موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 16, 2012 2:44 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ، و الصلاة و السلام على سيدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله الطيبين الطاهرين ، و الرضا عن صحابته السادة الغر الميامين .

و بعد :

فهذا موضوع في غاية الأهمية و هو يتعلق بالمسائل الفقهية التي تختلف و سائلها باختلاف الزمن و تطور العلوم

و الفقه يعرف في الاصطلاح عند الفقهاء بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية .

يعني الفقه عبارة عن أحكام عملية ، هذه الأحكام لا بد لها من وسيلة مشروعة لآدائها ، هذه الوسيلة قد تخلتف في صورتها باختلاف الزمان و تطوره ، فمع التطور التكنولوجي الذي حدث تطورت كذلك الوسائل الفقهية – فيما أزعم – ولو حدث و انهارت التكنولوجيا سينهار بالضرورة تطور الوسائل الفقهية و سنحتاج إلى الوسائل القديمة فيجب علينا تعلمها لأن القاعدة الأصولية تقول :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

و بالمثال يتضح المقال هذا مثال بسيط جدا لتوضيح ما سبق :

نحن نعلم أن الطهارة شرط في صحة الصلاة

و الطهارة تكون من الحدث الأصغر بالوضوء

ومن الحدث الأكبر بالغسل

و كل ذلك يكون بالماء

و الماء لا بد له من إناء يحمله

قديما كان الإناء من فخار ، ثم تطور الزمن وصار من معدن ، ثم تطور الزمن و أصبح الوضوء من الحنفيات و الغسل من الدش ، و حتى مع التطور اختلفت أشكال الحنفيات و الدشات من مستوى إلى مستوى و من بلد إلى أخرى .

الوسيلة القديمة ( إناء الفخار أو المعدن ) ترتب عليها أحكام معينة في مسائل معينة مثل مسألة غسل الرجل بفضل طهور المرأة ...


* وقد يكون لهذا الحكم العملي ( الحكم الفقهي ) وسيلتان شرعيتان ومع تقارب أو تقادم الزمان يقتصر على و سيلة و احدة و من ثم تنسى الوسيلة الثانية أو تنسى كيفية استخدامها ، ثم عند انقطاع الزمان نحتاج إلى الوسيلة المفقودة ، و بالمثال يتضح المقال أيضا :

هذا أيضا مثال بسيط للتوضيح :

نحن نعلم أن الاستنجاء واجب من البول و الغائط

و أن الاستنجاء يكون بالماء أو الحجر أو هما معا

ونحن الآن نظرا لوفرة الماء ووصوله إلينا بسهولة نظرا للتطور التكنولوجي اقتصرنا على الماء فقط

ونحن نعلم يقينا أن انقطاع الزمان قادم لا محالة و أن الماء سيكون قليلا و سيصل إلينا في الغالب بصعوبة و سنحتاج بالضرورة إلى الحجر ، فماذا كنا سنفعل لو لم نكن نعلم .

و أقول بعبارة أخرى :

• هناك فرض يستخدم له وسيلتان و لتقدم الزمن و التطور التكنولوجي المذهل اقتصرنا على وسيلة واحدة ، فماذا نفعل عند انقطاع الزمان لو احتجنا الوسيلة المهجورة ؟ !!!

• و هناك فرض له و سيلة واحدة و لكن عند انعدامها أو عدم القدرة على استخدامها فهناك بدل عنها ، فماذا نفعل لو احتجنا إلى البديل و لا نعلمه ؟ !!!

• و هناك فرائض مؤقتة بوقت معين محدد ، و قبل التطور العلمي كان يعرف هذا الوقت بطريقة معينة ، ثم بحكم الوقت استخدمت طريقة أخرى حديثة ، فماذا نفعل عند انقطاع الزمن ؟ كيف نعرف مواقيت هذه الفرائض ؟ !!!

• وهناك فرائض لها شروط معينة وفي بعض الأحوال يسقط بعض هذه الشرائط .

• وهناك ................ الكثير و الكثير فماذا نفعــــــــــــــــــــــل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!

• وعلى طريقة الأسئلة :

1- كيف أقضي حاجتي ( إزاي أعمل حمام ) إذا لم أجد ماءا؟ هل هناك وسيلة أخرى غير الماء ؟.

2- لا أجد ماءا للوضوء فماذا أفعل ؟ .

3- لا يوجد نتائج فلكية و لا إذاعة و لا تليفزيون و لا صحف فكيف نعرف مواقيت الصلاة ؟ و كيف نعرف دخول الشهر العربي و خاصة رمضان و أشهر الحج ؟ .

4- لا أجد ماءا للوضوء و لا ترابا للتيمم فماذا أفعل ؟ .

5- متى يسقط عني استقبال القبلة في الصلاة ؟ .

6- كيف أرشّد استخدام الماء في الطهارة و النظافة بأنواعها ؟ .

7- متى تسقط صلاة الجماعة ؟ .

8- ما هي العبادات التي نفعلها عند الأزمات و الشدائد ؟

9- هل الصلاة في الحرب و الخوف لها شكل آخر ؟ .

10- عند انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية يكثر الموتى بشكل كبير جدا فماذا نفعل معهم ؟ .

11- ما هي أحكام الجهاد ؟ .

12- سنحتاج بالضرورة إلى الصيد فهل له أحكام خاصة به يجب علينا تعلمها قبل ممارسة الصيد ؟.

13- الأمة ستكون في شدة كبيرة و خاصة في مسألة الطعام و الشراب فهل كل طعام جائز لنا أكله ؟ أم هناك طعام لا يجوز أكله ؟ وإذا كان هناك ما هو غير جائز فهل الحرمة ترتفع في حالة الضرورة ؟

14- الشدة المذكورة قد يستتبعها فقدان ( موت ) في الأنفس و بالضرورة فقدان بعض أصحاب الحرف و المهن الضرورية كالجزار مثلا ، فكيف نذبح ؟ و هل للذبح أحكام خاصة ؟ .

كل ذلك و غيره كثير جدا سيكون إن شاء الله تعالى في هذا الموضوع .

إن هذا الموضوع في غاية الأهمية .

و لقد ترددت كثيرا في الكتابة في هذا الموضوع و ذلك لخطورته و صعوبته :

أما خطورته : فمن ناحية أنه مسائل فقهية تعبدية و لا يجوز فيها الخطأ أو الغلط أو النسيان و ما سمي الإنسان إنسانا إلا من النسيان .

و أما صعوبته : فمن حيث تشعبه ، و على أي مذهب أكتبه ؟ و طريقة الكتابة كيف تكون ؟ هل أنقل من الشروح و الحواشي و التقارير دون تبسيط ؟ أم أبسطها على القارئ ؟ و كيف أبسطها ؟ و في أي موضوع على الموقع المبارك أكتبه ؟ هل في المخاطر الأربعة ؟ أم في : ماذا نفعل لو توقفت التكنولوجيا الحديثة ؟ أم في موضوع خاص ؟ أشياء كثيرة دارت في رأسي .
ثم استقر الأمر على كتابته و ذلك لأهميته العظمى التي لا يختلف عليها اثنان .

و سيكون هذا الموضوع – إن شاء الله تعالى – على مذهب سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه – لأنه الذي درسته .

و أما عن طريقة الكتابة فستكون مبسطة – إن شاء الله تعالى - على قدر الإمكان .

وسيكون من الأفضل أن تكون في موضوع منفرد لأن أكثر هذه المسائل لم تشرع خصيصا للمخاطر و انقطاع الزمان ، و إنما هي مشروعة في كل زمان و في كل مكان ، و إنما احتجنا أن نكتبها لأمور منها :

1- بعد الزمان و موت كثير من العلماء و انعزال الغالبية العظمى من الناس عن طلب العلم .

2- أننا على قرب شديد من خطر من المخاطر الأربعة ، أو على قرب منها كلها ، و هذه المخاطر يترتب عليها أحكام خاصة ، و سنحتاج فيها إلى ما ذكرناه و غيره مما لم يذكر .

3- أننا قد اقتربنا على انقطاع الزمان مما يعني أن التكنولوجيا الحديثة ستنهار و سنعود إلى الوراء خمسمائة سنة أو أكثر مما يعني أن الوسائل الحديثة بالتالي ستنعدم و سنعود كذلك إلى الوسائل القديمة التي كنا نسيناها مما يوجب علينا مذاكرة هذه الوسائل و تعلمها .


ملحوظة :
هذا الموضوع لجميع الأحباب فمن أحب أن يكتب خدمة لأمة الحبيب – صلى الله عليه و على آله و سلم – فليكتب و جزاه الله تعالى خيرا لكن يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة التي أجمع عليها القاصي و الداني و ارتضتها و قبلتها الأمة ، و يلتزم ترتيب كتب الفقه المعتمدة ، مع العلم أن هذا الموضوع لا يشمل كل أبواب الفقه إنما يشمل ما ذكر في الأعلى .

ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

ربنا آتنا من لدنك رحمة و هيئ لنا من أمرنا رشدا

ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار

اللهم ارض عن سيدي الدكتور محمود صبيح و اغفر له و ارحمه و عافه في نفسه و أهله و أحبابه و اجعلنا يا ربنا من أحبابه وعاملنا يا ربنا بما أنت أهل له أنت أهل التقوى و أهل المغفرة .

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و سلم عدد ما خلقت في السماء .

و صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و سلم عدد ما خلقت في الأرض .

و صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و سلم عدد ما بين ذلك .

و صل على سيدنا و مولانا محمد و على آله و سلم عدد ما أنت خالق .

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يونيو 16, 2012 6:10 pm 
غير متصل

اشترك في: الخميس مارس 29, 2012 9:53 pm
مشاركات: 46804
الفاضل/ البخارى
مشكور أخى على موضوعك القيم
هذا ما نحتاجه فعلا من تبسيط وتوضيح
للامور الفقهيه فى وقتنا الحاضر
مستمتع بما تكتب وجزاك الله خيرا
--------------------------------------
وقى الله مصر شر الحادثات

_________________
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه
أستغفر الله العلى العظيم الذى لا اله الاّ هو الحى القيوم وأتوب اليه


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين يوليو 02, 2012 9:45 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825
[b]المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه :

1- ماء السماء
يعني ( المطر ) قال تعالى : ( و أنزلنا من السماء ماءا طهورا ) .

2- ماء البحر
يعني ( المالح ) مثل البحر الأحمر و البحر الأبيض .. الخ ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .

3- ماء النهر
يعني ( العذب ) مثل نهر النيل و الفرات ... الخ

4- ماء البئر
والبئر هو الثقب المستدير النازل في الأرض سواء كان مبنيا أو غير مبني .

5- ماء العين
و العين هي الشق في الأرض أو في الجبل ينبع منه الماء على سطحها من غير استدارة .

6- ماء الثلج
و هو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض .


7- ماء البرد
و هو النازل من السماء جامدا كالملح ثم ينماع على الأرض.

ويجمع هذه السبعة قولك :
ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كانت من أصل الخلقة .
[/b]

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يوليو 21, 2012 2:38 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825


آداب قضاء الحاجة و الاستنجاء

قضاء الحاجة قديما كان له شكل و طريقة مختلفة عن شكل و طريقة اليوم .

قديما لم يكن في البيوت – في أكثر البلاد - أماكن مخصصة لقضاء الحاجة ( حمامات أو مراحيض ) فماذا كان يفعل الناس ؟
كانوا يذهبون في مكان خال و يستترون و يقضون حاجتهم بالآداب و الطريقة التي سنذكرها لاحقا إن شاء الله تعالى .

أما اليوم ففي كل بيت يوجد مكان مخصص لقضاء الحاجة يختلف هذا المكان باختلاف البلدان و الطبقات فهناك الحمام البلدي و هناك الحديث ، و جميع الناس يعرفون كيف يتعاملون مع هذا الشكل الموجود اليوم ، لكنّ الغالبية العظمى لا يعرفون كيف يتعاملون مع الشكل و الطريقة القديمة التي سنحتاج إليها إن عاجلا أو آجلا و ذلك للأسباب المذكورة في أول مشاركة في هذا الموضوع .

و لما كان الاستنجاء بعد قضاء الحاجة وجب أن نذكر أولا آداب قضاء الحاجة و خاصة آداب قضاؤها في الخلاء .

آداب قضاء الحاجة :

1- يندب لقاضي الحاجة – إذا أراد دخول بيت الخلاء (الحمام أو المرحاض) – أن يدخل برجله اليسرى ، و يخرج برجله اليمنى ، عكس ما يفعله إذا أراد دخول مسجد أو الخروج منه ، و يروى عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر .

و أن يقول قبل دخوله ما ورد في الحديث الشريف : { إذا دخلتم الخلاء فقولوا : باسم الله ، أعوذ بالله من الخُبُث و الخبائث } .

فإن أراد قضاء الحاجة في غير بيت الخلاء – كالصحراء مثلا – فيقدم رجله اليسرى إلى موضع جلوسه ، و يقدم اليسرى عند انصرافه ، و يأتي بالتسمية و التعوذ عند تشمير ثيابه قبل كشف عورته .

و يقول عند الانصراف : غفرانك ( ثلاثا ) ، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى و عافاني .

2- و أن يعدّ ما يزيل به النجاسة يعني يجهز ما سوف يستنجي به من ماء أو حجر .

3- و أن لا يبول قائما ، و إنما فعله النبي – صلى الله عليه و سلم – لبيان الجواز على أن السيدة عائشة – رضي الله عنها – قالت : ( من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه ) .

4- و أن يجتنب وجوبا استقبال القبلة – الكعبة - و استدبارها في الصحراء و غيرها من الأرض الفضاء .

يعني لو كان يقضي حاجته في الصحراء ولا يوجد ساتر بينه و بين القبلة قدره ثلثي ذراع فأكثر فلا يجوز له أن يقابل القبلة بوجهه و لا يعطي لها ظهره .

و في الحديث الشريف { إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة و لا تستدبروها ببول و لا غائط و لكن شرقوا أو غربوا } . رواه الشيخان .

و العلة في ذلك أن جهة القبلة معظمة فوجب صيانتها في الصحراء .

و رخص- استقبال القبلة و استدبارها - في البنيان للمشقة .

الذراع : بسط اليد ، و مدها ، و أصله من الذراع و هو الساعد ، و هو ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى .

و مقدار الذراع عند الشافعية :
61,834 سم

5- أن يجتنب البول و الغائط في الماء الراكد (الساكن الذي لا يجري) .

و في الحديث الشريف { لا يبولن أحدكم في الماء الراكد } .

و هذا المنع يشمل القليل و الكثير ، و النهي في القليل أشد لما فيه من تنجس الماء ، و في الليل أشد لما قيل أن الماء ليلا مأوى الجن فلا ينبغي أن يبال فيه و لا يغتسل فيه خوفا من آفة تصيبه منهم .

6- أن يجتنب البول و الغائط تحت الشجرة المثمرة و خاصة و قت الثمرة ، و الحكمة في ذلك حتى لا تنجس الثمرة فتعافها النفس .

7- أن يجتنبهما في الطريق المسلوك للناس ، و في الحديث الشريف : { اتقوا اللعانين ، قالوا : و ما اللعانان ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم } . رواه مسلم

اللعانين : المراد به الأمران اللذان يتسبب عليهما لعن من فعلهما ، و ذلك لأن الذي يبول أو يتغوط في طريق الناس فإنه يعرض نفسه للشتم و اللعن بسبب ذلك الفعل المؤذي .


8- و في موضع الظّلّ صيفا ، و في موضع الشمس شتاء ، للحديث السابق و لحديث :

{ اتقوا الملاعن الثلاث : البراز في الموارد ، و قارعة الطريق ، و الظل } .

الموارد : قيل : المواضع التي يرد إليها الناس ، و قيل : طرق الماء .

قارعة الطريق : قيل : أعلاه ، و قيل : صدره ، و قيل : ما برز منه .

الملاعن : المراد بها مواضع اللعن ، و ذلك لأن من قضى حاجته فيها فقد عرض نفسه للعن الناس .

و المعنى هنا و في الحديث السابق : احذروا سبب اللعن المذكور....

و المقصود من ذلك ألا نؤذي الناس في محل حديثهم و اجتماعهم .

9- و في الثقب – سواء أكان الثقب مستديرا أم مستطيلا – لأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى ، أو قوي فيؤذيه .

و قيل : لأنها مساكن الجن ، لما في الحديث : { أنه عليه الصلاة و السلام نهى أن يبال في الجحر لأنها مساكن الجن } . رواه أبو داود و النسائي ، و قال الحاكم على شرط الشيخين .

10- و لا يبول في موضع هبوب الريح لئلا تعود عليه بالرشاش .

11- و لا يبول في مكان صلب لئلا يعود عليه الرشاش منه لصلابته ، بل عليه أن يتخذ موضعا لينا ليبول فيه .

12- و أن يتباعد عن أعين الناس حتى لا يراه أحد ، و لا يسمع صوت ما يخرج منه ، و لا يشم ريحه .

13- و أن يختار مكانا خاليا مما يؤذيه .

14- و أن يدفع برفع ثوبه تدريجيا ليستمر ستر عورته إلى أن يجلس حتى لا يكشف عورته بلا ضرورة .. لقول أنس – رضي الله عنه – : { كان رسول الله – صلى الله عليه و سلم – إذا أراد قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض } .

و يستحب إذا فرغ أن يسبل ( ينزل ) ثوبه قبل انتصابه قائما إذا لم يخف تنجيس ثوبه ، فإن خاف رفعه قدر حاجته .

15- و أن يجلس معتمدا على رجله اليسرى ، مع رفع عقب رجله اليمنى ( كعب رجله اليمنى ) ، و يضم فخذيه ، لأن ذلك أعون على خروج الخارج .

16- و أن يغطي رأسه حال قضاء حاجته ، و حال الاستنجاء و الاستجمار حياءا من الله و الملائكة .

17- و لا يقضي الحاجة فوق قبر ، لقوله – صلى الله عليه و سلم – : { لأن يجلس أحدكم على جمرة ، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده ، خير له من أن يجلس على قبر } رواه مسلم و غيره عن أبي هريرة – رضي الله عنه – و حمله العلماء على تحريم قضاء الحاجة على القبر .



18- و لا يحمل معه المصحف الشريف ، و لا شيئا فيه ذكر الله تعالى ، أو اسم رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ، أو اسم معظم ، لحديث { كان – صلى الله عليه وسلم – إذا دخل الخلاء نزع خاتمه و كان نقشه ثلاثة أسطر : محمد سطر ، و رسول سطر ، و الله سطر } .

19- و لا يتكلم على البول و الغائط بذكر و لا غيره فإن عطس حمد الله بقلبه ، و قد يجب الكلام لضرورة كـإنقاذ إنسان أو حيوان محترم شرعا من سقوط في مهلكة .

و في الحديث الشريف :
{ لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتيهما يتحدثان فإن الله تعالى يمقت ذلك } .

يضربان : يأتيان

يمقت : يبغض

20- و لا يستقبل الشمس و لا القمر و لا يستدبرهما لأنهما من آيات الله الباهرة .

21- و لا يأكل و لا يشرب .

22- و لا يبصق و لا يتمخط بلا حاجة .

23- و لا يرفع بصره إلى السماء .

24- و لا يطيل المكث ( القعود ) بلا حاجة .

25- و لا ينظر إلى ما يخرج منه .

26- و لا ينظر إلى العورة بلا حاجة .

27- و لا يعبث بيده .

28- و لا يلتفت يمينا و لا شمالا .

29- و يستتر عن أعين الناس لما في الحديث الشريف : { من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم } .

30- و أن يستبرئ من بوله و ينثر ذكره : فيجب إخراج ما بقي في المخرج من بول حتى يغلب على ظنه إنه لم يبق في المحل شيئ ، ومن اعتاد في ذلك شيئا فليفعله – كقيام أو مشي أو ركض برجله أو تنحنح أو غير ذلك ، و أكثر ما قيل فيه سبعون خطوة .

و كيفية النثر :
أن يمسح بيده اليسرى من دبره إلى رأس ذكره و ينثره بلطف ليخرج ما بقي إن كان ، و يكون ذلك بالإبهام و السبابة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر .

وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها .

و القصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيئ يخاف خروجه فمنهم من يحصل هذا بأدنى عصر و منهم من يحتاج إلى تكرره ، و منهم من يحتاج إلى تنحنح ، و منهم من لا يحتاج إلى شيئ من هذا ، و ينبغي لكل أحد أن لا ينتهي إلى حد الوسوسة .


يتبع إن شاء الله تعالى

المراجع
مغني المحتاج للإمام محمد الشربيني جـ1 صـ39

حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم جـ1 صـ60

كفاية الأخيار للإمام تقي الدين الحصني جـ1 صـ17

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان للإمام شمس الدين الرملي صـ52

الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ الجزيري جـ1 صـ80

الطهارة على المذاهب الأربعة د عبد الوهاب خلاف صـ53

المكاييل و الموازين الشرعية للشيخ علي جمعة صـ33

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت أغسطس 25, 2012 10:50 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825

• ثانيا : الاستنجاء :

1- ما معناه ؟ :

معناه :
* لغة :
طلب قطع الأذى من نجوت الشيئ أي قطعته ، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه .

• و شرعا :
هو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو حجر بشرطه .

- و يعبر عنه بالاستطابة :
أي طلب الطيب لأن المستنجي يطلب طيب نفسه .

- و يعبر عنه أيضا بالاستجمار :
مأخوذ من الجمار و هو الحصى الصغار .

فالاسمان الأولان ( الاستنجاء ، والاستطابة ) يعمّان الماء و الحجر ، و الثالث ( الاستجمار ) خاص بالحجر .

- ماذا يعني هذا الكلام ؟ :

يعني أنني بعد أن أقضي حاجتي يتبقى جزء من النجاسة – التي خرجت – عالقا بمحل و موضع الخروج ويجب عليّ إزالته بالماء أو الحجر أو هما معا و هذا هو المعنى المبسط للاستنجاء .


2- و ما حكم الا ستنجاء ؟ :
- حكمه أنه واجب .

3- و ما هي وسائله التي نزيل بها تلك النجاسة المذكورة ؟ :
- الاستنجاء يكون بـ :

• الماء : كل ماء يصح به الوضوء يصح به الاستنجاء .

• الحجر : يعني قطع الحجارة .

• ما هو في معنى الحجر : مثل الخشب ، و الخزف ، و الخرقة ، وكل ما تتحقق فيه الشروط .

4- هل لهذه الوسائل شروط يجب أن تتحقق فيها ؟ :
نعم هناك شروط لكل هذه الوسائل ويجب أن تتحقق فيها :

• أولا : الماء :
- و يشترط فيه :

1- أن يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره ، يعني كل ماء يصح به الوضوء و الغسل .

2- أن يكون مزيلا ، يعني لو كان معه ماء قليل لا يزيل النجاسة عن المحل فإنه لا يستعمل الماء في هذه الحالة .

• ثانيا : الحجر :
- إذا أراد المستنجي الاقتصار على الحجر فيشترط لذلك شروط هي :

1- ألا يجف الخارج النجس فإن جف فلا بد من الماء .

2- و ألا يطرأ (ألا يحلّ ) على هذا الخارج النجس أجنبي عنه ( شيئ من غير جنسه ) ، سواء كان نجسا ، أو طاهرا رطبا غير العرق .

3- و ألا يجاوز الخارج الصفحة في الغائط ( الصفحة: ما ينضم من الإليين عند القيام ) .

* و في البول :
- للرجل : ألا يجاوز البول الحشفة ( الحشفة : ما فوق محل الختان ) .
- للمرأة : ألا يجاوز البول ما يظهر عند قعودها إن كانت بكرا ، و ألا يصل إلى ما بعد ذلك من الداخل إن كانت ثيبا .


• ثالثا : ما في معنى الحجر :
كل ما تتحقق فيه الشروط الآتية يقوم مقام الحجر في الاستنجاء ، و هذه الشروط هي :

1- كل الشروط السابقة في استعمال الحجر .
2- أن يتحقق في ما في معنى الحجر الآتي :

- أن يكون جامدا : يعني ليس مائعا ( سائلا ) .

- أن يكون طاهرا : ليس نجسا و لا متنجسا .

- أن يكون قالعا : لعين النجاسة ( ليس أملسا ) ومن الأملس البوص و الخيزران و نحوهما .

- أن يكون غير محترم شرعا : أي غير معظم من الاحترام بمعنى التعظيم ، ومن المحترم شرعا ما يأتي :

/ طعام الآدميين كالخبز و غيره .

/ طعام الجن كالعظم .

/ ما كتب فيه علم شرعي ( كالفقه و الحديث ) أو وسائله كنحو ، و صرف ، و حساب ، و طب ، و عروض . و أما ما كتب فيه غير ذلك فليس من المحترم إذا لم يوجد فيه قرآن و نحوه من كل محترم .

ملحوظة :
من المحترم شرعا عند السادة المالكية : كل مكتوب لأن للحروف حرمة .

/ ومن المحترم شرعا المسجد فلا يجوز الاستجمار بجزء منه و لو انفصل عنه ما دام منسوبا إليه .

و الله و رسوله أعلم


المراجع :
1- المراجع السابقة .
2- حاشية الشيبيني على شرح الستين مسألة للرملي صـ13

_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: مسائل فقهية هامة جدا في الحاضر و المستقبل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس مارس 12, 2015 8:40 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد سبتمبر 18, 2011 10:41 am
مشاركات: 2825
msobieh كتب:

هل تعلم كيفية استنجاء ابن تيمية من البول؟؟

يتبع بمشيئة الله




msobieh كتب:

روى الإمام البخاري (1/88 ) وغيره عن بن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم " يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا"

وفى رواية لا يستنزه عن البول أو من البول (مسلم 1/241)

وفى بعض الروايات لا يستبرئ من البول

قال الإمام النووي فى شرحه على صحيح مسلم (3/201) "وأما قول النبى صلى الله عليه وسلم لا يستتر من بوله فروى ثلاث روايات يستتر بتائين مثناتين ويستنزه بالزاى والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثالثة فى البخارى وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه والله اعلم"

قال الحافظ ابن حجر فى فتح الباري (1/318) " قوله لا يستتر كذا في أكثر الروايات بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وفي رواية بن عساكر يستبرئ بموحدة ساكنة من الاستبراء ولمسلم وأبي داود في حديث الأعمش يستنزه بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني لا يتحفظ منه فتوافق رواية لا يستنزه لأنها من التنزه وهو الابعاد وقد وقع عند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش كان لا يتوقى وهي مفسرة للمراد وأجراه بعضهم على ظاهرة فقال معناه لا يستر عورته وضعف بان التعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسببية واطرح اعتبار البول فيترتب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا ولا يخفى ما فيه وسيأتي كلام بن دقيق العيد قريبا وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي وتعقب الإسماعيلي رواية الاستتار بما يحصل جوابه مما ذكرنا قال بن دقيق العيد لو حمل الاستتار على حقيقته للزم أن مجرد كشف العورة كان سبب العذاب المذكور وسياق الحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية يشير إلى ما صححه بن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا أكثر عذاب القبر من البول أي بسبب ترك التحرز منه قال ويؤيده أن لفظ من في هذا الحديث لما اضيف إلى البول اقتضى نسبة الاستتار الذي عدمه سبب العذاب إلى البول بمعنى أن ابتداء سبب العذاب من البول فلو حمل على مجرد كشف العورة زال هذا المعنى فتعين الحمل على المجاز لتجتمع ألفاظ الحديث على معنى واحد لأن مخرجه واحد ويؤيده أن في حديث أبي بكرة عند أحمد وبن ماجة أما أحدهما فيعذب في البول ومثله للطبراني عن أنس قوله من بوله ...."

يتبع بمشيئة الله




msobieh كتب:

حتى تطمئن لانقطاع البول , وعدم نزول قطرة أو قطرات من البول , تكلم الأئمة عن ( السلت والنتر)

وهو أمر فطرى تماما ,

وردت به بعض الآثار ( وإن كانت ضعيفة)

وتكلموا عن التنحنح حتى يحدث نوع انقباض فتنزل قطرة قد تكون معلقة

لن نطيل

افتح كتب الفقه واقرأ

نختصر النقول فى قول الإمام الشافعى

والإمام أحمد

قال الإمام الشافعي فى الأم (1/22)

"ويستبرئ البائل من البول لئلا يقطر عليه وأحب إلى أن يستبرئ من البول ويقيم ساعة قبل الوضوء ثم ينثر ذكره قبل الاستنجاء ثم يتوضأ"

وكتب الشافعية طافحة بالكيفية

وساعة هنا ليست الساعة من الزمن لكن برهة


قال الإمام أحمد بن حنبل حينما سئل عن الصلاة خلف من يسكر فقال:

لا تعجبني , وقال اخشى ان لا ينتثر من البول

(انظرمسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله 1/113)


ونقل عنه ابن قدامة إمام الحنابلة فى زمانه قوله "

قال أحمد :

إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل"

ونص قوله فى المغني (1/103)

"فصل ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر
لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر
والمرأة مخبرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها

ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا

ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين ثم يسلته إلى رأسه فينتر ذكره ثلاثا برفق

قال أحمد إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل

ولا تجعل ذلك من همك

ولا تلتفت إلى ظنك وقد روى يزداد اليماني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه الإمام أحمد

وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض لما روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك

رواه البخاري وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ودلك يده بالأرض أخرجه ابن ماجة وإن استنجى عقب انقطاع البول جاز لأن الظاهر انقطاعه وقد قيل إن الماء يقطع البول
ولذلك سمي الاستنجاء انتقاص الماء
ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه
قال حنبل سألت أحمد قلت أتوضأ وأستبرىء وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده قال إذا توضأت فاستبرىء ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه
فإنه يذهب إن شاء الله

وفى الكافي في فقه ابن حنبل (1/51)
ولأنه أسهل لخروج الخارج ويتنحنح ليخرج ما تم ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين ثم يتنزه برفق ثلاثا فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه فصل والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره و يتوضأ و

وفى الإنصاف (1/102)
قوله فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتره ثلاثا
نص على ذلك كله وظاهره يستحب ذلك كله ثلاثا وقاله الأصحاب قاله في الفروع وقال الشيخ تقي الدين يكره السلت والنتر قال بن أبي الفتح في مطلعه قول المصنف ثلاثا عائد إلى مسحه ونتره أي يمسحه ثلاثا وينتره ثلاثا صرح به أبو الخطاب في الهداية انتهى وهو في بعض نسخها وليس ذلك في بعضها"


قلت والحديث الوارد وإن كان ضعيفا يعمل به فليس فى الباب غيره

وأيده قول السلف والخلف

والحديث رواه ابن أبي شيبة (1/149) والإمام أحمد بن حنبل (4/347) و ابن ماجه (1/118) عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا "

قال ابن أبي شيبة (1/149) " حدثنا بن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء قال إذا بلت فامسح ذكرك من أسفل فإنه ينقطع "

أما ابن تيمية فقال

يتبع بمشيئة الله




msobieh كتب:
أما ابن تيمية فكعادته فى المخالفة

وكعادته فى قوله " بدعة , بدعة , بدعة "

وكعادته فى لخبطة الدنيا

وكعادته فى الكلام بما لم يسبقه به أحد


قال ابن تيمية في مجموع فتاويه (21/106)
" ..... وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله

وكذلك سلت البول بدعة

لم يشرع ذلك رسول الله والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له والبول يخرج بطبعه وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در"

وقال ابن تيمية فى الفتاوى الكبرى (4/387): " ويكره السلت ، والنتر ، ولم يصح الحديث فى الأمر والمشى والتنحنح عقيب البول بدعة "

وطبعا تبعه ابن القيم كظله وقال فى إغاثة اللهفان (1/143) " ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول ، وهو عشرة أشياء: السلت ، والنتر، والنحنحة ، والمشى ..."



مين يا بنى قال لك أن ذلك بدعة

إمامك أحمد بن حنبل قال بذلك

ومن قبله الإمام الشافعى وأبو الشعثاء

والحنابلة لم يقولوا بخلاف ذلك ولا الأئمة الأربعة ولا فقاء الأمة

من كان من المحترمين قبل ابن تيمية قال بقوله؟

كيف كان ابن تيمية يطمئن لنزول القطرات الأخيرة من البول من مجرى البول ؟؟

كيف كان ابن تيمية يستنجى ويستبرأ؟؟

مجرى البول فى الرجال تكون به قطرة أو قطرات استحالة تفرغ تماما لوحدها

إلا بعد السلت أو النتر أو انقباض

وعند من لا يستنجى بالمشى والحركة

هذا نموذج من فتاويه

وهى كارثة لاتباعه ومن وثق به

ماذا يريد هذا الرجل؟؟

الفتاوى بتصب فى صالح مين؟؟

فانتبه عبد الله لطهورك ودينك

لن تجنى من وراء ابن تيمية إلا الخذلان




msobieh كتب:

الموضوع فى خطورته

وليس فى السبق

الموضوع فى الأبعاد

وللحديث بقية إن شاء الله


_________________
مددك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الغوث يا سيدي رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم

الشفاعة يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك و على آلك و سلم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 6 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 6 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط