موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 76 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6  التالي
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء نوفمبر 09, 2005 11:56 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][align=center][fot]كتاب البيوع
وغيرها من المعاملات[/fot]
[/align]

البيوع ثلاثة اشياء
1- بيع غين مشاهدة فجائز
2- بيع شىء موصوف فى الذمة فجائز اذا وجدت الصفة على ما وصف به
3- بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز

[light=#FFCCCC]ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك
ولا يصح بيع عين نجسة ولا مالا منفعة فيه[/light]

[fot][align=center]فصل
فى الربا[/align][/fot]

الربا فى الذهب والفضة والمطعومات
ولا يجوز بيع الذهب بالذهب
[light=#CCFF99]ولابيع الفضة بالفضة كذلك الا متماثلا نقدا
ولا بيع ما ابتاعه حتى يقيضه
ولا بيع اللحم بالحيوان
ويجوز بيع بيع الذهب بالفضة متفاضلا لا نقدا
كذلك المطعومات
لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا
ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا
ولا يجوز بيع الغرر[/light]

[align=center][fot]فصل : خيار البيع[/fot][/align]
[light=#FFCCCC]والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا
ولهما ان يشترطا الخيار الى ثلاثة ايام
واذا وجد بالمبيع عيب فللمشترى رده .
ولايجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو صلاحها
ولابيع مافيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن[/light]

[align=center][fot]فصل : بيع السلم [/fot][/align]
ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط :
1- ان يكون مضبوطا بالصفه
2- ان يكون جنسا لم يختلط به غيره
3- ولم تدخله النار لآحالته
4- ان لايكون معينا
5- لايكون معين

ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو
1- ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التى يختلف بها الثمن
2- ان يذكر قدره بماينفى الجهالة عنه
3- ان كان مؤجلا ذكر وقت محله
4- ان يكون موجودا عند الاستحقاق فى الغالب
5- ان يذكر موضع قبضه
6- ان يكون الثمن معلوما
7- ان يتقابضا قبل التفرق
8- ان يكون عقد السلم ناجزا لايدخله خيار الشرط

[fot]فصل : فى الرهن[/fot]
[light=#FFCCCC]وكل ماجازبيعه جاز رهنه فى الديون اذا استقر ثبوتها فى الذمة
وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه ولايضمنه المرتهن الا بالتعدى
واذا قبض بعض الحق لم يخرج شىء من الرهن حتى يقضى جميعه .[/light]
[fot]فصل : فى الحجر[/fot]
والحجر على سته
1- الصبى
2- المجنون
3- السفيه المبذر لماله
4- والمفلس الذى ارتكبته الديون
5- المريض فيمازاد على الثلث
6- العبد الذى لم يؤذن له فى التجارة
[light=#FFCCFF]وتصرف المفلس يصح فى ذمته دون اعيان ماله .
وتصرف المريض فيمازاد على الثلث موقوف على اجازه الورثه من بعده
وتصرف العبد فى ذمته يتبع به بعد عتقه .[/light]
[fot]فصل : فى الصلح[/fot]
ويصح الصلح مع الاقرار فى الاموال وما افضى اليها
وهو نوعان :
ابراء
ومعاوضه
فالابراء : اقتصاره من حقه على بعضه ولايجوز تعليقه على شرط .
والمعاوضه : عدوله عن حقه الى غيره ويجرى عليه حكم البيع .
ويجوز للانسان ان يشرع روشنا فى طريق نافذ بحيث لايتضرر المار به ولايجوز فى الدرب المشترك الا بأذن الشركاء .
ويجوز تقديم الباب فى الدرب المشترك
ولايجوز تأخيره الا بأذن الشركاء .

[align=center][fot]فصل : الحواله[/fot][/align]
وشرائط الحواله اربعة اشياء
1- رضاء المحيل
2-قبول المحتال
3-كون الحق مستقرا فى الذمه
4-اتفاق ما فى ذمة المحيل والمحال عليه فى الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل
[align=center][fot]فصل : ضمان الديون [/fot][/align]
[light=#FFCCCC]ويصح ضمان الديون المستقره فى الذمه اذا على قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الضمان على مابينا واذا غرم الضامن .. رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء بأذنه .
ولايصح ضمان المجهول ولامالم يجب الادرك البيع .[/light]
[align=center][fot]فصل : الكفاله[/fot][/align]
[light=#FFCCCC]والكفاله بالبدن جائزه اذا كان على المكفول به حق لادمى .[/light]فصل : الشركه
وللشركه خمس شرائط :
ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير
2- ان يتفقا فى الجنس والنوع
3- ان يخلطا المالين
4- ان يأذن واحد منهما لصاحبه فى التصرف
5- ان يكون الربح والخسران على قدر المالين .
ولكل واحد منهما فسخها متى شاء . ومتى مات احدهما .. بطلت .
[fot][align=center]فصل : الوكالة[/align][/fot]
[light=#FFCCCC]وكل ماجاز للانسان التصرف بنفسه .. جاز له ان يوكل او يتوكل فيه . والوكاله عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت احدهما .
والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولايضمن الا بالتفريط [/light]
ولايجوز ان يبيع ويشترى الا بثلاثة شرائط :
1- ان يبيع بثمن المثل
2- ان يكون نقدا
3- بنقد البلد
[light=#FFCCCC]ولايجوز ان يبيع من نفسه ولايقر على موكله الا بأذنه .[/light]
[align=center][fot]فصل : الاقرار[/fot][/align]
والمقر به ضربان :
حق الله تعالى
وحق الادمى
فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به .
وحق الادمى لايصح الرجوع فيه عن الاقرار به .
وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط :
1- البلوغ 2- العقل 3- الاختيار
[light=#FFCCCC]وان كان بمال ..اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد .
واذا اقر بمجهول .. رجع اليه فى بيانه
ويصح الاستثناء فى الاقرار اذا وصله به وهو فى حال الصحة والمرض سواء [/light].
[fot]فصل : العاريه[/fot]
وكل مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا .
وتجوز العارية مطلقه ومقيده بمدة وهى مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها
.[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الاثنين نوفمبر 14, 2005 12:57 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]فصل الغصب[/fot]من غصب مالا لاحد لزمه رده وأرش نقصه واجره معه
فان تلف 00 ضمنه ان كان له مثل او بقيمتة ان لم يكن له مثل اكثرما كانت يوم الغصب الى يوم التلف

[fot]فصل الشفعة[/fot]
الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار
فيما ينقسم دون ما لا ينقسم
وفى كل ما لا ينقل من الارض كالعقار وغيره بالثمن الذى وقع عليه البيع وهى على الفور فان اخرها مع القدرة عليها بطلت
واذا تزوج امراة على شقص اخذه الشفيع بمهر المثل
وان كان الشفعاء جماعة استحقوهاعلى قدر الاملاك

[fot]فصل القراض[/fot]
وللقراض اربعة شرائط
1- ان يكون على ناض منالدراهم والدنانير
2- ان ياذن رب المال للعامل فى التصرف مطلقا او فيما لا
ينقطع وجوده غالبا
3- ان يشترط له جزءا معلوما من الربح
4- ان لا يقدر بمدة

[light=#FFCCCC]ولا ضمان على العامل الا بعدوان
واذا حصل ربح وخسران 00جبر الخسران بالربح[/light]

[fot]فصل المساقاة[/fot]
المساقاة جائزة على النخل والكرم
لها شرطان
الاول ان يقدر بمدة معلومة
الثانى ان يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة

ثم العمل فيها على ضربين
عمل يعود نفعه الى الثمرة فهو على العامل
وعمل يعود نفعه الى الارض فهو على رب المال
[fot]

فصل الإجازة
[/fot]
وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
صحت اجازته اذا قدرت منفعته باحد أمرين بمدة او بعمل واطلاقها يقتضى تعجيل الاجرة الا يشترط التاجيل
ولا تبطل الاجازة بموت احد المتعاقدين وتبطل بتلف العين المستاجرة
ولا ضمان على الاجير الا بعدوان

[fot]فصل الجعالة[/fot]
الجعالة جائزة وهو ان يشترط فى رد ضالته عوضا معلوما فاذا ردها استحق ذلك العوض المشروط

[fot]فصل المخابرة[/fot]
اذا دفع الى رجل ارضا ليزرعها وشرط له جزءا معلوما من ريعها لم يجز
وان اكراه اياها بذهب او فضة او شرط له طعاما معلوما فى ذمته جاز


[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد نوفمبر 20, 2005 3:23 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]احياء الاموات[/fot]
احياء الاموات جائز بشرطين
1- ان يكون المحيى مسلما
2- ان تكون الارض حرة لم يجر عليها ملك مسلم
وصفة الاحياء
ما كان فى العادة عمارة للمحيا
[I]ويجب بذل الماء بثلاثة شرائط
1- ان يفضل عن حاجتخه
2-ان يحتاج اليه غيره لنفسه او لبهيمته
3- ان يكون مما يستخلف فى بئر او عين

[fot][align=center]فصل الوقف[/align][/fot]
الوقف جائز بثلاثة شرائط
1- ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه
2- ان يكون على اصل موجود وفرع لا ينقطع
3- ان لا يكون فى محظور
وهو على ما شرط الواقف من تقديم او تاخير او تسوية او تفضيل

[fot][align=center]فصل الهبة [/align][/fot]
[light=#FFCCCC]كل ما جاز بيعه جازت هبته[/light]
ولا تلزم الهبة الا بالقبض
واذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب ان يرجع فيها الا ان يكون والدا واذا اعمر شيئا او ارقبه
كان للمعمر او للمرقب ولورثته من بعده [/font]
[/I]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء نوفمبر 23, 2005 3:18 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]كتاب الفرائض والوصايا[/align][/fot]الوارثون من الرجال عشرة
1- الابن
2- بن الابن وان سفل
3- الاب
4- الجد وان علا
5- الاخ
6- ابن الاخ وان تراخى
7- العم
8- ابن العم وان تباعدا
9- الزوج
10- المولى المعتق

الوارثات من النساء سبع
1- البنت
2- بنت الابن
3- الام
4- الجدة
5- الاخت
6- الزوجة
7- الملاة المعتقة

[fot]فصل
( من يرث على الدوام ومن لا يرث)[/fot]

من لا يسقط بحال خمسة
1- الزوج
2- الزوجة
3- الاب
4- الام
5- ولد الصلب

من لا يرث بحال سبعة:-
1- العبد
2- المدبر
3- ام الولد
4- المكاتب
5- القاتل
6- المرتد
7- اهل ملتين

[fot]فصل
اقرب العصبات[/fot]

اقرب العصبات
الابن
ثم الابنة
ثم الاب
ثم ابوه
ثم الاخ للاب
والام
ثم الاخ للاب
ثم ابن الاخ للاب والام
ثم ابن الاخ للاب
ثم العم على هذا الترتيب
ثم ابنه
[light=#FFCCCC]فان عدمت العصبات فالمولى المعتق[/light][/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء نوفمبر 23, 2005 3:25 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]فصل اللقطة [/fot]
[light=#FFCCCC]واذا وجد لقطة فى موات او طريق فله اخذها او تركها
واخذها اولى من تركها ان كان على ثقة من القيام بها [/light]
واذا اخذها وجب عليه ان يعرف ستة اشياء
1- وعاءها
2- عفاصها
3- وكاءها
4- جنسها
5- عددها
6- وزنها
ويحفظها فى حرز مثلها

[light=#FFCCCC]ثم اذا اراد تملكها عرفها سنة على ابواب المساجد وفى الموضع الذى وجدها على ابواب المسجد وفى الموضع الذى وجدها فيه
فان لم يجد صاحبها
كان له ان يتملكها بشرط الضمان[/light]
واللقطة على اربعة اضراب
احدها :-
ما يبقى على الدوام فهذا حكمه
الثانى :-
ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين اكله وغرمه او بيعه وحفظ ثمنه
الثالث :-
ما يبقى بعلاج كالرطب
فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه او تجفيفه وحفظه
الرابع :-
ما يحتاج الى نفقة كالحيوان وهو ضربان
1- حيوان لا يمتنع بنفسه
فهو مخير بين اكله وغرم ثمنه او تركه والتطوع بالانفاق عليه او بيعه وحفظ ثمنه
2- حيوان يمتنع بنفسه
فان وجده فى الصحراء تركه وان وجده فى الحضر فهو مخير بين الاشياء الثلاثة فيه

[fot]فصل اللقيط[/fot]
اذا وجد اللقيط بقارعة الطريق فاخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية ولا يقر الا فى يد امين
فان وجد معه مال انفق عليه الحاكم منه
وان لم يوجد معه مال فنفقته فى بيت المال

[fot]فصل الوديعة[/fot]
الوديعة امانة ويستحب قبولها لمن قام بالامانة فيها
ولا يضمن الا بالتعدى
وقول المودع مقبول فى ردها على المودع
وعليه ان يحفظها فى حرز مثلها واذا طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمن [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت نوفمبر 26, 2005 11:04 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]فصل
الفروض المقدرة[/align]
[/fot]

الفروض المذكورة فى كتاب الله تعالى ستة
النصف
الربع
الثمن
الثلثان
الثلث السدس

النصف فرض خمسة
1- البنت
2- بنت الابن
3- الاخت من الاب والام
4- الاخت من الاب
5- الزوج اذا لم يكن معه ولد

الربع فرض اثنين
1- الزوج مع الولد او ولد الابن
2- فرض الزوجة والزوجات مع عدم الولد او ولد الابن

الثمن
فرض الزوجة والزوجات مع الولد او ولد الابن

الثلثان فرض اربعة
1- البنتين
2- بنتى الابن
3- الاختين من الاب والام
4- الاختين من الاب

الثلث فرض اثنين
1- الام اذا لم تحجب
2- لاثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات من ولد الام

السدس فرض سبعة
1- الام مع الولد او ولد الابن
2- اثنين فصاعدا من الاخوة والاخوات
3- لجدة عند الام
4- لبنت الابن مع بنت الصلب
5- للاخت من الاب مع الاخت من الاب والام
6- فرض الاب مع الولد او ولد الابن
7- فرض الجد عند عدم الاب وهو فرض الواحد من ولد الام

[light=#FFCCCC]تسقط الجدات بالام والاجداد بالاب[/light]

يسقط ولد الام مع اربعة
1- الولد
2- ولد الابن
3- الاب
4- الجد

يسقط الاخ للاب والام مع ثلاثة
1- الابن
2- ابن الابن
3- الاب

[light=#FFCCCC]ويسقط ولد الاب بهؤلاء الثلاثة وبالاخ للاب والام[/light]

اربعة يعصبون اخوتهم
1- الابن
2- ابن الابن
3- الاخ من الاب والام
4- الاخ من الاب

اربعة يرثون دون اخوتهم وهم
1- الاعمام
2- بنو الاعمام
3- بنو الاخ
4- عصبات المولى المعتق

[align=center][fot]فصل
الوصية الجائزة[/fot]
[/align]
تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم
وهى من الثلث فان زاد وقف على اجازة الورثة

[light=#FFCCCC]ولا تجوز الوصية لوارث الا ان تجيزها باقى الورثة
وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفى سبيل الله[/light]

وتصح الوصية الى من اجتمعت فيه خمس خصال
1- الاسلام
2- البلوغ
3- العقل
4- الحرية
5- الامانة
[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد نوفمبر 27, 2005 3:28 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]كتاب النكاح
وما يتعلق به من الاحكام والقضايا[/fot]

النكاح مستحب لمن يحتاج اليه

[light=#FFCCCC]يجوز للحر ان يجمع بين اربع حرائر

وللعبد بين اثنين [/light]

لا ينكح الحر امة الا بشرطين :-

1- عدم صداق الحرة
2- خوف العنت

نظر الرجل الى المراة على سبعة اضراب :-
احدها
نظره الى اجنبية لغير حاجة فغير جائز

الثانى
نظره الى زوجته او امته فيجوز ان ينظر الى ما عدا الفرج منهما

الثالث
نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجة فيجوز فيما عدا بين السرة والركبة

الرابع
النظر لاجل النكاح فيجوز الى الوجه والكفين

الخامس
النظر للمداواة فيجوز الى المواضع التى يحتاج اليها

السادس
النظر للشهادة او للمعاملة فيجوز النظر الى الوجه خاصة

السابع
النظر الى الامة عند ابتياعها
فيجوز الى المواضع التى يحتاج الى تقليبها[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس ديسمبر 08, 2005 11:23 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]فصل
ما يشترط لصحة عقد النكاح [/align][/fot]

[align=center][light=#FFCCCC]لا يصح عقد النكاح الا بولى وشاهدى عدل[/light][/align]
ويفتقر الولى والشاهدان الى ستة اشرائط
1- الاسلام
2- البلوغ
3- العقل
4- الحرية
5- الذكورة
6- العدالة
[align=center][light=#FFCCCC]2- الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولى ولا نكاح الامة الى عدالة السيد [/light][/align]
اولى الولاة
[align=center]الاب
ثم الجد ابو الاب
ثم الاخ للاب
الام
الاخ للاب
ابن الاخ للاب
الام
ابن الاخ للاب
العم
ابن العم
على هذا الترتيب
فاذا عدمت العصبات فالملى المعتق
ثم عصابته
ثم الحاكم[/align]

[light=#FF9999]ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة
ويجوز ان يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها[/light]

[fot]النساء على ضربين[/fot]
ثيبات وبكر
البكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح
الثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها

[fot]فصل المحرمات من النساء [/fot]
[light=#FFCCCC]المحرمات بالنص اربع عشر [/light]
سبع بالنسب وهن
1- الام وان علت
2- البنت وان سفلت
3- الاخت
4- الخالة
5- العمة
6- بنت الاخ
7- بنت الاخت
اثنتان بالرضاعة
8- الام المرضعة
9- الاخت من الرضاع
اربع بالمصاهرة
10- ام الزوجة
11- الربيبة اذا دخل بالام
12- وزوجة الاب
13- زوجة الابن
14- وواحدة من جهة الجمع وهى اخت الزوجة
[light=#FFCCCC]
ولا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها [/light]
[light=#FFCCCC]ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[/light] [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس ديسمبر 08, 2005 11:24 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]فصل
ما يشترط لصحة عقد النكاح [/align][/fot]

[align=center][light=#FFCCCC]لا يصح عقد النكاح الا بولى وشاهدى عدل[/light][/align]
ويفتقر الولى والشاهدان الى ستة اشرائط
1- الاسلام
2- البلوغ
3- العقل
4- الحرية
5- الذكورة
6- العدالة
[align=center][light=#FFCCCC]2- الا انه لا يفتقر نكاح الذمية الى اسلام الولى ولا نكاح الامة الى عدالة السيد [/light][/align]
اولى الولاة
[align=center]الاب
ثم الجد ابو الاب
ثم الاخ للاب
الام
الاخ للاب
ابن الاخ للاب
الام
ابن الاخ للاب
العم
ابن العم
على هذا الترتيب
فاذا عدمت العصبات فالملى المعتق
ثم عصابته
ثم الحاكم[/align]

[light=#FF9999]ولا يجوز ان يصرح بخطبة معتدة
ويجوز ان يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها[/light]

[fot]النساء على ضربين[/fot]
ثيبات وبكر
البكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح
الثيب لا يجوز تزويجها الا بعد بلوغها واذنها

[fot]فصل المحرمات من النساء [/fot]
[light=#FFCCCC]المحرمات بالنص اربع عشر [/light]
سبع بالنسب وهن
1- الام وان علت
2- البنت وان سفلت
3- الاخت
4- الخالة
5- العمة
6- بنت الاخ
7- بنت الاخت
اثنتان بالرضاعة
8- الام المرضعة
9- الاخت من الرضاع
اربع بالمصاهرة
10- ام الزوجة
11- الربيبة اذا دخل بالام
12- وزوجة الاب
13- زوجة الابن
14- وواحدة من جهة الجمع وهى اخت الزوجة
[light=#FFCCCC]
ولا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المراة وخالتها [/light]
[light=#FFCCCC]ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[/light] [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء ديسمبر 20, 2005 1:48 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]وترد المراة بخمسة عيوب[/fot]

1- الجنون
2- الجذام
3- البرص
4- الرتق
5- القرن
يرد الرجل بخمسة عيوب1- الجنون
2- الجذام
3- البرص
4- الجب
5- العنة
[fot]فصل تسمية المهر ووجوبه[/fot]
[light=#FFFFCC]يستحب المهر فى النكاح
فان لم يسم صح العقد ووجب المهر بثلاثة اشياء
1- ان يفرضه الزوج على نفسه
2- او يفرضه الحاكم او يدخل بها فيجب مهر المثل

وليس لاقل الصداق ولا لاكثره حد
ولا يجوز ان يتزوجها على منفعة معلومة
ويسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر [/light]
[align=center][fot]فصل وليمة العرس[/fot][/align]
والوليمة على العرس مستحبة والاجابة اليها واجبة الا من عذر

[fot]فصل احكام القسم والنشوز [/fot]
[light=#FFCCCC]والتسوية فى القسم بين الزوجات واجبة ولا يدخل على غير المقسوم لها لغير حاجة

اذا اراد السفر اقرع بينهن وخرج بالتى تخرج لها القرعة

اذا تزوج جديدة خصها بسبع ليال ان كانت بكر وثلاث ان كانت ثيبا
واذا خاف نشوز المراة وعظها فان ابت الا النشوز هجرها فان اقامت عليه هجرها وضربها ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها [/light]
[fot]فصل الخلع [/fot]
الخلع جائز على عوض معلوم وتملك به المراة على نفسها ولا رجعة له عليها الا بنكاح جديد
ويجوز الخلع فى الطهر وفى الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق

[fot]فصل الطلاق[/fot]
الطلاق ضربان
صريح وكناية
الصريح ثلاثة الفاظ الطلاق الفراقالسراح
ولا يفتقر صريح الطلاق الى النية
والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية

النساء فيه ضربان
1- ضرب فى طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض

فالسنة ان يوقع الطلاق فى طهر غير مجامع فيه
البدعة ان يوقع الطلاق فى الحيض او فى طهر جامعها فيه

2- وضرب ليس فى طلاقهن سنة ولا بدعة وهن اربع
1 - الصغيرة 2- الايسة 3- الحامل 4- المختلعة التى لم يدخل بها

[fot]فصل طلاق الحر والعبد[/fot]
ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد تطليقتين
ويصح الاستثناء فى الطلاق اذا وصله به ويصح تعليقه بالصفة والشرط ولا يقع قبل النكاح
واربع لا يقع طلاقهن
1- الصبى
2- المحنون
3- النائم
4- المكره

[fot]فصل احكام الرجعة[/fot]
اذا طلق امراته واحدة او اثنتين فله مراجعتها ما لم تنقص عدتها
فان نقصت عدتها حل له نكاحها بعقد جديد وتكون معه على ما بقى من الطلاق
فان طلقها ثلاصا لم تحل له الا بعد وجود خمسة شرائط
1- انقضاء عدتها منه
2- تزويجها بغيره
3- دخوله بها واصابتها
4- بينونتها منه
5- انقضاء عدتها منه

[fot]فصل الايلاء[/fot]
اذا حلف الا يطأ زوجته مطلقا او مدة تزيد على اربعة اشهر فهو مول ويؤجل له ان سألت ذلك اربعة اشهر ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق
فان امتنع طلق عليه الحاكم [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يناير 14, 2006 12:43 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]فصل الظهار[/align][/fot]
ان يقول الرجل لزوجته انت على كظهر امى
فاذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة
والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين
فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كل مسكين مد0

ولايحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: السبت يناير 21, 2006 11:30 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]فصل
القذف واللعان[/align][/fot]

اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف الا يقيم البينة او يلاعن فيقول عند الحاكم فى على المنبر فى جماعة من الناس
اشهد بان زوجتى فلانة من الزنا وان هذا الولد من الزنا وليس منى اربع مرات
ويقول فى المرة الخامسة بعد ان يعظه الحاكم وعلى لعنة الله ان كنت من الكاذبين
ويتعلق بلعانه خمسة احكام
[light=#FFCCFF]1- سقوط الحد عنه
2- وجوب الحدعليها
3- زوال الفراش
4- نفى الولد
5- التحريم على الأبد[/light]
ويسقط الحد عنها بان تلتعن تقول
اشهد ان فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رمانى به من الزنا اربع مرات
وتقول فى المرة الخامسة بعد ان يعظها الحاكم وعلى غضب الله ان كان من الصادقين


[fot][align=center]فصل أحكام العدة[/align][/fot]
والمعتدة على ضريبين متوفى عنها وغير متوفى عنها
[light=#FFFFCC]
متوفى عنها:- [/light]
ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا فعدتها اربعة اشهر
[light=#FFFFCC]- وغير متوفى عنها:-[/light]
ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وان كانت حائلا وهى من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء وهى الاطهار
[light=#FFCCCC]الا اذا كانت صغيرة او ايسة فعدتها ثلاثة اشهر 0[/light]
[light=#FFFFCC]والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها[/light]
[light=#FFCC99]وعدة الامة بالحمل كعدة الحرة وبالاقراء ان تعتد بقراأين وبالشهور عن الوفاة ان تعتد بشهرين وخمس ليالى وعن الطلاق ان تعتد بشهر ونصف فان اعتدت بشهرين كان اولى[/light]

[fot][align=center]فصل انواع المعتدة واحكامها[/align][/fot]
ويجب للمعتدة الرجعية السكنى دون النفقة الا ان تكون حاملا
ويجب على المتوفى عنها زوجها الاحداد وهو الامتناع عن الزينة والطيب
وعلى المتوفى عنها زوجها والمبتونة ملازمة البيت الا لحاجة

[fot][align=center]فصل الاستبراء[/align][/fot]
ومن استحدث ملك امة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها ان كانت من ذوات الحيض بحيضة وان كانت من ذوات الشهور بشهر
وان كانت من ذوات الحمل بالوضع
واذا مات سيد ام الولد استبرأت نفسها كالامة
[fot][align=center]فصل الرضاع[/align][/fot]
واذا ارضعت المراة بلبنها ولدا صار الرضيع ولدها بشرطين
[light=#FF66CC]احدهما :- [/light]ان يكون له دون الحولين
[light=#FF3399]والثانى [/light]ان ترضعه خمس رضعات متفرقات
[light=#FF99FF]ويصير زوجها ابا له ويحرم على المرضع التزويج اليها والى كل من ناسبها ويحرم عليها التزويج الى المرضع وولده دون من كان فى درجته او اعلى طبقة منه [/light][/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء فبراير 07, 2006 12:49 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]فصل نفقة الاقارب[/fot]
نفقة العمودين من الاهل واجبة للوالدين والمولودين
فاما الوالدون
فتجب نفقتهم بشرطين الفقر والزمانة او الفقر والجنون
اما المولودون
فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط
1- الفقر والصغر
2- الفقر والزمانة
3- الفقر والجنون

نفقة الرقيق والبهائم
واجبة ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون
نفقة الزوجة الممكنة من نفسها
واجبة وهى مقدرة
فان كان الزوج موسرا
فمدان من غالب قوتها ويجب من الادم والكسوة ما جرت به العادة
وان كان معسرا
فمد من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه
وان كان متوسطا
فمد ونصف ومن الادم والكسوة الوسط
وان اعسر بنفقتها
فلها فسخ النكاح وكذلك ان اعسر بالصداق قبل الدخول

[fot][align=center]فصل الحضانة[/align][/fot]
اذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهى احق بحضانته الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه فايهما اختار سلم اليه

وشرائط الحضانة سبع
1- العقل
2- الحرية
3- الدين
4- العفة
5- الأمانة
6- الإقامة
7- الخلو من زوج
8- ان اختل منها شرط سقطت
[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء فبراير 08, 2006 1:25 pm 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot][align=center]كتاب الجنايات[/align][/fot]

القتل على ثلاثة اضرب :
1. عمد محض
2. وخطأ محض
3. وعمد خطأ
[light=#FFFFCC]فالعمد المحض هو :
ان يعمد الى ضربه بما تقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فتجب القود عليه ، فأن عفا عنه وجبت ديه مغلظة حالة فى مال القاتل
[/light]0]

[light=#FFCCCC]والخطأ المحض :
ان يرمى الى شىء فيصيب رجلا فقتله فلا قود بل تجب عليه ديه مخففة على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين وعمد الخطأ ان يقصد ضربه بمالا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه ، بل تجب دية مغلظة على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين 0
[/light]
[align=center][fot]فصل : ( شرائط وجوب القصاص)[/fot]: [/align]
2،1 – ان يكون القاتل بالغا عاقلا 0
3 – وان لايكون والدا للمقتول
4- وان لا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق 0 وتقتل الجماعة بالواحد ، وكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس يجرى بينهما فى الاطراف 0
[light=#FFCCCC]بعد الشرائط المذكورة اثنان :[/light]
1- الاشتراك فى الاسم الخاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
2- وان لايكون باحد الطرفين شلل
وكل عضو اخذ من مفصل فقيه القصاص ولاقصاص فى الجروح الا فى الموضحة 0
[align=center][fot]فصل : (بيان الديه )[/fot] [/align]
والدية على ضربين : مغلظة ومخففة 0
[light=#FFFFCC]فالمغلظة :[/light] مائة من الابل ثلاثون حقة وثلاثون جذعه واربعون خلفة فى بطونها اولادها 0
[light=#FFFFCC]والمخففة[/light] : مائة من الابل عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض 0
فان عدمت الابل انتقل الى قيمتها، وقيل ينتقل الى الف دينار او اثنين عشر الف درهم
وان غلظت زيد عليها الثلث 0
وتغلظ دية الخطاء فى ثلاثة مواضع :
1- اذا قتل فى الحرم
2- او قتل فى الاشهر الحرم
3- او قتل ذا رحم محرم

ودية المرأة
على النصف من دية الرجل
ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم واما المجوسى ففيه ثلثا عشر دية المسلم وتكمل دية النفسى فى قطع اليدين والرجلين والانف والاذنين والعينين والجفون الاربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والانثيين وفى الموضحة والسن خمسة من الابل وفى كل عضو لا منفعة فيه حكومة
ودية العبد قيمته
ودية الجنين الرقيق عشر قيمة امه

[align=center][fot]فصل القسامة[/fot][/align]
اذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به فى النفس صدق المدعى حلف المدعى خمسين يمينا واستحق الدية
وان لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه
على قاتل النفس المحرمة كفارة
عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة
فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين [/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة:
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأحد فبراير 12, 2006 11:24 am 
غير متصل

اشترك في: الأحد يونيو 19, 2005 3:33 pm
مشاركات: 2280
مكان: الحسين
[font=Tahoma][fot]فصل أحكام القذف[/fot]
واذا قذف غيره بالزنا فعليه حد القذف بثمانية شرائط
ثلاثة فى القاذف وخمسة فى المقذوف
ثلاثة فى القاذف
1- ان يكون بالغ
2- عاقلا
3- ان لا يكون والدا للمقذوف
خمسة فى المقذوف
1- ان يكون مسلما
2- بالغا
3- عاقلا
4- حرا
5- عفيفا
ويحد الحر ثمانين والعبد أربعين

ويسقط حد القذف بثلاثة أشياء

1- اقامة البينة
2- او عفو المقذوف
3- او اللعان فى حق الزوجة

[fot][align=center]فصل حد الشرب[/align][/fot]
من شرب خمرا او شرابا مسكرا يحد اربعين يوما
ويجوز ان يبلغ به ثمانين على وجه التعزير
ويجب عليه بأحد امرين
بالبينة او الاقرار
ولا يحد بالقىء والاستنكاه

[fot]فصل حد السرقة [/fot]
وتقطع يد السارق بثلاثة شرائط
1- ان يكون بالغا
2- عاقلا
3- ان يسرق نصابا قيمته ربع دينار من حرز مثله لا مللك له فيه ولا شبهة فى مال المسروق منه
وتقطع يده اليمنى من مفصل الكوع فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فان سرق رابعا قطعت رجله اليمنى فان سرق بعد ذلك عزر وقيل يقتل صبرا[/font]

_________________
انا فى جاه رسول الله


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 76 مشاركة ]  الانتقال إلى صفحة السابق  1, 2, 3, 4, 5, 6  التالي

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 2 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط