عنوان الفتوى: حكم ضرب الكؤوس تقليداً لشاربيها من غير المسلمين
ما حكم ضرب كأس الشرب بكأس آخر كما يفعل غير المسلمين مع العلم أني لم أكن أتعمد فعل ذلك .. لكن العائلة التي كنت أسكن معها في بلاد الغرب كانت تفعل ذلك فأضطر لفعلها؟
نص الجواب
رقم الفتوى
5319
11-مايو-2009
الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..
فاعلم يا أخي السائل الكريم بارك الله بك وجزاك الله خيراً، وجعلك من عباده الصالحين، أنه لا يجوز ضرب الكؤوس ببعضها عند شرب الماء أو العصير تقليداً لغير المسلمين لما في ذلك من التشبه بشاربي الخمر من غير المسلمين أو العصاة وهو محرم سواء أكان ذلك للتسلية أو غيرها، روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تشبه بقوم فهو منهم " . أخرجه أبو داود وأحمد .
يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله :
(لو اجتمع جماعة، وزينوا مجلساً، وأحضروا آلات الشرب وأقداحه، وصبوا فيها السكنجبين، ونصبوا ساقياً يدور عليهم ويسقيهم، فيأخذون من الساقي ويشربون، ويحيى بعضهم بعضاً بكلماتهم المعتادة بينهم، حَرُمَ ذلك عليهم وإن كان المشروب مباحاً في نفسه؛ لأن في هذا تشبهاً بأهل الفساد) انتهى، والله أعلم.
والخلاصة
لا يجوز ضرب الكؤوس ببعضها عند شرب الشراب المباح، لما فيه من تقليد الفجار والفساق، والله أعلم.
11:7:5211:7:54
من هناوصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم