنفيذ التام لقواعد الضرائب والرسوم وفقا لهذا البروتوكول‏.‏

في حالة دولة إسرائيل‏,‏ فإنه عندما تسهم المصانع الواقعة خارج المنطقة بجزء من نسبة الـ‏35‏ في المائة الحد الأدنى من المكونات المطلوبة بموجب التشريع والإعلان فإن سلطات الجمارك الإسرائيلية ستضمن أن المدخلات المستوردة من الخارج والمتضمنة في صناعة السلع المشحونة إلى داخل المنطقة ستكون معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الثانية: اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة
أ‏-‏ يوافق الطرفان على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة التي يكون لهاالمسؤوليات المذكورة في ملحق ‏(‏ ب‏),‏ لتحديد المنتجين الواقعين داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تتضمن تعاونا اقتصاديا رئيسيا بين مصر وإسرائيل‏.‏ وتكون السلع المنتجة في هذه المناطق بواسطة منتجين مدرجة أسماؤهم بقائمة‏‏ تمت الموافقة عليهم بمعرفة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ ستكون مؤهلة للإعفاء من الضرائب عند دخولها إلى الولايات المتحدة‏,‏ إذا كانت تلك السلع يتوافر بها متطلبات هذا البروتوكول وملاحقه بالإضافة إلى التشريع والإعلان‏.‏

ب‏-‏ تجتمع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالتبادل في القدس وفي القاهرة كل ثلاثة شهور‏,‏ أو عند طلب أحد الأطراف أيهما أقرب‏.‏ وتعقد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة خلال الربع الأخير من كل عام اجتماعا للتعاون في مجال الأعمال بحيث تتوافر فرصة المشاركة فيه لرجال الأعمال والأشخاص الآخرين من كلا الجانبين الذين لديهم اهتمام بالمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ ويعقد هذا الاجتماع بالتبادل في مصر وإسرائيل‏.‏

ج‏-‏ يحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كمراقب‏.‏

د‏-‏ يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تقرر أن المشروع مؤهل لمعاملة المناطق الصناعية المؤهلة إذا‏:‏
‏1.‏ أ ـ كانت الشركة من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والشركة من الجانب الإسرائيلي تسهم كل منهما بنسبة لا تقل عن ثلث ‏(11.7%)‏ الحد الأدني لنسبة ‏35%‏ من المكونات المحلية المطلوبة بموجب التشريع والإعلان للإعفاء من الضرائب في الولايات المتحدة‏,‏ وذلك طبقا للإجراءات المفصلة في الملحق‏ (‏ب‏)‏ لهذا البروتوكول‏،‏ أو
‏1.‏ ب ـ كان المنتج من الجانب المصري في المناطق الصناعية المؤهلة والمنتج من الجانب الإسرائيلي يساهم كل منهما بنسبة لا تقل عن‏20%‏ من إجمالي تكلفة الإنتاج للسلع المؤهلة للإعفاء من الضرائب‏,‏ مع استبعاد الأرباح‏,‏ وكذلك حتى إذا لم تكن التكاليف تعتبر جزءا من نسبة الـ‏35%‏ الحد الأدني المطلوبة للمكونات‏.‏ ولهذا السبب فإن التكاليف يمكن أن تتضمن المواد ذات المنشأ‏,‏ والأجور والمرتبات‏,‏ والتصميم‏,‏ والبحوث والتطوير‏,‏ واستهلاك رأس المال المستثمر‏,‏ والنفقات العامة التي تتضمن المصروفات التسويقية‏,‏ إلخ‏.‏

‏2‏ ـ تعتبر الشركات الإسرائيلية العاملة في المناطق الواقعة تحت رقابة الجمارك الاسرائيلية هي فقط التي يعترف بها لأغراض تطبيق المساهمة الإسرائيلية وفقا لما ورد في الفقرة‏ (.1‏ أ‏)‏ و‏(.1‏ب‏)‏ أعلاه.‏

هـ ـ‏.‏ تصدر اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة شهادة تسري لمدة عام واحد‏,‏ تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏1‏ ـ يمكن فقط للشركات الواقعة في المناطق المذكورة في المادة الأولى أن تطلب تلك الشهادة‏.‏

‏2‏ ـ تسري هذه الشهادة لغرض أن الشركة مؤهلة للإعفاء من الضرائب بموجب أحكام هذا البروتوكول‏,‏ وذلك فقط عندما يكون اسم الشركة مدرجا في القائمة الموضحة في الفقرة‏ (‏و‏)‏ أدناه‏.‏

‏3‏ ـ يكون للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة سلطة إلغاء هذه الشهادة فقط إذا لم يتم الوفاء بمتطلبات هذا البروتوكول وملاحقه‏.‏

و ـ تزود اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كل ربع عام بصورة فورية سلطات جمارك الولايات المتحدة ‏(‏ مكتب التزام التجارة‏,‏ مكتب العمليات‏)‏ وسلطات الجمارك بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب لفترة ربع العام التالي فقط طبقا لأحكام هذا البروتوكول‏.‏

تكون الشركات التي نفذت كافة المتطلبات لهذا البروتوكول وملاحقه خلال فترة ربع العام السابق هي المؤهلة لإدراجها في قائمة ربع العام التالي‏.‏

المادة الثالثة: قواعد المنشأ
اتفق الطرفان على أن منشأ أية منتجات نسيجية أو ملابس يتم تصنيعها في المناطق المؤهلة‏,‏ بغض النظر عن منشأ أو مكان تصنيع أي من مدخلاتها أو موادها التي تسبق دخولها أو التي تسحب لاحقا من هذه المناطق‏,‏ يتم تحديده طبقا فقط لقواعد منشأ المنتجات النسجية والملابس المحددة في القسم ‏334‏ من قانون اتفاقية جولة أوروجواي‏,‏ رقم ‏19‏ كود الولايات المتحدة 3952.‏

المادة الرابعة: تحقق الجمارك
يقوم الطرفان بمساعدة سلطات الولايات المتحدة في الحصول على المعلومات المتضمنة وسائل التحقق‏,‏ لأغراض مراجعة العمليات التي طالبت بالإعفاء من الضرائب للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة‏,‏ وذلك من أجل التحقق من التزامها بالشروط المطبقة‏,‏ ولمنع شحن سلع غير مؤهلة للنفاذ إلى داخل الولايات المتحدة معفاة من الضرائب‏.‏

المادة الخامسة: التعديلات
تعدل ملاحق هذا البروتوكول بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بموافقة الولايات المتحدة‏.‏

المادة السادسة: دخول حيز النفاذ
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ عند إخطار كل من الطرفين باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة لديهما لدخول هذا البروتوكول حيز النفاذ‏.

وقع في من شهر ‏.. 2004‏ من نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية‏.‏

ملحق‏(‏ ب‏)‏
اللجنة المشتركة اللمناطق الصناعية المؤهلة
‏1‏ ـ يتم إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ وفقا للمادة الثانية للبروتوكول‏,‏ برئاسة مشتركة لشخصين‏:‏ مصري يعين من قبل الحكومة المصرية‏,‏ وإسرائيلي يعين من قبل الحكومة الإسرائيلية‏.‏ ويمكن لممثل للولايات المتحدة حضور الاجتماعات كمراقب‏.‏

‏2.‏ تكون مهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة كالتالي‏:‏
‏*‏ الإشراف على تنفيذ بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ التحقق من الالتزام الكامل بمتطلبات المناطق الصناعية المؤهلة‏.‏
‏*‏ إصدار ‏أو إلغاء الشهادات طبقا للفقرة ‏(‏هـ‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ تحديد قوائم الشركات طبقا للفقرة‏ (‏و‏)‏ من البروتوكول‏.‏
‏*‏ إعداد تقرير سنوي يتم تقديمه للوزراء المختصين‏.‏
‏3‏ ـ تقوم اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بمهامها على أساس ربع سنوي طبقا للفترات التالية‏:‏

‏*‏ أول يناير ‏_ 31‏ مارس
‏*‏ أول أبريل ‏_ 30‏ يونيو
‏*‏ أول يوليو ‏_ 30‏ سبتمبر
‏*‏ أول أكتوبر ‏_ 31‏ ديسمبر

‏4‏ ـ‏‏ تتضمن الشهادة المصدرة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ طبقا للفقرة ‏(هـ‏)‏ من البروتوكول‏,‏ المعلومات التالية‏:‏ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏

‏5‏ ـ تعقد اللجنة الصناعية المؤهلة كل ربع عام‏,‏ طبقا للمادة الثانية‏ (‏ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ من أجل تحديد قائمة الشركات‏,‏ وفقا للفقرة‏ (و‏)‏ من البروتوكول‏.‏ ويصدر الطرف المضيف دعوة للطرف الآخر للاجتماع وذلك في تاريخ لاحق لتسلم الطرفين للوثائق المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ و‏6(‏ب‏)‏ أدناه‏,‏ لكن في موعد لا يتجاوز ‏45‏ يوما بعد نهاية فترة ربع العام السابق‏.‏ ويعقد اجتماع اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة في تاريخ متفق عليه من الطرفين خلال ‏10‏ أيام من التاريخ المقترح‏.‏

‏6‏ ـ لكي يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة تحديد قوائم الشركات التي تظهر في القوائم طبقا للفقرة ‏(و‏)‏ من البروتوكول فإنه يجب اتباع الإجراءات التالية‏:‏

أ ـ تقدم الشركة لسلطاتها إثباتا على استيفائها الكامل لكافة متطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة خلال فترة ربع العام السابق‏,‏ وذلك في موعد لا يتعدى ‏15‏ يوما من نهاية كل ثلاثة شهور‏.‏ ويتضمن هذا الإثبات الآتي‏:‏

‏1‏ ـ الاسم‏,‏ العنوان‏,‏ رقم التليفون‏/‏الفاكس‏,‏ عنوان البريد الإلكتروني وشخص الاتصال‏.‏
‏2‏ ـ نوع المنتجات المصدرة
‏3‏ ـ نوع المدخلات المشتراة مؤيدة بصور الفواتير من موردين مصريين أو إسرائيليين وقائمة بالموردين المصريين أو الإسرائيلين في فترة ربع العام الأخير بما في ذلك أشخاص الاتصال‏.‏
‏4‏ ـ إجمالي صادرات الشركة للولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة المعفاة من الرسوم الجمركية لفترة ربع العام السابق‏,‏ مؤيدة بالمستندات الخاصة بذلك‏.‏

ب‏-‏ تقدم سلطات الطرف المتسلم للوثائق أو الإثباتات إلى سلطات الطرف الآخر‏,‏ في موعد لا يتعدى ‏30‏ يوما من نهاية كل ربع عام‏,‏ كافة البيانات ربع السنوية طبقا لما هو محدد بالفقرة ‏6(‏أ‏)‏ أعلاه‏.‏

ج‏-‏ تتحقق اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة من البيانات المذكورة في الفقرة ‏6(أ‏)‏ من تحديد ما إذا كانت متطلبات البروتوكول‏,‏ خصوصا المادة الثانية ‏(‏د‏),‏ والملاحق‏,‏ خصوصا الفقرات‏10,9,‏ و‏11‏ من ملحق‏ (‏ب‏),‏ قد تم استيفاؤها‏.‏

‏7‏ ـ تصدر اللجنة المشتركة القوائم ربع السنوية وفقا للآتي‏:‏
‏-‏ الشركة التي تستوفي متطلبات البروتوكول وملاحقه تظهر في القائمة لمدة ربعي العام التاليين لدخول البروتوكول حيز النفاذ‏.‏

ب‏-‏ للفترات التالية التي تلي ربعي العام الأولين بعد دخول البروتوكول حيز النفاذ‏:‏
‏1‏ ـ تحدد اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة القائمة لفترة ربع العام التالي‏,‏ على أساس استيفاء الشركة لمتطلبات البروتوكول وملاحقه خلال ربع العام السابق‏.‏

‏2‏ ـ الشركات التي لم يسبق لها التصدير في نطاق بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ والتي تطلب بعد بداية فترة ربع العام تضمينها في القائمة المحددة بواسطة اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏,‏ لن يطلب منها أن تقدم تقريرا حتى نهاية فترة ربع العام التالي كاملا‏.‏

‏8‏ ـ إذا فشل أحد الأطراف في حضور الاجتماع ربع السنوي للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة طبقا لما هو مطلوب في المادة الثانية ‏(ب‏)‏ من البروتوكول‏,‏ فإنه يمكن للطرف الذي حضر الاجتماع القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏ وإذا فشل الطرف المضيف في إصدار الدعوة للطرف الآخر لحضور الاجتماع‏,‏ فإنه يمكن للطرف الآخر القيام بمهام اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة‏.‏

‏9‏ ـ المدخلات الإسرائيلية التي يعترف بها لأغراض المناطق الصناعية المؤهلة يجب أن تكون مدخلات ذات صلة مباشرة‏.‏

‏10‏ ـ لن تعترف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بالمدخلات المشتراة من مؤسسات إسرائيلية لغرض استيفاء الحد الأدنى للمدخلات المطلوبة من المصنعين الإسرائيليين إلا إذا كانت هذه المدخلات تتماشى بالكامل مع قواعد المنشأ المحددة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏

‏11‏ ـ يتم احتساب الالتزام بالمعايير الموضوعة في المادة الثانية ‏(‏د‏)‏ من البروتوكول على أساس إجمالي الصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة في نطاق المناطق الصناعية المؤهلة على أساس ربع عام لكل شركة ووفقا للشروط الموضوعة في الفقرتين ‏9‏ و‏10‏ أعلاه‏.‏

‏12‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن هناك شركة فشلت في الالتزام‏ لأي سبب‏,‏ بمتطلبات بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة وملاحقه‏,‏ فإنه يتم اتخاذ الخطوات التالية‏:‏

أ ـ في حالة الفشل للمرة الأولى‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة ربع العام التالي‏.‏
ب ـ في حالة الفشل للمرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لمدة ربعي عام‏.‏
ج‏-‏ في كل محاولة فاشلة للالتزام بعد المرة الثانية‏‏ فإن الشركة لن تكون مؤهلة لاعتمادها في المناطق الصناعية المؤهلة لفترة السنة التالية‏.‏

‏13‏ ـ في حالة الاحتياج لبيانات إضافية من أجل التحقق من الالتزام‏ فإنه يمكن للجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أن تطلب من سلطات الجمارك للولايات المتحدة أن تمدها بالبيانات اللازمة‏.‏

‏14‏ ـ في حالة اكتشاف اللجنة المشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة أثناء تنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه، أن هناك حاجة لتعديل هذه الإجراءات‏,‏ تقوم بتقديم اقتراح لوزير التجارة الخارجية والصناعة لمصر ولوزير الصناعة والتجارة والعمل لإسرائيل‏,‏ للحصول على موافقتهما‏.‏
_____________

_________________
صورة


أنا الذى سمتنى أمى حيدره

كليث غابات كريه المنظره

أوفيهم بالصاع كيل السندره


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 4 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 1 زائر


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط