[font=Tahoma][align=center][fot]كتاب البيوع وغيرها من المعاملات[/fot][/align]
البيوع ثلاثة اشياء 1- بيع غين مشاهدة فجائز 2- بيع شىء موصوف فى الذمة فجائز اذا وجدت الصفة على ما وصف به 3- بيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز
[light=#FFCCCC]ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك ولا يصح بيع عين نجسة ولا مالا منفعة فيه[/light]
[fot][align=center]فصل فى الربا[/align][/fot] الربا فى الذهب والفضة والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب [light=#CCFF99]ولابيع الفضة بالفضة كذلك الا متماثلا نقدا ولا بيع ما ابتاعه حتى يقيضه ولا بيع اللحم بالحيوان ويجوز بيع بيع الذهب بالفضة متفاضلا لا نقدا كذلك المطعومات لا يجوز بيع الجنس منها بمثله الا متماثلا نقدا ويجوز بيع الجنس منها بغيره متفاضلا نقدا ولا يجوز بيع الغرر[/light]
[align=center][fot]فصل : خيار البيع[/fot][/align] [light=#FFCCCC]والمتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ولهما ان يشترطا الخيار الى ثلاثة ايام واذا وجد بالمبيع عيب فللمشترى رده . ولايجوز بيع الثمرة مطلقا الا بعد بدو صلاحها ولابيع مافيه الربا بجنسه رطبا الا اللبن[/light]
[align=center][fot]فصل : بيع السلم [/fot][/align] ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط : 1- ان يكون مضبوطا بالصفه 2- ان يكون جنسا لم يختلط به غيره 3- ولم تدخله النار لآحالته 4- ان لايكون معينا 5- لايكون معين
ثم لصحة السلم فيه ثمانية شرائط وهو 1- ان يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التى يختلف بها الثمن 2- ان يذكر قدره بماينفى الجهالة عنه 3- ان كان مؤجلا ذكر وقت محله 4- ان يكون موجودا عند الاستحقاق فى الغالب 5- ان يذكر موضع قبضه 6- ان يكون الثمن معلوما 7- ان يتقابضا قبل التفرق 8- ان يكون عقد السلم ناجزا لايدخله خيار الشرط
[fot]فصل : فى الرهن[/fot] [light=#FFCCCC]وكل ماجازبيعه جاز رهنه فى الديون اذا استقر ثبوتها فى الذمة وللراهن الرجوع فيه مالم يقبضه ولايضمنه المرتهن الا بالتعدى واذا قبض بعض الحق لم يخرج شىء من الرهن حتى يقضى جميعه .[/light] [fot]فصل : فى الحجر[/fot] والحجر على سته 1- الصبى 2- المجنون 3- السفيه المبذر لماله 4- والمفلس الذى ارتكبته الديون 5- المريض فيمازاد على الثلث 6- العبد الذى لم يؤذن له فى التجارة [light=#FFCCFF]وتصرف المفلس يصح فى ذمته دون اعيان ماله . وتصرف المريض فيمازاد على الثلث موقوف على اجازه الورثه من بعده وتصرف العبد فى ذمته يتبع به بعد عتقه .[/light] [fot]فصل : فى الصلح[/fot] ويصح الصلح مع الاقرار فى الاموال وما افضى اليها وهو نوعان : ابراء ومعاوضه فالابراء : اقتصاره من حقه على بعضه ولايجوز تعليقه على شرط . والمعاوضه : عدوله عن حقه الى غيره ويجرى عليه حكم البيع . ويجوز للانسان ان يشرع روشنا فى طريق نافذ بحيث لايتضرر المار به ولايجوز فى الدرب المشترك الا بأذن الشركاء . ويجوز تقديم الباب فى الدرب المشترك ولايجوز تأخيره الا بأذن الشركاء .
[align=center][fot]فصل : الحواله[/fot][/align] وشرائط الحواله اربعة اشياء 1- رضاء المحيل 2-قبول المحتال 3-كون الحق مستقرا فى الذمه 4-اتفاق ما فى ذمة المحيل والمحال عليه فى الجنس والنوع والحلول والتأجيل وتبرأ بها ذمة المحيل [align=center][fot]فصل : ضمان الديون [/fot][/align] [light=#FFCCCC]ويصح ضمان الديون المستقره فى الذمه اذا على قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه اذا كان الضمان على مابينا واذا غرم الضامن .. رجع على المضمون عنه اذا كان الضمان والقضاء بأذنه . ولايصح ضمان المجهول ولامالم يجب الادرك البيع .[/light] [align=center][fot]فصل : الكفاله[/fot][/align] [light=#FFCCCC]والكفاله بالبدن جائزه اذا كان على المكفول به حق لادمى .[/light]فصل : الشركه وللشركه خمس شرائط : ان يكون على ناض من الدراهم والدنانير 2- ان يتفقا فى الجنس والنوع 3- ان يخلطا المالين 4- ان يأذن واحد منهما لصاحبه فى التصرف 5- ان يكون الربح والخسران على قدر المالين . ولكل واحد منهما فسخها متى شاء . ومتى مات احدهما .. بطلت . [fot][align=center]فصل : الوكالة[/align][/fot] [light=#FFCCCC]وكل ماجاز للانسان التصرف بنفسه .. جاز له ان يوكل او يتوكل فيه . والوكاله عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت احدهما . والوكيل امين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولايضمن الا بالتفريط [/light] ولايجوز ان يبيع ويشترى الا بثلاثة شرائط : 1- ان يبيع بثمن المثل 2- ان يكون نقدا 3- بنقد البلد [light=#FFCCCC]ولايجوز ان يبيع من نفسه ولايقر على موكله الا بأذنه .[/light] [align=center][fot]فصل : الاقرار[/fot][/align] والمقر به ضربان : حق الله تعالى وحق الادمى فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الاقرار به . وحق الادمى لايصح الرجوع فيه عن الاقرار به . وتفتقر صحة الاقرار الى ثلاثة شرائط : 1- البلوغ 2- العقل 3- الاختيار [light=#FFCCCC]وان كان بمال ..اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد . واذا اقر بمجهول .. رجع اليه فى بيانه ويصح الاستثناء فى الاقرار اذا وصله به وهو فى حال الصحة والمرض سواء [/light]. [fot]فصل : العاريه[/fot] وكل مايمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت اعارته اذا كانت منافعه اثارا . وتجوز العارية مطلقه ومقيده بمدة وهى مضمونه على المستعير بقيمتها يوم تلفها .[/font]
_________________ انا فى جاه رسول الله
|