اشترك في: الخميس فبراير 26, 2004 3:38 pm مشاركات: 1435
|
بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله ومن والاه ... وبعد
الأخ محمد هيطلى .... مرحبا بك
أما فيما يخص مشاركتك ... فالرد عليها فى ثلاث نقاط :
1- النقطة الأولى ... وهى تتعلق بالمسح على الجورب بعد خلع النعل .
والجواب : اعلم يا أخى الفاضل ... أن هناك فرقا بين الخف الشرعى الذى كان يمسح عليه حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ، والصحابة .... وبين الجورب .. وهو ما نسميه " الشراب " .
أما الخف ... فالأحاديث فيه كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر .. فقد قال ابن عبد البر في كتاب " الاستذكار " : إن المسح على الخفين رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو أربعين من الصحابة .
وقال الحسن : قد حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد مسح على الخفين .
فمن الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رواه الأئمة الستة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له : اتفعل هذا ؟ فقال : نعم : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه .
وأما الجوربان .. فهو فرع مقيس على الخفين .. وقد ورد فيه حديث عند أبى داود .. ولكنه ضعيف .
ولكن أجازه السادة العلماء بشروط تقارب تعريف الخفين وشروطه .. فقالوا :
الخف الذي يصح المسح عليه هو .... ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين - والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم - سواء كان متخذا من جلد أو صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو نحو ذلك .
فقال السادة العلماء : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد .. نعم يصح أن تكون جوانبه مصنوعة من اللبد أو الكتان أو نحو ذلك .. بمعنى أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد كما هو الحال في بعض الأحذية التي لها نعل ولها ظاهر من الجلد ولها جوانب من القماش الثخين. ويقال لغير المتخذ من الجلد جورب وهو الشراب - المعروف عند العامة ولا يقال للشراب : خف إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور :
أحدها : أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته ثانيها : أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط ثالثها : أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما .. فلو لبس شرابا ثخينا يثبت على القدم بنفسه ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحتها فإنه لا يسمى خفا ولا يعطى حكم الخف
فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان خفا كالمصنوع من الجلد بلا فرق ولا يشترط أن يكون له نعل وبذلك تعلم أن - الشراب - الثخين المصنوع من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط .. انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (1/119- 120) وما بعدها .
وقد رفض بعض العلماء المسح على الجوارب الموجودة حاليا .. وهى الرقيقة .. وقد سمعت بأذنى مولانا الشيخ إسماعيل صادق العدوى عليه رحمات الله فى مجلسه بالجامع الأزهر أثناء شرحه لصحيح مسلم .. أقول : سمعته ينهى عن المسح على الجورب .. ولا يجيزه .
النقطة الثانية ... وهى حكم المسح على الجورب بعد خلعه من الحذاء أو النعل والجواب ... أنه طالما كان الجورب مستوفيا للشروط – على رأى من قال بجواز المسح على الجورب – ولبس الرجل فوقه نعلا .. فلا يعتبر خلع النعل مبطلا للمسح على الجورب .. لأنه لم يخلع الجورب .. وإنما يبطل المسح إذا خلع الجورب .. الذى يمسح عليه . والله أعلم .
النقطة الثالثة ... نعم ... هذه الكتب صحيحة عن مؤلفيها .. إلا كتاب المحلى .. فهو لابن حزم الظاهرى ... ولعله ذكر رأى ابن راهويه فيه على سبيل الحكاية .
وأما كلام ابن القيم فى تهذيب السنن .. وهو شرح وتعليق له على سنن أبى داود ... فقد صال وجال .. وتكلف فى تصحيح حديث أبى قيس الوارد فى الجورب .. وهو بلا شك " منكر " كما علق عليه أبو داود ... ولمن يراجع الكتاب .. يجد ابن القيم متنعنتا متكلفا بطريقة .. لو تبعها فى كل المسائل .. لبطل مذهبه ومذهب شيخه ابن تيمية فى كثير من الأمور . والله أعلى وأعلم
عفوا على الإطالة
|
|