msobieh كتب:
هل تعلم كيفية استنجاء ابن تيمية من البول؟؟
يتبع بمشيئة الله
msobieh كتب:
روى الإمام البخاري (1/88 ) وغيره عن بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا"
وفى رواية لا يستنزه عن البول أو من البول (مسلم 1/241)
وفى بعض الروايات لا يستبرئ من البول
قال الإمام النووي فى شرحه على صحيح مسلم (3/201) "وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله فروى ثلاث روايات يستتر بتائين مثناتين ويستنزه بالزاى والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثالثة فى البخارى وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله اعلم"
قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري (1/318) " قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وفي رواية بن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الابعاد وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد وأجراه بعضهم على ظاهرة فقال معناه لا يستر عورته وضعف بان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا ولا يخفى ما فيه وسيأتي كلام بن دقيق العيد قريبا وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا قال بن دقيق العيد لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه بن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب ترك التحرز منه قال ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما اضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وبن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول ومثله للطبراني عن أنس قوله من بوله ...."
يتبع بمشيئة الله
msobieh كتب:
حتى تطمئن لانقطاع البول , وعدم نزول قطرة أو قطرات من البول , تكلم الأئمة عن ( السلت والنتر)
وهو أمر فطرى تماما ,
وردت به بعض الآثار ( وإن كانت ضعيفة)
وتكلموا عن التنحنح حتى يحدث نوع انقباض فتنزل قطرة قد تكون معلقة
لن نطيل
افتح كتب الفقه واقرأ
نختصر النقول فى قول الإمام الشافعى
والإمام أحمد
قال الإمام الشافعي فى الأم (1/22)
"ويستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه وأحب إلى أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ"
وكتب الشافعية طافحة بالكيفية
وساعة هنا ليست الساعة من الزمن لكن برهة
قال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن الصلاة خلف من يسكر فقال:
لا تعجبني , وقال اخشى ان لا ينتثر من البول
(انظرمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 1/113)
ونقل عنه ابن قدامة إمام الحنابلة فى زمانه قوله "
قال أحمد :
إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل"
ونص قوله فى المغني (1/103)
"فصل ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر
لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر
والمرأة مخبرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها
ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا
ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق
قال أحمد إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل
ولا تجعل ذلك من همك
ولا تلتفت إلى ظنك وقد روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه الإمام أحمد
وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض لما روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك
رواه البخاري وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ودلك يده بالأرض أخرجه ابن ماجة وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاعه وقد قيل إن الماء يقطع البول
ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء
ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه
قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرىء وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده قال إذا توضأت فاستبرىء ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه
فإنه يذهب إن شاء الله
وفى الكافي في فقه ابن حنبل (1/51)
ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم يتنزه برفق ثلاثا فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره و يتوضأ و
وفى الإنصاف (1/102)
قوله فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال بن أبي الفتح في مطلعه قول المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها"
قلت والحديث الوارد وإن كان ضعيفا يعمل به فليس فى الباب غيره
وأيده قول السلف والخلف
والحديث رواه ابن أبي شيبة (1/149) والإمام أحمد بن حنبل (4/347) و ابن ماجه (1/118) عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا "
قال ابن أبي شيبة (1/149) " حدثنا بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل فإنه ينقطع "
أما ابن تيمية فقال
يتبع بمشيئة الله
msobieh كتب:
أما ابن تيمية فكعادته فى المخالفة
وكعادته فى قوله " بدعة , بدعة , بدعة "
وكعادته فى لخبطة الدنيا
وكعادته فى الكلام بما لم يسبقه به أحد
قال ابن تيمية في مجموع فتاويه (21/106)
" ..... وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله
وكذلك سلت البول بدعة
لم يشرع ذلك رسول الله والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در"
وقال ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى (4/387): " ويكره السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث فى الأمر والمشى والتنحنح عقيب البول بدعة "
وطبعا تبعه ابن القيم كظله وقال فى إغاثة اللهفان (1/143) " ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول ، وهو عشرة أشياء: السلت ، والنتر، والنحنحة ، والمشى ..."
مين يا بنى قال لك أن ذلك بدعة
إمامك أحمد بن حنبل قال بذلك
ومن قبله الإمام الشافعى وأبو الشعثاء
والحنابلة لم يقولوا بخلاف ذلك ولا الأئمة الأربعة ولا فقاء الأمة
من كان من المحترمين قبل ابن تيمية قال بقوله؟
كيف كان ابن تيمية يطمئن لنزول القطرات الأخيرة من البول من مجرى البول ؟؟
كيف كان ابن تيمية يستنجى ويستبرأ؟؟
مجرى البول فى الرجال تكون به قطرة أو قطرات استحالة تفرغ تماما لوحدها
إلا بعد السلت أو النتر أو انقباض
وعند من لا يستنجى بالمشى والحركة
هذا نموذج من فتاويه
وهى كارثة لاتباعه ومن وثق به
ماذا يريد هذا الرجل؟؟
الفتاوى بتصب فى صالح مين؟؟
فانتبه عبد الله لطهورك ودينك
لن تجنى من وراء ابن تيمية إلا الخذلان
msobieh كتب:
الموضوع فى خطورته
وليس فى السبق
الموضوع فى الأبعاد
وللحديث بقية إن شاء الله