موقع د. محمود صبيح

منتدى موقع د. محمود صبيح

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين



إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 4 مشاركة ] 
الكاتب رسالة
 عنوان المشاركة: ما رأي العلماء في المسح على الجورب بعد خلع النعل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الثلاثاء أكتوبر 30, 2012 9:59 am 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 13, 2012 9:39 pm
مشاركات: 10
السلام عليكم
ذكر لي أحدهم أن المسح على الجورب بعد خلع الخف او النعل قال به :

1- الإمام إبن دقيق العيد في (( الأحكام )) أنظر الجزء الأول الصفحة 113 .
2- إسحاق بن راهوية في (( المحلّى )) أنظر الجزء الثاني صفحة 118 .
3- إبن القيّم في (( تهذيب السنن )) أنظر الجزء الأول صفحة 122 .

فهل هذا صحيحا ؟
هل هذه الكتب لهؤلاء العلماء صحيحة؟


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: ما رأي العلماء في المسح على الجورب بعد خلع النعل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس نوفمبر 01, 2012 12:34 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس فبراير 26, 2004 3:38 pm
مشاركات: 1435

بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله ومن والاه ... وبعد

الأخ محمد هيطلى .... مرحبا بك

أما فيما يخص مشاركتك ... فالرد عليها فى ثلاث نقاط :

1- النقطة الأولى ... وهى تتعلق بالمسح على الجورب بعد خلع النعل .

والجواب :
اعلم يا أخى الفاضل ... أن هناك فرقا بين الخف الشرعى الذى كان يمسح عليه حضرة النبى صلى الله عليه وسلم ، والصحابة .... وبين الجورب .. وهو ما نسميه " الشراب " .

أما الخف ... فالأحاديث فيه كثيرة صحيحة تقرب من حد التواتر .. فقد قال ابن عبد البر في كتاب " الاستذكار " : إن المسح على الخفين رواه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم نحو أربعين من الصحابة .

وقال الحسن : قد حدثني سبعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أنه قد مسح على الخفين .

فمن الأحاديث الصحيحة التي وردت فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رواه الأئمة الستة من حديث الأعمش عن إبراهيم عن همام عن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له : اتفعل هذا ؟ فقال : نعم : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه .

وأما الجوربان .. فهو فرع مقيس على الخفين .. وقد ورد فيه حديث عند أبى داود .. ولكنه ضعيف .

ولكن أجازه السادة العلماء بشروط تقارب تعريف الخفين وشروطه .. فقالوا :

الخف الذي يصح المسح عليه هو .... ما يلبسه الإنسان في قدمي رجله إلى الكعبين - والكعبان هما العظمان البارزان في نهاية القدم - سواء كان متخذا من جلد أو صوف أو شعر أو وبر أو كتان أو نحو ذلك .

فقال السادة العلماء : لا يصح المسح على الخف إلا إذا كان متخذا من الجلد .. نعم يصح أن تكون جوانبه مصنوعة من اللبد أو الكتان أو نحو ذلك .. بمعنى أن يكون أعلاه وأسفله من الجلد كما هو الحال في بعض الأحذية التي لها نعل ولها ظاهر من الجلد ولها جوانب من القماش الثخين.
ويقال لغير المتخذ من الجلد جورب وهو الشراب - المعروف عند العامة ولا يقال للشراب : خف إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور :

أحدها : أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته
ثانيها : أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط
ثالثها : أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما .. فلو لبس شرابا ثخينا يثبت على القدم بنفسه ولكنه مصنوع من مادة شفافة يرى ما تحتها فإنه لا يسمى خفا ولا يعطى حكم الخف

فمتى تحققت في الجورب هذه الشروط كان خفا كالمصنوع من الجلد بلا فرق ولا يشترط أن يكون له نعل
وبذلك تعلم أن - الشراب - الثخين المصنوع من الصوف يعطى حكم الخف الشرعي إذا تحققت فيه الشروط .. انظر : الفقه على المذاهب الأربعة (1/119- 120) وما بعدها .

وقد رفض بعض العلماء المسح على الجوارب الموجودة حاليا .. وهى الرقيقة .. وقد سمعت بأذنى مولانا الشيخ إسماعيل صادق العدوى عليه رحمات الله فى مجلسه بالجامع الأزهر أثناء شرحه لصحيح مسلم .. أقول : سمعته ينهى عن المسح على الجورب .. ولا يجيزه .

النقطة الثانية ... وهى حكم المسح على الجورب بعد خلعه من الحذاء أو النعل
والجواب ... أنه طالما كان الجورب مستوفيا للشروط – على رأى من قال بجواز المسح على الجورب – ولبس الرجل فوقه نعلا .. فلا يعتبر خلع النعل مبطلا للمسح على الجورب .. لأنه لم يخلع الجورب .. وإنما يبطل المسح إذا خلع الجورب .. الذى يمسح عليه . والله أعلم .

النقطة الثالثة ... نعم ... هذه الكتب صحيحة عن مؤلفيها .. إلا كتاب المحلى .. فهو لابن حزم الظاهرى ... ولعله ذكر رأى ابن راهويه فيه على سبيل الحكاية .

وأما كلام ابن القيم فى تهذيب السنن .. وهو شرح وتعليق له على سنن أبى داود ... فقد صال وجال .. وتكلف فى تصحيح حديث أبى قيس الوارد فى الجورب .. وهو بلا شك " منكر " كما علق عليه أبو داود ... ولمن يراجع الكتاب .. يجد ابن القيم متنعنتا متكلفا بطريقة .. لو تبعها فى كل المسائل .. لبطل مذهبه ومذهب شيخه ابن تيمية فى كثير من الأمور . والله أعلى وأعلم

عفوا على الإطالة


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: ما رأي العلماء في المسح على الجورب بعد خلع النعل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الخميس نوفمبر 01, 2012 4:00 pm 
غير متصل

اشترك في: السبت أكتوبر 13, 2012 9:39 pm
مشاركات: 10
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم على المرور

بخصوص تعريف الجورب المسموح المسح عليه فقد وجدت بعض العلماء من تطرق اليه أذكر منهم :

1-) قال ابن قدامة في كتابه المغني: قال أحمد بن حنبل: لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون صفيقا يقوم قائما في رجله لا ينكسر مثل الخفين إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه ويجيء
وقال في موضع آخر: قال أحمد بن حنبل: في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس

2-) قال الشافعي في كتابه الفقهي "كتاب الم" قال: فإذا كان الخفان من لبود (جلود) أو ثياب أو طفى (بضم حرف الطاء وهو الخوص) فلا يكونان بمعنى الخف حتى ينعلا جلدا أو خشبا أو ما يبقى إذا توبع المشي عليه ويكون كل ما على مواضع الوضوء منها صفيقا لا يشف

3-) قال أبي إسحاق الفيروزابادي الشيرازي في كتابه "المهذب في فقه الإمام الشافعي" :.... وإن لبس جوربا جاز المسح عليه بشرطين أحدهما أن يكون صفيفا لا يشف والثاني أن يكون منعلا فإن اختل أحد هذين الشرطين لم يجز المسح عليه

فأنا أرى أن الجورب الرقيق الذي نلبسه تحت النعل / الخف لا يلبي شروط الجورب الذي مسحوا عليه

فما رأيكم


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
 عنوان المشاركة: Re: ما رأي العلماء في المسح على الجورب بعد خلع النعل
مشاركة غير مقروءةمرسل: الأربعاء نوفمبر 07, 2012 12:18 am 
غير متصل

اشترك في: الخميس فبراير 26, 2004 3:38 pm
مشاركات: 1435
بسم الله , والحمد لله , والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله ومن والاه ... وبعد

الأخ محمد هيطلى ....

الذى يراه العبد الفقير مريد الحق ... – والله أعلى وأعلم - أن الجورب .. أو " الشراب " بشكله الحالى .. الخفيف .. الشفاف .. أو الرقيق ... الذى لا يستطيع الإنسان أن يمشى به مسافة القصر " يعنى 84 كيلو متر " .. ولا يتقطع ... والذى يتسرب الماء من خلاله إذا وضعه عليه .. أو مسح عليه .

أقول .... أعتقد أن الجورب أو الشراب .. بهذه الصفات السابقة ... لا يجوز المسح عليه

وهو لا يشبه الخف بأى وجه من الوجوه ... إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور :

أحدها : أن يكون ثخينا يمنع من وصول الماء إلى ما تحته

ثانيها : أن يثبت على القدمين بنفسه من غير رباط

ثالثها : أن لا يكون شفافا يرى ما تحته من القدمين أو من ساتر آخر فوقهما .

وجزاك الله خيرا أخى محمد هيطلى ... على ذكر كلام سيدنا ومولانا الإمام الشافعى .. وهو شيخنا فى المذهب .

ولى ملحوظة .. وتنبيه .. فإن النعل .. الذى نسميه " الجزمة " بشكلها الحالة .. والتى يظهر منها الكعبين " وأقصد العظمتين اللتين على جانبى القدم قبل العقب " .. هذه الجزمة لا يجوز المسح عليها ... لأن من شروط الخف – وما يقاس عليه – أن يستر الكعبين .

ولكن الجزمة اللى برقبة طويلة .. زى البيادة بتاعة الجيش .. فهذه يجوز المسح عليها .. بالشروط المعلومة فى الخف .

والله أعلى وأعلم .


أعلى
 يشاهد الملف الشخصي  
 
عرض مشاركات سابقة منذ:  مرتبة بواسطة  
إرسال موضوع جديد الرد على الموضوع  [ 4 مشاركة ] 

جميع الأوقات تستخدم GMT + ساعتين


الموجودون الآن

المستخدمون المتصفحون لهذا المنتدى: لا يوجد أعضاء مسجلين متصلين و 9 زائر/زوار


لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لا تستطيع كتابة ردود في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع حذف مشاركاتك في هذا المنتدى
لا تستطيع إرفاق ملف في هذا المنتدى

البحث عن:
الانتقال الى:  
© 2011 www.msobieh.com

جميع المواضيع والآراء والتعليقات والردود والصور المنشورة في المنتديات تعبر عن رأي أصحابها فقط