قال شيخ الإسلام السبكى فى كتابه شفاء السقام فى زيارة خير الأنام ( 68 ، 69 , 70 ) ما نصه: " نصوص العلماء على استحباب زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ، وبيان أن ذلك مجمع عليه بين المسلمين ". قال القاضى عياض رحمه الله " وزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلّم سنة بين المسلمين مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها " . وقال القاضى أبو الطيب " ويستحب أن يزور - يعنى الحاج – النبى صلى الله عليه وآله وسلّم بعد أن يحج ويعتمر " . وقال المحاملى فى (التجريد) " ويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور النبى صلى الله عليه وآله وسلّم " . وقال أبو عبد الله الحليمى فى كتابه المسمى بالمنهاج فى شعب الإيمان فى تعظيم النبى صلى الله عليه وآله وسلّم فذكر جملة من ذلك ، ثم قال " وهذا كان من الذين رزقوا مشاهدته وصحبته، فأما لليوم فمن تعظيمه زيارته ". قلت : راجع شعب الإيمان للبيهقى ( 2 / 203 ) . قال الماوردى فى الحاوى " أما زيارة قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلّم فمأمور بها ومندوب إليها " . وذكر الماوردى فى الأحكام السلطانية باباً فى الولاية على الحجيج قال : " ولاية الحج ضربان أحدهما على تسيير الحجيج ، والثانى على إقامة الحج ، أما الأول : فشرط المتولى أن يكون مطاعاً ذا رأى وشجاعة ، وعليه فى هذه الولاية عشرة أشياء - فذكرها - ثم قال : فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التى جرت عادتهم بها ، فإذا رجعوا سار بهم على طريق مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم رعاية لحرمته وقياماً بحقوق طاعته ، وذلك - وإن لم يكن من فروض الحج - فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعبادات الحجيج المستحسنة " .
_________________ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ
|