ثالثاً : الشافعيــة الشيخ أبو إسحاق الشيرازى فى المهذب ( 1 / 233 ) قال : " فصل : ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم " النووى فى المجموع ( 8 / 199 - 200 ) قال : " قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلّم قال " من زار قبرى وجبت له شفاعتى " ويستحب أن يصلى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم " صلاة فى مسجدى هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه من المساجد " اهـ الشرح أما حديث صلاة في مسجدى فسبق بيانه قريبا وأنه في الصحيحين من رواية جماعة وينكر على المصنف لكون حذف منه الإستثناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم إلا المسجد الحرام كما سبق بيانه وأما حديث ابن عمر فرواه البراء والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين . اهـ ثم بعد ذلك قال أيضاً فى الصفحة التى تليها ( 8 / 201 ) : " واعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحباباً متأكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وآله وسلّم وينوى الزائر من الزيارة التقرب وشـد الرحل إليه والصلاة فيه ، وأن الذى شرفت به صلى الله عليه وآله وسلّم خير الخلائق ، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعراً لتعظيمه ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه " . اهـ ثم قال فى نفس الكتاب أيضا ( 8 / 209 ) " فمن لم يعزم على العود زالت ولاية والى الحجيج عنه ، ومن كان على عزم العود فهو تحت ولايته ملتزم أحكام طاعته ، فإذا قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام التى جرت العادة بها لإنجاز حوائجهم ولا يعجل عليهم فى الخروج ، فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلّم ، وذلك وإن لم يكن من فروض الحج ، فهو من مندوبات الشرع المستحبة ، وعادات الحجيج المستحسنة ".
_________________ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا يَكُونُ مِنَّا أَحَدٌ أَدْنَى إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ
|